بيان لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين في مجلس النواب

استنادا الى المادة (١٠٤ ) و( ١٣٢) من الدستور التي نصتا على ان الدولة تكفل رعاية السجناء السياسيين وذوي الشهداء  المتضررين من سياسات النظام البعثي المقبور وتتم هذه الرعاية من خلال تشريع القوانين لتعويض هذه الشرائح تعو يضا ماديا ومعنو يا يتناسب مع حجم التضحيات التي قدموها وهنا شرع مجلس النواب مجموعة من قوانين العدالة الانتقالية ومنها قانون مؤسسة الشهداء وقانون مؤسسة السجناء السياسين حيث نصا على مجموعة من الحقوق والامتيازات وان كانت لاتتناسب مع المعاناة والحرمان والتضحيات التي قدمتها هذه الشرائح المضحية وهذه القوانين واجهت صعوبات ومعوقات ومعار ضة لتنفيذها ومازالت هذه المعوقات بل تمادى الوضع واصبحت القضية اكبر الا وهي استهداف لهذه الشرائح وقوانينها وبالخصوص في هذه الفترة مما اصبح لدينا يقين ان الاستهداف مخطط  مدروس  وخلفه ايادي بعثية كرهت ان تنهض هاتين المؤسستين لكونهما دليل ادانة وقد كشفت وحشية وظلم النظام ولوجود اذناب البعث وثقافته في بعض الوزارات نجد بين الحين والاخر تتعالى الاصوات النشاز بمحاولة التلاعب بحقوق الشهداء  السجناء السياسيين بحجج  واهية تارة اعباء مالية واخرى ازمة مالية وغيرها بالمقابل نجد اصحاب هذه الاصوات ساكتة عن الحقوق والامتيازات التي صرفت ومازالت تصرف لازلام النظام ومنتسبي الامن والمخابرات  الاجهزة القمعية ومجرمي صدام وهذا دليل على وجود خلل في النظام السياسي وتجاوز على الدستور حيث اصبح الامر علنا وجهارا تكريم المجرمين والجلادين  ومحاسبة ومحاربة الاحرار والمضحين  ولكي تكون الصورة واضحة سوف نستعرض بعض الاجراءات الحكومية تجاه هذه الشرائح لتكون دليلا واضحا على استهدافهم ومنها:

١_ لم تخصص الاموال الكافية للمؤسستين خلال هذه الفترة بل اكثر من ذلك وزارة المالية لم تصرف المبالغ المخصصة لهم سنويا مما كانت سببا في تعطيل الحقوق والامتيازات المنصوص عليها في القوانين

٢_ لم تنفذ الوزارات اغلب فقرات هذه القوانين وبالخصوص التعيينات ونقل الخدمات وغيرها

٣_ كانت هناك ازمات مفتعلة في نهاية كل سنة وبالخصوص عند اقرار قانون الموازنة الاتحادية حيث تتعالى الاصوات بتخفيض والغاء الحقوق التقاعدية لهذه الشرائح وللاسف يشترك فيها بعض الساسة البرلمانيين والمسؤولين التنفيذين

٤_ اتخذت الامانة العامة لمجلس الوزراء اجراءات برفع عبارة رئاسة الوزراء من باجات موظفي مؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين وكذلك من كتب المخاطبات حيث يتوهم اغلب الجهات عند المراجعة ان هذه المؤسسات منظمات مجتمع مدني بالرغم من ان الدستور والقوانين نص على انها هيئات مستقلة ترتبط برئاسة الوزراء

٥_قامت وزارة المالية خلال هذه السنة بالطعن لمرتين في قانون مؤسسة السجناء بعد مرور ثلاث سنوات على تنفيذه وكانت وزارة المالية السباقة في تنقيذ هذا القانون


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com