محضر جلسـة رقـم (10) الخميس (3/8/2017) م

 

عدد الحضور: (185) نائباً.

بدأت الجلسة الساعة: (11:50) ظهراً.

– السيد رئسيس مجلس النواب:-

بسم الله الرحمن الرحيم.

 نيابة عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة العاشرة من الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الرابعة، الفصل التشريعي الأول، نبدؤها بقراءة أيات من القرآن الكريم.

– النائب محمد ناجي محمد علي:-

يتلو آيات من القرآن الكريم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

جدول الاعمال أيضاً يتضمن هذا اليوم عدد من مشاريع القوانين التي تحتاج الى تصويت، في البداية نطلب من السيدات والسادة الأعضاء البقاء الى حين اتمام عملية التصويت لأهمية ما هو مطروح الآن، قبل البدء بالفقرة الأولى أود ذكر بعض المسائل أنه لدينا ثلاث بيانات لذلك بعد الأنتهاء من التصويت على قانون الانتخابات سيؤذن لمن قدم طلب بيانات في تلاوة هذه البيانات بشكل واضح.

المسألة الثانية أنه تم وكما تعلمون تقديم طلب إستقالة من النائب طالب عبد الواحد ذياب الخربيط وبين أسباب هذه الاستقالة وقد قبلت بشكل واضح بناءً على رأي قانوني إلا أنه بعد حين قدم طلب الى المجلس الموقر(سبق وأن قدمت طلب الى مجلسكم الموقر بتقديم استقالتي إحتجاجاً على قتل مواطن ثم ذكر بالعدول عن إستقالته ويعتذر عما بدر منه تجاه المجلس والسادة النواب من كلمات غير لائقة بموجب هذا الطلب) هذا الطلب العدول عن الإستقالة تم إحالته الى الرأي القانوني حيث سبق للسيد النائب طالب عبد الواحد ذياب الخربيط قد قدم إستقالته من عضوية مجلس النواب كما جاء في طلبه إحتجاجاً على قتل مواطن عراقي وحيث أن السيد النائب قد قدم طلباً بالعدول عن الإستقالة في هذا الجانب وما ورد فيه من حيثيات وحيث أن مقعد النائب طالب عبد الواحد ذياب الخربيط لا زال شاغراً فالرأي القانوني لا يوجد مانع قانوني من قبول عدول السيد النائب عن الإستقالة والعودة لشغل مقعده السابق والذي لا يزال شاغراً.

 المسألة الثالثة: هذا اليوم وبمبادرة شعبية من عدد من الفعاليات الشعبية والعشائرية في عموم محافظات العراق وتحقيقاً لمبدأ الرقابة الشعبية فقد تم ذكر عدد من السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب ممن لا يتغيبون وممن لهم دور كبير في حضور جلسات المجلس بالنقاش والحوار والفاعلية ورئاسة اللجان وبهذا الخصوص تم تكريمهم تكريماً معنوياً فنحن نتقدم بالشكر والإمتنان لكل الفعاليات الشعبية المتابعة لدور مجلس النواب والتي تشخص الضواهر الإيجابية التي تم تثبيتها بشكل واضح.

*الفقرة ثانياً: إستكمال التصويت على مشروع قانون إنتخابات مجالس المحافظات والأقضية.

بودنا أن نذكر مسألتين، تتفضل اللجنة القانونية ولجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، أنه قدمت طلبات موقعة لإعادة التصويت على بعض ما تم التصويت عليه سابقاً إستناداً الى سياق تم العمل به لكن أمر البت في المضي بذلك من عدمه سيكون في نهاية التصويتات فقد يرى المجلس عدم الذهاب الى ما قدم من طلبات بهذا الخصوص والإبقاء على ما تم التصويت عليه أو يرى غير ذلك.

المسألة الأخرى: أن التصويت هذا اليوم يقف عند حد المادة (37) المتعلقة بكركوك فأرجو عدم ذكرها لعدم الوصول الى حد هذه اللحظة الى توافق بشأنها وهذا اليوم الساعة التاسعة مساءاً دعوة لكل ممثلي محافظة كركوك لغرض الجلوس والتباحث بشأن الصيغة النهائية التي يمكن إعتمادها وتقديمها لغرض التصويت عليها، أنا ذكرت ذلك السيد عمار طعمه من باب أن ما يقارب

الأربعة أو الخمس نصوص قانونية مهمة تم التصويت عليها ثم قدمت طلبات بإعادة التصويت عليها، قلت يرجئ أمر البت بذلك الى نهاية التصويت على مشروع القانون، الآن نمضي بالمواد، العرف الذي سرنا به بعد التصويت على القانون وقبل البت في مجمل القانون نأتي الى ما قدمت بشأنه من إعتراضات وفق النظام الداخلي، الآن نستأنف المواد، الجلسة جلسة تصويت وليس نقاش، أنا سأوضح شيء ما هي المواد التي قدمت طلبات بخصوص إعادة التصويت بشأنها؟ طلب بإعادة التصويت على المادة (12) من مشروع قانون إنتخابات مجالس المحافظات وهذا الطلب موقع من (70) نائب، طلب بإعادة التصويت على الفقرة المتعلقة بالمادة (7) أن يكون حاصلاً على شهادة الإعدادية أو ما يعادلها عند الترشح وما نظر به المجلس وهذا الطلب موقع من (65) نائب، طلب أخر بإعادة التصويت فيما يتعلق بالمادة (أولاً/6) من قانون إنتخابات مجالس المحافظات والمتعلقة بضعف العدد وهذا الطلب موقع من (54) نائب، السيدات والسادة أذا فتحنا باب الحوار والنقاش بشأن هذه المسائل الآن سوف لن نتمكن من إستئناف البت بالقانون في المسائل المتفق عليها فلنمضي بالنصوص المتفق عليها ثم بعد ذلك فيما هو مختلف عليه يمكن أن يعرض للنقاش، لا نستطيع أن نناقش الآن.

لا نقاش، إعادة تصويت، العرف الذي سرنا عليه عند التصويت على الأسباب الموجبة وقبل التصويت على القانون بالمجمل نأتي لما تم الإعتراض عليه فينظر المجلس إذا وجدت أسباب موجبه للمواد المقدم بشانها إعادة التصويت ويعرض للتصويت، هذا عرف مشينا عليه.

– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي (نقطة نظام):-

المادة (135) عندما حددت وقالت يعاد التصويت قبل الإنتهاء من المشروع، تريد أن تقرر حقيقة أن هذا هو الحد النهائي الذي يسمح به بتقديم طلب إعادة التصويت، يعني بعد إنتهاء التصويت على القانون بمجمله لا يجوز تقديم طلب إعادة التصويت وإنما تذهب العملية الى تعديل القانون فهي ناظرة الى هذه الألية التنظيمية، لا تشترط التصويت قبل آخر مادة في القانون، لا يوجد هكذا شيء في النص إنما يشير النص الى وقت سماح إعادة التصويت.

 

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد النائب أقرأ لك النص لكي يكون واضح، النص يقول(إذا قرر المجلس حكماً في إحدى المواد من شأنه إجراء تعديل في مادة سبق وأن وافق عليها فللمجلس أن يعود لمناقشة تلك المادة وكذلك يجوز للمجلس إعادة المناقشة في مادة سبق إقرارها إذا أبديت أسباب جديدة قبل إنتهاء المداولة في المشروع بالمجمل) الآن نشرع بالمواد المتبقية ثم نأتي، لا يعني عدم الأخذ بهذا الحق. الطلب الأساسي إذا تسمحون السيدات والسادة الأعضاء نحن لدينا فقرات تصويت، قانون الوكالة، قانون الهيأة العامة للإعتماد فأرجوكم هذا اليوم أن ننتهي من المواد ومشاريع القوانين.

– النائب علي عبد الجبار جواد شويليه( نقطة نظام):-

أنا في الجلسة الماضية رفعت يدي عدة مرات على هذا الموضوع ولم تعطني المجال للمداخلة فيه، حتى المجلس لم يكن كامل الوضوح فيما يخص هذه الفقرة وهذه فقرة صعبة وخطيرة جداً على جميع الموجودين، تريد تجاوهزها وإكمال الموضوع لا أعتقد سنحقق شيء وقد نضطر لكسر النصاب أو نعمل عمل غير مقبول في المجلس، نلتمس من جنابك الموقر أن نصوت عليه والأمر راجع لك، أعطنا مجال التصويت قبل الإسترسال بالقراءة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ومن الذي قال لا يوجد مجال في التصويت لكن الإشكال جنابكم تريدون الآن قبل أن نبدأ، بالنسبة لنا المواد المتفق عليها نمضي بشأنها ثم نعود لما اختلف عليه والمجلس هو الذي يبت في الأمر، والحق موجود غير مسلوب أصلاً مع ذلك لنمضي، اللجنة المختصة بالمواد أنا ذكرت الطلبات الموجودة، اللجنة تفضلوا.

