محضر جلسـة رقـم ( 9 ) الثلاثاء (1/8/2017) م

عدد الحضور: (168) نائباً.

بدأت الجلسة الساعة (11:35) صباحاً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بسم الله الرحمن الرحيم

نيابةً عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة التاسعة من الدورة الانتخابية الثالثة، السنة التشريعية الرابعة، الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من الذكر الحكيم.  

– النائب مثنى امين نادر حسين:-

يتلو آيات من القرآن الكريم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

قبل أن نبدأ بجدول الأعمال، مجلس النواب العراقي وممثلاً أيضاً بلجنة الأمن والدفاع يستنكر العمل الإجرامي الذي استهدف السفارة العراقية في كابل ويدعو إلى تضامن دولي لمكافحة الإرهاب والتضييق من مجالات عمله ويبارك للعراقيين الذين صمدوا في مواجهة الإرهابيين من أبناء السفارة العراقية وكذلك يشد على أيدي وزارة الخارجية في جهدها لمتابعة الأمر ومتابعة الحادث وإطلاع الحكومة العراقية بكل التفاصيل.

*الفقرة ثانياً: التصويت على مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية. (اللجنة القانونية، لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم).

بودنا أن نُعلم المجلس الموقر أن هناك اجتماعات عديدة حصلت بخصوص الانتهاء من الصيغة النهائية تحديداً للمادة (37) التي تتعلق بكركوك وهذه اللقاءات كانت إلى حد كبير مثمرة، لم يتم التوصل إلى صيغة نهائية مقبولة من قبل الجميع والحوارات لازالت مستمرة وقائمة وإن شاء الله ستفضي إلى هذه الصيغة التي نأمل تحدث نوع من التوائم بين كل مكونات محافظة كركوك، اليوم فقط (25) مادة من قانون انتخابات مجالس المحافظات سنصوت عليها وأيضاً سنترك المجال واسع للحوارات لغرض الوصول إلى صيغة نهائية بالمادة (37) حتى نضع القانون على سكة التصويت كما يقال، المواد (25) الأولى نحاول أن نصوت عليها وأن نمضي بهذا الاتجاه. نقطة نظام، لا نفتح نقاط نظام إلا فيما يتعلق بجدول الأعمال. أيضاً قبل أن نبدأ بعملية التصويت نـود الإشارة إلى أن اليوم العالمي لمناهضة الاتجار بالبشر يوافق هذا اليوم وبإسم مجلس النواب العراقي ومن خلال بيان معد من قبل النائبة ريزان دلير والتي سندعوها بعد المداخلات لقراءة البيات وقبل عملية التصويت، تتفضلين لقراءة البيان باسم مجلس النواب بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة الاتجار بالبشر.

– النائب خلف عبدالصمد خلف علي:-

سيدي الرئيس يوم 6/7 قدمنا طلب موقع من عدد من النواب لأدراج فقرة وضع البصرة على جدول الأعمال، أتمنى ألا يتأخر أكثر من يوم الخميس من يوم 6/7 الطلب والى الآن لم يدرج على جدول الأعمال.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

يدرج على جدول الأعمال يوم الخميس إذا توافونا بالمعلومات، السيدات والسادة الذي تحدثنا عنه الآن، السيدات والسادة ممثلي محافظة كركوك، الآن سنبدأ بالتصويت فقط (25) مادة، لا نُصوت على مجمل القانون لوجود قضايا تحتاج إلى نقاش مستمر. النائب سيروان وكذلك النائب حامد الخضري. بالمناسبة نحن الذي يُلِح علينا بإجراء عملية التصويت كما تعلمون الوضع الشائك لمجالس المحافظات الذي هو هل هو قانوني أو غير قانوني؟ وهو يحتاج إلى قرار من المجلس بعملية التصويت فإذا ما أتممنا عملية تحديد مواعيد الانتخابات سيكون الأمر واضح، أما إذا استمر الحال على ما هو عليه قطعاً يحتاج إلى مناقشة من قبل مجلس النواب.

– النائبة ريزان دلير مصطفى علي:-

تقرأ بيان حول اليوم العالمي لمناهضة الاتجار بالبشر. (مرافق)

– النائب سيروان عبدالله اسماعيل عزيز:-

سيادة الرئيس لا يُخفى على حضراتكم بأن لجنة الأقاليم لجنة مساهمة وأساسية في هذا القانون ونحن اجتمعنا كلجنة أقاليم مع اللجنة القانونية ومع الأسف نرى لم يؤخذ بملاحظاتنا مع العلم نحن متعمقون بهذا الموضوع لم يتوقفوا على ملاحظاتنا أو أدرجوها إلى هذا اليوم الذي نراه في التصويت فعليه نحن كموقف لا نصوت عليه وسيكون لدينا موقف وارجو من هيأة الرئاسة توزيع الملاحظات التي وصلنا إليها لأنه نحن لشهور عملنا عليها واليوم نرى لم يؤخذ فيه.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

انتم لجنة أصيلة تحضرون ولا تبتعدون المفروض تحضرون في عملية التصويت وتم استدعائكم. لا نضيف أشياء غير ما هو موجود.

– النائب حامد موسى احمد الخضري:-

سيادة الرئيس نظامنا الداخلي المادة (123) والمادة (124) على ضوءها قدمنا مقترح قانون بتعديل القانون الثالث لمجالس المحافظات وهذا القانون وصل إلى مرحلة القراءة الثانية ووصل للتصويت، للأسف تأخر كثيراً، هذا القانون الذي سنصوت عليه هذا اليوم فيه المادة (22) و(23) و (24) تتعلق بنفس المقترح، ولذلك أطلب من سماحتكم كما تفضلتم الوصول إلى المادة (25) وإنهاء التصويت أن نصل المادة (21) وننهي التصويت حتى يتم الإيعاز من سيادتكم إلى اللجان المختصة لرفع ذلك القانون إلى التصويت.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نُقِر بأن هناك مقترح قُدِم بهذا الخصوص، لم يُدرج المقترح، نعتذر، ولكن بالإمكان تقديمه كمقترح ضمن المواد التي تم ذكرها وهو يستوجب في السياق الطبيعي درجه كمقترح لقانون.

– النائب احمد عبدالله محمد الجبوري:-

فيما يخص قانون مجالس المحافظات أثناء القراءة الأولى والثانية قدمنا مقترحاً في القانون موقع من أكثر من (50) نائب هذه الفقرة لم تُدرج في القانون واللجنة القانونية سُلِم لها الطلب ولذلك أنا أطلب إدراج هذه الفقرة المهمة، أرجو إضافة هذه الفقرة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بالإمكان تقديمها.

– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-

مداخلتي عن البيان الذي تمت قراءته ورد في البيان عبارة (كتائب مقاتلة) وحيث أن مصطلح مقاتلين لا ينطبق على عصابات داعش الإجرامية طبقاً لإتفاقيات جنيف الأربع كونها عصابات لا تراعي أي قوانين وأعراف الحرب سواء كانت البرية والبحرية وغيرها أطلب شطبها واستبدالها.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

يتم تصحيح العبارة الواردة، اللجنة تفضلوا وسنرجع إلى وجهات النظر.

