مجلس النواب يصوت على قانون اقامة الاجانب وينهي قراءة ثلاثة قوانين

صوت مجلس النواب في جلسته الاعتيادية الحادية عشر التي عقدت برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 200 نائبا اليوم السبت 5/8/2017 على قانون اقامة الاجانب وانهى قراءة ثلاثة مشروعات قوانين .
وفي مستهل الجلسة اكد السيد رئيس المجلس توصل ممثلي محافظة كركوك ورؤساء الكتل النيابية خلال اجتماعات عقدت على مدى يومين الى اتفاق بشأن بعض الفقرات الخاصة بقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية، معلنا عن استكمال الاجتماعات لتسوية نقاط الخلاف المتبقية لحسم القانون، منوها الى عقد اجتماع يوم غد الاحد يضم رؤساء الكتل النيابية ونواب محافطة كركوك من اجل ادراج مشروع القانون على جدول اعمال جلسة يوم الاثنين المقبل.
وارجأت هيئة الرئاسة التصـويت على مشـــروع قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في أقليم رقم (21) لسنة 2008 والمقدم من اللجنتين القانونية والاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في أقليم الى حين عقد جلسة مشتركة للجنتين باشراف رئاسة المجلس من اجل ازالة التناقض الموجود في مشروع القانون.
وصوت المجلس على مشــروع قانون أقامة الاجانب والمقدم من لجنتي الامن والدفاع والقانونية لكثرة التعديلات الجارية على قانون اقامة الاجانب رقم 118 لسنة 1978 ولظهور حالات جديدة تستوجب اعادة النظر باحكامة وبما يتلائم والظروف الموضوعية لجمهورية العراق ولتشجيع الاستثمار وتسهيل الحصول على سمة الدخول للاجانب وتنظيم اقامتهم.
وقدم الرئيس الجبوري شكره للجنة الامن والدفاع على مابذلته من جهود في سبيل التصويت القانون.
وفي شأن اخر لفت النائب حيدر الفوادي الى خروج مظاهرات في منطقة الشعلة والغزالية والحرية والصابيات بسبب ازمة الطاقة الكهربائية، منوها الى ان المتظاهرين سيمهلون الحكومة اسبوعا لتوفير الكهرباء قبل القيام باعتصامات شعبية في المناطق، داعيا الى تحديد جلسة في القاعة الدستورية تضم نواب محافظة بغداد ولجنة الطاقة وممثلين عن مجلس الوزراء لمناقشة لحل ازمة الكهرباء.
وقررت هيئة الرئاسة تاجيل النظـــر فـــــي الطعــون المقدمـــة حــــول صحة عضويــة بعض الســـادة النــواب.
واتم المجلس قراءة تقريـــر ومناقشة مشــروع قانـون تصديق أتفاقية التشجيـع والحمايـة المتبادلة للاستثمـارات بيـن حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والاقتصاد والاستثمار.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب دعا النائب جواد البولاني الى توفير شروط عالية من الشفافية اثناء مناقلة الاموال فضلا عن اهمية التزام البلدين بتوفير المعلومات الكافية عن مشاريع الاستثمار وتجنيبها غسيل الاموال او تعريضها لملاحقات قانونية من قبل المؤسسات الدولية.
وشدد النائب رياض غريب على اهمية التصويت على الاتفاقية في ظل عدم امكانية تحقيق التنمية في العراق من دون تطوير واقع الاستثمار لاسيما ان البلد يمر بضائقة اقتصادية خانقة.
بعدها أنهى المجلس قراءة تقريـــر ومناقشة مقترح قانون تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) لسنة 2007 والمقدم من اللجنة القانونية.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب اكدت النائبة فيان دخيل على اهمية تعديل القانون ليشمل جميع مكونات الشعب العراقي، داعية الى تخصيص 3 مقاعد للمسيحيين والتركمان والايزيديين في المفوضية.
وحث النائب جوزيف صليوا على ضرورة تمثيل كافة المكونات في مفوضية الانتخابات خصوصا لتحقيق العدالة والديمقراطية الحقيقية.
ودعا النائب ارشد الصالحي الى الاسراع بتشريع القانون قبل اجراء الانتخابات من اجل الحصول تمثيل حقيقي للجميع.
ونوه النائب يونادم كنا الى اهمية تمثيل المكونات وفق الكفاءة والاستحقاقات ومنع التدخلات السياسية التي اعاقت تمثيل المكونات.
ودعت النائبة الا الطالباني الى توافق بين الكتل النيابية بشان الية توزيع المقعدين في مفوضية الانتخابات لضمان تمثيل المكونات في المفوضية.
وطالب النائب عباس البياتي بضمان حقوق المكونات في مفوضية الانتخابات وفقا للتفاهمات بين الكتل النيابية والعمل على ضمان نزاهة الانتخابات.
وفي ردها على المداخلات، اكدت اللجنة المعنية حرصها على تمثيل المكونات وضمان حقوقهم المنصوص عليها في الدستور بما يراعي التوازن للجميع سواء كان ضمن حدود تسعة اعضاء أو زيادة العدد في مجلس المفوضية المستقلة للانتخابات، مشيرة الى عدم تسمية من يشغل المقعدين الأضافيين.
وأتم المجلس قراءة تقريـــر ومناقشة مقترح قانون التعديل العشرين لقانون الملاك رقم (25) لسنـة 1960 والمقدم من لجنة التعليم العالي والبحث العلمي .
وأقترح النائب جبار العبادي تضمين تعديل المواد في قانون الخدمة المدني الذي سيتم التصويت عليه قريبا .
وأشارت اللجنة المعنية الى ان قانون الملاك هو قانون خاص لا يتربط بالخدمة المدنية الذي لا يتضمن الوصف الوظيفي.

بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الأثنين المقبل 7/8/2017.

 

الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
5/8/2017


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com