السامرائي يزور شركة صلاح الدين لصناعة معدّات الاتصالات والقدرة.
زار النائب الدكتور عبدالقهار السامرائي يوم الأربعاء 26/7/2017 الشركة العامة لصناعة معدّات الاتصالات والقدرة / فرع صلاح الدين ويلتقي بكوادرها للإطّلاع على احتياجات الشركة واحتياجات موظفيها بمقر الشركة في صلاح الدين .
وجرى خلال اللقاء التباحث في اهم الملفّات التي تتعلق بالشركة والتي تكمن في شقق مجمع الدور السكني التابع للشركة وملف التعاقدات ما بين الشركة ووزارة الكهرباء لانتاج معدّات القدرة الكهربائية.
وبيّن السامرائي ان مجلس النواب استجاب للمخاطبات العديدة التي وصلت اليه من قبل مهندسي الشركة وكوادرها والتي تطالب بتشريع قرار يُلزم وزارة الكهرباء بالتعاقد مع الشركة لتجهيز الوزارة بالمعدّات حيث صوّت المجلس على قرار يُلزم الوزارات بدعم الشركات الحكومية من خلال ابرام عقود تجهيز معها وحسب الحاجة والمواصفات المطلوبة.
واوضح النائب ان مطالبات كثيرة وردت الى مكتبه لمتابعة المشاكل الحاصلة في المجمع والتراكمات في القرارات الصادرة من وزارتي المالية والصناعة بخصوص تمليك الشقق السكنية لموظفي الشركة وبيع وإستئجار الشقق لمن يشغلها وجاءت المطالبات بعد محاولات لاخراج الساكنين منها بسبب تضارب القرارات.
وأكّد انه سيطالب وزارة المالية والسيد وزير الصناعة والمفتش العام للوزارة بإيجاد حل مناسب يضمن للدولة حقوقها دون أذية الساكنين وإجحاف حقوقهم داعياً الشركة الى التريّث لحين ايجاد حلول بديلة.
من جانبهم ثمّن كوادر الشركة جهود السيد النائب بتواصله لحل مشاكل الشركة وموظفيها ، مطالبين الى الاستمرار بمتابعة الجهات المختصة للمطالبة بحقوق مؤسسات الدولة وكوادرها.