لحظة، ما الذي يبرر عدم بقاءكم، لا تريدون تمرير القانون، لماذا؟

السيدات والسادة أوضح مسألة، أولاً أرجو البقاء في المقاعد لتوضيح الأمر، أرجو البقاء حتى نحسم المسألة، ممكن تبقون في أماكنكم؟ لا يوجد ملزم الآن، لا يوجد مانع لكن لا يوجد إلزام الآن، كل الذي نطلبه أن النصوص، لا يصح كسر النصاب، السيدات والسادة تتفضلون، تفضلوا ممكن أعرض المختلف عليها، تفضلوا سأقوم بعرضها الآن، السيدات والسادة إما أن ترفع الجلسة وإما ترجعون الى أماكنكم، أرجوكم ترجعون الى أماكنك، النائب فائق الشيخ علي تفضل في مكانك.

السيدات والسادة ممكن تتفضلون، السيدات والسادة هناك رأي مفاده الأتي طالما أننا نمضي بإتجاه عملية التصويت وأن المادة (135) تبيح إمكانية إعادة المناقشة في مادة سبق إقرارها إذا أبديت أسباب جديدة قبل إنتهاء المداولة في المشروع وذلك بناءً إما على طلب طلب الحكومة أو رئيس اللجنة أو خمسين عضواً من أعضاء المجلس وقد ذكرت أن هناك ثلاث قضايا تم تقديم طلبات موقعة من عدد من السيدات والسادة أعضاء المجلس لإعادة التصويت بشأنها، الأن سأعرض مادة مادة مما سبق وتم إقرارها والقرار يعود الى المجلس الموقر بشكل نهائي.

أنا أتحدث عن هذا السياق، أنا أفهم أن لجنة الأقاليم لديها قضية ثانية، سأترك لكم المجال.

– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري(نقطة نظام):-

  سيادة الرئيس ما ذكرته من المادة (135) هي تناقش مسألة المناقشة أي نعود لمناقشة تلك المادة وليس التصويت فلا يكون لدينا الذهاب للتصويت، التصويت يعني بعد المناقشة، إنتهينا من المناقشة وتم التصويت عليها مرتين وأنتهت المشكلة، سيادة الرئيس أرجو أن تكون دقيقاً في قراءة النصوص، المادة التي تستعين بها وهي المادة (135) من النظام الداخلي تقول أذا قرر المجلس حكماً في إحدى المواد من شأنه إجراء تعديل في مادة سبق وأن وافق عليها فللمجلس أن يعود لمناقشة تلك المادة.إذن ليس مسألة تصويت، التصويت قد إنتهى ونحن اليوم نبحث عن مسألة إعادة التصويت ولا توجد مادة تسعف بأن نعيد التصويت.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لماذا يناقش إذا لم يصوت؟

السيدات والسادة القرار هو قرار المجلس بالنهاية، أنا سأعرض ما تم تقديمه من مواد وأعرض ما قرره المجلس سابقاً والقرار بالنتيجة ما يراه المجلس يؤخذ به ويعتبر.

– النائب خالد عبيد جازع الأسدي(نقطة نظام):-

طبيعة العمل البرلماني وجود أراء متعددة ووجود إختلافات، المواد المطروحة عليها إختلافات وهذا الإختلاف طبيعي في مجلس النواب ومن الطبيعي أن الإرادة الغالبة هي التي تحكم النظام البرلماني، الإرادة الغالبة إتجهت في مجلس النواب في الجلسة الماضية الى قرار معين وتم إعادة التصويت عليه لأكثر من مرة وعملية إستمرارنا بإعادة التصويت وإعادة التصويت سوف تبقس هذا الباب مفتوحاً الى ما لا نهاية، حتى القرارات الجديدة سوف يطعن بها ولذلك لا يمكن الإستمرار بهذه الطريقة، يعني نحن نصوت ونعود لتقديم طلبات بما صوتنا عليه من دون مبررات ومن دون أسباب جديدة، كل الأسباب التي طرحت الآن تمت مناقشتها في بداية النقاش يعني لا توجد أسباب جديدة حسب المادة القانونية التي تذكرونها.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الآن سوف أطرح الآتي، قُدِم طلب بإعادة التصويت على الفقرة سابعاً مقترح اللجنة، وهذا الطلب موقع من (65) نائب، سبق وان صوت استناداً إلى أحكام المادة (135) من النظام الداخلي لمجلس النواب والتي تُتيح لـ(50) عضو كما جاء في الطلب، تقديم طلب إعادة تصويت على احدى مواد القانون قبل إنجاز التصويت على القانون بالمجمل، ونظراً لكون قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية لايزال مطروحاً للتصويت، يرجى تفضلكم بالموافقة على إعادة التصويت على المادة (7) مقترح اللجنة (ثانياً)، المجلس صوت أن من شروط من يترشح أن يكون حائزاً على شهادة البكالوريوس، هناك طلب من (65) نائب يقولون نطلب من المجلس إعادة التصويت على الفقرة بمعنى التصويت على مقترح اللجنة، أن يكون حاصلاً على شهادة الإعدادية أو ما يعادلها عند الترشح، أرجوك صوت عليه المجلس لكن قُدم طلب من (65) نائب، أرجوك حتى نحسم الموضوع، أرجو أن تساعدوننا في حسم المسائل.

النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي:- 

هناك قرار محكمة اتحادية رقم (3) في عام 2016، وهذا القرار عندما اشترط قانون الأحزاب أن تكون الهيئة التأسيسية في لحزب يحمل شهادة بكالوريوس قال القرار، سوف أقرا جزء منه حتى يسمعون السادة النواب، أشترط القانون أعلاه في من يؤسس حزباً أن يكون حامل شهادة جامعية أولية أو ما يعادلها وهذا خرق واضح للدستور في المادة (14،16،38)، حيث أن الدستور لم يشترط في من يتولى منصب رئيس الجمهورية أن يكون حاصل على شهادة جامعية، هذا كلام المحكمة الاتحادية أو ما يعادلها، كون المنصب المذكور هو منصب سياسي، فمن باب أولى فأن مهام رئاسة الحزب عمل سياسي بحت وهذه العلة متحقق، توجه المحكمة ايضاً، عمل مجلس النواب هو عمل سياسي بحت.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة من يؤيد ما ذهب اليهم الموقعون، أن يكون من شروط المرشح أن يكون حائزاً على الإعدادية أو ما يعادلها بدل بكالوريوس، نعم هو مبدأ إعادة التصويت.

النائب عباس حسن موسى البياتي:-

نحن يجب أن نمضي بالتصويت، تبقى قضايا خلافية هذه بعدين تحال إلى رؤساء الكتل في إجتماع خاص، لنمضي، السيد الرئيس القضايا الخلافية، وأما تعترضون آلية النظام الداخلي وديمقراطية، أما تفرض رأيك سياسياً الآن إعادة التصويت.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة، سوف أعرض عليكم الخيار الآتي، من يرى من المجلس إعادة النظر بما تم تقديمة الآن من مسائل، الآن إعادة النظر بها ومن يرى أرجاءها إلى حين إتمام القانون، القرار قراركم، الذي يؤيد عرض هذه المسائل الآن للتصويت يرفع يده، للتصويت، الذي يرى يعاده الآن للتصويت يرفع يده، من يؤيد عرضها الآن يرفع يده، يقطع الشك باليقين، من مجموع (235)نائب  (127)نائب  يقول الآن نعرض المسائل، أرجو البقاء لعرض المسائل، سوف تتنازل عن حقك بالتصويت، خروجكم غير صحيح، انتم إجرائكم غير صحيح، انتم تتنازلون عن حقكم بالتصويت. 

رفعت الجلسة للإستراحة الساعة (12:20)

&&&&&&&&&&&&&&&&&.

 

إستؤنفت الجلسة الساعة (1:05) ظهراً.

 – السيد رئيس مجلس النواب:-

نستأنف عقد الجلسة رقم (10)، الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الرابعة، الفصل التشريعي الأول، هناك عدد من البيانات نتمنى من السيدات والسادة مقدميها الآن تلاوتها، البيان الأول.

النائب ضياء نجم عبدالله الاسدي:-    

يقرأ بيان في ذكرى شهادة المرجع الكبير والقائد المصلح والعالم العارف السيد محمد الصدر ونجليه.(مرافق)

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الآن الكتل الكردستانية بمناسبتين الأليمتين، الأولى أحداث البرزانيين جريمة بحقهم، والثانية بحق الايزيديين التي تتوافق مع هذا اليوم.

