قانـــون تنظيم الوكالة التجاريـــــــــــــــة

اللجنة المشرفة: لجنة الاقتصاد والاستثمار

قانـــون تنظيم الوكالة التجاريـــــــــــــــة

باسم الشعب رئاسة الجمهورية بناءً على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية استناداً إلى أحكام البند (أولاً) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة ( 73 ) من الدستور صدر القانون الآتي: رقم ( ) لسنة 2017 قانـــون تنظيم الوكالة التجاريـــــــــــــــة المادة ـــــ 1 ــــ يقصد بالمصطلحات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها :- أولاً :- الوزير:- وزير التجارة . ثانياً:- المسجل :- مسجل الشركات . ثالثاً:- الوكالة التجارية :- عقد يُعهد بمقتضاه إلى شخص طبيعي أو معنوي بيع أو توزيع سلع أو منتجات أو تقديم خدمات داخل العراق بصفته وكيلاً أو موزعا او صاحب امتياز عن الموكل خارج العراق لقاء ربح او عمولة و يقوم بخدمات ما بعد البيع و اعمال الصيانة و تجهيز قطع الغيار للمنتجات والسلع التي يقوم بتسويقها. رابعاً:- الوكيل التجاري :- الشخص العراقي الطبيعي او المعنوي الذي يقوم بأي عمل من اعمال الوكالة التجارية . خامساً:- الموكل :- الشخص الطبيعي او المعنوي الاجنبي من خارج العراق والذي يعمل الوكيل التجاري لمصلحته . سادساً:- الاجازة :- الشهادة التي يصدرها المسجل للوكيل التجاري . المادة ـــــ 2 ــــ يهدف هذا القانون إلى :- أولاً:ــــــ تنظيم أعمال الوكالة التجارية. ثانياً:ـــــ تنظيم تعامل دوائر الدولة والقطاع العام والمختلط والخاص مع الأشخاص الطبيعية والمعنوية الأجنبية بالشكل الذي يحقق أهداف التنمية ويحول دون الاستغلال والتوسط غير المشروع ويؤمن مصلحة الاقتصاد الوطني . المادة ـــ 3 ــــ تتحقق أهداف هذا القانون بالوسائل الآتية : أولاً:ــــ الحصول على إجازة لممارسة أعمال الوكالة التجارية . ثانياً:ـــــ تسجيل الوكالات التجارية في سجل خاص وفق أحكام هذا القانون . ثالثاً:ـــــ مراقبة نشاط الوكلاء التجاريين . المادة ـــ 4 ــــ أولاً ـــ يشترط في طالب الاجازة ان يكون : أ ـــ عراقيا. ب ـــ كامل الأهلية . جـ ـــ غير محكوم عليه بجناية اوجنحة مخلة بالشرف . د ـــ له مكتب تجاري في العراق لممارسة عمله . هـ ـــ منتميا إلى إحدى الغرف التجارية في العراق وله أسم تجاري . و ـــ غير موظف أو مكلف بخدمة عامة . ز ـــــ لديه عقد وكالة تجارية واحد في الاقل مصدق وفق القانون. ثانياًــــــ إذا كان طالب الإجازة شركة فيشترط فيها إضافة إلى الشروط المنصوص عليها في الفقرات (د) و (هـ) و ( ز ) من البند ( أولاً) من هذه المادة أن تكون الشركة عراقية وأن يكون رأس مالها مملوكا للعراقيين بنسبة لا تقل عن (100%) مئة بالمئة وان تتوافر في مديرها المفوض ذات الشروط المنصوص عليها فــي الفقــــــــرات ( أ ) و ( ب ) و ( جـ ) و ( و) من البند (أولاً) من هذه المادة. المادة ـــــ 5 ــــــ أولاً ـــ يقدم طالب الإجازة طلبه إلى مسجل الشركات مشفوعا بالمستمسكات التي تثبت توفر الشروط المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون . ثانياً ـــ أــــــ يبت المسجل في طلب الاجازة خلال (10) عشرة ايام عمل من تاريخ تسجيله واردة في مكتبه وعند انتهاء المدة يعد الطلب المستوفي للشروط الواردة في هذا القانون قبولا و في حالة رفض الطلب صراحة يجب ان يكون قرار الرفض مسبباً. ب ــــ يكون قرار رفض طلب التسجل قابلاً للتظلم امام الوزير خلال مدة (30) يوما من اليوم التالي لتاريخ تبلغ الصاحب الطلب برفض الطلب. ج – يبت الوزير في التظلم خلال مدة (10) عشرة ايام عمل من تاريخ تسجيله واردة في مكتبه وعند انتهاء المدة يعد التظلم مرفوضا ويكون قرار الوزير برفض الطلب صراحة او حكما قابلا للطعن امام محكمة القضاء الاداري. ثالثاًـــــ يصدر المسجل الاجازة عند تحقق شروط منحها وفق نموذج يعد لهذا الغرض بعد تسديد الرسوم القانونية . المادة ـــ 6 ـــ يلتزم الوكيل التجاري بتقديم طلب لتجديد إجازته سنويا خلال (60) الستين يوما الاولى من بداية السنة بصرف النظر عن تاريخ اصدار الاجازة او تاريخ تجديدها الاخير المادة ـــ 7 ـــــ أولاًــــــ تلغى اجازة الوكيل التجاري في إحدى الحالات الآتية : أــــــ فقــــــــدان أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون. ب ـــ الغاء تسجيل عقد الوكالة التجارية الوحيدة المسجلة باسم الوكيل لاي سبب من الاسباب المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون ولم يقدم وكالة تجارية جديدة خلال (180) مئة وثمانين يوماً من تاريخ الالغاء جـ ــــ عدم تجديد الوكيل التجاري الاجازة بعد مضي المدة المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون . ثانياًــــــ يكون قرار الغاء الاجازة قابلاً للتظلم امام الوزير خلال مدة (30) يوما من اليوم التالي لتاريخ تبلغ صاحب الاجازة بقرار الإلغاء. ثالثاً – يبت الوزير في التظلم خلال مدة (10) عشرة ايام عمل من تاريخ تسجيله واردة في مكتبه وعند انتهاء المدة يعد التظلم مرفوضا ويكون قرار الوزير برفض الطلب صراحة او حكما قابلا للطعن امام محكمة القضاء الاداري. المادة ـــ 8 ـــــ يلغى تسجيل عقد الوكالة التجارية عند تحقق احدى الحالات الاتية : أولاًـــــ اذا تبين ان تسجيل عقد الوكالة التجارية كان بناء على بيانات او وثائق غير صحيحة 0 ثانياًـــــ اذا طلب الوكيل التجاري او الموكل الغاء العقد شريطة الا يكون الالغاء بقصد الاضرار بمصلحة احد الطرفين. ثالثاًــــ اذا تبين ان الشركة الاجنبية الموكلة أخلت بالتزاماتها تجاه العراق ، وتم ادراجها في القائمة السوداء 0 رابعاًـــــ مرور (90) تسعين يوماً على اشعار المسجل للوكيل التجاري بانتهاء مدة العقد 0 خامساًــــــ إلغاء إجازة الوكيل التجاري وعدم حصوله على إجازة جديدة خلال (180) مئة وثمانين يوما من تاريخ إلغائها0 المادة ـــ 9 ـــــ أولاًـــــ للمسجل أن يقرر عدَ أي نشاط تجاري يقوم به شخص طبيعي أو معنوي في العراق إستنادا إلى الأدلة القانونية وكالة تجارية تخضع لأحكام هذا القانون ببيان ينشر في صحيفة يومية واحدة وفي النشرة . ثانياًـــــ لكل ذي مصلحة الاعتراض على قرار المسجل المنصوص عليه في البند ( أولاً) من هذه المادة خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ اخر نشر. ثالثاًـــــــ يبت المسجل في الاعتراض خلال (10) عشرة ايام من تاريخ تسجيله واردة في مكتبه ويكون قراره مسبباً وعند أنتهاء المدة المذكورة رفضا للاعتراض . رابعاًــــــــ يكون قرار المسجل الصادر برفض الاعتراض قابلاً للطعن امام محكمة القضاء الاداري . المادة ـــ 10 ـــــ يقدم الوكيل طلباً إلى المسجل لتسجيل جميع وكالاته التجارية عن الأشخاص الطبيعية والمعنوية الاجنبية بعد إتمام تصديقها وفق القانون . المادة ـــ 11 ـــــ أولاً ـــ يمسك الوكيل دفترا خاصا يكون خاليا من كل شطب أو حك أو تحشية أو فراغ لاتقتضيه أصول مسك الدفاتر التجارية يدون فيه مقدار الربح اوالعمولة المتحققة له مبينا مقدار ما حول منها إلى العراق بتوسط الجهات