محضر جلسـة رقـم (11) السبت (5/8/2017) م

عدد الحضور: (168) نائباً.

بدأت الجلسة الساعة (1:40) ظهراً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بسم الله الرحمن الرحيم

نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الحادية عشرة من الدورة الانتخابية الثالثة، السنة التشريعية الرابعة، الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.

– النائب عرفات كرم مصطفى برايم:-

يتلو آيات من القرآن الكريم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

*الفقرة ثانياً: التصويت على مشروع قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008. (اللجنة القانونية، لجنة الآقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم).

على مدى يومين متتاليين ممثلوا محافظة كركوك كانوا يجتمعون وبحضور رئاسة المجلس وفي جلسات طويلة لتذليل بعض الإشكاليات المتعلقة بالنص الخاص بإنتخابات محافظة كركوك، إلى حد كبير تم إنجاز بعض الفقرات ولكن الضرورة أيضاً توجب إستمرار الجلسات لغرض حسم الموضوع بالكامل وهذا ما دعى إلى عدم وضع فقرة إنتخابات مجالس المحافظات على جدول أعمال هذا اليوم.

لذا، نأمل للسيدات والسادة ممثلوا محافظة كركوك والسادة رؤساء الكتل السياسية أيضاً في ما هو يحتاج إلى رأي جمعي من قبل المجلس حسم الموضوع وبعد ذلك قطعاً سوف نمضي بإتجاه إقرار مشروع القانون.

اللجان المختصة، لجنة الأقاليم واللجنة القانونية، تفضلوا.

نقاط النظام بعد التصويتات، أنا أعرف، كلا، بعد التصويتات إلا إذا على القانون ذاته ، أقصد إلا على هذا القانون.

نعم؟

نعم، هناك قضايا أخرى، ذكرت أن رؤساء الكتل يحتاجون إلى أن يتوافقوا وواحدة من القضايا قضية كركوك وغيرها أيضاً موجودة.

– النائب حامد موسى أحمد الخضري (نقطة نظام):-

سيادة الرئيس، النظام الداخلي المادة (123) والمادة (124) تشير بوضوح (إذا قدم مشروع قانون مرتبط بمشاريع قوانين أخرى محالة إلى إحدى اللجان أحاله رئيس المجلس إلى هذه اللجنة مباشرةً وذلك ما لم تكن قد بدأت اللجنة في دراسة مواد المشروع أو الإقتراح)، والمادة (124) تقول (تسري في شأن الإقتراحات المتعلقة بمشروعات القوانين …).

سيادة الرئيس، كما تعلمون قدمنا مقترح قانون لمثل هذا القانون، التعديل الثالث، وقرئ قراءة أولى وثانية وهو جاهز للتصويت وما جاء من مشروع القانون جاء بعده بشهور عديدة.

سيادة الرئيس، أنا في الوقت الذي أسجل إعتراضي على الإدارة وعلى هيأة الرئاسة وعلى اللجنة القانونية لعدم العمل بالنظام الداخلي وفي الوقت الذي أعترض أدعو إلى تشريع هذا القانون لأن المهم هو أن نقوم بتشريعه لأن الخطأ واضح.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نعم، نحن أيضاً نثمن كل جهد والمبادرة التي قام بها السيد النائب لمعالجة الوضع الموجود.

نبدأ بعملية التصويت الآن.

في هذا القانون ونحن بعد لم نبدأ، نعم تفضل.

– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب (نقطة نظام):-

سيدي الرئيس، هذا القانون بصيغته الحالية يتعارض مع قانون إنتخابات مجالس المحافظات الذي أرسل من الحكومة، والذي ينظر للمادة (2) يقول:-

يلغى نص المادة (3) من القانون.

أولاً: المادة لم يضعها من القانون.

ثانياً: القانون الذي جاء إلينا من الحكومة يقول (تمثيل لكل مليون عشرة، وبعد العشرة لكل (200) ألف له واحد، في حين هذا مقترح القانون أصل القانون يختلف مع المقترح.

ثالثاً: نحن لدينا وحدة تشريع ووحدة موضووع، أي هذه أليست المواضيع.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اللجنة توضحها.

– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-

بإعتبارها هذين ذات الموضوعين متداخلة أليس علينا أن نشذبها ونضعها في قانون واحد.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

صحيح، اللجنة توضح ذلك.

حول هذا القانون، لندع نحن اللجنة لتوضح.

اللجنة القانونية، رئيس اللجنة القانونية ورئيس لجنة الآقاليم والمحافظات، تفضلوا.

– النائب سوران إسماعيل عبد الله خضر:-

سيادة الرئيس، أبدأ بالإجابة على ملاحظات السادة النواب.

كان قدمنا مقترح واحد حول عدد أعضاء أو خط الشروع في مجالس المحافظات ومقترحنا أو المقترح الموجود في اللجنة يتضمن هذا الشيء، ولكن نحن كلجنة الآقاليم كنا نريد أن لا يكون هذا العدد أو خط الشروع هذا يكون لديه أساس قانوني أو دستوري ونسى الرقم إعتباطي نأتي بعشرة أو نأتي بخمسة عشرة وبعد ذلك نضيف شيء آخر، فأستندنا في ذلك مثل ما جاء في الدستور كمجلس النواب، لكل (100) ألف واحد عنده عضو يمثله ولا يتجاوز الخمسين والعتبة لماذا وضعناها؟ صراحة ًوضعنا من أجل بغداد حتى لا تغبن بغداد بهذا الشيء وكل واحد يأخذ عدد السكان الذي يحدد في ضوء مجالس الإنتخابات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نعم، لا شراكة هنا.

– النائب سوران إسماعيل عبد الله خضر:-

سيادة الرئيس، إذا تسمح لي.

المسألة الثانية التي أشاروا لها إلى قانون الإنتخابات، صراحةً أيضاً نعتب على هيأة الرئاسة وأيضاً نعتب على اللجنة القانونية لأنه تعرف لماذا؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد رئيس اللجنة، الآن ليس محل الحديث.

– النائب سوران إسماعيل عبد الله خضر:-

هذين القانونين متعلقين مع بعضهما ويجب أن يخرجا مع بعض.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد رئيس اللجنة القانونية، تفضل.

حول مشروع القانون هذا.

– النائب محسن سعدون أحمد سعدون:-

سيادة الرئيس، من سياقات العمل في اللجنة القانونية ومن زخم القوانين المحالة أصبح كل ما يتعلق بقانون رقم (21) هو  للإخوان في لجنة الآقاليم ومن إختصاصهم ونحن لسنا مطلعين على هذه المقترحات، من إختصاصهم.

أنا أعتقد المقترحات قسم منها هي مخالفة لبعض القوانين وهذه الملاحظة التي لدينا.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أنت بالإعتقاد؟ تعتقد؟ أنت رئيس لجنة قانونية.

نعم نبدأ.

– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-

في الحقيقة من مراجعة هذا القانون تبين أنه وضعت فيه مقترحات من قبل اللجنة دون العودة فيها إلى اللجنة القانونية، وهذه المقترحات جاءت مخالفة للمادة (122) من الدستور العراقي التي قالت (تعطى المحافظات صلاحيات مالية وإدارية واسعة بما يمكنها من أداء مهامها)، اليوم هذه المقترحات تختزل كثير من المناصب في المحافظة، المحافظة أعطيت لها صلاحيات (6) وزارات إضافة إلى الأصل فأنا عندما أعود وأختزل وأقلل المسؤوليات، ما هي الغاية؟ سوف أعود لحرب الإختصاصات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السياق الذي يمضي سوف نقرأ النصوص إذا المجلس مقتنع بالتصويت عليها يبقى النص الأصلي وبالتالي غير مُلزم المجلس ونحن لدينا مشروع قانون نمضي في سياقه ونقرأ المواد مادة مادة.

