جمال المحمداوي يشدد على ضرورة الإسراع بإقرار قانون حماية المعلمين والمدرسين

شدد النائب جمال المحمداوي يوم الاثنين ٢٠١٧/٧/٣١ على ضرورة الإسراع بإقرار قانون حماية المعلمين والمدرسين .
وأكد المحمداوي خلال استقباله مركز النجاح للتدريب والتطوير بحضور عدد من الاساتذه المختصين بمكتبه في البصرة ، على ان قانون حماية المعلمين والمدرسين سيضمن حياة حرة كريمة للمعلمين والمدرسين وحمايتهم من الاعتداءات و المطالبات العشائرية و الابتزاز جراء قيامهم بأعمال الوظيفة الرسمية .
ودعا السيد النائب  الى اضافة مفردة الأساتذة الجامعيين الى مفردتي المعلمين والمدرسين في جميع فقرات القانون .
وتابع ، على ان تسري احكام هذا القانون على المعلمين والمدرسين والتدريسين العاملين في القطاع الحكومي والأهلي من مرحلة رياض الأطفال وحتى المرحلة الجامعية .
وأشار النائب المحمداوي الى المسؤولية التي تقع على عاتق المؤسسة التعليمية في تنشئة الطلاب التنشئة السليمة في التعلّم والتعليم  وتقديم الرعاية الواعية لتكامل الفرد المتعلم وبناء أجيال قادرة على النهوض بالواقع وخدمة المجتمع والانسانية .
يذكر ان قانون حماية المعلمين والمدرسين تمت قراءته القراءة الاولى وينتظر القراءة الثانية في مجلس النواب للتصويت عليه .

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com