اللجنة في التصويت على مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات، تفضلوا.

– النائب محسن سعدون أحمد سعدون:-

يقرأ المادة (1) من قانون إنتخابات مجالس المحافظات والأقضية، مع التعديلات المقترحة/ سادساً، سابعاً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

يتم توزيع ملاحظات لجنة الأقاليم.

التصويت على المادة (1)، التعديل المقترح/ سادساً.

(تم التصويت بالموافقة).

الآن التصويت على المادة (1)، التعديل المقترح/ سادساً.

ممكن حساب العدد، وحساب من يرفع يده.

مرة أخرى، نحن الآن في طور المادة (1)/ سادساً، يوجد مقترح في (القائمة المفتوحة التي تحتوي على أسماء المرشحين المعلنة على أن لا يزيد عدد المرشحين في القائمة على عدد المقاعد المخصصة للدائرة الإنتخابية، وبمقتضاها يمنح الناخب حق إنتخاب من يراه دون التقيد بترتيب المرشح ضمن القائمة الواحدة).

هذا النص الأصلي، اللجنة ترى الآتي: (القائمة المفتوحة التي تحتوي على أسماء المرشحين المعلنة على أن لا يزيد عدد المرشحين في القائمة على ضعف المقاعد المخصصة للدائرة الإنتخابية، ولا يقل عن أربعة، وبمقتضاها يمنح الناخب حق إنتخاب من يراه دون التقيد بترتيب المرشح ضمن القائمة الواحدة).

الآن التصويت على مقترح اللجنة الذي يقول (ضعف القائمة).

التصويت على المادة (1)، التعديل المقترح/ سادساً.

– النائب قاسم حسن ساجت العبودي:-

النص الأصلي الذي جاء من الحكومة يفترض أن القائمة المفتوحة تحتوي على أسماء مساوية لعدد المقاعد، وأعطى الحق أيضاً لشخص واحد بأن يشكل قائمة، التجربة السابقة توجد هناك فيها مشكلة كبيرة بأن يكون شخص واحد لقائمة:-

أولها: أن هذا يكون عائقاً أمام تطبيق الكوتا.

ثانياً: المعالجة التي نص عليها مشروع الحكومة بالنسبة لخلو أو شغور مقعد الشخص الواحد وتعويضه من قوائم أخرى هي خلاف إرادة الناخبين أو إجراء إنتخابات تكميلية، فالقضية صعبة، لذلك إرتأت اللجنة أن تكون القائمة لا تقل عن أربعة، حتى نحقق بها الكوتا، لذلك أنا أشجع التصويت على مقترح اللجنة، لأن فيه حلاً لكثير من المشاكل الفنية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

النص واضح، لا نقاش.

إذن السيدات والسادة، نتيجة التصويت أن مقترح اللجنة ما حاز على الصوت الكافي، وعليه إذا رأى رئيس اللجنة قبل التصويت بالمجمل، إذا كانت هناك من مراجعة فنرجع إلى المادة التي نجد ضرورة لها.

– النائب قاسم حسن ساجت العبودي:-

لم يكن واضحاً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

كان ينبغي أن يكون الأمر واضحاً في النقاش، نحن في طور تصويت.

– النائب قاسم حسن ساجت العبودي:-

السيدات والسادة أرجو الإنتباه على النصوص رجاءً، فهذا نص مهم جداً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد قاسم العبودي نائب رئيس اللجنة القانونية، رجاءً اللجنة يقتصر دورها على قراءة المواد، لا ضرورة للتوضيح، لأن نفس اللجنة لديها وجهات نظر في مادة من المواد.

الآن المادة (1)، لا صوتنا على المقترح، وحصل على (65) من أصل (206).

– النائب قاسم حسن ساجت العبودي:-

أرجو إعادة التصويت.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

آخر توضيح. النص الأصلي الذي جاء من الحكومة مفاده أن (القائمة تكون أصواتها بعدد المقاعد تقدم)، المقترح من قبل اللجنة (ضعف المقاعد الموجودة)، من يؤيد مقترح اللجنة بالضعف، تصويت، حتى نقطع الشك باليقين.

(تم التصويت بعدم الموافقة).

التصويت على المادة (1)، التعديل المقترح/ سابعاً، بحذفه.

(تم التصويت بعدم الموافقة).

إذن التصويت على المادة (1) كما وردت في مشروع القانون.

(تم التصويت بالموافقة).

السيد نائب رئيس اللجنة، مشكلة فنية سأوضحها مرة أخرى.

– النائب قاسم حسن ساجت العبودي:-

لا أحد يعرف لماذا يصوت على مشروع القانون!

– السيد رئيس مجلس النواب:-

مرة أخرى، المسألة التي فيها إشكال، قبل أن نصوت على القانون بالمجمل، من حق اللجنة أن تقول أريد أن أوضح مادة قد تم التصويت عليها، حتى أعرضها على المجلس، لكن الأمر واضح بالنسبة لنا.

– النائب حسن توران بهاءالدين سعيد:-

يقرأ المادة (2) من قانون إنتخابات مجالس المحافظات والأقضية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (2).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب حسن توران بهاءالدين سعيد:-

يقرأ المادة (3) من قانون إنتخابات مجالس المحافظات والأقضية، مع التعديل المقترح.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لماذا حذفها؟

أولاً: مقترح اللجنة تقول: حذف المادة (3)، من يؤيد؟ تصويت.

(تم التصويت بعدم الموافقة).

إذن التصويت على المادة (3) كما وردت في النص.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب فائق دعبول عبدالله الشيخ علي:-

يقرأ المادة (4) من قانون إنتخابات مجالس المحافظات والأقضية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (4).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب فائق دعبول عبدالله الشيخ علي:-

يقرأ المادة (5) من قانون إنتخابات مجالس المحافظات والأقضية، مع التعديل المقترح/رابعاً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (5)، التعديل المقترح/رابعاً.

(تم التصويت بالموافقة).

التصويت على المادة (5) ككل.

(تم التصويت بالموافقة).

لجنة الأقاليم، لماذا تنازلتم عن حقكم، لم تأتوا ولم تجلسوا هنا؟

– النائب كامل ناصر سعدون الزيدي:-

يقرأ المادة (6) من قانون إنتخابات مجالس المحافظات والأقضية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (6).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب خالد حمد علاوي المفرجي (نقطة نظام):-

أنت جنابك تعلم وأعضاء المجلس يعلمون جيداً بأن هذا القانون (إنتخابات مجالس المحافظات) مرتبط بقانون آخر والذي هو قانون المحافظات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أرجو أن لا تناقشوا بهذه الطريقة، هذا القانون مضى عليه مدة وهو لديكم، فليست بهذه الطريقة، أنتم لجنة أصيلة تستطيعون مع اللجنة القانونية أن تقدموا ملاحظات.