آخر مداخلة وبعدها تتفضل اللجنة.

– النائب عواد محسن محمد العوادي (نقطة نظام):-

سيادة الرئيس، نقطة النظام حول جدول أعمال وسير الجلسة وتشريع هذا القانون أو التصويت على هذا القانون.

سيادة الرئيس، مخالفة النظام الداخلي، لأنه عندما يبدأ التصويت على فقرات إحدى القوانين وتشريع هذه القوانين وترفع الجلسة لإستكمال هذا القانون هذه موجودة في النظام الداخلي، أما أن يتم إيقاف التصويت عليه من قبل هيأة الرئاسة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

عن أي شيء تتحدث؟

– النائب عواد محسن محمد العوادي:-

عن قانون إنتخاب مجالس المحافظات، هذه مخالفة من قبل هيأة الرئاسة، وما تقدم به حضرتك في السياقات المعمول بها بأن رؤساء الكتل لم يتفقوا على موضوع كركوك، هذه مخالفة أخرى.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أولاً، نحن حريصون على وحدة الموقف وهذه غاية أكبر من غاية أن البعض يمضي بما يريد والآخر يشعر على أنه، هذا أصل، وعليه، السادة والسيدات رؤساء الكتل يتفضلون غداً الساعة الواحدة إجتماع لمناقشة ما آل إليه الأمر في نهاية النصوص القانونية وسوف يكون مدرج على جدول الأعمال يوم الإثنين القادم، شكراً جزيلاً.

اللجنة المختصة، تفضلوا، لدينا مواد لنصوت عليها.

الآن لدينا مشروع قانون، أرجوكم ترفعون أيديكم نقاط نظام، هي ليست نقاط نظام.

– النائب سوران إسماعيل عبد الله خضر:-

سيادة الرئيس، بالنسبة لجواب اللجنة القانونية، هذا جواب غير منطقي وغير معقول.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد رئيس اللجنة، أرجوكم إبدأوا بالمواد مادة مادة.

– النائب خالد حمد علاوي المفرجي:-

سيادة الرئيس، فقط نقطة مهمة يجب أن تتوضح حتى الإخوان لا يعتبوا علينا.

إخوان، نحن جاءتنا (12) مادة معدلة.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد رئيس اللجنة، إبدأوا بالمواد مادة مادة.

– النائب خالد حمد علاوي المفرجي:-

سيادة الرئيس، نعم سوف نبدأ، فقط حتى يفهمون إخواننا ما هي الصيغة التي جئنا بها؟

نحن جاءتنا (12) مادة تعديل من الحكومة أي أن بقية المواد نحن لم نعرضها لأنها هي ستبقى ثابتة وباقية في الدستور من ضمنها الدور الرقابي لمجلس النواب على مجالس المحافظات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

مادة مادة، إبدأوا بالمواد والمجلس هو الذي يقرر، يعتمد هذا التعديل أو لا يعتمده بناءً على قناعاته، تفضلوا.

– النائب سوران إسماعيل عبد الله خضر:-

يقرأ مشروع قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نقطة نظام ماذا؟ حول هذا الأمر تفضلوا.

أيضاً حول هذا الموضوع؟ تفضلوا.

– النائب خلف عبد الصمد خلف علي (نقطة نظام):-

بما أن النقاط الآن الموجودة أمامنا تختلف عن ما جاء في قانون إنتخاب مجالس المحافظات فأطالب تأجيل التصويت على هذا القانون إلى أن يكتمل التصويت على قانون إنتخاب مجالس المحافظات لأن النقاط مختلفة كثيراً عن القانون.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اللجنة المختصة، حول هذا الأمر؟ آخر المتحدثين وبعد ذلك نتخذ الإجراء.

– النائب أحمد عبد حمادي المساري( نقطة نظام):-

هذا القانون إذا تم التصويت عليه خاصة المادة (2) منه سيكون هناك تناقض مع قانون إنتخاب مجالس المحافظات وسيكون لدينا نصين متناقضين في قانونين أحدهما يناقض الاخر فيجب أن يكون توافق بين اللجنة القانونية ولجنة الاقاليم لغرض توحيد المواقف في هذين القانونين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

آخر مداخلة وبالتالي اللجنة المختصة تكثر الطلبات بشأن تأجيله وإرجاءه، ما هو رأيكم؟

– النائب سوران إسماعيل عبدالله خضر:-

المشروع جاءنا من الحكومة يتضمن (12) مادة، المواد المختلف عليها ممكن تأجيل التصويت عليها.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

كلا إما كل القانون أو لا.

– النائبة زينب ثابت كاظم الطائي (نقطة نظام):-

المادة الثانية من مشروع القانون المطروح أمامنا تتعارض تماماً مع مبدأ تخفيض عدد أعضاء مجلس المحافظة، مسألة أخرى بالنسبة لنا كلجنة قانونية لم تطرح علينا هذه النصوص ولم تقرءها اللجنة القانونية، نطالب بالتأجيل.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لجنة الأقاليم والمحافظات تنسقون النصوص الموجودة مع اللجنة القانونية.

– النائب خالد حمد علاوي المفرجي:-

فقط توضيح سيادة الرئيس وأرجو إعطاءنا الوقت لكي يعرف الأخوة في مجلس النواب الحقيقة،

أولاً: منذ بداية عملنا لدينا عدة طلبات من المحافظات والحكومات المحلية لمناقشة قانون (21) وبالتالي بدأنا خطوات عملية بهذا الإتجاه لكن حتى لا نتقاطع مع توجهات الحكومة إنتظرنا أن يأتينا المشروع من الحكومة ( مشروع التعديل) وفعلاً جاءنا المشروع من الحكومة ونحن ذهبنا الى اللجنة القانونية وقلنا لهم يا إخوان هذا القانون أهم من قانون الإنتخابات، قانون الإنتخابات شكلي وهذا القانون موضوعي، قانون الإنتخابات فقط يحدد مقاعد وأسماء الأشخاص لكن هذا القانون ينظم العمل ولا يمكن أن نصوت على قانون الإنتخابات قبل أن نصوت على هذا القانون إخوان لأن هذه المواد الموجودة فيه تفرض على قانون الإنتخابات وليس العكس.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

كلام صحيح ومنطقي، أذن إبدأو بدون تفاصيل، المادة الاولى.

– النائب سوران إسماعيل عبدالله خضر:-

يقرأ (1) من قانون تعديل قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم(21) لسنة 2008 المعدل مع مقترح اللجنة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أرجو الإنتباه أيها السيدات والسادة لأهمية وحساسية ما يتم التصويت عليه الآن.

الآن المادة (1) أخذاً بالإعتبار مقترحات التعديل التي قدمت من اللجنة المختصة، هل يحتاج المجلس الى دراسة ما هو موجود الان في موائمة مشروع القانون مع قانون إنتخاب مجالس المحافظات فيما يتعارض؟ أذن يتم تأجيل التصويت على مشروع القانون وجلسة مشتركة بين اللجنة القانونية ولجنة الأقاليم أيضاً بإشراك رئاسة المجلس لغرض إزالة التناقض الموجود. أرجو أن تنضجون النصوص الموجودة، جلسة مشتركة بين اللجنتين نحن نحضرها.

* الفقرة ثالثاً: التصويت على مشروع قانون إقامة الأجانب. (لجنة الأمن والدفاع)

انتهينا من هذه الفقرة لا نقاش، أنا سأدير المشهد، هذه فوضى.النائب محمود الحسن لا يحق لك تأتي وتناقش هنا، أنتم داخل اللجنة تتناقشون، وجهنا اللجان تتناقش مع بعضها.

