توضيح
تود الدائرة الاعلامية في مجلس النواب ان توكد على ان مايتم تداوله بين الحين والآخر هو محاولة لإعادة انتاج الاكاذيب بقصد الاساءة الى موسسات الدولة الرصينة وياتي هذا الخبر ضمن هذا السياق
كما نبين لجميع العراقيين والصحفيين بشكل خاص بان الخبر قديم وقد مضى على نشره اكثر من ثلاث سنوات وقد كذبت الدائرة الاعلامية في بيان سابق كل ما ورد فيه وبالوثائق والارقام لكننا نفاجئ بتكرار نشره بين حين وآخر
وترى الدائرة الاعلامية ان اعادة عرضه على الرأي العام العراقي دليل قاطع بأن هناك من يريد تحقيق أهدافه منطلقا من عقده بغية النيل من مجلس النواب العراقي عبر تزييف وتحريف الحقائق، أن مجلس النواب يرحب بأي نقد بناء على أداءه التشريعي والرقابي وهي المهام الأساسية الموكلة إليه بموجب الدستور، وقد بات واضحا للقاصي والداني حجم الإنجاز الكبير لمجلس النواب خلال دورته الإنتخابية الحالية من القوانين المهمة ومنها قانون العمل وقانون مجلس القضاء الأعلى و…. فضلا عن قيامه باستجواب الكثير من المسؤولين ومنهم وزراء للوزارات سيادية وقد انتهى البعض منها بإقالتهم والمجلس مستمر في متابعة أداء لجانه منذ اليوم الأول من الدورة الانتخابية الحالية، كما أن عدد كبير من السيدات والسادة النواب قد قدموا طلبات رسمية طواعية لمجلس النواب لغرض رفع الحصانة عنهم لكي يمتثلوا أمام القضاء جراء دعاوى تم تسجيلها بحقهم لدى الجهات القضائية وهذه الظاهرة غير موجودة في اي مجلس نيابي آخر في العالم حيث يبذل النواب قصارى جهدهم للحوول دون رفع الحصانة عنهم، وإذا كان الموضوع يتعلق بتردي الوضع العام فإن مجلس النواب غير مسؤول عن ذلك وإنما يعود ذلك إلى أسباب أخرى.
نذكر الجميع بأن إسقاط المؤسسات الرسمية الشرعية لا يصب إلا في مصلحة المنظمات الإرهابية وأعداء العراق ونهيب بوسائل الاعلام العراقية أن تنأى بنفسها عن هذا الدور مع الأخذ بنظر الاعتبار احتفاظ المجلس بحقه بمقاضاة كل من يسيء إليه عبر نشر أكاذيب مغرضة
مجلس النواب
الدائرة الاعلامية
3072017