– النائب خالد حمد علاوي المفرجي:-

نحن ذهبنا إلى اللجنة القانونية، وثبتنا كل مقترحاتنا التي فيها تداخل بين القانونين، الذي نراه الآن، المادة الأولى أو الفقرة الأولى التي هي العنوان (إنتخابات مجالس الأقضية)، نحن رفضنا إلغاء النواحي في لجنة الأقاليم، لكن هذا الشيء غير مثبت الآن.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذا شرح، إذا هناك أحد لديه إعتراض فنحن سنستمر بعملية التصويت لجلسات، فإذا وجدنا خللاً معيناً ونستطيع أن نعالجه، نعالجه، ملاحظات لجنة الأقاليم توزع.

– النائب كامل ناصر سعدون الزيدي:-

يقرأ المادة (7) من قانون إنتخابات مجالس المحافظات والأقضية، مع التعديلات المقترحة/ أولاً، ثانياً، ثالثاً، رابعاً، سادساً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الفقرة (1) اللجنة ترى (28) بدل من (30)، من يؤيد ذلك؟ تصويت.

(تم التصويت بعدم الموافقة).

الفقرة (2) النص الأصلي يقول لديه بكالوريوس، اللجنة ترى لديه شهادة الإعدادية أو ما يعادلها عند الترشح.

من يؤيد مقترح اللجنة شهادة الإعدادية أو ما يعادلها عند الترشح؟ تصويت.

(تم التصويت بعدم الموافقة).

الفقرة (3) النص الأصلي حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بالجناية غير السياسية، اللجنة ترى حسن السيرة والسمعة والسلوك ولم يكن محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف، التصويت على مقترح اللجنة.

(تم التصويت بالموافقة).

البند (4) اللجنة ترى أن يحذف لأن تم ذكره في البند (3)، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

خامساً: كما هو.

سادساً: غير مشمول بأحكام إجراءات المساءلة والعدالة، النص الأصلي اللجنة ترى غير مشمول بأحكام إجراءات المساءلة والعدالة أو أي قانون يحل محله، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

سابعاً: كما هي.

ثامناً: كما هي.

أذاً التصويت على المادة (7) بالمجمل، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب صادق صالح مهدي اللبان:-

يقرأ المادة (8) من مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

المادة (8) كما هي، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب صادق صالح مهدي اللبان:-

يقرأ المادة (9) من مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

المادة (9) كما جاءت في نص المشروع، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب صادق صالح مهدي اللبان:-

يقرأ المادة (10) من مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

المادة (10)، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب صادق صالح مهدي اللبان:-

يقرأ المادة (11) من مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

المادة (11)، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-

يقرأ المادة (12) مع المقترحات من مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة، المادة (12)، هذه المادة مهمة، هذه المادة صُلب القانون، أذا تسمحون فقط للتوضيح، سوف نطلب من اللجنة أن توضح لنا الفرق بين المقترحات المقدمة.

السيد قاسم العبودي تفضل، أولاً أبدأ بالمقترح الأخير المقترح (3) بالفقرة أولاً.

– النائب قاسم حسن ساجت العبودي:-

المقترح الأخير هو أشبه بنظام الاغلبية يعني تقريباً يفترض إلغاء نظرية القوائم وهو يبحث عن أعلى المرشحين في جميع القوائم بغض النظر عن القوائم وما حصلت عليه، أشبه بنظام الأغلبية، أما بقية المقترحات فهي تتراوح بالنسبة تختلف.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

(1,9).

– النائب قاسم حسن ساجت العبودي:-

الحقيقة المقترح الأول أن يبدأ التقسيم بـ (1,4) ثم بعد ذلك بقية الأرقام التسلسلية الفردية.

الرأي الآخر هو أن يبدأ بـ(1,9) والحقيقة الأصل وهو رأي الحكومة الذي هو (1,7).

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نقطة نظام قبل أن نصوت على المقترحات، لكن نقطة نظام، أرجو أن تكون نقطة نظام.

السيدات والسادة سوف نبدأ بعملية التصويت الأبعد فالأبعد.

– النائب حسن حلبوص حمزة الشمري (نقطة نظام):-

بالنسبة للتوضيح الذي تقدم به الزميل العزيز الأستاذ قاسم العبودي للمقترح الأخير، قليلاً يوجد اشتباه في القضية، هو لا يُلغي القوائم، الترشيحات سوف تكون ضمن القوائم ولكن التصويت الإشارة توضع فقط للفرد بالقائمة دون أن يكون للقائمة أية مدخلية في عملية الترجيح بين الذين سوف يشغلون المقاعد مسبقاً، فالقوائم لا تُلغى بعملية ترتيب الأسماء، الأحزاب، الكيانات تستطيع تشكل قائمة لكن التصويت.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الآن السيدات والسادة، الفقرة (1) من المادة (12) مقترح التعديل رقم (3)، المقترح الثالث، تصويت. النص الأبعد فالأبعد حسب النظام الداخلي أذا قُدمت أكثر من مقترحات فيعرض أولاً الأبعد فالأبعد.

أذاً الآن مقترح التعديل الثالث (أولاً) المادة (12). تصويت.

(تم التصويت بعدم الموافقة).

المقترح الثاني (1,9). تصويت. أحسبوا العدد الإجمالي أيضاً.

إذاً العدد (117) من أصل (231).

(تم التصويت بالموافقة).

السيدات والسادة، في عملية التصويت التي تمت الآن وفق العدد (117) من أصل (231)، يوجد طلب بإعادة التصويت على ما حصل.

الآن المادة (2) بالفقرة (أولاً) التي تم التصويت عليها والفقرة (ثانياً) بمجمل المادة، تصويت.

السيدات والسادة توجهنا الآتي.

الفقرة (ثانياً) الفقرة (أولاً) المقترح (2) التي تم التصويت عليها، الآن أطلب مجدداً إعادة التصويت، تصويت.

أذاً التصويت على مجمل المادة (2). تصويت.

على مجمل المادة (2) الفقرة (أولاً) التي تم التصويت عليها كمقترح (1,9) زائداً (ثانياً) من المادة.

السيدات والسادة، العُرف الذي نحن مضينا فيه أنه أذا كان هنالك من معترض على مادة تم التصويت عليها شكاً بعدد الأصوات أو بطريقة التصويت أو لإعتبارات فنية بحتة فأن المبدأ يمضي باتجاه إعادة التصويت إذا كان هنالك من شك، هذا المبدأ الذي مضينا عليه، ولذلك أطلب من المجلس الموقر بالفقرة (أولاً) المقترح (ثانياً) (1,9) من يؤيد ذلك، تصويت.

العدد (117) من أصل (232).

(تم التصويت بالموافقة).

التصويت على المادة (2). تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي (نقطة نظام):-

السيد الرئيس، حضرتك أعدت التصويت لأكثر من مرة مما يؤشر على وجود عدم إطمئنان بترجيح التصويت لهذا المقترح.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بناءً على الطلب بتشكيك.

– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-

بالنتيجة أنا لم أقل يوجد مؤشر لديك، يوجد مؤشر عام، وتوجد عندنا ثلاثة مقترحات، يجب أن نصوت على المقترحات الثلاثة دون النص الأصلي، من يحصل على الأغلبية ولكن ليس الأغلبية فقط، ولكن حصل مقترح آخر على أغلبية وبأصوات أعلى يكون هو النافذ، لذلك نصوت على المقترح ايضاً فإذا إذا حصل على أصوات أعلى من (1,9) نلجأ إلى الآخر، لماذا لا تطرح هذا المقترح؟ حتى نرى إرادة البرلمان هي التي هي تعبر، طرحه يبين هنا.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

النظام الداخلي.

– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-

لا يمنع النظام الداخلي، ممكن خيارين يحظيان بتأييد البرلمان ولكن أحدهما يحظى بتأييد أكثر من الآخر هو الذي ينفذ، أطرح (1,4) على البرلمان حتى يصوت.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الآن المادة (13).

 

– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-

ما الذي يمنع؟ النظام الداخلي لا يمنع، أطرح حتى نرى إرادة البرلمان هي التي تعبر.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أوضح الأمر، النظام الداخلي لما أتى وقال الأبعد ثم الأبعد، لماذا؟ اولاً إذا حاز احدهم على النسبة فقُضي الأمر، لا ضرورة أن تأتي لمقترح آخر، بدليل أنه لا ينبغي للنائب بأن يكون له رأيين في مقترح واحد.

– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-

كلا، ليس صحيح، لا يوجد مانع السيد الرئيس، لا يوجد مثل هذا التقييد، أنا يوجد عندي خيارين أرجّح هذا بدرجة والآخر بدرجة أعلى. أطرحه الآن للتصويت، (1,4) أطرحه للتصويت، واحدة من المقترحات، كيف نعرف أن البرلمان يؤيدها أو لا يؤيدها؟ أعرضه للتصويت.

– النائب محمد هوري ياسر جبار (نقطة نظام):-

كنا نتمنى أن الفقرة الثالثة (التعديل الثالث) حقيقة، لكن أنا أثني على مقترح. سيادة الرئيس أن نبدأ بـ(1,4) نبدأ اولاً بمقترح الحكومة، بعدين الأدنى (1,4) ونمضي، لماذا بدأنا من الأخير.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

النص في النظام الداخلي سوف أُبين المادة التي تقول إذا كان هناك أصل.

– النائب محمد هوري ياسر جبار (نقطة نظام):-

نعرض باقي الفقرات ونرى التصويت يجوز نحن إستطعنا أقناع بعض النواب.

 – السيد رئيس مجلس النواب:-

سوف أُظهر النص الذي يبين إذا قُدمت مقترحات على أصل النص، سوف يتم التصويت على المقترح الأبعد، ممكن النائب محمود الحسن أخرج لنا النص وأقرأه لنا حتى يكون واضح للمجموع، لماذا تحركنا في هذا السياق؟ الآن المادة (13) إستأنفوا. تفضل النائب عمار طعمة أقرأ النص. أي مادة؟

– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-

المادة (134) من النظام الداخلي (بعد الانتهاء من مناقشة المادة والاقتراحات بالتعديلات المقدمة بشأنها، يؤخذ الرأي على هذه الاقتراحات بالتعديلات اولاً) أنظر يؤخذ الرأي على هذه الاقتراحات بالتعديلات اولاً ويبدأ بأوسعها مدى وابعدها عن النص الأصلي ثم يؤخذ الرأي بعد ذلك على المادة مجموعها، أذاً يؤخذ الرأي على الاقتراحات بأجمعها.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

إذاً توجهنا صحيح.

– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-

لا عزيزي، كيف توجهك صحيح؟ يؤخذ الرأي على هذه الاقتراحات بالتعديلات اولاً ويبدأ بالأبعد.

– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-

نص المادة (134) واضح، يقول بعد الانتهاء من مناقشة المادة الاقتراحات بالتعديلات المقدمة بشأنها، يؤخذ الرأي على هذه الاقتراحات بالتعديلات اولاً ويبدأ بأوسعها مدى وأبعدها عن النص الأصلي، ثم يؤخذ بعد ذلك على المادة بمجموعها، يعني كل مقترح هو بديل للنص الأصلي، كل مقترح هو رأي مستقل عن الثاني، وعلى هذا الأساس إذا حاز الأوسع مدى، إنتهى، يُصوت على المادة باعتبار هي التي جاءت بالأصوات، أما الإنتقال إلى واحد بعد الآخر هذا ينتفي الغرض، عندما يحصل الأغلبية ينتفي الغرض.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة، هناك رأي يقول لماذا لا نصوت على المقترحات الأخرى، بمعنى المقترح اولاً، طبعاً يوجد عندنا فقط مقترح واحد، من يؤيد الذهاب إلى عملية التصويت على المقترحات بأجمعها؟ يعني نرجع على المقترحات وعلى النص، التصويت، من يؤيد ذلك؟

(تم التصويت بعدم الموافقة).

أنظر العدد، لم تحصل على اصوات، إذاً المادة مضت. المادة (13).

هذا كان رأيك وأخذنا به.

– النائب فائق دعبول عبدالله الشيخ:-

يقرأ المادة (13) مع التعديل المقترح من مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ممكن توضيح اللجنة للسيدات والسادة الأعضاء حتى يكون واضح.

– النائب قاسم حسن ساجت العبودي:-

المادة (13) اولاً يوجد فيها خطأ، ورد بالنص المقترح من الحكومة إذا حصل مرشحان أو أكثر من القوائم المختلفة على أصوات صحيحة، هذا لا يحدث، ليس هناك مرشحين من قوائم مختلفة يتساوون بالأصل، نحن لا نعطي للمرشحين نعطي للقوائم وبعد ذلك يحصل المرشحين في القائمة الواحدة على الأصوات، هذا أصلاً من غير الممكن أن يقع، لذلك أقترحت اللجنة حذف هذا النص.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أذأ الآن السيدات والسادة اولاً من المادة (13) مقترح اللجنة حذف البند أولاً.

التصويت على مقترح اللجنة.

(تم التصويت بالموافقة).

الآن مقترح اللجنة بإضافة بند جديد، التصويت على إضافة البند، هذه قضية فنية مهمة أن تضاف.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب صادق حميدي ابراهيم الركابي (نقطة نظام):-

يوجد مقترحين، مقترح حسب التسلسل في القائمة، ويوجد مقترح بالقرعة، كان ينبغي أن يُوضح للنواب أنه يوجد مقترحين في حالة تساوي، يوجد الأصل حسب التسلسل في القائمة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

في أي مادة؟

 

– النائب صادق حميدي ابراهيم الركابي:-

ثانياً، فيتم اعتماد التسلسل المعتمد من الحزبي أو التنظيم السياسي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أذاً (ثانياً) لا شك فيه، أصل هذا، نحن نتحدث عن إضافة مقترح كبند (ثالثاً)، اللجنة وضحوا الأمر كاتبين إضافة، هل هو إضافة؟ أم تعديل للبند (ثانياً)؟ وضحوا الأمر.

