النائبة ريزان دلير تطالب مجلس النواب بأتخاذ موقف حازم لإيقاف ظاهرة الاتجار بالبشر

 أكدت النائبة ريزان شيخ دلير عضو لجنة المرأة والأسرة والطفولة على ضرورة اتخاذ مجلس النواب موقف حازم لايقاف ظاهرة الاتجار بالبشر بناءاً على اتفاقية (سيداو) وقرارات مجلس الامن والجمعية العامة للأمم المتحدة وانطلاقاً من مهام المجلس التشريعية والرقابية مما يلزمه ايلاء الاهتمام الفعلي بهذا الموضوع بما فيه تجارة البغاء والاطفال والعمالة الاجنبية بعد ان بلغ حده واصبح امتهاناً لكرامة الانسان التي تسيل كل يوم امام مرأى ومسمع الجميع.
واضافت شيخ دلير في مؤتمر صحفي مشترك يوم الثلاثاء 1/8/2017  ضم عددا من السيدات والسادة الاعضاء ” أن الكثير من الدول تحيي اليومَ العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر،في الحادي والثلاثين من تموز من كل عام بعد ان احرز تقدم كبير في مجال التشريع لمنع هذه الظاهرة المنافية للقيم الإنسانية حيث اصدرت 83 الدول ومنها العراق قوانين لتجريمها وقد صادق العراق على البروتوكول الخاص بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص ولا سيما بالنساء والاطفال للأمم المتحدة كما تم اصدار قانون مكافحة الاتجار بالبشر الرقم ( 28) لسنة (2012، ويُعد هذا انجازاً على الصعيد النظري، اما اذا تجاوزنا التشريعات سنصطدم بواقع مزرٍ وأليم،ورغمَ وجود قسم في وزارة الداخلية يُعنى بالإتجار بالبشر والذي لم يتحرك ساكنا ازاء الانتهاكات الخطيرة التي شهدها العراق في هذا المجال.
ونبهت شيخ دلير الى ان النساء اللاتي شكلن محور اهتمام حملات مكافحة الاتجار بالبشر اكتوينَ بنيران تنظيم داعش بطرق مختلفة وأوجه عديدة بدءاً من استدراجهن وغسل أدمغتهن عبر أزواجهن أو شبكات الأنترنت واستعمالهن كأداة قتالية في صفوف التنظيم حيث شكلت الكتائب النسوية القتالية لهذا التنظيم المتطرف نحو ألف (1000) امرأة.
وبينت تعرض 3547 (ثلاثة آلاف وخمسمائة وسبعة وأربعون) من نساء الايزيديات في سنجار الى السبي والاحتجاز ثم البيع في اسواق النخاسة لكن تفاعل الحكومة العراقية مع هذه القضية لايرتقي إلى أدنى مستويات بشاعة الجريمة.
 
واضافت “خلال متابعاتي الميدانية للسجون لاحظت حالات عديدة من ضحايا الاتجار بالبشر ضمن النساء المعتقلات بتهمة البغاء من دون ان تلتفت المحكمة الخاصة بالإتجار بالبشر الى النظر بأية قضية من هذا القبيل، كما ضاعت حقوق ضحايا العنف الاسري في العراق بسبب جدال وزارتي الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية حول مرجعية الملاذات المقررة لهم، لتستمر معاناة المرأة المعنفة أكثر فأكثر من دون مساندٍ ومتعاطف مع قضيتها.
 
وتسألت “ثم ماذا بشأن الأطفال الذين تعرضوا للاعتداءات المشينة بحق الانسانية؟ والذين ولدوا خارج ارادتهم في ظروف الحرب والإنهيارات الأمنية جراء الزيجات التي حصلت خارج المحاكم وفي مناطق سيطرة داعش؟ الا يستحقون الوقوف عند حالاتهم وايجاد الحلول المناسبة لهم ليتمكنوا من نسيان المآسي التي تعرضوا لها والبدء بصفحة جديدة بدل الذهاب باتجاهات لا تحمد عقباها في المستقبل؟ فأين “قانون الطفل” الذي بقي حبيسَ أدراج مجلس الشورى؟ الم يحن الاوان ليرى هذا القانون النور ويعالج أخطر أزمة تهدد مستقبلنا؟
 
وهل مجلس النواب والحكومة الموقرة على اطلاع تام بما يجري في مخيمات النزوح داخل العراق من تعرض النازحات الى الاتجار بالجسد والزواج القسري والمبكر حيث اشارت بعض الاحصاءات الميدانية لتعرض نحو 30% من نساء أحد مخيمات اقليم كردستان للاتجار دونَ وجودِ متابعة ميدانية لقضيتهم.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com