مجلس النواب يباشر بالتصويت على مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية
باشر مجلس النواب في جلسته الاعتيادية التاسعة من فصله التشريعي الاول للسنة التشريعية الرابعة التي عقدت برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 232 نائبا اليوم الثلاثاء1/8/2017 بالتصويت على مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية، وانهى القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل العشرين لقانون الملاك.
وفي مستهل الجلسة استنكر الرئيس الجبوري بأسم المجلس ونيابة عن لجنة الامن والدفاع العمل الاجرامي الذي استهدف السفارة في العاصمة الافغانية كابول ، داعيا الى تضامن دولي واسع لمكافحة الارهاب، مقدما شكره لموظفي السفارة ممن صمدوا بوجه الارهابيين ، مثنيا على دور وزارة الخارجية في متابعة احداث السفارة العراقية في كابول.
وتلت النائبة ريزان دلير بيانا بأسم مجلس النواب بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة الاتجار بالبشر انتقدت فيه استمرار الانتهاكات ضد النساء وخاصة ماتعرضن له على يد تنظيم داعش الارهابي وسبي الايزيديات، مشيرة الى ان هذه المناسبة تمثل فرصة مهمة لجميع الدول تفرض عليهم معاقبة المتورطين بالاتجار بالنساء.
واعتبر البيان بان تفاعل الحكومة مع ماتعرضت له النساء وخاصة الايزيديات المختطفات لايرتقي الى مستوى الحدث، منوها الى ضياع حقوق ضحايا الاتجار بالبشر بسبب جدل بين بعض الوزارات، داعيا الى الاسراع بتشريع قانون حقوق الطفل الذي مازال لدى مجلس شورى الدولة فضلا عن ضرورة اهتمام مجلس النواب بموضوع الاتجار بالبشر والنساء والاطفال والعمالة الاجنبية وايقافها.
وصوت المجلس على 21 مادة من اصل 53 مادة في مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والمقدم من اللجنتين القانونية والاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم لغرض اجراء انتخابات حرة ونزيهة للمحافظات غير المنتظمة في اقليم والاقضية التابعة لها ولتكون هذه الانتخابات ديمقراطية بعيدة عن التاثيرات الخارجية وللارتقاء بهذه الانتخابات للمستوى المطلوب .
واشار الرئيس الجبوري الى ان الكتل النيابية لم تتوصل الى صيغة نهاية مقبولة من الجميع بشان المادة 37 من مشروع القانون والخاصة بكركوك ، لافتا الى ان الحوارات بين الكتل مستمرة من اجل حسم التباين في الاراء بخصوص المادة المتعلقة بانتخابات محافظة كركوك.
وأنهى المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل العشرين لقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960المعدل والمقدم من لجنة التعليم العالي والبحث العلمي والذي جاء لمضي فترة طويلة على صدور قانون الملاك وبغية تحقيق الموائمة بين العناوين الوظيفية الملحقة بالقانون مع مؤهلات واختصاصات خريجي الكليات والاقسام العلمية المستحدثة وبهدف تحقيق الانسجام بين طبيعة الاعمال المناطة بهم وبين ما يمنح لهم من عناوين ودرجات وظيفية .
واجلت هيئة الرئاسة التصويت على كل من مشروع قانون تنظيم الوكالة التجارية والمقدم من لجنة الاقتصاد والاستثمار ومقترح قانون التعديل الثاني لقانون الاندية الرياضية رقم 18 لسنة 1986 والمقدم من لجنتي الشباب والرياضة ومؤسسات المجتمع المدني ومشروع قانون الهيأة العراقية للاعتماد والمقدم من لجنة الأقتصاد والأستثمار فضلا عن النظر في الطعون المقدمة بشان صحة عضوية بعض السادة النواب.
وأرجا المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون حقوق التركمان والمقدم من لجنة حقوق الانسان بناءا على طلب الحكومة وموضوع عام للمناقشة بخصوص اعادة النازحين الى مناطقهم بناءا على طلب لجنة المرحلين والمهجرين والمغتربين لاستكمال الوثائق المتعلقة بالموضوع، فضلا عن تاجيل كل من موضوع عام للمناقشة بخصوص تشكيل لجنة خاصة بالمادة (125) من الدستور والمقدم من النائب عماد يوخنا بناءا على طلبه وقراءة تقرير النشاط الفصلي للجنة الزراعة والمياه والاهوار.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الخميس المقبل 3/8/2017.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
1/8/2017