جـــــــدول اعمـــال الجلســـــة رقـــــــــم (10) الخميـــس (3) آب 2017
أولاً: قــــــراءة آيــــــات مـــــــن القـــــرآن الكريـــــــم.
ثانياً: استكمال التصويت على مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية.(اللجنة القانونية، لجنة الاقاليم والمحافظات الغير منتظمة في اقليم). (32 مادة).
ثالثاً: التصويت على مشروع قانون تنظيم الوكالة التجارية.( لجنة الاقتصاد والاستثمار). (24 مادة).
رابعاً: التصويت على مشروع قانون الهيأة العراقية للاعتماد. (لجنة الأقتصاد والأستثمار). (18 مادة).
خامساً: التصويت على صيغة قرار بخصوص المنتسبين المتقاعدين والمتوفين أثناء الدوام الرسمي بتوزيع قطع الأراضي الخاصة بمؤسساتهم. (لجنة الخدمات والأعمار).
سادساً: النظـــر فـــــي الطعــون المقدمـــة حــــول صحة عضويــة بعض الســـادة النــواب.
سابعاً: القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون هيأة الأشراف القضائي رقم (29) لسنة 2016. (اللجنة القانونية). (4 مادة).
ثامناً: القراءة الاولى لمشروع قانون حقوق التركمان. ( لجنة حقوق الانسان). (18 مادة).
تاسعاً: استجــواب السيـــد وزيـــــر التجـارة وكالـة. (النائب عالية نصيف).
عاشراً: تقرير ومناقشة مشروع قانون الطعن لمصلحة القانون في الأحكام والقرارات الخاصة بالملكية العقارية. (اللجنة القانونية، لجنة الزراعة والمياه والأهوار، اللجنة المالية، لجنة المرحلين والمهجرين). (4 مادة).
حادي عشر: موضوع عام للمناقشة بخصوص اعادة النازحين الى مناطقهم. ( لجنة المرحلين والمهجرين المغتربين).
ثاني عشر: موضوع عام للمناقشة بخصوص تشكيل لجنة خاصة بالمادة (125) من الدستور. (النائب عماد يوخنا).
ثالث عشر: تقرير النشاط الفصلي للجنة الزراعة والمياه والاهوار.
تبـدأ الجلسة الساعــة: الحاديــة عشــرة صباحــاً.