– النائب علي عبد الجبار جواد شويليه:-

أن التصويت على مشروع التعديل الثالث يتداخل مع قانون إنتخاب مجالس المحافظات، ليس لديك مجال سوى غد، أذا يكون بإشرافك أو إشراف الرئاسات وهذه الأمور تنتهي بالسرعة القصوى لا يوجد إشكال لكن أذا ترك الموضوع ببطيء سوف لن نتمكن من التصويت يوم الأثنين لأن المواضيع متداخلة بقوة وقد تحدد إجتماعنا يوم الأثنين، التصويت يجب أن يكون مهم ضمن الفقرة الأولى في الإستكمال، أذا لم نتمكن يوم الأثنين ويريدون أن يجرون بهذا القانون فالأمر صعبة. أرجو أن يكون على عاتقك على أن يتخذ القرار بالسرعة الممكنة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

يوم غد سنعقد الجلسة، الأن التصويت على مشروع قانون إقامة الأجانب.

 

– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة):-

التنسيق جيد جداً بين مجلس النواب والحكومة ولأجل الأستمرار وتعزيز هكذا تنسيق موجود بين الحكومة ومجلس النواب، نحن بعض مشاريع القوانين مسحوبة لدينا من ضمنها هذا القانون فأرجو من رئاستكم الموقرة قبل أن تعرض مشاريع القوانين المسحوبة أخذ رأي الحكومة،

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نحن لا نأخذ رأي الحكومة، أولاً الحكومة تقدم مشاريع القوانين لنا ونمضي بإجراءات التشريع والمشكلة التي تواجهنا أن الكثير من مشاريع القوانين تسحب وبالتالي هي باقية في أدراج اللجان المختصة.

– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة):-

أنا أتفق معك سيادة الرئيس وهذا مشروع القانون أيضاً من المشاريع المسحوبة فأتمنى عليكم (10) أيام مجال لنتمكن نحن في الحكومة أن نعطي رأينا به.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أين وجه الإشكال، ممكن عرضه.

– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة):-

هذا بقرار مجلس الوزراء مسحوب، من القوانين المسحوبة ، إقامة الاجانب مسحوب، ليست لدينا مشكلة لكن لأتمكن أن أتي لكم بجواب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اللجنة المختصة رأيكم.

– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-

طبعاً قانون إقامة الأجانب من أهم القوانين بإعتبار أن العراق أختلف وضعه، دخول شركات ، زوار، سياحة ويسيرون على قانون (78) وهو قانون قديم وكثير من الخروقات تحدث في إقامة الأجانب، كثير من العمالة ، كثير من الشركات لذلك هذا القانون مهم جداً ونحن على تواصل مع وزارة الداخلية مع المديرية العامة للجنسية وجلسات مستمرة وخرجنا بقانون رصين فيه تعديلات كثيرة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

إستأنفوا قراءة أو التصويت على مشروع القانون، تفضلوا

– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-

يقرأ المادة (1) مع التعديل المقترح من قانون إقامة الأجانب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة هذا الموضوع مهم وحساس أرجوكم الإنتباه.

– النائب نايف مكيف شنان الشمري:-

يكمل قراءة المادة (1) مع التعديل المقترح من قانون إقامة الأجانب.

 

– النائب عباس حسن موسى البياتي (نقطة نظام):-

في الفصل الأول (التعاريف والسريان)/ثانياً: التعديل المقترح. أين الأصل عن التعاريف؟ وزارة، وزير، مدير؟ فأين الأصل؟ على ماذا هذا التعديل المقترح، لأنه فقط التعديل موجود.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الأصل واضح وموجود. أولاً: يسري هذا القانون على الشخص الطبيعي والأجنبي، هذا أصل.

ثانياً: يقصد بالأجنبي لأغراض كل من لا يحمل الجنسية العراقية.

التعديل المقترح/ثانياً: إختيار.

– النائب عباس حسن موسى البياتي:-

أين الأصل؟ لأنه لا توجد تعاريف في القانون، هذا إضافة من اللجنة، هذا لا يسمى (تعديل مقترح).

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الإضافة أيضاً تعديل للمادة، اللجنة المختصة أوضحوا الأمر.

– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-

القانون جاء من دون تعاريف، فحتى يكون القانون واضحاً فيجب أن نعرف كل جهة تقوم بعمل، مثلاً: ما هي الوزارة؟ وزارة الداخلية، الوزير؟ المدير العام؟ فنحن يجب أن نوضح، وهذا بالمناسبة ليس بأيدينا وإنما مع وزارة الداخلية، مع مدير عام الجنسية، مع مدير الإقامة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذه الإضافة صحيحة، ولكن ضمن إطار نفس المادة يعني تعديلاً للمادة.

– النائب عمار طعمة عبدالعباس الحميداوي:-

واضح من البداية، النص الأصلي مثلاً: الفصل الأول (السريان والأهداف)/فالتعديل المقترح من اللجنة، أضافت (التعاريف) فأصبح

(التعاريف والسريان والأهداف)، هذا أولاً.

ثانياً: النص الأصلي يقول: يُقصد بالأجنبي، فقد عرَّف فقط الأجنبي، اللجنة ماذا عملت؟ جاءت بتعاريف كثيرة ومن ضمنها الأجنبي، فإذن هو تعديل مقترح، وبعد ذلك يأتي تعريف اللجنة في الصفحة الثانية، في أعلى الصفحة (الأجنبي: كل من لا يحمل جنسية جمهورية العراق).

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذا يعني أنك تدافع عن اللجنة.

– النائب عمار طعمة عبدالعباس الحميداوي:-

نعم صحيح.

– النائب علي حسين رضا العلاق (نقطة نظام):-

الفقرة/ه (من يُعفى بموجب إتفاقيات دولية تكون جمهورية العراق طرفاً فيها).

التعديل المقترح/ الفقرة/ه (من يُعفى بموجب إتفاقيات دولية تكون جمهورية العراق طرفاً فيها).

أين التغيير؟ أين التعديل؟

– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-

(من يُعفي)، هنا خطأ مطبعي، والصحيح (من يُعفى) وليس (من يُعفي).

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة إطلعتم على النص.

الآن التصويت على المادة (1)، التعديلات المقترحة.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب نايف مكيف شنان الشمري:-

يقرأ المادة (2) من مشروع قانون إقامة الأجانب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (2).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب نايف مكيف شنان الشمري:-

يقرأ المادة (3) من مشروع قانون إقامة الأجانب، مع التعديلات المقترحة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (3)، التعديلات المقترحة.

– النائب ضياء نجم عبدالله الأسدي (نقطة نظام):-

في التعريفات، في بداية الأمر هناك إشارة إلى (الأجنبي: كل من لا يحمل جنسية جمهورية العراق)، (سمة الدخول: الموافقة على دخول الأجنبي أراضي جمهورية العراق تؤشر في جواز سفره)، لم يذكر أية وثيقة، أي أنه فقط سمة دخول على الجواز، وبعد ذلك يرجع في اقتراح اللجنة (أن يسلك في دخوله وخروجه من وإلى أراضي جمهورية العراق، وبعد التأشير على جواز أو وثيقة سفره)، فكان يفترض أن تذكر الوثيقة أيضاً مع تعريف سمة الدخول.

القضية الأخرى: أيضاً في الدخول إلى العراق، ذكر المنافذ البحرية والجوية، ولم يذكر وسائل النقل البري الأخرى.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أرجو أن لا نناقش، الآن هذا الموجود في تعديلات اللجنة، من المؤكد أنها درسته وناقشته مع الجهات التنفيذية، لا نستطيع أن نناقش، الآن اللجنة المختصة أكيداً أنها ناقشت الموضوع مع الجميع، والمفروض ذلك.