النائب ريناس جانو محمد يونس:-

يقرأ بيان حول مناسبتان أليمتان نتجت عن سياسات الجماعات الوحشية والإرهابية حول عملية أنفال البارزاني أنفال الكورد الفليين وتلتها أنفال كرميان وبادينان.(مرافق)

النائب خلف عبدالصمد خلف علي:-

يقرأ بيان لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين البرلمانية حول مشروع قانون حقوق السجناء والشهداء السياسيين.(مرافق)

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة، اليوم السبت الساعة الحادية عشرة في القاعة الدستورية اجتماع رؤساء الكتل ورؤساء اللجان والجلسة سوف تكون الساعة الواحدة، والغاية من اجتماع الكتل ورؤساء اللجان، للوقوف أمام بعض المسائل المتعلقة بقانون انتخابات مجالس المحافظات، أملنا بالوصول إلى الصيغ التوافقية بما فيها قضية كركوك التي من المؤمل اليوم أن يجتمع ممثلوا المحافظة للتداول بهذا الخصوص، نحن نعتقد أن وحدة المجلس هدف خصوصاً في القضايا الاستراتيجية ولا بد من تحقيقها فأرجوا من تحقيقها من كل الجهود الأزمة من قبل رؤساء الكتل للوصول إلى صيغ مقبول بهذا الشأن.

*الفقرة ثالثاً: التصويت على مشروع قانون تنظيم الوكالة التجارية.( لجنة الاقتصاد والاستثمار).  

أرجوكم، السيدات والسادة أبقوا حتى نُكمل النصوص القانونية التي تحتاج إلى تصويت وهي مهمة.

 

– النائب شاخه وان عبدالله احمد عبدالقادر:-

كان هناك طلب من الكتل الكردستانية بتأجيل التصويت على قانون الوكالات التجارية بأعتبار أنه هناك مقترحات للكتل الكردستانية لم تؤخذ بنظر الاعتبار، أرجو أعطاء فرصة للجنة لإعادة النظر وبالتالي التوافق حول الصيغة الأخيرة للقانون.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

قُدِم هذا الطلب وعرضناه على المجلس، والمجلس مضى بأتجاه المضي بالتشريع، إذا كان هناك فقرة معينة تحتاج إلى بحث لا بأس بذلك، نقاط النظام سوف تضعنا في متاهات ولدينا نصاب نريد الحفاظ عليه ولدينا (24) مادة نريد أن نمضي بتصويتها، مرة أخرى أرجو البقاء في القاعة، العدد الآن (190) ولدينا مادة للتصويت عليها.

– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري:-

يوم أمس خرجت تظاهرة كبيرة سلمية في منطقة الخطيب في مدينة الشعلة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

المسألة الإضافية يمكن النقاش بها في غير موضعها، إذا نقطة نظام على السياق تذكر.

– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري:-

يقرأ بيان حول التجاوزات في منطقة الخطيب. (مرافق)

– النائب احمد سليم عبدالرحمن علي الكناني:-

يقرأ المادة (1) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون تنظيم الوكالة التجارية.

– النائبة نجيبة نجيب ابراهيم خالد (نقطة نظام):-

نحن ثلاث نواب كرد في لجنة الأقتصاد والاستثمار، قانون تنظيم الوكالات التجارية ليس قانون متعلق بالبيشمركة ولا بالنفط والغاز، قانون تنظيمي متعلق بالسوق، منذ ستة أشهر نقدم مقترح واحد لإضافته ولم يقبلوا إضافته، ويقوموا بتمشية القرارات بالأغلبية، ما هي قيمة وجودنا في البرلمان أو في اللجنة؟

ثانياً: قانون أنتخابات مجالس المحافظات وكل القوانين الأخرى، التوافق هو النقطة الأساسية الشراكة هي النقطة الاساسية، القانون الذي الأن بصدد قرأته من قبل السادة النواب، لم يحصل توافق عليه.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

قدمي المقترح، ويمكن أن نعرضه للتصويت.

– النائبة نجيبة نجيب ابراهيم خالد:-

المقترح الذي قدمناه حتى يعلم السادة النواب، ذهبنا إلى السلطة التنفيذية وأخبرونا إن المقترح الذي قدمناه في خدمة البلد وخدمة وزارة التجارة، ولكنهم لم يقبلوا فيه، لأنهم يريدون فرض رأيهم فقط، وهذا غير مقبول.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

قدمي المقترح حتى نعرضه للتصويت وإذا وجد المجلس لا ضير من تبنيه فيُتَبنى.

التصويت على المادة (1) مقترح اللجنة.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب عبد السلام عبد المحسن عرمش المالكي:-

يقرأ المادة (2) من مشروع قانون تنظيم الوكالة التجارية.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (2).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب عبد السلام عبد المحسن عرمش المالكي:-

يقرأ المادة (3) من مشروع قانون تنظيم الوكالة التجارية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (3).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب عبدالكريم عبدالصاحب محمد النقيب:-

يقرأ المادة (4) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون تنظيم الوكالة التجارية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على البند ثانياً من المادة (4) مقترح اللجنة.

(تم التصويت بالموافقة).

التصويت على المادة (4).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب عبدالكريم عبدالصاحب محمد النقيب:-

يقرأ المادة (5) من مشروع قانون تنظيم الوكالة التجارية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (5).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب عبدالكريم عبدالصاحب محمد النقيب:-

يقرأ المادة (6) من مشروع قانون تنظيم الوكالة التجارية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (6).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب فارس طه فارس محمد:-

يقرأ المادة (7) من مشروع قانون تنظيم الوكالة التجارية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (7).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب فارس طه فارس محمد:-

يقرأ المادة (8) من مشروع قانون تنظيم الوكالة التجارية.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (8).

(تم التصويت بالموافقة).

لدينا بعض مواد متبقية؟ أردنا غلق الباب ولكن لم تقبلوا.

– النائب فارس طه فارس محمد:-

يقرأ المادة (9) من مشروع قانون تنظيم الوكالة التجارية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (9).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائبة ميثاق ابراهيم فيصل الحامدي:-

تقرأ المادة (10) من مشروع قانون تنظيم الوكالة التجارية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (10).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائبة ميثاق ابراهيم فيصل الحامدي:-

تقرأ المادة (11) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون تنظيم الوكالة التجارية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (11) مقترح اللجنة.

(تم التصويت بالموافقة).

اللجنة النقطة المعترض عليها ليست أستراتيجية تتعلق بتسجيل شركات، فإذا يوجد مقترح موجود عند الكتلة المعترضة  ممكن تقديمه والمجلس يصوت عليه، ما هو الضير في تقديمه كمقترح؟ هي ليست مسألة أستراتيجية.

– النائب احمد سليم عبدالرحمن علي الكناني:-

نحن ليس لدينا أي مشكلة، لكن يحدث تداخل في الصلاحيات.

ثانياً: مسألة مسجل الشركات يجب أن تعود للحكومة المركزية، الوكالات التجارية ضمن عمل القطاع الخاص ووزارة التجارة.

ثالثاً: حكومة الأقليم لديها قوانين خاصة، ولديها مسجل شركات يختلف عن مسجل الشركات الذي لدينا.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أنا أقصد إجرائية، يعرض المقترح للتصويت والمجلس يقرر.

– النائب احمد سليم عبدالرحمن علي الكناني:-

أنا ليس لدي مشكلة مع جهة معينة، لكن يجب أن نكون وطنيين في تشريع قانون يخدم أجيال، وليس مجاملة أحد على أحد.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أنا لا أدخل بالتفاصيل، القصد إذا هناك مقترح يمكن عرضهُ والمجلس يقرر يعتمده أو يرفضه.

– النائب احمد سليم عبدالرحمن علي الكناني:-

هذا رأي المجلس، أي مقترح يُعرض المجلس هو الذي يقرر.

– النائبة ميثاق ابراهيم فيصل الحامدي:-

تقرأ المادة (12) من مشروع قانون تنظيم الوكالة التجارية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (12).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب محمد ريكان حديد الحلبوسي (نقطة نظام):-

أتفق على ما ذهبت إليه اللجنة، إن مسجل هو تابع للحكومة الإتحادية، وبالتالي هو معني بكل الشركات التجارية سواء كانت في الأقليم أو في محافظات الوسط والجنوب، أعتقد أن نذهب إلى مقترح وسط وليس فيه إشكال قانوني، هو فتح فرع لوزارة التجارة لمسجل الشركات في أقليم كردستان هو تابع للحكومة الإتحادية، نفتح فرع في أقليم كردستان، وبالتالي نحن لم نخرج من المضمون، يبقى نفس المضمون، أتمنى ان يطرح هذا الأمر بالتنسيق مع الأخوة المعترضين على هذا القانون.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اللجنة تراه.

