جـــــــدول اعمـــال الجلســـــة رقـــــــــم (11) السبــت (5) آب 2017
أولاً: قــــــراءة آيــــــات مـــــــن القـــــرآن الكريـــــــم.
ثانياً: التصـويت على مشـــروع قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في أقليم رقم (21) لسنة 2008. ( اللجنة القانونية، لجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في أقليم). (12 مادة).
ثالثاً: التصـويت على مشــروع قانون أقامة الاجانب. ( لجنة الامن والدفاع، اللجنة القانونية).(55 مادة).
رابعاً: النظـــر فـــــي الطعــون المقدمـــة حــــول صحة عضويــة بعض الســـادة النــواب.
خامساً: تقريـــر ومناقشة مشــروع قانـون تصديق أتفاقية التشجيـع والحمايـة المتبادلة للاستثمـارات بيـن حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية. (لجنة العلاقات الخارجية، لجنة الاقتصاد والاستثمار).(2 مادة).
سادساً: تقريـــر ومناقشة مقترح قانون تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) لسنة 2007.(اللجنة القانونية). (2 مادة).
سابعاً: تقريـــر ومناقشة مقترح قانون التعديل العشرين لقانون الملاك رقم (25) لسنـة 1960.(لجنة التعليم العالي والبحث العلمي). (3 مادة).
ثامناً: تقريـــر ومناقشـة مشــروع قانــون مجلس الاتحــاد. (اللجنة القانونية، لجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في أقليم). (24 مادة).
تاسعاً: تقرير ومناقشة مشروع قانون الطعن لمصلحة القانون في الأحكام والقرارات الخاصة بالملكية العقارية. (اللجنة القانونية، لجنة الزراعة والمياه والأهوار، اللجنة المالية، لجنة المرحلين والمهجرين). (4 مادة).
عاشراً: موضوع عام للمناقشة بخصوص اعادة النازحين الى مناطقهم. ( لجنة المرحلين والمهجرين المغتربين).
حادي عشر: موضوع عام للمناقشة بخصوص تشكيل لجنة خاصة بالمادة (125) من الدستور. (النائب عماد يوخنا).
ثاني عشر: تقرير النشاط الفصلي للجنة الزراعة والمياه والاهوار.
تبـدأ الجلسة الساعــة: الواحدة بعد الظهر.