– النائب غيداء سعيد عبدالمجيد القيسي (نقطة نظام):-

فقط لو يكون التصويت على الإقتراحات فقرة فقرة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نعم تماماً، حتى في النظام الداخلي (يكون التصويت على الإقتراحات فقرة فقرة)، لكن ستتعبكم.

– النائب غيداء سعيد عبدالمجيد القيسي:-

إما (حذف الفقرة/ثالثاً، كونها من شروط منح سمة الدخول)، نحن هذا الموضوع نريده في القانون.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

المادة (3)/ أولاً: يوجد تعديل مقترح من قبل اللجنة، وهو صياغي، بدلاً من صالحين (صالحتين).

التصويت على المادة (3)، التعديل المقترح/أولاً.

(تم التصويت بالموافقة).

المادة (3)/ثالثاً: تقترح اللجنة (حذف الفقرة/ثالثاً، كونها من شروط منح سمة الدخول).

التصويت على المادة (3)، التعديل المقترح/ثالثاً.

(تم التصويت بعدم الموافقة).

المادة (3)/خامساً: تقترح اللجنة (إلغاء البند/خامساً من المادة، أيضاً باعتباره من شروط سمة الدخول).

التصويت على المادة (3)، التعديل المقترح/خامساً.

أعطوا ثقة باللجنة ومقترحاتها، اللجنة ما هو رأيكم؟

– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-

هناك شروط مثبتة في سمة الدخول، هذه موجودة في المادة (9)، فلا نحتاج أن نعيدها ونكررها مرة ثانية، ولذلك حذفناها هنا.

– النائب هيثم رمضان عبدعلي الجبوري:-

المدة الزمنية لسمة الدخول هي (90) يوماً، فمن المحتمل في وقت السمة لم يكن مريضاً، أعطيته سمة دخول، ثلاثة أشهر (90) يوماً مدة طويلة، يمكن أن يتمرض بمرض وبائي أو مرض آخر خلال هذه الثلاثة أشهر، فعدم إشتراط الدخول بأنه ليس مرضاً هذه مشكلة، لأنه من المحتمل خلال الثلاثة أشهر هذه يصاب بمرض مناعي أو غيره، وبالتالي فهذه مشكلة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بالسياق هذا نقاش، هذه آخر مداخلة ونصوت على المادة.

– النائب جبار عبدالخالق عبدالحسين العبادي:-

أنا إعتراضي صياغي، لا يوجد شيء إسمه (جنسية جمهورية العراق)، يوجد (الجنسية العراقية)، فتعريف (الأجنبي: كل من لا يحمل جنسية جمهورية العراق)، لا يوجد شيء إسمه (جنسية جمهورية العراق)، يوجد (الجنسية العراقية)، وهو الذي ورد في أصل القانون.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذا نقاش.

– النائب جبار عبدالخالق عبدالحسين العبادي:-

لا، ليس نقاشاً، لا يوجد شيء إسمه (جنسية جمهورية العراق)، فليرجع إلى الأصل، أصل المادة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

مرة أخرى، اللجنة موجودة، وأكيداً أنها درست كل شيء يفترض.

الآن التصويت على المادة (3)، التعديل المقترح/خامساً، بالحذف، من يؤيد؟

(تم التصويت بالموافقة).

الآن التصويت على المادة (3)، التعديلات المقترحة، ما عدا/ثالثاً التي لم يوافق المجلس عليها.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب نايف مكيف شنان الشمري:-

يقرأ المادة (4) من مشروع قانون إقامة الأجانب، مع التعديل المقترح.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (4)، التعديل المقترح.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب نايف مكيف شنان الشمري:-

يقرأ المادة (5) من مشروع قانون إقامة الأجانب، مع التعديل المقترح.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (5)، التعديل المقترح بحذف المادة.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب عبدالعزيز حسن حسين حسن:-

يقرأ المادة (6) من مشروع قانون إقامة الأجانب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

المادة (5) بتعديل التسلسل.

التصويت على المادة (5).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب عبدالعزيز حسن حسين حسن:-

يقرأ المادة (6) من مشروع قانون إقامة الأجانب، مع التعديلا المقترحة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (6)، التعديل المقترح/أولاً.

(تم التصويت بالموافقة).

التصويت على المادة (6)، التعديل المقترح/ثانياً.

(تم التصويت بالموافقة).

التصويت على المادة (6)، التعديل المقترح/ثالثاً.

(تم التصويت بالموافقة).

التصويت على المادة (6) ككل.

(تم التصويت بالموافقة).

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (7) أولاً مقترح اللجنة.

(تم التصويت بالموافقة).

التصويت على المادة (6) ثانياً مقترح اللجنة.

(تم التصويت بالموافقة).

التصويت على المادة (6) ثالثاً مقترح اللجنة.

(تم التصويت بالموافقة).

التصويت على المادة (6) بالمجمل.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب عبد العزيز حسن حسين حسن:-

يقرأ المادة (7) مع التعديل المقترح من مشروع قانون اقامة الاجانب.

– النائب اسكندر جواد حسن وتوت:-

يكمل قراءة المادة (7) مع التعديل المقترح من مشروع قانون اقامة الاجانب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (7) (د) مقترح اللجنة.

(تم التصويت بالموافقة).

التصويت على المادة (7) (ز) مقترح اللجنة.

(تم التصويت بالموافقة).

التصويت على المادة (7) (ه) مقترح اللجنة.

(تم التصويت بالموافقة).

التصويت على المادة (7) ثانياً مقترح اللجنة.

(تم التصويت بالموافقة).

التصويت على مقترح اللجنة ثالثاً.

(تم التصويت بالموافقة).

التصويت على المادة (7) بالمجمل.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب اسكندر جواد حسن وتوت:-

يقرأ المادة (8) بفقراتها مع التعديل المقترح لكل فقرة من مشروع قانون اقامة الاجانب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (8) بما ورد فيها من مقترحات اللجنة بالمجمل.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب صباح مهدي حسين الساعدي:-

يقرأ المادة (9) من مشروع قانون اقامة الاجانب مع التعديلات المقترحة لكل فقرة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (9) بما ورد فيها من مقترحات اللجنة.

(تم التصويت بالموافقة).

 

– النائب صباح مهدي حسين الساعدي:-

يقرأ المادة (10) من مشروع قانون اقامة الاجانب مع التعديلات المقترحة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (10) بما ورد فيها من مقترحات التعديل.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب صباح مهدي حسين الساعدي:-

يقرأ المادة (11) من مشروع قانون اقامة الاجانب مع التعديل المقترح.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (11) مقترح التعديل.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب صباح مهدي حسين الساعدي:-

يقرأ المادة (12) من مشروع قانون اقامة الاجانب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (12).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب صباح مهدي حسين الساعدي:-

يقرأ المادة (13) من مشروع قانون اقامة الاجانب مع التعديلات المقترحة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (13) بما ورد فيها من مقترحات تعديل.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب صباح مهدي حسين الساعدي:-

يقرأ المادة (14) من مشروع قانون اقامة الاجانب مع التعديل المقترح.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (14) مقترح التعديل.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب علي جاسم محمد برغوث المتيوتي:-

يقرأ المادة (15) من مشروع قانون اقامة الاجانب مع التعديلات المقترحة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (15) بما ورد فيها من مقترحات.

(تم التصويت بالموافقة).

 

– النائب علي جاسم محمد المتيوتي:-

يقرأ المادة (16) من مشروع قانون اقامة الاجانب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (16).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب علي جاسم محمد المتيوتي:-

يقرأ اقتراح اللجنة بإضافة مادة جديدة وتكون بالتسلسل (17).