المخولة ونسبتها إلى مبالغ الصفقات المعقودة وما تم من عمليات تجارية لحساب موكله. ثانياًــــــ يعرض الوكيل الدفتر المنصوص عليه في البند ( أولاً) من هذه المادة على دائرة مسجل الشركات - قسم الوكالات التجارية عند فتحه لتثبيت عدد صفحاته مع ختم كل صفحة منه في نهاية كل سنة للتصديق على عدد الصفحات المستعملة قبل نهاية السنة وللتأشير بغلقه في آخر صفحة منه ، وتقديمه الى الهيئة العامة للضرائب في نهاية كل سنة مالية . المادة ـــ 12 ـــــ يحظر على الوكيل التجاري التعامل بالمواد والسلع الممنوعة قانوناً . المادة ـــ 13 ـــــ يمنع دخول سلع او بضائع او منتجات او تقديم الخدمات شركات اجنبية من قبل وزارة التجارة - الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية و وزارة المالية- الهيئة العامة للكمارك لغرض المتاجرة الا عن طريق وكيلها التجاري المجاز بها الذي سجل باسمه عقد وكالة تجارية عن تلك الشركة ضمن منطقة نشاط الوكيل في العراق . المادة ـــ 14 ـــــ يشترط في عقود الوكالات المقدمة من الوكيل التجاري ان تكون عن طريق شركات منتجة او مصنعة للسلع والخدمات، او عن طريق الشركات الاصلية المملوكة للشركات المنتجة او المصنعة للسلع او المقدمة للخدمات و المخولة رسميا بمنح و كاللات فرعية في العراق وتحدد شروط تسجيل عقد الوكالة التجارية بتعليمات يصدرها الوزير . المادة ـــ 15 ـــــ للمسجل الرقابة والإشراف على أعمال الوكيل ولـــــــــه إرسال مندوب عنه لتدقيق دفاتره . المادة ـــ 16 ـــــ يكون عقد الوكالة الذي يقدم الى المسجل هو العقد الرسمي بين الطرفين والمعتمد امام الجهات الحكومية والمحاكم . المادة ـــ 17 ـــــ تستوفى من الوكيل التجاري الاجور الاتية : أولاًــــــ (500000) خمسمئة الف دينار عن منح الاجازة . ثانياًـــ (250000) مئتان وخمسون الف دينار عن تجديد الاجازة . ثالثاًـــــ (500000) خمسمئة الف دينار عن تسجيل عقد الوكالة التجارية . المادة ـــ 18 ـــــ أولاًـــــ يعاقب بغرامة مقدارها (15000000) خمسة عشر مليون دينـــــــــــــار كل من قام بعمل من اعمال الوكالة التجارية دون الحصول على الاجازة او لــــــــــم يسجل جميع وكالاته . ثانياًـــــ يعاقب بغرامة مقدارها (5000000) خمسة ملايين دينار كل وكيل عمل خلافا لاحكام المادة (11) من هذا القانون . ثالثاًـــــــ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات كل موظف او مكلف بخدمة عامة قام عمدا باعمال الوكالة التجارية. المادة ـــ 19 ـــــ يكيف الوكيل التجاري المجاز اوضاعه وفق احكام هذا القانون خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذه وبخلافه تعد اجازته ملغاة . المادة ـــ 20 ـــــ تستثنى من أحكام هذا القانون المكاتب العلمية لدعاية الأدوية المجازة وفقاً للقانون . المادة ـــ 21 ـــــ يلغى قانون تنظيم الوكالة التجارية رقم (51) لسنة 2000 وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون الى حين صدور ما يحل محلها او يلغيها . المادة ـــ 22 ـــــ لا يجوز للموكل انهاء عقد الوكالة او عدم تجديده مالم يكن هناك سبب يبرر انهاءه او عدم تجديده، و يجوز قسخ عقد الوكالة بالتراضي بين الوكيل و الموكل او وفق اتفاق يبرم بين الطرفين يحدد بموجبة اجراءات التحكيم و وحهته و القانون الواجب التطبيق. المادة ـــ 23 ـــــ يصدر الوزير تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون . المادة ـــ 24 ـــــ ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . الاسبـــــــــــــــاب الموجبـــــــــــــــــــــة لغرض تنظيم اعمال الوكالة التجارية ومواكبة التطور الاقتصادي ، ولضمان حقوق الوكيل العراقي وفسح المجال لتعامله مع القطاع العام اسوة بالقطاع الخاص وعدم تقييده بعدد معين من الوكالات التجارية . شـــرع هـذا القانــون
