السامرائي يلتقي وزير العدل في بغداد.
التقى النائب الدكتور عبدالقهار السامرائي يوم الاحد 30/7/2017 معالي وزير العدل د. حيدر الزاملي وبصحبته وفد من مدينة سامراء.
وجرى خلال اللقاء التباحث في السُبل المتاحة لتوفير الخدمات بملف دائرة السجل العقاري للمدينة والتي تعاني من الزخم الكبير وقلّة الخدمات المقدّمة بسبب نقص الكوادر في الدائرة.
وقدّم السيد النائب بكتاب رسمي عدداً من مطالب اهالي سامراء يتضمن ثماني نقاط جرى مناقشتها وأهمها تحويل الدائرة من ملاحظية الى مديرية وذلك لما تستلمه الدائرة من اعداد المعاملات الكبيرة ولا تستطيع تغطيتها بسبب النقص الحاد في عدد الموظفين ، وإيجاد مكان يناسب عدد المراجعين للدائرة.
من جهته وعد معالي الوزير بتكليف الادارة العامة لحل تلك المعوقات وتكليف عدد من المعنيين بالمتابعة ومناقلة عدد من الاختصاصيين من داخل المحافظة لسد النقص الحاصل وانجاز الملفات المتراكمة.