– النائب قاسم حسن ساجت العبودي:-

هي إضافة، يوجد خطأ ورد في نص الحكومة، لذلك إقترحت اللجنة حذف هذا النص وأبداله بنص آخر، هو الذي يتخيل أن يقع هناك تساوي للمرشحين داخل القائمة الوحدة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

إذاً هذا مقترح وليست إضافة، إذا تحذفون ثانياً وتضيفون، إذاً هذا مقترح.

– النائب قاسم حسن ساجت العبودي:-

ونحن كذلك كتبنا مقترح.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

صحيح. إذاً السيدات والسادة، (ثانياً) يوجد مقترح اللجنة، الذي هو إذا تساوت بالقرعة، بينما الأصل إذا تساوت يتم إعتماد التسلسل المعتمد من الحزب أو التنظيم السياسي. الآن التصويت على القرعة، الذي هو رأي اللجنة. الأصل النصوص واضحة، نعم، أين الخطأ؟ كل مادة يجب أن نشرحها، هذا لا يجوز.

– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-

مقترح الإضافة إذا حصلت قائمتان على ناتج قسمة مشترك.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة هذا الموضوع مهم.

– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-

هذا ليس ناتج قسمة مشترك بل ناتج قسمة متساوي، سيادة الرئيس يوجد فرق بين مشترك ومتساوي، الصحيح أن تكون العبارة ناتج قسمة متساوي، هذا اولاً. لا تؤهلهما للحصول على مقعد، طيب إذا هو لم يصل إلى قيمة المقعد كيف تُعطيه المقعد بالقرعة، هذا ليس صحيح، السيد الرئيس الصياغة قبلها هي أفضل لكن نغير.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

إذاً أنت مع النص الأصلي، لا يوجد مجال إذا تقدمة مكتوب نقدر أن نعرضه.

– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-

أما مقترح الحكومة الحزب يختار أو الثانية بالقرعة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هل يوجد إضافة لما ذُكِر؟ المادة صحيحة.

السيدات والسادة، مرة أخرى أوضح المسألة التي حدث فيها الان إشكال، نحن صوتنا على البند أولاً، تبقى البند ثانياً، اللجنة لم تجري عليه أي تعديل، لأنه يتعلق إذا حصل مرشحان أو أكثر في القائمة الانتخابية نفسها، قامت اللجنة بإضافة بند ثالثاً، إذا حصلت قائمتان على ناتج قسمة مشترك، سوف نعود للقرعة، الآن التصويت على إضافة البند ثالثاً، إضافة ليس تعديل على البند ثانياً، لأن ثانياً تتحدث عن القائمة نفسها، بينما ثالثاً عن قائمتين، فالتصويت على إضافة اللجنة ثالثاً، إضافة البند (ثالثاً)، تصويت، ممكن التصويت لأن الأمر مهم جداً.

(تم التصويت بالموافقة).

مع إضافة متساوية.

التصويت على المادة (13) بالمجمل.

النائب (عامر الخزاعي) هل تؤيد؟

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب كامل ناصر سعدون الزيدي:-

يقرأ المادة (14) من مشروع قانون أنتخابات مجالس المحافظات والأقضية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سوف نعود للتصحيح، إذا كان لدى أحد تصحيح يكتبه في ورقة.

التصويت على مقترح اللجنة بحذف البند ثانياً من المادة (14).

وضحوا لنا.

– النائب قاسم حسن ساجت العبودي:-

في المادة (1) التي تم التصويت عليها، التي تُعرِّف القائمة المفتوحة بأنها لا تزيد على ضعف المقاعد في الدائرة ولا تقل عن أربعة، بالتالي سوف نعود لنفس المشكلة، أن نسمح لفرد واحد، وإن هذا الفرد لو خلى مقعده لأي سبب، فأحد الأفتراضات أن يتم أعطاء مقعده لحزب أخر دون إرادة الناخبين، لذلك أطلب إعادة التصويت على أصل المادة (1)، هذا بالنسبة للقائمة المفتوحة وعدد المرشحين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الآن مقترح اللجنة بحذف، النص هو الآتي (إذا دخل شخص في قائمة منفردة وتم حذف أسمه، أين يذهب مقعده؟) النص الأصلي ينص، (إلى أعلى الأصوات لحزب أو تنظيم سياسي حاصل على أعلى الأصوات)، اللجنة تطلب حذف هذا البند أصلاً.

– النائب قاسم حسن ساجت العبودي:-

لو كانت القائمة أربعة أشخاص، نعود للنص الأول لو كانت القائمة أربعة أشخاص.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لكن السؤال إذا حذفتموه أين ستذهب أصواته؟

– النائب قاسم حسن ساجت العبودي:-

نعود للمادة (1) تعريف القائمة المفتوحة، نعود للتصويت وهناك تواقيع تُجمع لهذا الغرض، لأن هذا فيه إصلاح للقانون، سأتحدث بصراحة.

أولاً: مضاعفة عدد المرشحين أول قضية نَحل بها قضية الأتلافات وتقليل عدد القوائم، إذا جعلنا عدد المرشحين بعدد المقاعد سوف تزيد لدينا عدد القوائم المتنافسة، وسوف يؤدي إلى مشكلة بالنسبة لكُبر حجم ورقة الأقتراع وزيادة عدد المرشحين وتفاصيل أخرى كثيرة، لكن المضاعفة سوف يسمح بالأتلافات وتقليل عدد القوائم، أيضاً عالجنا من خلال هذا النص مشكلة الكيان المنفرد الذي كان لدينا مشكلة كبيرة فيه، بخصوص الكوتا لأنه سوف يضع العبأ على القوائم الكبيرة عدا المنفردة، وإذا خلى المقعد سوف يكون لدينا خلل بالمعالجة، لذلك النص من الناحية الفنية صحيح، لذا أرجو الرجوع له والتصويت عليه.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الآن رأي اللجنة بحذف البند ثانياً، من يؤيد ذلك؟ تصويت.

(تم التصويت بعدم الموافقة).

التصويت على المادة (14).

(تم التصويت بالموافقة).

سوف أترك لك التوضيح النائب (جبار العبادي) بعد هذه المادة.

– النائب حسن توران بهاء الدين عبدالله:-

يقرأ المادة (15) من مشروع قانون أنتخابات مجالس المحافظات والأقضية.

– النائب محسن سعدون أحمد السعدون:-

فقط توضيح للسادة النواب، النص الحكومي بالنسبة لمقاعد الكوتا، أربعة مقاعد للمسيحيين والصابئة المندائيين والكرد الفيليين والتركمان في بغداد.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أرجو عدم الدخول في التفاصيل، النص واضح، الفقرة (أ) تنص على أربعة مقاعد، والتركمان يريدون ثلاثة مقاعد.