24 تشرين الأول, 2016 بناءً على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية استناداً إلى أحكام البند (أولاً) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة ( 73 ) من الدستور صدر القانون الآتي: رقم ( ) لسنة 2016 قانـــون تنظيم الوكالة التجاريـــــــــــــــة المادة ـــــ 1 ــــ يقصد بالمصطلحات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها :- أولاً :- الوزير:- وزير التجارة . ثانياً:- المسجل :- مسجل الشركات . ثالثاً:- الوكالة التجارية :- عقد يُعهد بمقتضاه إلى شخص طبيعي أو معنوي بيع أو توزيع سلع أو منتجات أو تقديم خدمات داخل العراق بصفته وكيلاً أو موزعا او صاحب امتياز عن الموكل خارج العراق لقاء ربح او عمولة. رابعاً:- الوكيل التجاري :- الشخص العراقي الطبيعي او المعنوي الذي يقوم بأي عمل من اعمال الوكالة التجارية . خامساً:- الموكل :- الشخص الطبيعي او المعنوي الاجنبي من خارج العراق والذي يعمل الوكيل التجاري لمصلحته . سادساً:- الاجازة :- الشهادة التي يصدرها المسجل للوكيل التجاري المادة ـــــ 2 ــــ يهدف هذا القانون إلى :- أولاً:ــــــ تنظيم أعمال الوكالة التجارية. ثانياً:ـــــ تنظيم تعامل دوائر الدولة والقطاع العام والمختلط والخاص مع الأشخاص الطبيعية والمعنوية الأجنبية بالشكل الذي يحقق أهداف التنمية ويحول دون الاستغلال والتوسط غير المشروع ويؤمن مصلحة الاقتصاد الوطني . المادة ـــ 3 ــــ تتحقق أهداف هذا القانون بالوسائل الآتية : أولاً:ــــ الحصول على إجازة لممارسة أعمال الوكالة التجارية . ثانياً:ـــــ تسجيل الوكالات التجارية في سجل خاص وفق أحكام هذا القانون . ثالثاً:ـــــ مراقبة نشاط الوكلاء التجاريين . المادة ـــ 4 ــــ أولاً ـــ يشترط في طالب الاجازة ان يكون : أ ـــ عراقيا. ب ـــ كامل الأهلية . جـ ـــ غير محكوم عليه بجناية اوجنحة مخلة بالشرف . د ـــ له مكتب تجاري في العراق لممارسة عمله . هـ ـــ منتميا إلى إحدى الغرف التجارية في العراق وله أسم تجاري . و ـــ غير موظف أو مكلف بخدمة عامة . ز ـــــ لديه عقد وكالة تجارية واحد في الاقل مصدق وفق القانون ثانياًــــــ إذا كان طالب الإجازة شركة فيشترط فيها إضافة إلى الشروط المنصوص عليها في الفقرات (د) و (هـ) و ( ز ) من البند ( أولاً) من هذه المادة أن تكون الشركة عراقية وأن يكون رأس مالها مملوكا للعراقيين بنسبة لا تقل عن (51%) واحد وخمسين من المئة وان تتوافر في مديرها المفوض ذات الشروط المنصوص عليها فــي الفقــــــــرات ( أ ) و ( ب ) و ( جـ ) و ( و) من البند (أولاً) من هذه المادة. المادة ـــــ 5 ــــــ أولاً ـــ يقدم طالب الإجازة طلبه إلى مسجل الشركات مشفوعا بالمستمسكات التي تثبت توفر الشروط المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون . ثانياً ـــ أــــــ يبت المسجل في طلب الاجازة خلال (10) عشرة ايام عمل من تاريخ تسجيله واردة في مكتبه وعند انتهاء المدة يعد الطلب المستوفي للشروط الواردة في هذا القانون قبولا و في حالة رفض الطلب صراحة يجب ان يكون قرار الرفض مسبباً. ب ــــ يكون قرار رفض طلب التسجل قابلاً للتظلم امام الوزير خلال مدة (30) يوما