لجنة الأمن والدفاع تناقش مشروع قانون جهاز المخابرات الوطني
عقدت لجنة الأمن والدفاع يوم الاربعاء 2/8/2017 اجتماعاً برئاسة النائب حاكم الزاملي رئيس اللجنة وبحضور السادة اعضاء اللجنة لمناقشة جدول الاعمال.
وجرى خلال الاجتماع الذي عقد في مقر اللجنة مناقشة مشروع قانون جهاز المخابرات الوطني بغية رفعه للتصويت، فضلاص عن مناقشة آلية التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي (UNDP) “النظام الداخلي للجنة” وتصوير الحلقة التلفزيونية بين لجنة الأمن والدفاع ومستشارية الأمن الوطني لمعالجة سبل التعاون وتذليل العقبات.
وبحثت اللجنة تقرير زيارة النائب اسكندر وتوت للجهات الأمنية في محافظة بابل وهي ( استخبارات ومكافحة الإرهاب،مديرية الأمن الوطني،مديرية أمن بابل،مديرية المخابرات).
وتدارست اللجنة كتاب مكتب النائب توفيق الكعبي بمضمونه ” تهديد قضاة” بالاضافة الى دراسة كتاب مكتب النائبة سميرة الموسوي بعنوان ( موضوع عام للمناقشة).
من جانب آخر زار وفد مستشاري السيد رئيس الجمهورية لجنة الأمن والدفاع لمناقشة قانون حرية التعبير.