يقرأ المادة (17) كمقترح مضاف من اللجنة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (17) مقترح مضاف من اللجنة.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري:-

يقرأ المادة (18) من مشروع قانون اقامة الاجانب مع التعديلات المقترحة.

يقرأ اقتراح اللجنة بلغي نص الفقرة (ثانياً) لانتفائها بتعديل الفقرة (اولاً) من المادة (18).

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (18) بما ورد فيها من مقترحات.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري:-

يقرأ المادة (19) من مشروع قانون اقامة الاجانب مع التعديلات المقترحة.

يقرأ اقتراح اللجنة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على الفقرة (19) بما ورد فيها من تعديلات.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري:-

يقرأ المادة (20) من مشروع قانون اقامة الاجانب مع التعديل المقترح.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (20) مقترح اللجنة.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري:-

يقرأ المادة (21) من مشروع قانون اقامة الاجانب مع التعديل المقترح.

يقرأ اقتراح اللجنة اضافة الفقرتين الى المادة (21) وتكون (ه) و (و).

– النائب ماجد جبار عبدالحسين زورة:-

يكمل قراءة المادة (21) من مشروع قانون اقامة الاجانب مع التعديلات المقترحة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (21) بما ورد فيها من تعديلات ومقترح التعديل من اللجنة.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب ماجد جبار عبدالحسين زورة:-

يقرأ المادة (22) من مشروع قانون اقامة الاجانب مع اقتراح اللجنة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على مقترح اللجنة بحذف المادة (22).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب ماجد جبار عبدالحسين زورة:-

يقرأ المادة (22) من مشروع قانون اقامة الاجانب مع اقتراح اللجنة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (22) مقترح اللجنة.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب ماجد جبار عبدالحسين زورة:-

يقرأ المادة (23) من مشروع قانون اقامة الاجانب مع التعديل المقترح.

– النائب فريد خالد داخل الابراهيمي (نقطة نظام):-

سيادة الرئيس المادة (22) لم يتم التصويت عليها، أصل هذه اصل لم يتم التصويت عليها.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

مضافة مادة (23) تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

التصويت على المادة (24) مقترح اللجنة.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب ماجد جبار عبدالحسين زورة:-

يقرأ المادة (25) من مشروع قانون اقامة الاجانب مع التعديل المقترح.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (25) مع المقترحات.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب ماجد جبار عبدالحسين زورة:-

يقرأ المادة (26) مع التعديلات المقترحة من مشروع قانون اقامة الاجانب.

يقرأ اقتراح اللجنة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (26) مع مقترحات اللجنة الواردة فيها.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب ماجد جبار عبدالحسين زورة:-

يقرأ المادة (27) من مشروع قانون اقامة الاجانب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (27).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب ماجد جبار عبدالحسين زورة:-

يقرأ المادة (28) مع التعديل المقترح من مشروع قانون اقامة الاجانب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (28) مقترح اللجنة.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب ماجد جبار عبدالحسين زورة:-

يقرأ المادة (29) مع التعديل المقترح من مشروع قانون اقامة الاجانب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (29) مقترح اللجنة.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب شاخه وان عبدالله احمد عبدالقادر:-

يقرأ المادة (30) من مشروع قانون اقامة الاجانب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

المادة (30) تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب شاخه وان عبدالله احمد عبدالقادر:-

يقرأ المادة (31) من مشروع قانون اقامة الاجانب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

المادة (31) تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب شاخه وان عبدالله احمد عبدالقادر:-

يقرأ المادة (32) مع التعديل المقترح من مشروع قانون اقامة الاجانب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (32) مقترح اللجنة.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب شاخه وان عبدالله احمد عبدالقادر:-

يقرأ المادة (33) مع التعديلات المقترحة من مشروع قانون اقامة الاجانب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (33) مقترحات اللجنة.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب شاخه وان عبدالله احمد عبدالقادر:-

يقرأ المادة (34) مع التعديل المقترح من مشروع قانون اقامة الاجانب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (34) مقترح اللجنة.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب شاخه وان عبدالله احمد عبدالقادر:-

يقرأ المادة (35) مع التعديل المقترح من مشروع قانون اقامة الاجانب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (35) مقترح اللجنة.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب شاخه وان عبدالله احمد عبدالقادر:-

يقرأ المادة (36) مع التعديل المقترح من مشروع قانون اقامة الاجانب.

– النائب رياض عبدالحمزة عبدالرزاق الغريب (نقطة نظام):-

سيدي الرئيس بالمادة(36) أولاً (أ) تستوفى الرسوم، أولاً (50) دولار أو ما يعادلها عن منح سمات الدخول المشار اليها بفقرة (أ، ب، ج) ج فقط مرور يعني بدون توقف و (ب) سبعة ايام بينما بالفقرة (ثانياً) (40) أربعين دولار هنالك (50) دولار هذا فقط مرور مستخدميه (50) دولار، هذا سمت سياحة يبقى (30) يوم، فهذا يوجد خلل في هذا الموضوع.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (36) مع مقترحات اللجنة.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب شاخه وان عبدالله احمد عبدالقادر:-

يقرأ المادة (37) مع التعديل المقترح من مشروع قانون اقامة الاجانب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (37) مع ما ورد فيها من مقترحات.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب نيازي محمد مهدي البياتي:-

يقرأ المادة (38) من مشروع قانون اقامة الاجانب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

المادة (38) تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب نيازي محمد مهدي البياتي:-

يقرأ المادة (39) من مشروع قانون اقامة الاجانب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

المادة (39) تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب نيازي محمد مهدي أوغلو البياتي:-

يقرأ المادة (40) مع التعديل المقترح من مشروع قانون اقامة الاجانب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (40) مقترح اللجنة.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب نيازي محمد مهدي البياتي:-

يقرأ المادة (41) من مشروع قانون اقامة الاجانب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

المادة (41) تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب صباح مهدي حسين الساعدي:-

يقرأ المادة (42) مع التعديل المقترح من مشروع قانون اقامة الاجانب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (42) مقترح اللجنة.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب صباح مهدي حسين سلمان الساعدي:-

يقرأ المادة (43) من مشروع قانون اقامة الاجانب.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

المادة (43) تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب صباح مهدي حسين سلمان الساعدي:-

يقرأ المادة (44) مع التعديل المقترح من مشروع قانون اقامة الاجانب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (44) مقترح اللجنة.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب صباح مهدي حسين الساعدي:-

يقرأ المادة (45) من مشروع قانون اقامة الاجانب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

المادة (45) تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب صباح مهدي حسين ن الساعدي:-

يقرأ المادة (46) من مشروع قانون اقامة الاجانب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

المادة (46) تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب عماد يوخنا ياقو يوخنا:-

يقرأ المادة (47) مع التعديل المقترح من مشروع قانون اقامة الاجانب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (47) مقترح اللجنة.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب عماد يوخنا ياقو يوخنا:-

يقرأ المادة (48) مع التعديل المقترح من مشروع قانون اقامة الاجانب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (48) مقترح اللجنة.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب عبد العزيز حسن حسين حسن:-

يقرأ المادة (49) مع التعديل المقترح من مشروع قانون اقامة الاجانب.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على مقترح اللجنة المادة (49).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب عبد العزيز حسن حسين حسن:-

يقرأ المادة (50) من مشروع قانون اقامة الاجانب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تصويت على المادة (50).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب عبد العزيز حسن حسين حسن:-

يقرأ المادة (51) مع التعديل المقترح من مشروع قانون اقامة الاجانب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على مقترحات اللجنة مضافة المادة (51).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب عبد العزيز حسن حسين حسن:-

يقرأ المادة (52) مع اقتراح اللجنة من مشروع قانون اقامة الاجانب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على مقترح اللجنة بحذف المادة (52).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب عبد العزيز حسن حسين حسن:-

يقرأ المادة (52) من مشروع قانون اقامة الاجانب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (52).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب عبد العزيز حسن حسين حسن:-

يقرأ المادة (53) مع اقتراح اللجنة من مشروع قانون اقامة الاجانب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المقترح مع المادة (53).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب عبد العزيز حسن حسين حسن:-

يقرأ المادة (54) من مشروع قانون اقامة الاجانب.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (54).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب حاكم عباس موسى عباس الزاملي:-

يقرأ الأسباب الموجبة مع التعديل المقترح لمشروع قانون اقامة الاجانب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على التعديل المقترح للأسباب الموجبة.