من اليوم التالي لتاريخ تبلغ الصاحب الطلب برفض الطلب. ج – يبت الوزير في التظلم خلال مدة (10) عشرة ايام عمل من تاريخ تسجيله واردة في مكتبه وعند انتهاء المدة يعد التظلم مرفوضا ويكون قرار الوزير برفض الطلب صراحة او حكما قابلا للطعن امام محكمة القضاء الاداري. ثالثاًـــــ يصدر المسجل الاجازة عند تحقق شروط منحها وفق نموذج يعد لهذا الغرض بعد تسديد الرسوم القانونية . المادة ـــ 6 ـــ يلتزم الوكيل التجاري بتقديم طلب لتجديد إجازته سنويا خلال (60) الستين يوما الاولى من بداية السنة بصرف النظر عن تاريخ اصدار الاجازة او تاريخ تجديدها الاخير المادة ـــ 7 ـــــ أولاًــــــ تلغى اجازة الوكيل التجاري في إحدى الحالات الآتية : أــــــ فقــــــــدان أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون. ب ـــ الغاء تسجيل عقد الوكالة التجارية الوحيدة المسجلة باسم الوكيل لاي سبب من الاسباب المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون ولم يقدم وكالة تجارية جديدة خلال (180) مئة وثمانين يوماً من تاريخ الالغاء جـ ــــ عدم تجديد الوكيل التجاري الاجازة بعد مضي المدة المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون . ثانياًــــــ يكون قرار الغاء الاجازة قابلاً للتظلم امام الوزير خلال مدة (30) يوما من اليوم التالي لتاريخ تبلغ صاحب الاجازة بقرار الإلغاء. ثالثاً – يبت الوزير في التظلم خلال مدة (10) عشرة ايام عمل من تاريخ تسجيله واردة في مكتبه وعند انتهاء المدة يعد التظلم مرفوضا ويكون قرار الوزير برفض الطلب صراحة او حكما قابلا للطعن امام محكمة القضاء الاداري. المادة ـــ 8 ـــــ يلغى تسجيل عقد الوكالة التجارية عند تحقق احدى الحالات الاتية : أولاًـــــ اذا تبين ان تسجيل عقد الوكالة التجارية كان بناء على بيانات او وثائق غير صحيحة ثانياًـــــ اذا طلب الوكيل التجاري او الموكل الغاء العقد شريطة الا يكون الالغاء بقصد الاضرار بمصلحة احد الطرفين. ثالثاًــــ اذا تبين ان الشركة الاجنبية الموكلة أخلت بالتزاماتها تجاه العراق ، وتم ادراجها في القائمة السوداء رابعاًـــــ مرور (90) تسعين يوماً على اشعار المسجل للوكيل التجاري بانتهاء مدة العقد خامساًــــــ إلغاء إجازة الوكيل التجاري وعدم حصوله على إجازة جديدة خلال (180) مئة وثمانين يوما من تاريخ إلغائها المادة ـــ 9 ـــــ أولاًـــــ للمسجل أن يقرر عدَ أي نشاط تجاري يقوم به شخص طبيعي أو معنوي في العراق إستنادا إلى الأدلة القانونية وكالة تجارية تخضع لأحكام هذا القانون ببيان ينشر في صحيفة يومية واحدة وفي النشرة . ثانياًـــــ لكل ذي مصلحة الاعتراض على قرار المسجل المنصوص عليه في البند ( أولاً) من هذه المادة خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ اخر نشر. ثالثاًـــــــ يبت المسجل في الاعتراض خلال (10) عشرة ايام من تاريخ تسجيله واردة في مكتبه ويكون قراره مسبباً وعند أنتهاء المدة المذكورة رفضا للاعتراض . رابعاًــــــــ يكون قرار المسجل الصادر برفض الاعتراض قابلاً للطعن امام محكمة القضاء الاداري . المادة ـــ 10 ـــــ يقدم الوكيل طلباً إلى المسجل لتسجيل جميع وكالاته التجارية عن الأشخاص الطبيعية والمعنوية الاجنبية بعد إتمام تصديقها وفق القانون . المادة ـــ 11 ـــــ أولاً ـــ يمسك الوكيل دفترا خاصا يكون خاليا من كل شطب أو حك أو تحشية أو فراغ لاتقتضيه أصول مسك الدفاتر التجارية يدون فيه مقدار العمولة المتحققة له مبينا مقدار ما حول منها إلى