لجنة الثقافة والاعلام النيابية تبحث مع مجموعة من الفنانين تعديل قانون النقابة
استقبلت لجنة الثقافة والاعلام النيابية برئاسة النائبة الدملوجي رئيسة اللجنةوحضور السيدات والسادة اعضاء اللجنة وفدا من نقابة الفنانين 2/8/2017 للاستماع الى متقدمون من إنجازات على مدى العقود السابقة ومناقشته تعديلات مقترح قانون نقابة الفنانين الذي يُعنى بهم .
واكدت رئيسة اللجنة ميسون الدملوجي،ان اللجنة تعمل على تذليل جميع العقبات التي تواجه الفنان العراقي، مؤكدة ان لجنة الثقافة والاعلام النيابية تعمل على الاسراع بالتعديل الرابع لقانون نقابة الفنانين العراقيين رقم 129 لسنة 1969 المعدل، مشيرة الى ان اللجنة ستعقد جلسة استماع للفنانيين لطرح مقترحاتهم لتضمينها في التعديلات المرادة في القانون.
من جانبه عبر وفد النقابة عن امتنانه للجنة الثقافة والاعلام النيابية للجهود التي تبذلها من اجل حقوق الفنان العراقي.