– النائب محسن سعدون أحمد السعدون:-

الإخوة التركمان لا يريدون مقعد في بغداد، بالنسبة للإخوة الصابئة المندائيين، اللجنة القانونية تتخذ قراراتها بالأكثرية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بدون الدخول في حيثيات النص الموجود، النص واضح، الفقرة (15) أولاً (أ)، أن الرأي الأصلي أربعة مقاعد للمسيحيين والصابئة المندائيين والكرد الفيليين والتركمان في بغداد، رأي اللجنة ثلاثة مقاعد، من يؤيد رأي اللجنة ثلاثة مقاعد؟ تصويت.

(تم التصويت بعدم الموافقة).

أيضاً (ج) مقعد واحد للصائبة في ميسان، رأي اللجنة حذف هذه الفقرة (ج)، من يؤيد رأي اللجنة بالحذف؟ تصويت.

– النائب محسن سعدون أحمد السعدون:-

(102) نائب قدموا مقترح اليوم حول الصابئة، مقعد للصابئة في ميسان، ليس جميع اللجنة أيدت بعدم وجود الصابئة في ميسان، قسم منهم، (102) نائب قدموا طلب لجعل مقعد للصابئة في ميسان.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد رئيس اللجنة، هل الحديث واضح؟ سوف نعود للنص الأصلي، سوف نصوت على النص الأصلي، الذي هو أربعة مقاعد ومقعد واحد للصائبة في ميسان، النص الأصلي لأن المقترحات لم تحصل على أصوات، حتى نوضح، الفقرة (أ)، النص الأصلي أربعة مقاعد فيها تركمان، الإخوة في المكون التركماني يطلبون حذفهم من ذلك، بمعنى أبقوها على ثلاثة مقاعد للمسيحيين والصابئة والكرد الفيليين لا يوجد تركمان، هم من طلبوا ذلك في بغداد، التصويت على ثلاثة مقاعد بدلاً من أربعة مقاعد، لا يوجد تركمان، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

الفقرة (ج) مقترح اللجنة حذف الصابئة المندائيين في ميسان كمقعد واحد، من يؤيد مقترح اللجنة؟ تصويت.

(تم التصويت بعدم بالموافقة).

بالمناسبة هذا ليس مقترح اللجنة، إنما مقترح أُعطي للجنة فتم إدراجه ضمن المادة الموجودة.

التصويت على المادة (15) بالمجمل. مع تعديل الصياغة، لكل مكون مقعد.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب حسن توران بهاء الدين عبدالله:-

يقرأ المادة (16) من مشروع قانون أنتخابات مجالس المحافظات والأقضية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (16) مقترح اللجنة.

(تم التصويت بعدم بالموافقة).

التصويت على المادة (16) النص الأصلي.

يجب أن تصوتوا لأنه سوف يحذف النص إذا لم تصوتوا.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب مثنى أمين نادر حسين (نقطة نظام):-

سيدي الرئيس، الفقرة ثانياً من المادة التي صوت عليها وهي المادة (16) هذه تخالف العدالة والصل في تخصيص المقاعد للكوتا هو التمثيل الحقيقي للمكون وليس إستحواذ القائمة الأكبر بأن يأتي مرشح من عنده وبالتالي يحصل على مقعد من خلال هذا المكون وهو ليس تعبير حقيقي عن المكون.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نعم، هذا نص جاء من الحكومة.

– النائب مثنى أمين نادر حسين:-

وهو لم يجري التصويت عليه هنا في المجلس.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لا، صوت على المادة بالمجمل.

 

– النائب مثنى أمين نادر حسين:-

أرجو إعادة التصويت عليها لأنه يخالف.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لا، لا يوجد مقترح عليه وبعد ذلك هذا نص جاء من الحكومة.

– النائب مثنى أمين نادر حسين:-

إذاً، أنا أشكك في التصويت الذي جرى وأرجو إعادته.

– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي (نقطة نظام):-

سيدي الرئيس، المادة (13) أرجو الإتجاه للمادة (13) مقترح اللجنة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

حسناً.

– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-

المادة (13) مقترح اللجنة، يبدو أن الصورة التي يريدها الإخوة، إذا قائمتين حصلن على ذات العدد والباقي هو مقعد واحد فهذا المقعد يعطى إلى من؟ لأي قائمة؟ الصياغة التي وردت في النص مقترح اللجنة يقول، إذا حصلت قائمتان على ناتج قسمة مشترك لا يؤهلهما إلى الحصول، هنا حصل إشكال، أقترح الآتي ويكون، إذا حصلت قائمتان على ناتج قسمة متساوي يؤهلهما للحصول على مقعد واحد وكان هذا المقعد الأخير في الدائرة الإنتخابية فيتم إجراء القرعة للحصول على المقعد.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

إذاً، الصياغة صحيحة.

التصويت على هذه الصياغة فيما تم ذكره.

(تم التصويت بالموافقة).

نعم، تمت الموافقة، شكراً.

آخر مداخلة، تفضلوا.

– النائب عبد القهار مهدي محمد السامرائي (نقطة نظام):-

سيدي الرئيس، قدمنا مقترح رفعناه إلى جنابك وأحلته إلى اللجنة، واللجنة لم تظهره في قانون الإنتخابات المقدم والسيد رئيس اللجنة يقول على أحد المقترحات هو شيء عارض مقدماً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

قبل التصويت على القانون بالمجمل إذا كان وفق النظام الداخلي بعض الملاحظات يمكن أن يؤخذ بها.

اللجنة تفضلوا إستأنفوا.

– النائب حسن توران بهاء الدين سعيد:-

يقرأ المادة (17) أولاً، ثانياً، ثالثاً، رابعاً، خامساً، من مشروع قانون إنتخابات مجالس المحافظات والأقضية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (17).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب حسن توران بهاء الدين سعيد:-

يقرأ المادة (18) أولاً، ثانياً، مع مقترح اللجنة، أولاً، ثالثاً، من مشروع قانون إنتخابات مجالس المحافظات والأقضية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (18) مقترح اللجنة.

حسناً، الآن:-

التصويت على المادة (18) النص الأصلي.

السيدات والسادة، أنتم إما، لا أحد يصوت.

حسناً، أوضح المسألة.

– النائب حسن توران بهاء الدين سعيد:-

إخوان، النص الوارد من الحكومة فيه إشكال حاولت اللجنة معالجة هذا الخلل حيث يعتمد على أساسين في تحديد عدد المقاعد ثم في عدد الدوائر، فبالتالي النص الحكومي يعتمد على سجلات الإحصاء ولا يوجد إحصاء جرى في البلد ونحن مقترح اللجنة أن يعتمد في كل الإحصاءات على سجلات البطاقة التموينية.