(تم التصويت بالموافقة).

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سوف أترك مجال فقط في بيان وجهة نظر حول مادة ما، ولكن نحن صوتنا لكي لا تكون سابقة ونعود لما صوتنا عليه.

– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-

حدث سهو في المادة (51) ثانياً قال ( يُستثنى من أحكام الفقرتين (أ، ب) ممن هم من أصول عراقية).

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اللجنة تأخذ بالإعتبار الملاحظة.

– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-

الصحيح يُستثنى من أحكام الفقرة (ب)، لماذا؟ لأنه ناظر للأصل في (أ) أنه يجب أن تكون لديه إقامة سنة، التعديل ماذا أصبح؟ المفروض لديه دخول مشروع، ليس من المعقول أن تستثني من لديه أصل عراقي من الدخول المشروع، كان الاستثناء على الأصل.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

قدمها للجنة.

– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-

تحذف فقط، وتكون (يستثنى من أحكام الفقرة (ب) من البند أولاً من هذه المادة ممن هم من أصول عراقية)، يعني (أ) تُرفع، فقط (ب).

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هل تؤيدون ذلك؟

– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-

نعم ليست هناك أي مشكلة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على التعديل.

(تم التصويت بالموافقة).

 

– النائب يونادم يوسف كنا خوشابا:-

على المادة (7) ثانياً، المفروض أن تتولى القنصليات التي تمثل جمهورية العراق في الخارج أصدار سمات الدخول المنصوص عليها كذا في كذا من المادة وبعد موافقة الجنسية العامة، التعديل المقترح جاء وكإنها هي تعليمات وزارة الداخلية، وذكر إن هذه السمات تصدر من مكتب التدقيق الأمني.

أولاً: الأصوات لم تكن كافية.

ثانياً: هذه صورة غير لائقة، الدولة الديمقراطية لاتذُكِر مكتب التدقيق الأمني يمنح سمات الدخول هذا غير لائق بدولة ديمقراطية، أرجو من اللجنة الإبقاء على النص الأصلي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ملاحظته، أنه يحتاج إلى تدقيق أمني في وزارة الخارجية، الأصل لم يكن موجود وأنتم أضفتموه.

– النائب يونادم يوسف كنا خوشابا:-

هذه تعليمات وزارة الداخلية ووزارة الخارجية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اللجنة، رأيكم.

– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-

مثل رأيك سيادة الرئيس.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

يعني مثلما صوتنا عليه، لن ندخل في النقاش لكل الفقرات، إلا إذا كان هناك خطأ صياغي.

– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-

نعم.

– النائب حسن توران بهاء الدين عبدالله:-

فقط في المادة التي أقترحتها اللجنة فيما يخص (لوزير الداخلية خلال ستة أشهر أصدار تعليمات تسهيل تنفيذ أحكام هذه القانون)، هذه مخالفة صريحة للمادة (80) من الدستور العراقي الذي أناط هذه المهمة بمجلس الوزراء، فأرجو الرجوع للنص الاصلي الذي هو (لمجلس الوزراء أصدار أنظمة تسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون).

– السيد رئيس مجلس النواب:-

صحيح، اللجنة ما هو رأيكم؟

– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-

لا توجد مشكلة نعود للنص الأصلي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بدلاً من (لوزير الداخلية)، تصبح (لمجلس الوزراء).

التصويت على هذا التعديل حسب الدستور.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-

ملاحظة، المادة (9) تم قرأتها بشكل خاطئ، (منافذ الدخول)، هي (منافذ الحدود).

المادة (12) تم قرأتها (السلطات المختصة)، هي (السلطة المختصة).

– السيد رئيس مجلس النواب:-

يُعَدل هذا خطأ صياغي، لدينا مداخلتين، وبعدها رأي الحكومة، ومن ثم نصوت على القانون بالمجمل.

– النائب محمد كاظم لكاش الموسوي (نقطة نظام):-

على اللجان المختصة في القوانين الأخيرة عادةً تُعطي المسؤولية للمؤسسات والوزارات، يعني تنتبه للمادة الدستورية التي ذكرها الأخ.

– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي (نقطة نظام):-

وفق المادة (129) من النظام الداخلي، التعديلات تُقدم إلى رئيس اللجنة مكتوبة قبل (24) ساعة من التصويت، الآن نحن نقوم بالتعديل وهذا مخالف للدستور.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التعديل أحياناً صياغي أو أملائي.

– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي:-

إذا هناك خطأ في القانون يَصدر بيان تصحيح من وزارة العدل وينشر في الجريدة الرسمية.

– النائب محمود رضا امين (نقطة نظام):-

المادة (31) للوزير أو من يخوله أن يقرر إبعاد الاجنبي الذي صَدَر عليه حُكُم قضائي بات يتضمن الأيصاء، ما معنى كلمة (إيصاء)؟ هل هي جاءت من الوصية؟ أنا سألت قالوا ليست من الوصية.

– النائب رياض عبدالحمزة عبدالرزاق الغريب:-

هناك الكثير من الأخطاء الاملائية، بعضها مثلاً، تشبه الطاء كتبت تشبه الصاد، ضرورة مراعاتها وتصحيحها.

– النائب عبد الجبار عبدالخالق عبدالحسين العبادي:-

المادة (48) التي تم بموجبها منح المدير العام صلاحية قاضي التحقيق، التوقيف، في الدستور يُحضَر الحَجز، أنا أسأل اللجنة هذا الموضوع هل تمت مراعاة الدستور فيه؟ هل يجوز أعطاء صلاحية قاضي التحقيق للمدير العام أو من يخوله بالتوقيف؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اللجنة سوف تجيب على ذلك.

– النائب فائق دعبول عبدالله علي:-

المادة (14) آخر سطر فيها، (أن يمنعوا هؤلاء الركاب من المغادرة)، الركاب تحذف.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نعم صحيح، الوصف كمصطلح، مع أنه قانون النقل يستخدم هذا الوصف، هل الحكومة لديها رأي؟ قبل أن نصوت على القانون بالمجمل.

– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة):-

بعض النظر أن هذا مشروع القانون يعتبر مسحوب، ولكن فيها فقرة الرسوم مادة (36) وبقية المواد، لابد من أخذ رأي الحكومة فيها، الحكومة متوجهة نحو تعظيم الموارد، وتعظيم الموارد ليس بالضرورة الزيادة والنقصان، ولكن لابد أن يكون للحكومة رأي في هذا النقطة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ملاحظة معتبرة، ولكن في فقرة الرسوم تم التصويت على النص الأصلي، لم يكن هناك تعديل.

– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة):-

أنا أيضاً أقول نفس الكلام، عملية الفصل بين السلطات واضحة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على مشروع قانون إقامة الأجانب بالمجمل.