– النائب يحيى احمد فرج حمادي العيثاوي:-

يقرأ المادة (13) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون تنظيم الوكالة التجارية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (13) مقترح اللجنة.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب يحيى احمد فرج حمادي العيثاوي:-

يقرأ المادة (14) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون تنظيم الوكالة التجارية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (14) مقترح اللجنة.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب يحيى احمد فرج حمادي العيثاوي:-

يقرأ المادة (15) من مشروع قانون تنظيم الوكالة التجارية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (15).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب يحيى احمد فرج العيثاوي:-

يقرأ المادة (16) من مشروع قانون تنظيم الوكالة التجارية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (16).

(تم التصويت بالموافقة).

 

– النائب يحيى احمد فرج العيثاوي:-

يقرأ المادة (17) من مشروع قانون تنظيم الوكالة التجارية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (17).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب يحيى احمد فرج العيثاوي:-

يقرأ المادة (18) من مشروع قانون تنظيم الوكالة التجارية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (18).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب عبد السلام عبد المحسن عرمش المالكي:-

يقرأ المادة (19) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون تنظيم الوكالة التجارية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (19) مقترح اللجنة إلغاء المادة.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب عبد السلام عبد المحسن عرمش المالكي:-

يقرأ المادة (19) من مشروع قانون تنظيم الوكالة التجارية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (19).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب عبد السلام عبد المحسن عرمش المالكي:-

يقرأ المادة (20) من مشروع قانون تنظيم الوكالة التجارية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (20).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب عبد السلام عبد المحسن عرمش المالكي:-

يقرأ المادة (21) من مشروع قانون تنظيم الوكالة التجارية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (21).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب عبد السلام عبد المحسن عرمش المالكي:-

يقرأ المادة (22) مادة مضافة من مشروع قانون تنظيم الوكالة التجارية. مادة مضافة جديدة مقترح اللجنة.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (22) مادة مضافة.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب عبد السلام عبد المحسن عرمش المالكي:-

يقرأ المادة (23) مادة مضافة من مشروع قانون تنظيم الوكالة التجارية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (23) المضافة.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب عبد السلام عبد المحسن عرمش المالكي:-

يقرأ المادة (24) مادة مضافة من مشروع قانون تنظيم الوكالة التجارية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (24) المضافة.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب احمد سليم عبدالرحمن علي الكناني:-

يقرأ الأسباب الموجبة من مشروع قانون تنظيم الوكالة التجارية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على الاسباب الموجبة.

(تم التصويت بالموافقة)

التصويت على القانون بالمجمل.

(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون تنظيم الوكالة التجارية)

*الفقرة رابعاً: التصويت على مشروع قانون الهيأة العراقية للأعتماد. (لجنة الاقتصاد والأستثمار).

– النائب احمد سليم عبدالرحمن علي الكناني:-

يقرأ المادة (1) من مشروع قانون الهيأة العراقية للأعتماد.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (1).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائبة نورة سالم محمد البجاري:-

تقرأ المادة (2) من مشروع قانون الهيأة العراقية للأعتماد.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (2).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب عبدالكريم عبدالصاحب محمد النقيب:-

يقرأ المادة (3) من مشروع قانون الهيأة العراقية للأعتماد.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (3).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب عبدالكريم عبدالصاحب محمد النقيب:-

يقرأ المادة (4) من مشروع قانون الهيأة العراقية للأعتماد.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (4).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب عبد السلام عبد المحسن عرمش المالكي:-

يقرأ المادة (5) من مشروع قانون الهيأة العراقية للأعتماد.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نحن بحاجة إلى عدد من السيدات والسادة أعضاء المجلس لإكمال النصاب، نحتاج إلى خمسة، وسوف نكمل هذا المشروع، أرجو من الموجودين البقاء.

النائب عامر حسان حاشوش الخزاعي (نقطة نظام):-

نقطة النظام شكلية ترتبط باسم القانون، القانون الذي يتحدث عن الجودة والاعتراف بكل مسمياته في اللغات المختلفة (الاعتمادية) وليس (الاعتماد)، أرجوكم ناقشوها.

– السيد رئيس مجلس المجلس:-

احسبوا العدد لكي نستأنف، اللجنة هل لديكم رأي؟

– النائب احمد سليم عبد الرحمن علي الكناني:-

هذا القانون جاء من الحكومة بهذا الاسم، (الهيأة العراقية للاعتماد) ولا نستطيع أن نغير إسم القانون لانه تنقاشنا مع وزارة التخطيط وقالت هذا القانون معتمد من منظمات دولية على هذا الاسم، لأن هذا الاسم كان يحدث خلط في الاعتمادات المصرفية وبين اعتماد هيأة الاعتماد فكثير من النواب كانوا يعترضون على هذا الشيء وبعد اجتماعنا مع وزارة التخطيط ووضحوا ان هذا القانون معتمد دوليا بهذا الاسم من قبل أكبر منظمة في السويد، وهذا القانون يضع العراق ضمن المعايير الدولية لتطبيق الجودة والمعايير والسيطرة على المواد الرديئة التي تأتي من الخارج لأن هذا القانون سيضع لكل منفذ ولكل مختبر شهادة تُعطى من قبل وزارة التخطيط وفق المعايير العالمية لكي لا تدخل مواد رديئة.

– النائب عبد الكريم علي عبطان دهش (نقطة نظام):-

النقطة الأولى المادة (82) من النظام الداخلي وضعت آليات لطريقة تشكيل اللجان واحدة خولت هيأة الرئاسة والثانية إذا تم جمع أكثر من (50) توقيع وأنا جمعت أكثر من (50) توقيع في موضوع عقارات الدولة وأريد من جنابكم سيادة الرئيس تفعيله وتطرقت المادة (83) و(84) و(85) و(86) من النظام الداخلي.

نقطة النظام الثانية، المادة (142)، نحن الآن في الفصل التشريعي الاخير، المادة (142) أجازت لنا تعديل فقرات الدستور وقدمنا لجنابكم ولهيأة الرئاسة الموقرة أكثر من (50) توقيعاً انا والشيخ فائق والست عالية نصيف والست شروق العبايجي ونتمنى تفعيل هذا الموضوع.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذا المطلب مهم لكن دعوني أقول نحن الآن في طور التصويت على مشروع قانون، في وسطه ممكن عرض هذا الموضوع.

التصويت على المادة (5).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب جواد كاظم عيدان عبد البولاني:-

يقرأ المادة (6) من مشروع قانون الهيأة العراقية للاعتماد.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (6).

(تم التصويت بالموافقة)

– النائب علي صبحي كامل المالكي:-

يقرأ المادة (7) من مشروع قانون الهيأة العراقية للاعتماد.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (7).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب محمد عباس سلمان المحمودي:-

يقرأ المادة (8) من مشروع قانون الهيأة العراقية للاعتماد.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (8) مقترح اللجنة.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب محمد عباس سلمان المحمودي:-

يقرأ المادة (9) من مشروع قانون الهيأة العراقية للاعتماد.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (9).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب محمد عباس سلمان المحمودي:-

يقرأ المادة (10) من مشروع قانون الهيأة العراقية للاعتماد.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (10) آخذاً بالاعتبار ملاحظات اللجنة.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب سبهان سليمان صليبي السعدون:-

يقرأ المادة (11) من مشروع قانون الهيأة العراقية للاعتماد.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (11).

(تم التصويت بالموافقة).

 

– النائب سبهان سليمان صليبي السعدون:-

يقرأ المادة (12) من مشروع قانون الهيأة العراقية للاعتماد.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (12).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب عبدالسلام عبدالمحسن عرمش المالكي:-

يقرأ المادة (13) من مشروع قانون الهيأة العراقية للاعتماد.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (13) مقترح اللجنة.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب عبدالسلام عبدالمحسن عرمش المالكي:-

يقرأ المادة (14) من مشروع قانون الهيأة العراقية للاعتماد.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (14) .

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب عبدالسلام عبدالمحسن عرمش المالكي:-

يقرأ المادة (15) من مشروع قانون الهيأة العراقية للاعتماد.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (15) .

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب فارس طه فارس محمد:-

يقرأ المادة (16) من مشروع قانون الهيأة العراقية للاعتماد.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (16) مقترح اللجنة.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب فارس طه فارس محمد:-

يقرأ المادة (17) من مشروع قانون الهيأة العراقية للاعتماد.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (17) .

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب فارس طه فارس محمد:-

يقرأ المادة (18) من مشروع قانون الهيأة العراقية للاعتماد.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (18) .

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب فارس طه فارس محمد:-

يقرأ الأسباب الموجبة من مشروع قانون الهيأة العراقية للاعتماد.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على الأسباب الموجبة.

(تم التصويت بالموافقة).

