النائب عبود العيساوي رئيس لجنة التعايش السلمي يجتمع مع اعضاء لجنة التعايش لوضع خطة عمل والمضي بتشريع قانون التعايش السلمي

اكد رئيس البرنامج الوطني لحماية التعايش السلمي رئيس لجنة العشائر البرلمانية النائب الدكتور عبود العيساوي ان ،”مواجهة الاٍرهاب والتطرف ولغة الكراهية والعنف تحتاج لجهود كبيرة ، ونثني دور الخيرين من مرجعية النجف وتوجيهاتها المشددة على الحفاظ على التعايش السلمي بين اطياف الشعب العراق ، ودور القادة العسكريين الميدانين والوجهاء وزعماء القبائل كافة الذين عملوا على الحد من حالات الثار والانتقام كان على مستوى المسؤولية ، وان المجلس الاستشاري للبرنامج الوطني لحماية التعايش السلمي يعمل بوتيرة متصاعدة لوضع خطة حقيقة تبدأ بمسودة قانون الهيئة الوطنية لحماية التعايش السلمي ، مؤكدا ان لقاءات متواصلة وجلسات حوارية عقدت مع لجان منظمات المجتمع المدني والاوقاف والشؤون الدينية البرلمانية ، ومنظمات إنسانية ومكتب المصالحة في الحكومة تعمل على بلورة جهود وتقديم خطة متقدمة أخذت تجارب تعايش مثل الصين والجزائر ، وصولا لاعتماد خطة متكاملة مع الحكومة والبرلمان ووضع أسس ميثاق للسلم الأهلي”.

وتابع النائب العيساوي ان ،”قانون التعايش الهيئة الوطنية للتعايش السلمي طريق يكفل لانجاح هذا المشروع الوطني وكيفية وضع أطر صحيحة لإنجاحه وتكليف جهه قانونية بدراسته ولاقراره في مجلس النواب ، خاصة التحديات الاجتماعية وكيفية تجاوزها ، ونجري بحث لمسالة هيكلية إطار عمل البرنامج الوطني للتعايش السلمي وعدم معارضته لأي قانون ، وقدمت منظمة برج بابل للتطوير الإعلامي ومؤسسة التحولات التنموية DT برنامج لإسناد السلام ومنع الانتقام وعدم الشمولية بجريرة الآخرين ويطال العنف أناس لا ذنب لهم .

ويرى عضو لجنة منظمات المجتمع المدني البرلمانية مناضل الموسوي ان ،”المواجهة الصعبة مع الاٍرهاب والتطرف دفعت العراق الى أزمات ، عملت الماكنة والقوى الإقليمية على اثارتها وادخال بلاد الرافدين في تحديات ليست سهلة وبالغة التعقيد ، وتحتاج الى الحكمة والصبر والمطاولة وقوة مجتمعية تتصدى لمرحلة ما بعد نهاية اجرام داعش ، ويعمل القادة الميدانيون في القوات المشتركة العراقية بعد انتهاء المعارك على منع حالات الثار والانتقام والتعايش السلم بين جميع اطياف الشعب العراقي ، ولعل بقاء معظم القيادات في جهاز مكافحة الاٍرهاب والحشد الشعبي والجيش والشرطة في المناطق بعد تحريرها يدل على أهمية وضع رؤية وخطة للحكومة والبرلمان لحفظ تماسك المجتمع العراقي .

وشدد عضو لجنة الأوقاف والشؤون الدينية شامل كهية على ان ،”الاٍرهاب عمل بصفحات متتالية وبإسناد دول وتمويل عالمي لتدمير العراق ، لكن تضحيات الشهداء من كافة العراقيين كانت بالمرصاد وتمكنت من التصدي والقضاء على عشرات الآلاف من المجرمين للحفاظ على الارض والكرامة والشرف ، وبقاء قادة الميدان من كافة القوات المشتركة لمدة خمس وست أشهر في ارض المعارك حتى بعد تحرير المناطق ، وصار بأعناقنا قتال الإرهابيين وإخلاء المدنيين واطعامهم ونقلهم لأماكن مخيمات آمنة ومنع حدوث حالات الانتقام ، لعوائل انتمى ابنائها لداعش واُخرى تضررت وقتل ابنائهم ، وعملنا على ان نكون الحاجز بين الطرفين حتى لا تثار أزمة خطط لها الاعلام المعادي وأخذت تعزف على أوتارها فضائيات ومواقع الكترونية بالشائعة والتضليل ، ومنها الاساءة للجيش والشرطة والحشد الشعب ومكافحة الرهاب ، وتعلم الارض والسماء كيف قاتلنا في شتاء قارص وصيف لاهب وسالت دماء من اجل وحدة العراق ، ونحتاج لخطوات حكومية سريعة لحل هذه القضية الحساسة”.

وحضر الجلسة النائب فريد الإبراهيمي عضو لجنة العشائر ، والنائب بدر الفحل عضو لجنة منظمات المجتمع المدني
، وناشطات نسوية من المسلمين والمسيحيين والايزيدين ، ورجال دين ووجهاء ومستشارين في مكتب المصالحة الوطنية الحكومي .

يذكر ان مجلس النوب صوت في وقت سابق على تشكيل لجنة البرنامج الوطني للتعايش السلمي برئاسة رئيس لجنة العشاور النيابية وعضوية لجنة منظمات المجتمع المدني والاوقاف والشؤون الدينية ومكتب المصالحة الحكومي وناشطين وناشطات من مختلف اطياف الشعب العراقي للعمل على السلم الاعلي واقرار قانونالهيئة الوطنية لحماية التعايش السلمي .


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com