لجنة الشهداء النيابية تناقش مقترح تكريم وتخليد وتسريع معاملات الشهداء
عقدت لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين اجتماعا برئاسة النائب امل عطية عبدالرحيم نائب رئيس اللجنة وحضور اعضائها الاربعاء 2/8/2017 لمناقشة البنود الواردة على جدول اعمالها.
وناقش الاجتماع مقترح قانون تكريم وتخليد وتسريع معاملات الشهداء المقدم من النائب عبد الهادي الحكيم والذي جرى قرائته قراءة اولى و مناقشة مشروع قانون التامينات الاجتماعية بالاضافة الى مناقشة الطعن المقدم من وزارة المالية بشأن قانون موسسة السجناء السياسيين.
كما قررت اللجنة تحديد موعد لاستضافة وزير التعليم العالي والبحث العلمي لمناقشة توسعة مقاعد الدراسية لذوي الشهداء بالاضافة الى تحديد موعد اخر لاستضافة وزير المالية لمناقشة الطعن المقدم من قبل الوزارة والمتعلق بقانون مؤسسة السجناء السياسيين .