قرارات وتوصيات الجلسة رقم (10) الخميس/3 آب/ 2017

 

1- قررت رئاسة المجلس عقد أجتماع في القاعة الدستورية مع رؤساء الكتل ورؤساء اللجان النيابية الساعة الحادية عشر حول مشروع قانون أنتخابات مجالس المحافظات والاقضية، ويكون موعد عقد جلسة مجلس النواب الساعة الواحدة ظهراً.

2- عرض السيد رئيس مجلس النواب موضوع تقديم طلب إستقالة من النائب طالب عبد الواحد ذياب الخربيط وبين أسباب هذه الاستقالة وقد قبلت بشكل واضح بناءاً على رأي قانوني، إلا أنه بعد حين قدم طلب الى المجلس الموقر(سبق وأن قدمت طلب الى مجلسكم الموقر بتقديم استقالتي إحتجاجاً على قتل مواطن) ثم ذكر بالعدول عن إستقالته ويعتذر عما بدر منه تجاه المجلس والسادة النواب من كلمات غير لائقة بموجب هذا الطلب، وهذا الطلب العدول عن الإستقالة تمت إحالته الى الرأي القانوني حيث سبق للسيد النائب طالب عبد الواحد ذياب الخربيط قد قدم إستقالته من عضوية مجلس النواب كما جاء في طلبه إحتجاجاً على قتل مواطن عراقي وحيث أن السيد النائب قد قدم طلباً بالعدول عن الإستقالة في هذا الجانب وما ورد فيه من حيثيات وحيث أن مقعد النائب طالب عبد الواحد ذياب الخربيط لا زال شاغراً فالرأي القانوني لا يوجد مانع قانوني من قبول عدول السيد النائب عن الإستقالة والعودة لشغل مقعده السابق والذي لا يزال شاغراً.

3- تقدمت رئاسة المجلس بالشكر والامتنان لكل الفعاليات الشعبية والعشائرية في عموم محافظات العراق لمتابعة دور مجلس النواب والتي شخصت الظواهر الايجابية بشكل واضح حيث كرمت هذه الفعاليات الشعبية والعشائرية عدد من السيدات والسادة اعضاء مجلس النواب ممن لا يتغيبون ومن له دوراً كبيراً في حضور جلسات المجلس والمناقشة والحوار ورئاسة اللجان تكريماً معنوياً.

4- تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون تنظيم الوكالة التجارية.

5- تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون الهيأة العراقية للاعتماد.

6- تم التصويت بالموافقة على صيغة قرار بخصوص المنتسبين المتقاعدين والمتوفين أثناء الدوام الرسمي بتوزيع قطع الاراضي الخاصة بمؤسساتهم نص القرار:- (على الوزارات كافة والهيئات المستقلة وأمانة بغداد والجهات غير المرتبطة بوزارة شمول المنتسبين المتقاعدين والمتوفين أثناء الخدمة بتوزيع قطع الاراضي الخاصة بمؤسساتهم والذين تم شمولهم بالتخصيص قبل الاحالة على التقاعد او وفاتهم أستناداً الى المادة (40) من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (21)

 

 

 

 

 

 

 

لسنة 2013 وكذلك الموظفين الذين تم تخصيص الاراضي لهم ولم تكتمل اجراءات التسجيل قبل صدور قرار رقم (233) لسنة 2016).

7- أوصت رئاسة المجلس الدائرة البرلمانية بأدراج فقرة أستجواب السيد وزير التجارة على جدول الاعمال ليوم الاثنين القادم 7/8/2017.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com