القراءة الاولى لقانون حقوق التركمان

اللجنة المشرفة: لجنة حقوق الانسان

قانون حقوق التركمان

باسم الشعب رئاسة الجمهورية بنـاء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية ، واستنادا الى احكام البند (اولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور . صدر القانون الاتي:- رقم ( ) لسنة 2012 قانون حقوق التركمان المادة-1- يهدف هذا القانون الى حماية الحقوق السياسية والادارية والثقافية والتعليمية للتركمان في المجتمع العراقي. المادة-2- تتحقق اهداف هذا القانون بالوسائل الاتية:- اولاً/ العمل على الاشتراك في القرارات السياسية العليا ثانياً/ السعي الى التمثيل العادل للتركمان في مجلس النواب ورئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والوزارات وفي ادارة المحافظات والاقظية والنواحي التي يشكلون فيها كثافة سكانية. ثالثاً/ التمثيل في الاجهزة الادارية والامنية في الوحدات الادارية التي يشكلون فيها كثافة سكانية. رابعاً/ المحافظة على ملكية اراضي التركمان بما يمنع استغلالها لاغراض التغيير الجغرافي. خامساً/ حماية وتطوير التراث الحظاري والثقافي والادبي الاجتماعي للتركامن. سادساً/ تاسيس دور ومراكز الثقافة والنشر والمتاحف والمكتبات ومراكز ابحاث ودراسات وصالات عرض ونشر الكتب واصدار الصحف والدوريات. سابعاً/ تنظيم النشاطات والفعاليات والمهرجانات الثقافية والادبية والفنية وارسال وفوود الى الخارج بعد استحصال الموافقات الاصولية من الجهات الحكومية ودعوة واستضافة الفنانين والادباء والمثقفين والمشاركة في الوفود والمهرجانات المحلية والدولية. ثامناً/ تاسيس معاهد وكليات الفنون الجميلة ضمن الجامعات وفق ضوابط وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تدريس وتطوير الفن والموسيقى التركمانية التقليدية والحديثة. تاسعاً/ تاسيس قنوات تلفزيونية واذاعية. عاشراً/ دعم ورعاية المثقفين والعلماء والادباء والفنانيين التركمان وتوزيع المنح وتخصيص جوائز للمبدعين منهم وتكريمهم ماديا ومعنويا. الحادي عشر/ استخدام التركامن للغتهم الخاصة بهم بحرية. الثاني عشر/ التعليم في جميع المراحل الدراسية باللغة والاحرف التي يستخدمونها وتكون المدارس التي يشكلون فيها كثافة مشمولة بالتعليم التركماني وان يكون التدريس في المدارس التركمانية ممن يجيد اللغة التركمانية تحدثاً وكتابة. المادة-3- اولا/ يؤسس مجلس يسمى (المجلس الاعلى لشؤون التركمان) يرتبط بمجلس الوزراء ويتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلة رئيسه او من يخوله ويكون مقره في بغداد ولة فتح دوائر في الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم بمستوى قسم. ثانياً/ يكون رئيس المجلس بدرجة وزير يرشحه مجلس الوزراء بناء على اقتراح من ممثلي المكون التركماني في مجلس النواب ومجلس الوزراء وفقاً للقانون. ثالثاً/ رئيس المجلس هو الرئيس الاعلى له والمسؤول عن تنفيذ سياسته وتوجيه اعماله والاشراف والرقابة على تطبيق التشريعات وتصدر باسمه التعليمات والقرارات والاوامر في كل مايتعلق في شؤون المجلس الفنية والادارية والمالية. رابعاً/ لرئيس المجلس نائب رئيس بدرجة خاصة يمارس المهام الموكلة اليه من رئيس المجلس ويساعده في ادارة شؤونه ويعين وفقا للقانون. خامساً/ يكون للمجلس مستشاراً بدرجة خاصة يتولى المشورة في الامور التي تعرض عليه من المجلس ويعين وفقاً للقانون. سادساً/ لرئيس المجلس تخويل بعض مهامه الى نائبه او المديرين العامين وفقا للقانون. المادة-4- يتولى المجلس ماياتي:- اولا/ حماية حقوق المكون التركماني ووجوده. ثانيا/ تقديم مقترحات التشريعات الى الجهات المعنية من اجل اقرارها وتشريعها. ثالثا/اتخاذ التدابير اللازمة من اجل مشاركة المكون التركماني في الحياة العامة. رابعا/ العمل من اجل تحقيق المساواة ومنع التمييز بكافة اشكاله. خامسا/ متابعة توازن المكون التركامني مع المكونات الاخرى في دوائر الدولة. سادسا/ متابعة توزيع الموارد بعدالة ومساواة بما يضمن عدم اصابة المواطنين التركمان بالغبن. سابعا/اقامة المشاريع الخيرية والاستثمارية او الاشتراك فيها لغرض النفع العام. ثامنا/اعداد الخطط الطويلة والمتوسطة والقصيرة المدى بهدف تحقيق اهداف هذا القانون. تاسعا/ التعاقد مع اصحاب المؤهلات والكفائات بغية الاستفادة من خبراتهم وفقا للقانون. عاشرا/حق تاسيس مدارس وفتح الجامعات والمعاهد وفقا