العراق بتوسط الجهات المخولة ونسبتها إلى مبالغ الصفقات المعقودة وما تم من عمليات تجارية لحساب موكله. ثانياًــــــ يعرض الوكيل الدفتر المنصوص عليه في البند ( أولاً) من هذه المادة على الكاتب العدل عند فتحه لتثبيت عدد صفحاته مع ختم كل صفحة منه في نهاية كل سنة للتصديق على عدد الصفحات المستعملة قبل نهاية السنة وللتأشير بغلقه في آخر صفحة منه ، وتقديمه الى الهيئة العامة للضرائب في نهاية كل سنة مالية . المادة ـــ 12 ـــــ يحظر على الوكيل التجاري التعامل بالمواد والسلع الممنوعة قانوناً . المادة ـــ 13 ـــــ يمنع دخول سلع او بضائع او منتجات شركات اجنبية لغرض المتاجرة الا عن طريق وكيلها التجاري المجاز بها الذي سجل باسمه عقد وكالة تجارية عن تلك الشركة ضمن منطقة نشاط الوكيل في العراق . المادة ـــ 14 ـــــ يشترط في عقود الوكالات المقدمة من الوكيل التجاري ان تكون عن شركات منتجة او مصنعة للسلع والخدمات، او عن طريق وكلائها الاقليميين المخولين رسمياً بمنح وكالات فرعية في العراق وتحدد شروط تسجيل عقد الوكالة التجارية بتعليمات يصدرها الوزير . المادة ـــ 15 ـــــ للمسجل الرقابة والإشراف على أعمال الوكيل ولـــــــــه إرسال مندوب عنه لتدقيق دفاتره . المادة ـــ 16 ـــــ يكون عقد الوكالة الذي يقدم الى المسجل هو العقد الرسمي بين الطرفين والمعتمد امام الجهات الحكومية والمحاكم . المادة ـــ 17 ـــــ تستوفى من الوكيل التجاري الاجور الاتية : أولاًــــــ (500000) خمسمئة الف دينار عن منح الاجازة . ثانياًـــ (250000) مئتان وخمسون الف دينار عن تجديد الاجازة . ثالثاًـــــ (500000) خمسمئة الف دينار عن تسجيل عقد الوكالة التجارية . المادة ـــ 18 ـــــ أولاًـــــ يعاقب بغرامة مقدارها (15000000) خمسة عشر مليون دينـــــــــــــار كل من قام بعمل من اعمال الوكالة التجارية دون الحصول على الاجازة او لــــــــــم يسجل جميع وكالاته . ثانياًـــــ يعاقب بغرامة مقدارها (5000000) خمسة ملايين دينار كل وكيل عمل خلافا لاحكام المادة (11) من هذا القانون . ثالثاًـــــــ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات كل موظف او مكلف بخدمة عامة قام عمدا باعمال الوكالة التجارية. المادة ـــ 19 ـــــ للموكل منح اكثر من وكالة و تحدد منطقة نشاط الوكيل التجاري وعدد الوكالات التجارية المسموح للوكيل تسجيلها بأسمه بتعليمات يصدرها الوزير. المادة ـــ 20 ـــــ يكيف الوكيل التجاري المجاز اوضاعه وفق احكام هذا القانون خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذه وبخلافه تعد اجازته ملغاة . المادة ـــ 21 ـــــ تستثنى من أحكام هذا القانون المكاتب العلمية لدعاية الأدوية المجازة وفقاً للقانون . المادة ـــ 22 ـــــ يلغى قانون تنظيم الوكالة التجارية رقم (51) لسنة 2000 وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون الى حين صدور ما يحل محلها او يلغيها المادة ـــ 23 ـــــ يصدر الوزير تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون . المادة ـــ 24 ـــــ ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . الاسبـــــــــــــــاب الموجبـــــــــــــــــــــة لغرض تنظيم اعمال الوكالة التجارية ومواكبة التطور الاقتصادي ، ولضمان حقوق الوكيل العراقي وفسح المجال لتعامله مع القطاع العام اسوة بالقطاع الخاص وعدم تقييده بعدد معين من الوكالات التجارية شـــرع هـذا القانــون.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com