(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون اقامة الأجانب).

شكراً للجنة على جهدها وعملها.

– النائب حيدر عبد الكاظم نعيمه الفوادي (نقطة نظام):-

أستناداً الى المادة (38) ثانياً، (لعضو المجلس الأدلاء ببيان عن موضوع غير وارد في جدول الاعمال، إذا كان يتعلق ببعض الامور الخطيرة وذات الاهمية العاجلة بعد موافقة هيأة الرئاسة عليه وتقديرها له)، خرجت اليوم مظاهرات في منطقة الشعلة وتُعبّر عن مناطق الغزالية والصابيات والحرية، وبعد أن أنتهت المظاهرات حملوني رسالة إلى السيد الرئيس والسيدات والسادة أعضاء مجلس النواب، إذا سمحت لي أن أقرأ الرسالة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ممكن تقديم الطلب مكتوب، أختصر بالطلبات فقط، لأن اللجان مختصة بهذا الموضوع، وهذا موضوع جديد يضاف.

– النائب حيدر عبد الكاظم نعيمه الفوادي:-

نحن لدينا طلبات.

بسم الله الرحمن الرحيم، نحن أبناء مناطق الشعلة والصابيات والغزالية والحرية والمناطق المحيطة بها، نعاني من أنقطاع شبه تام للطاقة الكهربائية، حيث نحصل على ساعة واحدة غير مستقرة ومتقطعة لكل خمسة ساعات أنقطاع.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ممكن من خلال لجنة الخدمات أن نعالج الوضع. أكمل.

– النائب حيدر عبد الكاظم نعيمه الفوادي:-

بينما تنعم الكرخ الجنوبي (16) ساعة تجهيز، ومناطق شمال الشعلة (24) تجهيز، وأما الأستثناءات للمحال التجارية والمصانع وغيرها (فَحَدَث ولا حَرَج)، في الوقت الذي نبارك أنتصارات قواتنا المسلحة على العصابات الأجرامية، نذكركم أنتم ممثلي الشعب إن هذه المناطق قد زفَّت أعداد كبيرة من أبنائها من أجل سلامة الأرض والعِرض، فهل من المعقول أن تُعاقب بهذه الطريقة؟ إننا أذ نضع بين أيدكم هذه مطالبنا المشروعة، نحيطكم علماً إننا قد أمهلنا الحكومة من اليوم إلى السبت القادم، وفي حال عدم الاستجابة سنعلن عن أعتصامات وغلق للطرقات.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

قَدم طلباً، وهذه إمهال للحكومة بهذه الصيغة، بالأصل يحتاج إلى علاج.

– النائب حيدر عبد الكاظم نعيمه الفوادي:-

  1. إعادة توزيع الطاقة الكهربائية وبشكل عادل وبإشراف مكتب رئيس الوزراء.
  2. إلغاء الخصخصة التي أمتصت كل القدرة التجهيزية لحين شمولها لكل المناطق.
  3. إلغاء جميع الأستثناءات.

نترك المطالب، كيفية معالجة هذه القضية؟ لأنه سوف تكون هناك أعتصامات، أقترح ان تحدد جلسة في القاعة الدستورية بحضور السيد رئيس مجلس النواب، أعضاء مجلس النواب عن محافظة بغداد، اللجنة الفرعية للكهرباء في لجنة الطاقة النيابية، معالي وزير الكهرباء، ممثل عن الحكومة، وكذلك رئيس هيأة النزاهة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

قدموا الطلب. الفقرة رابعاً لأن النصاب يحتاج إلى الثلثين.

*الفقرة خامساً: تقرير ومناقشة مشروع قانون تصديق أتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للأستثمارات بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الأسلامية الإيرانية. (لجنة العلاقات الخارجية، لجنة الأقتصاد والاستثمار).

– النائب توفيق موحي احمد محيسن (نقطة نظام):-

أنا تداخلت معك أعتقد هذه للمرة العاشرة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

حول ماذا؟

– النائب توفيق موحي احمد محيسن (نقطة نظام):-

هناك قوانين مهمة للشعب، قانون تمليك الأراضي الزراعية في بغداد والمحافظات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تم ذكره في الجلسة الماضية، ووجهنا بدرجه على جدول الاعمال.

– النائب توفيق موحي احمد محيسن:-

حضرتك توجه، ويتم درجه في جدول الأعمال ومن ثم يتم رفعه.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لأنه هذا جدول ضمن تقويم تشريعي، فانت تتابع هذا الموضوع.

– النائب توفيق موحي احمد محيسن:-

أتمنى يوم الاثنين أن يُضاف.

– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-

قدمت لكم طلباً آخر مكون من (46) توقيع مؤكد لـ (40) توقيع للذين وقعوا سابقاً وقعوا مرة أخرى إضافة إلى (6) تواقيع إضافية، ملاحظة صغيرة قبل الطلب، هل يحق للمتضرر أن يطعن بالتواقيع؟ أم النائب يقول هذا توقيع مزور؟ أتمنى أن يتم تحديد الموعد، جنابك أعلنت أمام مجلس النواب سيكون يوم الاثنين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سيؤخذ بالاعتبار.

– النائب محمد هوري ياسر جبار (نقطة نظام):-

توجد جهات كراقبة مجلس النواب دائماً تقدم تقارير نصف سنوية وفصلية في بعض الأحيان ولا تؤشر على نقاط النظام، بمعنى عندما يأتون لهذه الفقرة يأتون لنقاط النظام جنابك لا تقوم بالتثبيت هل أن هذه نقطة النظام صحيحة؟ أم لا؟ حتى تثبت لديهم كم نقطة نظام صحيحة أو غير صحيحة، فقط تحتاج الى كلمة من جنابك انه هذه صحيحة وتلك غير صحيحة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نقطة نظامك صحيحة.

– النائب عبد الباري محمد فارس زيباري:-

هذه الاتفاقية نوقشت في لجنة العلاقات الخارجية أكثر من مرة واجتمعنا أيضاً مع لجنة الاقتصاد والاستثمار وانتهينا بهذا التقرير وإذا سمحتم أن نقوم بقراءته على مجلس النواب الموقر لكي تكون هنالك رؤية واضحة.

يقرأ تقرير مشروع قانون تصديق اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

– النائب عباس حسن موسى البياتي:-

يكمل قراءة التقرير.

– النائب احمد عبد الله  خلف الجبوري:-

يكمل قراءة التقرير.

– النائبة سميرة جعفر علي الموسوي:-

تكمل قراءة التقرير.

– النائب جواد كاظم عيدان البولاني:-

أن تشجيع الاستثمار واحدة من مهام مجلس النواب واعتقد أن لجنة العلاقات الخارجية ولجنة الاقتصاد والاستثمار واللجنة المالية واللجنة القانونية لجان مجتمعة، مجلس النواب صادق على اتفاقيات مهمة بخصوص تشجيع الاستثمار مع دول جوار العراق ومع دول العالم مجتمعة للاستفادة من التقدم الحاصل في مجال الاستثمار في هذه الدول، أدعو لجنة العلاقات الخارجية ولجنة الاقتصاد والاستثمار بخصوص مناقلة المبالغ والأموال بين العراق وبين أي دولة تحقق شروط عالية من الشفافية وأيضاً واضح بها طبيعة التنمية الحاصلة التركيز على القطاع الصناعي العراق مع دول الجوار يجب أن يحقق تكامل في مجال الاستثمارات الصناعية لنقل المعرفة والافكار في مجالات واسعة والعراق الآن يستورد مواد كثيرة من الدول المجاورة قضية مهمة وقد تكون عصب الاستثمار بين العراق وبين هذه الدول هو أن يلتزم البلدين بتوفير المعلومات الكافية والواردة عن مشاريع الاستثمار وتجنيبها غسيل الأموال والخوض في أي مفردة من مفردات تعرض الاستثمارات الى ملاحقات قانونية من قبل المؤسسات المالية الدولية.