التصويت على القانون بالمجمل.

(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون الهيأة العراقية للاعتماد).

*الفقرة خامساً:  صيغة قرار سأقرأه وهو مقدم من لجنة الخدمات والإعمار وهو متعلق بخصوص المنتسبين والمتقاعدين المتوفين أثناء الدوام الرسمي بتوزيع قطع أراضي خاصة بمؤسساتهم قدم من لجنة الخدمات والإعمار. ارجوا البقاء لأنه عندنا صيغة قرار، المنتسبين. سأقرأ صيغة القرار.

يقرأ قرار بخصوص المنتسبين المتقاعدين والمتوفين أثناء الدوام الرسمي بتوزيع قطع الأراضي الخاصة بمؤسساتهم.

إذاً إقرءوا الصيغة، اللجنة تقرأ الصيغة لوجود تعديل بالصياغة.

– النائب زاهر ياسين حنش العبادي:-

يقرأ قرار بخصوص المنتسبين المتقاعدين والمتوفين أثناء الدوام الرسمي بتوزيع قطع الأراضي الخاصة بمؤسساتهم.

نص القرار:- (على الوزارات كافة والهيئات المستقلة وأمانة بغداد والجهات غير المرتبطة بوزارة شمول المنتسبين المتقاعدين والمتوفين أثناء الخدمة بتوزيع قطع الاراضي الخاصة بمؤسساتهم والذين تم شمولهم بالتخصيص قبل الاحالة على التقاعد او وفاتهم أستناداً الى المادة (40) من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 وكذلك الموظفين الذين تم تخصيص الاراضي لهم ولم تكتمل اجراءات التسجيل قبل صدور قرار رقم (233) لسنة 2016).

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على صيغة القرار المقدم.

(تم التصويت بالموافقة).

*الفقرة سادساً: تؤجل لعدم وجود النصاب اللازم وهو الثلثين.

*الفقرة سابعاً: القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون هيأة الإشراف القضائي رقم (29) لسنة 2016.

هناك صيغة قرار قُدم من قبل النائب  فارس السنجري في بداية الجلسة القادمة سيدرج على جدول الأعمال، صيغة قرار قُدم من النائب فارس السنجري وأُعِد من قبل اللجنة القانونية.

طلب بالقراءة الثانية، السيدات والسادة أعضاء المجلس هل توافقون على درج فقرة القراءة الثانية لتعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على جدول أعمال اليوم، من يوافق يؤيد؟ تصويت.

التصويت على قانون تعديل المفوضية ، بزيادة العدد، بدرجه على جدول الأعمال اليوم.

(تم التصويت بعدم الموافقة).

– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-

سيدي صباحاً قدمت لك طلب من (21) نائب نطلب فيه تقديم فقرة الاستجواب بدل فقرة تاسعاً وأنت تلاحظ وضع المجلس، فلذلك أتمنى أن تُقرِّب الاستجواب وإنا جاهزة للاستجواب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السياق عندنا قراءات، الفقرة ثامناً تحصيل حاصل تؤجل لأنه هناك طلب، لكن عندنا الفقرة سابعاً فيها أربع مواد للقراءة الأولى، تتقدم اللجنة القانونية بالقراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون هيأة الإشراف القضائي، لأربع مواد.

– النائب محمود  صالح عاتي الحسن:-

يقرأ مقترح قانون التعديل الأول لقانون هيأة الإشراف القضائي رقم (29) لسنة 2016.

– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-

يكمل قراءة مقترح قانون التعديل الأول لقانون هيأة الإشراف القضائي رقم (29) لسنة 2016.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تمت القراءة الأولى، شكراً جزيلاً.

* الفقرة ثامناً: القراءة الأولى لمقترح قانون حقوق التركمان. (لجنة حقوق الإنسان)

جاء كتاب من قبل السيد تورهان، نحن لا توجد لدينا مشكلة في قراءته القراءة الأولى بالمناسبة، تفضلوا بالقراءة الأولى لجنة حقوق الأنسان.

– النائب ارشد رشاد فتح الله الصالحي:-

يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون حقوق التركمان.

– النائبة اشواق نجم الدين عباس الجاف:-

تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون حقوق التركمان.

– النائب محمد هوري ياسر جبار:-

يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون حقوق التركمان.

– النائب رياض عبدالحمزة عبدالرزاق الغريب:-

يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون حقوق التركمان.

– النائب ارشد رشاد فتح الله الصالحي:-

يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون حقوق التركمان.

– النائبة اشواق نجم الدين عباس الجاف:-

تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون حقوق التركمان.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

*الفقرة تاسعاً: استجواب السيد وزير التجارة وكالة. (النائب عالية نصيف).

في هذا الخصوص بودي أن اذكر بعض المقدمات المتعلقة بعملية الاستجواب.

قبل ذلك حصل اتفاق بشأن استئناف عملية الاستجواب لجميع من قدمت بشأنهم طلبات الاستجواب والى حد هذه اللحظة نحن لدينا (7) طلبات استجواب تأخذ مداها كل اسبوع في جلسة لدينا يوم الخميس مخصصة لعملية الاستجواب بمعنى أن يوم (10) من هذا الشهر حسب ما تم الاتفاق استجواب السيد وزير الزراعة ويوم (21) استجواب السيد وزير الاتصالات فتم اتباع الاجراءات في هذا الخصوص، ولكن حصل ما حصل خلال هذه الأيام، بودي أتحدث بشكل صريح وواضح امام السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب تحديداً فيما يتعلق باستجواب السيد وزير التجارة وكذلك السيد وزير الزراعة، التقرير الذي كتب من قبل اللجنة المختصة بعملية الاستجواب يؤشر استيفاء الاستجواب الإجراءات الشكلية والموضوعية وهو مهيأ لتحديد توقيت خاص بعملية استجواب السيد وزير التجارة وكالةً، وفعلاً تم تحديد موعد 3/8 الموافق لهذا اليوم موعداً للاستجواب.

تقدم السيد وزير التجارة الى مجلس القضاء الأعلى بطلب مؤرخ بـ 31/7 مفاده ان السيد وزير التخطيط أصالةً ووزير التجارة وكالةً السيد سلمان علي حسن الجميلي قدم شكوى الى محكمة تحقيق الكرخ يطعن فيها في صحة تواقيع السادة النواب المنسوب توقيعهم على طلب إستجوابه، وقررت محكمة تحقيق الكرخ تزويدها بنسخة من طلب الاستجواب وتدوين أقوال السادة اعضاء مجلس النواب كل من:

السيد حيدر ستار فرحان، السيد هيثم الجبوري، السيد صفاء جار الله، السيد فائق الشيخ علي بصفة شهود حول صحة التواقيع من عدمها راجين من رئاسة المجلس تبليغ السادة النواب للحضور الى دائرة المحقق القضائي في محكمة تحقيق الكرخ وإعادة ورقة التبليغ الى المحكمة المذكورة، موقع من قبل السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى في 31/7/2017.

بعد ذلك قدم طلب في 1/8 من عدد من السادة اعضاء مجلس النواب مفاده ( السيد رئيس مجلس النواب المحترم م/ تأكيد تواقيع وتعزيز تواقيع، اننا الموقعون ادناه وبناءً على الدعوة والتبليغ الموصل الى جنابكم حول عدم تذكر السادة النواب المدرجة اسماءهم بتواقيع ندرج أدناه تعزيز وتصديق التواقيع للسادة اعضاء مجلس النواب المقامة الشكوى فيها في محكمة بداءة الكرخ للتفضل بالاطلاع) التوقيع السيد فائق الشيخ علي وهو يقول اؤكد توقيعي والسيد حيدر ستار المولى ويقول أعزز توقيعي والسيد هيثم رمضان الذي يقول أُعزز توقيعي والسيد صفاء جارالله أؤكد على صحة توقيعي في حينها وهنالك عدد من التواقيع الاضافية بهذا الخصوص.

تقدم ايضاً السيد المستجوب السيد الوزير وزير التجارة وكالةً بعدد من الاوراق مفادها سحب التواقيع وهنالك من وقع ممن سبق أن وقع في عملية الاستجواب وقع بسحب تواقيعه ولكن هذا العدد لا يرتقي الى أن ينزل العدد المحدد لعملية الاستجواب عن ما لزمه النظام الداخلي والمتمثل بـ (25) عضواً.

يوم أمس استلمت رئاسة المجلس كتاب أخر من رئاسة مجلس القضاء الاعلى مفاد الاتي.

