جـــــــدول اعمـــال الجلســـــة رقـــــــــم (10) الخميـــس (3) آب 2017

أولاً: قــــــراءة آيــــــات مـــــــن القـــــرآن الكريـــــــم.

 

ثانياً: استكمال التصويت على مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية.(اللجنة القانونية، لجنة الاقاليم والمحافظات الغير منتظمة في اقليم). (32 مادة).

 

ثالثاً: التصويت على مشروع قانون تنظيم الوكالة التجارية.( لجنة الاقتصاد والاستثمار). (24 مادة).

 

رابعاً: التصويت على مشروع قانون الهيأة العراقية للاعتماد. (لجنة الأقتصاد والأستثمار). (18 مادة).

 

خامساً: التصويت على صيغة قرار بخصوص المنتسبين المتقاعدين والمتوفين أثناء الدوام الرسمي بتوزيع قطع الأراضي الخاصة بمؤسساتهم. (لجنة الخدمات والأعمار).

 

سادساً: النظـــر فـــــي الطعــون المقدمـــة حــــول صحة عضويــة بعض الســـادة النــواب.

 

سابعاً: القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون هيأة الأشراف القضائي رقم (29) لسنة 2016.          (اللجنة القانونية). (4 مادة).

 

ثامناً: القراءة الاولى لمشروع قانون حقوق التركمان. ( لجنة حقوق الانسان). (18 مادة).

 

تاسعاً: استجــواب السيـــد وزيـــــر التجـارة وكالـة. (النائب عالية نصيف).

 

عاشراً: تقرير ومناقشة مشروع قانون الطعن لمصلحة القانون في الأحكام والقرارات الخاصة بالملكية العقارية.    (اللجنة القانونية،  لجنة الزراعة والمياه والأهوار، اللجنة المالية، لجنة المرحلين والمهجرين). (4 مادة).

 

حادي عشر: موضوع عام للمناقشة بخصوص اعادة النازحين الى مناطقهم. ( لجنة المرحلين والمهجرين المغتربين).

 

ثاني عشر: موضوع عام للمناقشة بخصوص تشكيل لجنة خاصة بالمادة (125) من الدستور. (النائب عماد يوخنا).

 

ثالث عشر: تقرير النشاط الفصلي للجنة الزراعة والمياه والاهوار.

 

 

تبـدأ الجلسة الساعــة: الحاديــة عشــرة صباحــاً.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com