أرجو الإنتباه والتصويت على مقترح اللجنة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

إذاً:-

التصويت على المادة (18) مقترح اللجنة.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائبة زينب عبد علي جريد السهلاني:-

تقرأ المادة (19) من مشروع قانون إنتخابات مجالس المحافظات والأقضية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (19).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائبة زينب عبد علي جريد السهلاني:-

تقرأ المادة (20) أولاً، ثانياً، ثالثاً، من مشروع قانون إنتخابات مجالس المحافظات والأقضية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (20).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائبة زينب عبد علي جريد السهلاني:-

تقرأ المادة (21) مقترح اللجنة، من مشروع قانون إنتخابات مجالس المحافظات والأقضية.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أي أن مقترح اللجنة بدل يصبح يكون، إذن:-

التصويت على المادة (21) مقترح اللجنة.

(تم التصويت بالموافقة).

المادة (22) فليقرأوها ونستمع إلى رأيك.

حسناً، السيدات والسادة، الآن، نكتفي بعملية التصويت على مشروع قانون إنتخابات مجالس المحافظات والأقضية ونستأنف ذلك يوم الخميس القادم، نرجو من الإخوة ممثلي المكونات في محافظة كركوك إستئناف نقاشاتهم وحواراتهم ورئاسة المجلس مستعدة أيضاً لغرض الوصول إلى صيغة نهائية ولكن لدينا عملية تصويت على مشاريع أخرى.

تم تقديم طلب من (25) نائب لإعادة التصويت على المادة (12).

الآن:-

*الفقرة ثالثاً: التصويت على مشروع قانون تنظيم الوكالة التجارية. (لجنة الإقتصاد والإستثمار).

تفضلوا.

تفضل.

– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي (نقطة نظام):-

سيدي الرئيس، نقطة النظام تتعلق بالمادة (129) من النظام الداخلي أنا لم أرغب خلال حتى لا أؤثر على النقاشات.

هذه مخالفة جداً مهمة لأنها تتكرر في كل تصويت على مشروع قانون.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

مئة وتسعة؟

– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي:-

(129) سيدي الرئيس.

لكل عضو الأصل أن كل عضو من أعضاء مجلس النواب له الحق في الإقتراح في التعديل أو الحذف أو الإضافة.

سيدي الرئيس، الآن ما يجري اليوم توجد لجنة كاملة والتي هي لجنة الآقاليم أهملت مقترحاتها وأنت حضرتك تعرف أن اللجنة لها الحق بتقديم مشروع ومقترح قانون فضلاً على التعديل والآن (10) أعضاء من أعضاء المجلسأو إحدى لجانه يحق لها أن تقدم مقترح قانون فضلاً عن حق العضو الواحد في التعديل.

اليوم، أهمل مقترح للجنة الآقاليم وحضرتكم إستنسختم المقترحات ووزعتوها علينا وليس لها أي قيمة لأنه الآن جرى التصويت عليه ولذلك اللجان يرجى التأكيد عليها في أنه لاتهمل أي مقترح.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اللجنة القانونية.

– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي:-

سيدي الرئيس، اللجان تهمل مقترحات النواب وهذه مخالفة صريحة للمادة (129).

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تفضلوا لجنة الإقتصاد والإستثمار، عملية تصويت.

السادة النواب، لدينا عملية تصويت تفضلوا.

إحسبوا لنا النصاب.

– النائب أحمد سليم عبد الرحمن الكناني:-

يقرأ مشروع قانون تنظيم الوكالة التجارية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اللجنة.

– النائب أحمد سليم عبد الرحمن الكناني:-

نعم سيادة الرئيس، هذا القانون كلما نريد أن نصوت عليه لا يتوفر النصاب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اللجنة، أنتم حجزتم حق في أن نبدأ بعملية التصويت على مشروع قانونكم وأيضاً ندعو السادة أعضاء المجلس للحضور لإكمال النصاب في مشاريع القوانين التي بلغت مرحلة التصويت وندعو لجنة الخبراء لإختيار مفوضية الإنتخابات أن تباشر عملها واللجان  المختصة.

بعد تأجيل الفقرات المتعلقة بعملية التصويت.

الآن:-

*الفقرة سابعاً: القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل العشرين لقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 المعدل. (لجنة التعليم العالي والبحث العلمي).

يتفضلون.

– النائب شيركو ميرزا محمد أمين:-

يقرأ القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل العشرين لقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 المعدل.

– النائب علي يوسف عبد النبي شكري:-

يكمل القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل العشرين لقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 المعدل.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نعم.

أنتم تقرأون المقترح ثلاث مواد.

– النائب علي يوسف عبد النبي شكري:-

لا سيادة الرئيس، هذه العناوين التي أضفناها نحن.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نعم، إقرأوها إذا تتفضلون.

– النائب علي يوسف عبد النبي شكري:-

يقرأ العناوين الوظيفية ضمن مقترح قانون التعديل العشرين لقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 المعدل.

 

– النائب شيركو ميرزا محمد أمين:-

يكمل القراءة الأولى للعناوين الوظيفية ضمن مقترح قانون التعديل العشرين لقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 المعدل.

– النائب علي يوسف عبد النبي شكري:-

يكمل القراءة الأولى للعناوين الوظيفية ضمن مقترح قانون التعديل العشرين لقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 المعدل.

– النائب شيركو ميرزا محمد أمين:-

يكمل القراءة الأولى للعناوين الوظيفية ضمن مقترح قانون التعديل العشرين لقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 المعدل.

– النائب علي يوسف عبد النبي شكري:-

يكمل القراءة الأولى للعناوين الوظيفية ضمن مقترح قانون التعديل العشرين لقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 المعدل.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

شكراً.

بالنسبة للسيد ممثل الحكومة، تحدث عن قانون حقوق التركمان وتوجد عملية سحب لمشروع القانون، لجنة حقوق الإنسان، تؤيدون هذا الطلب؟ النائب أرشد الصالحي بالنسبة لقانون حقوق التركمان تم سحبه؟ أعلمنا السيد ممثل الحكومة بأن هذا المشروع تم سحبه من قبل الحكومة لأنه يحتاج إلى إضافات.

تفضل.

– النائب أرشد رشاد فتح الله الصالحي:-

لم نعلم إلى الآن هل تم فعلاً سحب القانون من قبل الحكومة؟ أم لا؟ إذا كان القانون مسحوب ياحبذا لو يعطونا نسخة من قرار مجلس الوزراء بسحب القانون.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أن النسخة موجودة وقام بتسليمها لنا في بداية الجلسة والآن سوف تُسلم الى لجنة حقوق الإنسان.

بالنسبة للفقرة تاسعاً موضوع عام للمناقشة بخصوص إعادة النازحين، قُدم طلب من قبل لجنة الهجرة والمهجرين بتأجيل هذه الفقرة لإستكمال البيانات المتعلقة بتقرير اللجنة ولا مانع من عملية التأجيل.

أيضاً الفقرة عاشراً موضوع عام لمناقشة بخصوص تشكيل لجنة خاصة بالمادة (125) من الدستور، النائب عماد يوخنا أيضاً قدم طلب بتأجيل المادة الى حين إستكمال البيانات المتعلقة بهذه المادة.