نرفق طياً كتاب رئاسة محكمة استئناف بغداد/ الكرخ الاتحادية المرقم (د910881) مؤرخ في 2/8 2017 مع مرافقه اوراق تباليغ لتفضل بالاطلاع واتخاذ ما يلزم بتبليغ السادة النواب المذكورين بكتاب رئاسة محكمة استئناف بغداد/الكرخ الاتحادية آنف الذكر للحضور أمام دائرة المحقق القضائي في محكمة تحقيق الكرخ لتدوين اقوالهم بصفة شهود حول موضوع صحة التواقيع الواردة في طلب الاستجواب المقدم من قبل المشكو منه السيدة عالية نصيف جاسم واعادة ورقة التبليغ الى المحكمة المذكورة بتوقيع السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى بتأريخ 2/8/2017 ومرفقة اوراق تبليغ الى (40) نائب سبق أن وقعوا في عملية الاستجواب شكاً أو طلباً باعتبار أن هنالك عملية تزوير حاصلة في هذا الخصوص.

يستند السيد الوزير الى سابقة كان قد عومل بها في الدورة الماضية متعلقة بشأن الطعن في صحة التواقيع فيما أُريد استجوابه تحديداً السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي في الدورة الماضية وبناءً على هذا الاجراء الذي قام به المجلس بإحالة الاوراق التحقيقية الى القضاء لغرض النظر بشأنها وبعد ذلك يمكن أن يستأنف أو تستأنف عملية الاستجواب، هو يحتج بهذه الصفة، طبعاً أحيل طلب السيد الوزير الى اللجنة المختصة بعملية الاستجواب، هناك طلبين، الطلب الأول أحيل في حينها وبينت اللجنة المختصة بشأن الطعن بأربع تواقيع على أنها مزورة فجاء جواب اللجنة المختصة طالما أن النصاب غير مختل حتى ولو فرضنا أن بعضاً منها قد زور وهي (4) تواقيع، هذا لا يقدح في صحة الاستجواب واستمراره لكن ما هو الجديد والذي حصل يوم أمس أن الطعن تم لأربعين نائب وليس لأربعة نواب على وجه التحديد، بطبيعة الحال أنا عرضت جميع المجريات المتعلقة بعملية الاستجواب وأخبر المجلس أن ما تم تقديمه هو محل نقاش ونظر بيننا كرئاسة مجلس وبين القضاء في بيان مسألة محددة أسمها الآتي.

هل أن هذا الطعن بشكل واضح سوف يرجئ عملية الاستجواب الى حين بت المحكمة؟

 لأنه الحجة ماذا لو أن المحكمة قررت وجود هذه الحالة فإجراءات عملية الاستجواب بنيت على ماذا، فبالتالي أنا اطلب حسم الموضوع أو السماح أو اعلام المجلس بترك الموضوع الى رئاسته بحسم الأمر مع القضاء الاعلى بالوصول الى الصيغة التي نستطيع من خلالها أن نمضي بإجراء عملية الاستجواب بما يوافق القانون والقضاء والاجراءات المتبعة وفق النظام الداخلي.

السيدة النائبة قبل ذلك أذا أتحدث عن السيد وزير الزراعة، تفضلي.

– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-

ابتداءً أنا مستعدة لاستجوابي وجاهزة لاستجوابه وجميع ملفاتي أمامي للاستجواب وأذكر سيادتك وأذكر أعضاء مجلس النواب بالقسم وفق المادة (50) بأننا ملتزمين أمام الله سبحانه وتعالى في الحفاظ على المال العام.

قدمت (44) توقيع تم الطعن بصحتهم أرفعها الى سيادتكم ممكن أن تذكر أسم بعد أسم وتتأكد من صحة هذه التواقيع كسلطة تشريعية مستقلة استناداً الى المادة (47) من الدستور لا يمتلك القضاء الولاية والأمر الولائي على أعلى سلطة تشريعية في البلد وعلى أعلى دور لمجلس النواب وهو الدور الرقابي، أذا ممكن هذه التواقيع الاربعين وأعضاء مجلس النواب موجودين في مجلس النواب.

هذه العملية عملية تسويف لاستمرار في عملية سحب التواقيع، أمس كان يوجد اتصال مع أحدى النائبات وممكن أعطيها الوقت هي تتكلم، امس ليلاً لطلب سحب التواقيع، هذه عملية تسويف.

اليوم هذه دعوة والقضاء مفتوحة ابوابه لأي دعوة، ليس حكم عندما يصدر حكماً ممكن ان يعطل الدور الرقابي لمجلس النواب وينتهي الاستجواب، أم مجرد دعاوي سوف نفتح الباب لأي وزير بأن يقيم دعاوي حتى ولو واهية وبالتالي يوقف الاستجواب. فقط أمر أخير سيدي الرئيس، الأمر الأخير والواضح لنا سيدي الرئيس يعني لا أعرف لماذا هذا الهروب من الاستجواب، قبلها نحن كانت لدينا سابقة السيدة عديلة حضرت هنا السيدة الوزيرة ودافعت عن نفسها ليأتي الى مجلس النواب وليدافع عن نفسه، أما أن نتكأ كرئاسة مجلس النواب الى إعطاء دورنا الى القضاء في تحديد دورنا الرقابي أو اعتبار سابقة حاصلة بأن هذه السابقة هي عرف ممكن أن يمضي عليه مجلس النواب، أعتقد هذه سابقة خطيرة سوف تؤسس لمجلس النواب في هروب الكثير من الذين يخضعوا للاستجواب، أرجوك سيدي الرئيس أذكرك بالتزاماتك وأتمنى عليك أن لا تكون يعني نحن نشهد الى هذه الدورة وقلناها صباحاً بأنها دورة مثالية في التشريع ودورة مثالية في الدور الرقابي، أتمنى عليك أن لا تسيء لتأريخك في حماية أي فاسد. 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أولاً مرة أخرى نحن حتى نصل الى صيغة، تم سحبه، ماذا يؤكد؟

– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-

الحكومة ليس لها مانع في اجراء الاستجواب، التهرب شخصي من السيد الوزير.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ممكن تقديم هذا الكتاب.

– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-

الكتاب من رئاسة مجلس الوزراء الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات، الموضوع وزارة التجارة مكتب الوزير عاجل موضوع موعد استجواب ومحدد موعد بالالتزام بالاستجواب 3/8.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

مرة أخرى فيما يتعلق في هذا الجانب، الاشكالية يجب أن تحل مع القضاء بشكل واضح وقد يكون متعذر أن نمضي بسياق يمكن أن يطعن به قضائياً وعليه رئاسة المجلس سوف تحاور القضاء أمام جزئية محددة أسمها الآتي.

هل أن هذا الطعن أمام القضاء يقدح بالإجراءات المتبعة بشأن سير عملية الاستجواب؟ أذا كان الجواب لا سوف نحدد ذلك وبشكل واضح.

 

 

– النائب عبد الرحيم جاسم محمد الدراجي:-

الإستجواب هو شرف للمسؤول وشرف للجهة التي ينتمي لها وشرف للعائلة التي يمثلها ولكن للأسف الشديد المسؤول العراقي عندما يسمع بالإستجواب لا يترك شيء من غير أن يستعين به حتى على مستوى دول الخارج، وأنا من ضمن الناس الذين إتصلوا بهم حتى أسحب توقيعي فهذا فعلاً وأنا أؤيد كلام الست عالية هناك تسويف ولا يجوز أن المسؤول فقط إذا سمع يتمرض أو يسافر أو تصيبه علة، أليس هم الذين يقولون عندما نوقع العقود نتوضأ؟ فليأتوا وليرونا وضوءهم هنا لماذا يتهربون من الإستجواب؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أرجو ونحن نتكلم عن الآليات في الخطوات القادمة دون العودة إلى مضامين الإستجواب وأبعاده تأريخياً.

– النائب فائق دعبول عبد الله الشيخ علي:-

سيدي الرئيس، مداخلتي تتضمن نقطتين:-

النقطة الأولى: متعلقة بسيادتك، نحن نحفظ لك مكانتك ومقامك كرئيس حيادي لا تميل إلى جهة على حساب جهة أخرى ولذا إن شاء الله ليس كما تفضلت زميلتي الست عالية بأنه تأريخك هذا ويجب أن لا تسيء له، لا أنت تأريخك إن شاء الله أكبر من هذه المسألة.

النقطة الثانية: لا أرضى لنفسي كعضو مجلس نواب أن أي وزير أو أية حكومة أو أي طرف أو أية سلطة أخرى تهون وتضعف من سلطتي أنا كسلطة تشريعية، إذا فتحت اليوم وأجزت سيادتك هذه الباب بأنه أي وزير يطعن بتواقيعنا هذه قصة لا تنتهي.

