بيان لجنة التربية حول مقترح قانون المعلمين والمدرسين
اجتمعت لجنة التربية في مجلس النواب العراقي ليوم الاربعاء 2/8/2017 اجتماعا موسعاً وبحضور كلا من السادة
الدكتور ( نجيب شكر محمود ) رئيس الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء
والسيد( عباس كاظم السوداني ) نقيب المعلمين
ويأتي هذا الاجتماع استكمالا الاجتماعات واستضافات عده اجتماعات اجرتها وتجريها لجنة التربية مع كل السادة المعنيين بهذا الشأن من اجل التباحث والتداول حول مقترح قانون المعلمين والمدرسين والوصول الى تفاهمات من اجل المضي في تشريع واقرار هذا القانون لما لهذا القانون من اهمية كبيرة وبالغة يهدف من خلاله حماية الكوادر التربية والتدريسية من الاعتداءات والتهديدات وقضايا الابتزاز التي تحدث وللاسف بحق المعلمين والمدرسين ومن اجل القضاء على هذه الظواهر السيئه التي ظهرت في المجتمع العراقي ، ومن منطلق شعونا بالمسؤلية الكبيرة الملقاة على عاتقنا جميعاً تجاه هذه الشريحة المهمة وهم عماد هذا البلد واللبنه الاساسية في تقدم وازدهار مجتمعنا ، ونحن في لجنة التربية وبالتعاون مع نقابة المعلمين العراقيين نعمل بكل جهودنا من اجل اقرار هذا القانون والمضي بتشريعة
وفق الله الجميع لخدمة بلدنا العزيز