بالنسبة للجنة الزراعة والمياه والاهوار فيما يتعلق بتقارير اللجان المختصة، نحن لدينا مسألتين نقطتي نظام وبيان.

– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-

لقد تم تقديم طلب الى سيادتكم حول الطعن بتزوير (4) نواب هم موقعين في الاستجواب وتم من هؤلاء النواب تثبيت تواقيعهم وصحة هذا التوقيع بناءً على القائمة التي قُدمت لهم وهم الدكتور هيثم الجبوري والسيد فائق الشيخ وكذلك السيد حيدر المولى والسيد صفاء، قدموا صحة التواقيع وبالتالي نتمنى أن يكون الموعد ثابت يوم الخميس أن شاء الله موعد للاستجواب.

 

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لقد قمنا بجمع كل البيانات المتعلقة بهذا الجانب لأنه تم إرسال كتاب من قبل مجلس القضاء الأعلى يفيد بأهمية أن تُرسل استمارة وكذلك طلب لحضور عدد من السيدات والسادة أعضاء المجلس الذين هم أربعة أعضاء وأيضاً الآن إستلمنا ورقة يعزز بعض السادة النواب تواقيعهم وبالنتيجة الموضوع يُنظر في رئاسة المجلس والسياقات ماضية.

– النائب احمد مدلول محمد الجربا:-

بخصوص الفقرة تاسعاً هذه من الأسبوع الماضي وأنا صاحب هذا الطلب، لذا أليس المفروض بناءً على لجنة الهجرة والمهجرين تؤجل الفقرة من الأسبوع الماضي؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هل لديك بيانات موجودة تستطيع ان تتحدث عن هذه الفقرة؟

– النائب احمد مدلول محمد الجربا:-

نعم وهذه الفقرة لا تحتاج الى بيانات جنابك.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أقصد بالبيانات بمعنى أعداد حتى تستطيع أن تطلع المجلس.

– النائب احمد مدلول محمد الجربا:-

البيانات موجودة ولكن القصد طالبت التأجيل لا يوجد مانع.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

كلا لا مانع لكي لا تحمل الرئاسة المسوؤلية، جنابك تقول قدمت الطب، الآن نتيح لك الفرصة أن تتحدث في هذه الفقرة وان تقدم ماذا تريد من المجلس بصيغة قرار أو بيان.

– النائب احمد مدلول محمد الجربا:-

هي ليست نقطة جدلية حتى نتجادل بها، لقد قلت لجنابك انه منذ الأسبوع الماضي قُدم الطلب وتم تأجيله بطلب من لجنة الهجرة بحيث تستطيع أن تكمل البيانات وأعداد النازحين والمناطق التي يجب أن تعود ويصدر المجلس قرار ولكن ليس بان تضعوا الفقرة في جدول الأعمال الفقرة تاسعاً مثلاً أن تكون على جدول أعمال يوم الخميس كفقرة ثانية لأنه موضوع مهم وأنا الآن لدي كلمة أنا لدي في مخيم الهول (3000) عائلة والدولة لا تستطيع أن تقوم بجلبهم لأنه المخيمات مملوءة فكل مخيم فيه (100) ألف نازح إذا قمنا بإعادتهم الى مناطقهم ونحن نستطيع بالنسبة لمخيم الهول بالجانب السوري إعادة النازحين الى الموصل وهذا هو الموضوع، لذا أتمنى في الجلسة القادمة بأن توضع هذه الفقرة كفقرة ثانية أو ثالثة.F

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بعد عملية التصويت يتم درج هذه الفقرة.

– النائب هيثم رمضان عبد الجبوري:-

بخصوص الموضوع الذي تكلمت عنه الآن السيدة عالية والذي أثار السيد وزير التجارة، نحن سؤلنا سؤال عابر وليس من السيد وزير التجارة بل من سادة مقربين منا بأنه هل قمنا بالتوقيع أم لا؟ قلت لهم لا أتذكر لأنه هنالك الكثير من التواقيع والقضية مر عليها أكثر من سنة والقضية تأكدت اليوم بأن هذه هي تواقيعنا وقمنا بتسليم التواقيع الى السيدة عالية لذا أنا لا اعرف هل هذا الموضوع يكفي الآن؟ باعتبار نحن قمنا بالتقديم ولم نشكك أو غير ذلك.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أن هذا ليس مجال لبحث هذه الفقرة، الآن انتم قمتم بتوضيح وجهات نظركم بهذا الخصوص ونحن لدينا بيانات من القضاء ومنكم أيضاً تعزز التواقيع وسوف تقوم الرئاسة بالنظر في الموضوع.

– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-

أن قانون إفراز الأراضي والبساتين هذا مضى عليه كم سنة وقمنا بإشباعه مناقشة وإشبعناه ورشات عمل وقمنا بإستضافة كل الجهات ذات العلاقة وأنهيناه ومن ثم قمنا بتقديمه الى التصويت، حصل حديث مع السيد النائب على أساس يوجد إعتراض وتحدثنا معه، هذا القانون ليس له أي ربط مع أي قضية سياسية وإنما قانون مهني يفيد حتى لا تتفتت الأراضي ومحافظاتنا بدأت بساتينها تتفتت بطريقة عشوائية وبدأت تحصل عشوائيات وبالتالي نحن نريد أن نقف أمام هذه القضية وبالتالي تحصل تصاميم قطاعية بناءً على التصميم الأساسي لكل محافظة من المحافظات حتى نقف أمام هذه الظاهرة، لذا أرجو درج هذا الموضوع في جدول الأعمال ليوم الخميس للتصويت عليه، لا توجد به أي مشكلة أو مشكلة سياسية ولا تغيير ديموغرافي وليس له علاقة بالقضايا السياسية وليس له علاقة بأي قضية وإذا كان يوجد هنالك اعتراض دعونا نعرف ما هو الاعتراض الذي تعترضون عليه؟ هي قضية مهنية صرفة حتى نحافظ على كل المناطق التي دخلت ضمن التصميم الأساسي وتصبح ضمن تصاميم قطاعية وبالتالي نقوم بحل هذه المشكلة في كل المحافظات، لذا أرجو درج هذا الموضوع في جدول الأعمال يوم الخميس ونسمع رد رئاسة المجلس على هذا الموضوع.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

يتم وضعه على جدول الأعمال، هذه الملاحظة.

الآن فيما يتعلق بآخر فقرة التي أُثير حولها جدل بشأن قانون حقوق التركمان التي هي متعلقة بلجنة حقوق الإنسان، حقيقة تم إبلاغنا شفاهاً لذا إذا لم يتم وصول كتاب بعملية السحب يوضع على جدول الأعمال ونستأنف قراءته القراءة الأولى.

ترفع الجلسة الى يوم الخميس الساعة الحادية عشرة صباحاً.

رفعت الجلسة الساعة (1:30) ظهراً.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com