أنا اليوم وقعت على ثلاثة طلبات وعندما أسأل بعد سنة أو بعد ستة أشهر بأنك وقعت على الطلب، أنا لست جهاز حاسوب حتى أقول نعم أو لا، ويومياً ثلاثة وفي كل جلسة ثلاثة أو أربعة ويصل العدد إلى (100) أو (200) طبعاً لا أتذكر فأقول إعطوني مجال وأروني توقيعي ودعوني أتأكد منه، حسناً، فعندما أربعة طعن بتواقيعهم وجاءت الست عالية وأرتنا توقيعاتنا ونحن ثبتنا وأكدنا بأن توقيعاتنا صحيحة نحن الأربعة لأن إسمي في الإعلام مضى عليه ثلاثة أيام يتجول وهذا شيء يؤثر على سمعتي وأنا لست طفلاً لأوقع وأسحب توقيعي ثاني يوم.

ثم أقدم نصيحة لكل زميل وزميلة عندما يوقع يكون قدر المسؤولية ولا يتراجع، ما هذا؟ يومياً وقع ويتراجع ويوقع ويترك ويوقع ويثبت، نحن لسنا أطفالاً وهذا الكلام عيب أمام الإعلام وأمام الشارع.

لذا، السيد الوزير الأستاذ سلمان صديقي وزميلي في الكلية أدعوه ليحضر الإستجواب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الحديث ليس شخصي، الحديث بالصفة.

– النائب فائق دعبول عبد الله الشيخ علي:-

سيدي الرئيس عفواً، أن يجيب بالصفة، نعم، وأن يجيب على جميع كل أسئلة زميلتي هنا علناً أمام الشعب العراقي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الحديث ليس شخصي، الحديث بالصفة.

إلا إذا توجد وجهة نظر أخرى لأنه سنصل إلى صيغة.

أيضاً وجهة نظري، لا نستطيع أن نمضي متقاطعين مع القضاء في إجراء ثم بعد حين يتبين.

– النائب محمد ناجي محمد العسكري:-

سيدي الرئيس، المادة الدستورية (47) قاضية بفصل السلطات، الفصل بين السلطات، المادة (47) واضحة كل الوضوح الفصل بين السلطات وأنا أعجب أن هذه التواقيع هي تخص مجلس النواب وكان الأحرى بهيأة الرئاسة أن تتبنى قضية صحة التواقيع وهي التي تحكم أنها الأقرب لك وهي التي تقول أن هذه التواقيع صحيحة أم لا وتنتهي القضية هي ليست قضية جرمية عندنا أو مسألة خارج مجلس النواب هي في حوزة مجلس النواب ولذلك نرجو أن تأخذ هيأة الرئاسة دورهها وترسم هذه ؟؟؟.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

كإجراء.

ننتهي أيضاً بالسياق المتبع.

نعم، عفواً.

– النائب كاظم عطيه كاظم الشمري:-

سيدي الرئيس، الحقيقة نحن نحرص تماماً على أن يمارس مجلس النواب دوره الرقابي وأعتقد أن هذا الأمر يجب أن يكون بمنأى وبعيد عن الضغط والتأثير من أي جهة أخرى ولكن مسألة التنسيق مع السلطة القضائية أمر حتمي وأمر ضروري لذلك حقيقة أنا أؤيد ما ذهبت إليه جنابك من أن نفاتح المحكمة الإتحادية على أن يحدد لها سقف زمني محدد الإجابة كأن يكون أسبوع أو خمسة أيامحتى لا الموضوع يأخذ مدة أطوللكي نفوت الفرصة على من يعتقد أن هذه المسألة سوف يكون فيها تسويف وأيضاً نحن أخذنا رأي القضاء بيطمأن مجلس النواب لقراره.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نعم، إذا تسمحون ممكن آخر مداخلة.

تفضلوا.

– النائب ستار جبار غانم محسن:-

سيدي الرئيس، أنا أعتقد أن قضية الطعن تشكل لنا مشكلة، وللمجلس في المستقبل، الذي أقوله لحضرتك إما تضع آلية ونأتي لنوقع أمام حضرتك ومن يريد من الــ (50) حتى لا يحصل بعد طعن، أو الآن يقوم (50) نائب ولكن في هذه الآلية نذهب إلى المحكمة والتسويف فبعدها لا يوجد إستجوابات وهذا ليس تسقيط للمجلس فحسب، بل لدور حضرتك ولدورنا هنا في الرقابة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أنا توجد لدي صيغة سوف أذكرها لكم.

– أحمد عبد الله الجبوري:-

سيدي الرئيس، الجميع مع الرقابة وبالتأكيد الإستجواب هو الواجب الرئيسي لعضو مجلس النواب.

السابقة التي حصلت في الدورة السابقة هي التي فتحت الباب أمام هذه المشكلة واليوم نحن ندفع سابقة حصلت في الدورة السابقة عندما أقدم أحد النواب السابقين لإستجواب أحد الوزراء السابقين وهو وزير التعليم العالي الأسبق وقدم طعناً بهذه الآلية وإستطاع أن يوقف الإستجواب، ولذلك علينا أن نسمي الأمور بمسمياتها.

نحن مع تفعيل الإستجواب ولكن نحن أيضاً يجب أن يكون الإستجواب في مساره القانوني وأن لا تؤثر عليه السلطة القضائية، وبالتالي يجب أن تحل هذه المسألة ويجب أن يضاف للنظام الداخلي بأنه بعد إكمال الإستجواب يقرأ عدد الموقعين على المجلس حتى لا يستطيع الوزير المستجوب أن يقدم على هذه الحالة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

مداخلتين حتى ننتهي ونتخذ القرار.

– النائب فريد خالد داخل شعلان الإبراهيمي:-

سيادة الرئيس، نحن أمام قضية رأي عام في العراق.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

صحيح.

– النائب فريد خالد داخل شعلان الإبراهيمي:-

والناس والشعب متابعين لقضية إستجواب السيد وزير التجارة والموضوع قدم منذ أكثر من (10) أشهر بتأريخ 16/10/2016 وأنا أحد الناس الذين وقعوا على طلب إستجوابه، ولا يعني طلب إستجواب الوزير هنا أنه سوف يحكم عليه بالإقالة نحن لدينا شكوك ويجب أن يأتي ويزيل هذه الشكوك لكي يبقى في منصبه وليست هي الحالة الأولى ولا الأخيرة.

أطالب أن نمضي في إجراءاتنا ونستعمل موضوع فصل السلطات في ما بيننا ونحن أناس تشريعيين وهيأة تشريعية وممن أن جنابك تبعث على الآخرين ويوقعون أمامك أو تضاهي التوقيع أمامك وينتهي الموضوع مع هيأة الرئاسة وليس هناك من حاجة أن نرجع إلى القضاء وحكم القضاء طويل وأنا أعتقد تنتهي الدورة ولم نحقق أي شيء إذا كان الموضوع في القضاء.

– النائب محمد هوري ياسر جبار:-

أنا أقول حتى لو مضينا في الإستجواب من غير المحكمة ولكن نريد أن نحتفظ بحقنا في قرار المحكمة لأنه نحتاج إلى قرار من المحكمة بصحة التواقيع لماذا؟ لأننا نحن وقعنا مئأت التواقيع وللأسف حتى بعض النواب يتعاملون بجمع التواقيع بإنتقائية أي نوقع للنائب بعدها لا يرى النور هذا الإستجواب وكثير من الإستجوابات موجودة وممكن أن نذكرها في الإعلام لأنني أنا حتى السيدة النائبة وقعت لها على أكثر من إستجواب مثلاً ولكن إستجواب مثلاً مثل وزير التجارة فقط ولكن غيرها أين أصبحت؟ الوقف السني مثلاً أعطينا إليك تواقيعنا.

الموضوع الثاني: أننا نريد أن نعرف أنه هل يوجد حل، لأن كثرة الإستجوابات لا نعرف إحتمال يوجد أناس يوقعون ولا نعرف.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة:-

أولاً: المجلس لم يتوانى سابقاً وسوف لن يتوانى في إتمام كل عملية إستجواب ويمكن كما تعلمون (6) عمليات إستجواب تمت واليوم وضعنا على جدول الأعمال تقريباً جميع ما قدم من إستجوابات وكما ذكرت لدينا (7) إستجوابات في هذا الفصل سوف نمضي في إجراءها.

ثانياً: إن ما دعاني لذكر ذلك ما جاء من مجلس القضاء الأعلى.

أيضاً، حتى نثبت فعلاً سابقة لا يخالجها شك أو شعور بالخطأ حتى لا يمضي المجلس في الإجراء غير الطبيعي.

على العموم، أنا برأيي أمرين:-

الأمر الأول: إستلمت أسماء الــ (40) إسم فأعطي رئاسة المجلس فرصة لتدقيق من خلال التواصل مع الأسماء واحداً واحداً بشكل معين للتأكيد.

