جـــــــدول اعمـــال الجلســـــة رقـــــــــم (9) الثلاثــاء (1) آب 2017
أولاً: قــــــراءة آيــــــات مـــــــن القـــــرآن الكريـــــــم.
ثانياً: التصويت على مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية.(اللجنة القانونية، لجنة الاقاليم والمحافظات الغير منتظمة في اقليم). (53 مادة).
ثالثاً: التصويت على مشروع قانون تنظيم الوكالة التجارية.( لجنة الاقتصاد والاستثمار). (24 مادة).
رابعاً: التصويت على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون الاندية الرياضية رقم 18 لسنة 1986. (لجنة الشباب والرياضة، لجنة مؤسسات المجتمع المدني). (4 مادة).
خامساً: التصويت على مشروع قانون الهيأة العراقية للاعتماد. (لجنة الأقتصاد والأستثمار). (18 مادة).
سادساً: النظـــر فـــــي الطعــون المقدمـــة حــــول صحة عضويــة بعض الســـادة النــواب.
سابعاً: القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل العشرين لقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960المعدل.(لجنة التعليم العالي والبحث العلمي). (3 مادة).
ثامناً: القراءة الاولى لمشروع قانون حقوق التركمان.( لجنة حقوق الانسان). (18 مادة).
تاسعاً: موضوع عام للمناقشة بخصوص اعادة النازحين الى مناطقهم.( لجنة المرحلين والمهجرين المغتربين).
عاشراً: موضوع عام للمناقشة بخصوص تشكيل لجنة خاصة بالمادة(125) من الدستور. (النائب عماد يوخنا).
حادي عشر: تقرير النشاط الفصلي للجنة الزراعة والمياه والاهوار.
تبـدأ الجلسة الساعــة: الحاديــة عشــرة صباحــاً.