قانـــون التعديل الاول لقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 المعدل
اللجنة المشرفة: لجنة التعليم العالي
قانـــون التعديل الاول لقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 المعدل
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناءً على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية استناداً إلى أحكام البند (أولاً) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة ( 73 ) من الدستور
صدر القانون الآتي:
رقم ( ) لسنة 2017
قانـــون
التعديل الاول لقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 المعدل
المادة ـــــ 1 ــــ تضاف العناوين الواردة في الجدول المرافق وبالدرجات الوظيفية المؤشرة ازاء كل منها الى الفقرة (سادساً/أ) من الجدول رقم (2) الوظائف الجامعية والتعليمية / الوظائف الجامعية , الملحق بقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 المعدل .
المادة ـــــ 2 ــــ ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة ـــ 3 ــــ تتولى وزارة المالية احكام هذا القانون .
الاسبـــــــــــــــاب الموجبـــــــــــــــــــــة
لمضي فترة طويلة على صدور قانون الملاك , وبغية تحقيق الموائمة بين العنواين الوظيفية الملحقة بالقانون مع مؤهلات واختصاصات خريجي الكليات والاقسام العلمية المستحدثة , وبهدف تحقيق الانسجام بين طبيعة الاعمال المناطة بهم وبين ما يمنح لهم من عناوين ودرجات وظيفية ... 0
شـــرع هـذا القانــون