الأمر الثاني: الحديث مع مجلس القضاء الأعلى بشأن الإجراءات التي إتبعها هو إحتراماً له ولأنه أرسل كتاب فلابد أن نبعث له كتاب ونبين أنه ما الذي يريده من هذا الجانب فإذا كان له وجهة نظر سوف أعرضها على المجلس وبطبيعة الحال سوف نمضي بعملية الإستجواب إذا توفرت كل الأركان والشروط بهذا الخصوص.

الرأي الثالث ما هو؟ تفضلوا.

أعطيك الكلام بعد النائب رعد الدهلكي.

تفضلي النائبة عالية نصيف، الآن أعطيك، تفضلي.

 

 

– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-

أي من القرارات التي يتخذها جنابك والمتعلقة بالصلاحيات الحصرية للسلطة التشريعية، وإذا تريد أن تدقق التواقيع فأنا ليس لدي مانع، دققها ولكن أعطني سقفاً زمنياً، أما أن تدع الباب مفتوحاً فأنا أضطر أقولها، وأرجوك أن تعطي المجال إلى الست عواطف، من اتصل بها أمس؟ ومن طلب سحب التوقيع؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نحن لسنا جهة قضائية.

– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-

لكن هذا إخلال.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الآن سنعطي توقيتات زمنية.

– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-

أكيداً أنا أتفق مع رأي إخواني السادة النواب بأن البرلمان داعم للدور الرقابي، جميعنا داعمون للدور الرقابي لمجلس النواب، والإستجوابات هي حق مشروع وقانوني أعطي لمجلس النواب لتقويم عمل الحكومة من خلال السياقات القانونية.

أنا أستغرب بأنهم يتكلمون، أولاً لأن هذه سابقة خطيرة، وهذه ليست سابقة وإنما كانت سابقة في الدورة السابقة وليست الآن، لكن أحييت الآن لنفس الإجراءات القانونية، وفي نفس الوقت أشيد بدور هيأة الرئاسة في إدارة الدورة الحالية، لإلتزامها بالقانون، والفصل ما بين السلطات كان واضحاً جداً.

أنا أعتقد أن الدعوة اليوم أصبحت أمام القضاء، والسابقة القانونية الماضية هي أن يبت فيها القضاء، لكي تكون هناك خطوات، هذا أولاً.

ثانياً: سحب التواقيع هذه ليست سُبَّة، الجميع يعلم أن النواب يوقعون قبل أن تكتمل الملفات، لذلك المحكمة الإتحادية والقضاء أعطى فرصة للنائب – في حالة إطلاعه على الملفات وعدم قناعته – لسحب الإستجوابات، وهذا فيه قرار من المحكمة الإتحادية، فهذه ليست سُبَّة للنائب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

يوم الإثنين تدرج هذه الفقرة ، حتى أُنبئ المجلس بالتفاصيل.

– النائبة عواطف نعمة ناهي صخير:-

السيد الرئيس، رئيس الهيأة التشريعية، حامي مجلس النواب، دكتور سليم رجاءً، نحن لدينا دستور يقول بأن يقدم (25) نائباً يقدم طلب الإستجواب، وبعد مدة سبعة أيام نحن ننظر فيها، ولدينا نظامنا الداخلي كذلك، عرضتنا هيأة الرئاسة للأسف إلى المساومات، فما ذنبنا نحن النواب في إستجواب يبقى لمدة سنة كاملة، هيأة الرئاسة تتحمل تأخير الإستجواب.

أنا إتصل بي نائب سابق يقول لي: لم ولن يكون الإستجواب، تحدي لي، أنا نائبة في البرلمان العراقي، فهذا ما يثير شكوكنا في الهيأة، مع إحترامي لك السيد الرئيس، لكن تثار الشكوك بأن هناك إتفاقات خلف الكواليس، نحن لدينا اليوم إستجواب ولدينا فصل في السلطات، فتوجد السلطة التشريعية والسلطة القضائية، فدع السلطة القضائية أن تأخذ مجراها، فليشتكِ السيد الوزير على الست عالية نصيف، والقضاء يأخذ مجراه، أما نحن كسلطة رقابية فمن حقنا أن ندافع عن حقوقنا الرقابية.

– النائبة ندى عبدالله جاسم السوداني:-

لدي نقطتان حدثتا، مخالفتان للنظام:-

النقطة الأولى: أرجو من النائب السيد رعد الهلكي أن يسحب، أو حضرتكم تسحب مداخلته.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لا تعقيب على ما يقال، إلا إذا كان مخالفاً للقانون.

– النائبة ندى عبدالله جاسم السوداني:-

إذاً أوجه الحديث لك شخصياً أن تسحب مداخلته أمام الإعلام بأنه (لا سُبَّة بسحب التواقيع)، والإثارة موجودة في كل مكان وأنتم تعلمون أن النواب يسحبون التواقيع إثر الرشاوى المقدمة أو المبالغ المقدمة مقابل سحب التوقيع، نحن لا نقبل سيادة الرئيس أنه يُثبت في الجلسة (من الطبيعي أن النائب يسحب توقيعه أمام إستجواب لوزير فيه مشاكل عديدة)، لا يمكن لنائب أن يسحب توقيعه مقابل لا شيء، غير ممكن، النائب بوعيه الكامل وعقله عندما يوقع، فأرجو من سيادتك أن تسحب هذه المداخلة، هذه النقطة الأولى.

النقطة الثانية: أطالب السيد رئيس مجلس النواب بأن يكون الدور الأول والأخير لأعضاء مجلس النواب، الآن هم الذين يتحملون القرار، الآن أنت جالس على المنصة، وإذا كان يوجد أعضاء قد وقعوا، فالنظام الداخلي يريد (25)، الآن تقوم النائبة وتجمع وتجمع (25) توقيعاً أمام سيادتك، ويجري الإستجواب، هذا اللغط الذي يحصل ليس بصالحنا، ولا بصالح سيادتك، ولا بصالح العملية التشريعية في البلد، ولا بصالح كل البلد أن يثار هذا اللغط على مجلس النواب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أنا سأقرأ أولاً قرار المحكمة الإتحادية (على أن ما تم ذكره بهذا الخصوص يُعاد النظر به، ولا يمكن نشره).

المحكمة الإتحادية تقول الآتي:-

قرار (39)/ إتحادية/2015.

بشأن سحب التواقيع، المحكمة تقول: (وأنَّ من وقَّع وأيَّد طلب الإستجواب، وفي حالة طلبه سحب تأييده والعدول عنه، عليه أن يقدم طلباً بهذا الخصوص إلى رئيس المجلس).

الذي أريد أن أقوله: إن المحكمة الإتحادية تتعامل مع وقائع، فحينما تقول: أن هناك واقعة إسمها (تقديم طلب وسحبه والعدول عنه)، فهذا الأمر وارد، وإلا لما صدر بشأنه حكم مفاده (إذا وصل الإستجواب إلى سقوط العدد اللازم لاستكماله -25 – يُعد هذا الإستجواب لاغياً) بشكل واضح.

الأمر الثاني: أنا لا أريد أن أتحدث، وأيضاً أتمنى أن لا ينقل هذا الحديث إعلامياً، فقط فيما بيننا، إن هذا الملف الذي أمامي يحتوي على عدد من الطلبات بسحب الإستجواب في استجوابات متنوعة يقوم بها من وقَّع ومن يسحب بناءً على طلب موجود، وهو أمر معتاد بالنسبة للنائب إذا بدا له أمر معين.

على العموم يوم الإثنين تدرج هذه الفقرة، وخلال هذه الأيام أتأكد من موقف القضاء، وأتأكد من الموقِّعين، ونمضي بكل الإجراءات اللازمة لعمليات الإستجواب.

في هذا الإستجواب تحديداً توجد ستة طلبات، وهذا الإجراء الذي نستطيع أن نحفظ به عدم التقاطع مع القضاء، وفي ذات الوقت نحفظ به صحة الإستجواب من أن يُطعن به.

السيدة النائبة، أنا لا أتحدث الآن برأيي الشخصي.

– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-

أنا مستعدة أن أتحمل مسؤولية البعد القضائي متى يأتي يجد إستجوابي كاملاً، ولم يفقد الشِكليَّة والقانونية.

 

 

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الفقرة/عاشراً، تقرير يُدرج يوم الإثنين.

* الفقرة/عاشراً: تقرير ومناقشة مشروع قانون الطعن لمصلحة القانون في الأحكام والقرارات الخاصة بالملكية العقارية. (اللجنة القانونية، لجنة الزراعة والمياه والأهوار، اللجنة المالية، لجنة المرحلين والمهجرين).

الجلسة تُرفع إلى يوم السبت الساعة الواحدة، لأنه لدينا نقاش بشأن قانون الإنتخابات.

رُفعت الجلسة الساعة (3:20) ظهراً.

***********************

***********


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com