للقانون. المادة-5- يتكون المجلس من التشكيلات الاتية:- اولا/ دائرة الثقافة والاعلام والتربية التعليم. ثانيا/ دائرة الشؤون الاجتماعية وخدمات العامة والاملاك, ثالثا/ دائرة الشؤون القانونية والادارية والمالية. رابعا/ قسم الرقابة والتدقيق الداخلي. خامسا/ مكتب رئيس المجلس,. المادة-6- اولا/يدير كل دائرة من الدوائر المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون موظف بعنون مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل ومن ذوي الخبر والاختصاص. ثانيا/ يدير قسم الرقابة والتدقيق الداخلي المنصوص عليه في البند (رابعا) من المادة (5) من هذا القانون موظف بعنون مدير تدقيق حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص. ثالثا/ يدير مكتب رئيس المجلس المنصوص عليها في البند (خامسا) من المادة (5) من هذا القانون موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص المادة -7- تتخذ الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في أقليم التدابير الاقتصادية و الاجتماعية والادارية واية تدابير اخرى لحماية المكون التركماني من أية نشاطات تلحق الضرر او من المحتمل ان تلحق الضرر بأستمرار وجودهم أو تخل بممارسة حقوقهم وحرياتهم الاساسية او تهدف الى تقويض او تحديد ممارستهم للحقوق والحريات الاساسية. المادة -8- يمنع اتخاذ اية اجراءات او تنفيذ ايه قرارات تهدف تغير البنية الاثنية او الديموغرافية في المناطق التي يسكنها المكون التركماني او الاخلال بها او المساس بها بأي شكل من الاشكال. المادة -9- لهيئات ومنظمات وممثلي المكون التركماني التواصل ومد الجسور الثقافية والتعليمية والاجتماعية وتطويرها مع من يتقاسم نفس الخصائص الاثنية أو اللغوية أو الثقافية ذاتها في الخارج وللحكومة الاتحادية عقد اتفاقيات وتوقيع بروتوكولات لتنظم هذة العلاقة مع الجهات المعنية في بلاد اخرى او الادارات او الحكومات المحلية ويمكن تخويل صلاحية التوقيع عليها الى رئيس المجلس . المادة-10- اولا /يعمل المجلي ببالتنسيق مع مؤوسسات الدولة كافة والمنظمات الغير الحكومية لتطبيق هذا القانون من اجل حماية حقوق التركمانو المحافظة عليها ثانيا/ للمجلس ودوائره مفاتحة الجهات الرسمية وغير الرسمية في كل ماييتعلق بشؤون الموطنين التركمان وعلى الجهات المذكورة اجابة المجلس وتقديم المساعدة له قدر الامكان. المادة-11- تتكون الموارد المالية للمجلس من :- اولا/مايخصص له سنويا من المبالغ ضمن الموازنة العامة للدولة. ثانيا/ الهبات والتبرعات من داخل العراق وخارجه وفقا للقانون. ثالثا/ عوائد نشاطات المجلس. المادة-12- تخصص للمجلس عقارات عائدة للدولة او البلديا في بغداد والمحافظات وفقا للحاجة دون بدل بعد استحصال موافقة الجهات المعنية. المادة-13- يشكل فوج حماية في الشرطة الاتحادية لحماية المقر العام وفروع المجلس في المحافظات. المادة-14- تحدد مهام وتقسيمات تشكيلات المجلس المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون بنظام داخلي يصدره رئيس المجلس لهذا الغرض. المادة-15- تضع حسابات المجلس لراقبة وتدقيق ديوان الرقابة المالية. المادة-16- تطبق على موظفي المجلس احكام قوانين الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 والملاك رقم (25) لسنة 1960 وانظباط كوظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 والتقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 وقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008. المادة-17- لرئيس المجلس اصدار تعليمات وانظمة داخلية لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون. المادة -18- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. الاسباب الموجبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة لغرض ازالة اثار المئاسي التي تعرض لها التركمان نتيجة حرمانهم من ابسط الحقوق وما سجل لهم التاريخ من معاناة من صنوف القمع والاضطهاد والتميز الطائفي والعرقي ومحاولات طمس هويتهم القومية والتغيير الديمغرافي لمناطقهم بهدف تمكينهم من اقامة مؤسساتهم الوطنية والقومية في العراق الديمقراطي الاتحادي الجديد ولتلبية احتياجاتهم بما يعزز روح التفاهم والتسامح وتقوية اواصر الاخوة بين مختلف مكونات الشعب العراقي وللمساهمة في تحقيق تقدم العراق وتطوره. شرع هذا القانون


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com