الخزعلي : تأخر المنافع الاجتماعية في البصرة تتحمل مسؤليتها وزارة النفط ومجلس المحافظة

عقد النائب فالح حسن الخزعلي يوم الخميس ٢٠١٧/٧/٢٧ اجتماعا في محافظة البصرة

أكّد فيه على اهمية تنفيذ مشاريع المنافع الاجتماعية في المناطق التي شملتها مبالغ شركات جولات التراخيص والتي استقطعت اجزاء كبيرة من اراضيها لاستخراج النفط

واضاف السيد النائب بحضور عدد من المسؤولين المعنيين ان التلكؤ اصبح واضح في تنفيذ مشاريع المنافع الاجتماعية بعد مضي اكثر من سنة على مصادقة هذه المشاريع في المناطق المتضررة من العمليات المصاحبة لاستخراج النفط كالسيبة وابي الخصيب والزبير والقرنة والثغر وبقية المناطق الاخرى
وحمل الخزعلي وزارة النفط ومجلس المحافظة مسؤولية تأخير تنفيذ مشاريع المنافع الاجتماعية وعدم الوصول لرؤيا مشتركة لحسم هذا الملف لخدمة المناطق التي شملتها عمليات الاستكشافات النفطية
موضحا” ان هذه المبالغ ومنذ سنة 2009 والى الان لم ترى النور بسبب التقاطعات الحاصلة بين وزارة النفط ومجلس محافظة البصرة
وبين  النائب الخزعلي من المفترض ان تشمل هذه المشاريع قطاعات التربية والصحة والكهرباء والبلديات والزراعة والشباب والرياضة
داعيا مجلس محافظة البصرة الى تحمل مسؤولياته ومعالجة الخلل والتقصير الواضح في عمل اللجنة المكلفة بأستكمال المشاريع التي ارسلت الى شركة نفط البصرة وتنفيذها بأسرع وقت

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com