نحن الآن توجد هجمة من كل المؤسسات على الاستثمار والسبب أنه هنالك جهات وهذه الجهات لا تريد لهذا البلد أن يعزز ويطور وينمي علاقاته، لذا أتمنى على لجنة الاقتصاد والاستثمار أن تطرح هذه الشروط داخل الاتفاقية وتعززها مع دول أخرى تم توقيع اتفاقيات مشابهة.

– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-

أن العراق يمر بضائقة مالية خانقة واقتصاده ريعي يعتمد بصورة رئيسية على النفط حيث أن نسبة النفط بالموازنة من الإيرادات هو (93%) وبقية الإيرادات محدودة جداً لا تكفي لتسديد الرواتب للموظفين والمتقاعدين وشبكة الحماية، وعليه لا يمكن النهوض بالاقتصاد العراقي وتحقيق التنمية إلا من خلال الاستثمارات وكذلك تشجيع القطاع الخاص وعليه لا يمكن النهوض بالاقتصاد العراقي وتحقيق التنمية إلا من خلال الاستثمارات وكذلك تشجيع القطاع العراقي ولذا نحن بحاجة الى تهيئة الظروف الاستثمارية في العراق من خلال الحماية القانونية كاملة للمستثمرين وكذلك يتطلب منا تصديق هذه الاتفاقية لجذب الاستثمارات للعراق لأنه البيئة الاستثمارية في العراق طاردة بسبب الفساد المستشري في مؤسسات الدولة الاستثمارية في العراق، وعليه أطلب من السادة النواب التصويت على هذه الاتفاقية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الشكر للجنة إذا كان لا يوجد لهم رأي حتى ننتقل الى الفقرة سادساً.

*الفقرة سادساً: تقرير ومناقشة مقترح قانون تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) لسنة 2007، (اللجنة القانونية).

– النائب عدنان عبد المنعم رشيد الجنابي:-

المفروض أن يكون تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات منذ العام الماضي بتاريخ 22/10 قُدم التعديل الأول من قبل اللجنة القانونية لقانون المفوضية وتمت القراءة الأولى في 1/12 ويوم 9/2 رُفعت تواقيع لإدراجه على جدول الأعمال وتم إدراجه وعُرض يوم 23/2 وتم تأجيله وعُرَض يوم 25/2 وأيضاً تم تأجيله وعُرِض يوم 6/7 في الشهر الماضي وتحججت اللجنة القانونية بأنه هنالك طلب من السلطة التنفيذية هو استفسار حول الموضوع من مجلس القضاء الأعلى وعندما أتى الرد انتفت الحجة من تأخيره أتى الرد من مجلس القضاء يقول انه (لا مانع ولا يتعارض مشروع القانون مع مبدأ استقلال القضاء طالما أن مجلس القضاء الأعلى سوف يقوم بترشيح القضاة لتولي المناصب المكلفين بها. إذاً من باب أولى عندما الاعتراض انتفى أن يكون عرض الموضوع للتصويت هو الأولى وجنابك والرئاسات الأخرى اجتمعتم وأردتم مفوضية مستقلة، لا يزال عمل المحاصصة مستمر في فرض حصص سنية وشيعية وكردية والآن جلبتم لنا اثنتين غيرها ولربما هنالك العشرات ممن يريد ان يكون له حصة. نرجع للأصل لنصوت على مقترح تعديل القانون ونحيله للقضاء كما أجاب مجلس القضاء الأعلى.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اللجنة القانونية هل تستطيعون أن تجيبوا بخصوص ما تم ذكره؟

– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-

المقترح الذي يقصده السيد النائب هو مقترح اللجنة القانونية، أما مقترح الـ(45) نائب جُمعت تواقيعهم وقدموا هذا المقترح بزيادة عدد أعضاء مفوضية الانتخابات والنظام الداخلي لا يمنع إذا كان هناك على القانون الأساسي أكثر من تعديل، فلذلك هذا القانون لا يخالف القانون الآخر المهيأ للتصويت، هذا جاء بطريقة أخرى وبمقترح آخر، فلذلك ليس هناك تعارض بين المقترحين.

– النائب فائق دعبول عبدالله الشيخ:-

بالنسبة للمقترح الأول مثلما تفضل السيد رئيس اللجنة القانونية هو قُدم بإسم اللجنة القانونية واللجنة القانونية كما تعلم ممثلة من الجميع والآن هو جاهز للتصويت.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

إذا جاهز للتصويت ندرجه على جدول الأعمال، ما الذي يمنع من درجه؟

– النائب فائق دعبول عبدالله الشيخ:-

لا يمنع.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

البرلمانية، يُدرج على جدول الأعمال. تفضلوا اللجنة المختصة.

– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-

يقرأ تقرير مقترح قانون تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) لسنة 2007.

– النائب جواد كاظم عيدان عبد البولاني:-

قانون المفوضية أعتقد لا يقل أهمية عن قانون الانتخابات، أعتقد أن تعديل قانون المفوضية يلزم البحث في الشؤون الإدارية تفصيلياً تخص عمل المفوضية وهي جزء من عملية تنظيم واسعة لقضية الانتخابات والاهتمام بصدقية النتائج ومتابعة إعلانها في توقيتات، المسائل الفنية، المسائل التقنية، التي من المفروض المفوضية، اللجنة القانونية المطلوب أن توضح، السيد رئيس اللجنة توضيح طبيعة الأمور الفنية والتقنية للمفوضية الآن والذي نسمع هناك إجراءات في قضية متابعة التصويتات وتوقيتات إعلان النتائج وأيضاً مراعاة الهيكل التنظيمي للمفوضية خصوصاً أنه هناك أشخاص متعاقدة وأشخاص أجور مضى عليهم فترة طويلة ولم يتم تسكينهم في درجات وظيفية، أنا أعتقد هذه أيضاً تؤثر على إستقرار عمل المفوضية وتُعطل من عملها في قادم الأيام، أتمنى أيضاً المادة التي تعطي توقيتات خاصة إلى الانتخابات تأخذ بلحاظ الأمر أن لأسباب الموجبة لهذا القانون هو أن تجرى انتخابات نزيهة وعادلة وضمان حيادية واستقلالية يضاف إليها تحقيق تمثيل عادل على مستوى كل التراب الوطني.

– النائب فيان دخيل سعيد خضر:-

نحن مع تعديل القانون وإضافة لكي يشمل كل مكونات الشعب العراقي، هذه فرصة جيدة وخاصةً وجود مكونات تم غُبنها في الكثير من القوانين ومن الهيئات والمؤسسات الحكومية، سؤالي إلى اللجنة، هل تم تخصيص بالاسم لأي مكون سيكون هذه المقاعد؟ أم بشكل عام هي مقعدين للمكونات؟ لأنه حسب ما سمعنا سيكون مقعد للمكون المسيحي ومقعد للمكون التركماني، أيضاً سيكون هناك غُبن للمكون الإيزيدي الذي لم يشمل حتى في مفوضية حقوق الإنسان وتم حجب تمثيله في تلك المفوضية، لذا أنا أقترح أن تكون هناك ثلاث مقاعد للمكونات واحد للمسيحي وواحد للتركماني وواحد للإيزيدي وبهذا سيكون هناك تمثيل عادل لكل مكونات الشعب العراقي.

– النائب جوزيف صليوا سبي:-

أنا أيضاً مع هذا التعديل وأؤكد على ضرورة تمثيل كل المكونات في هذه المفوضية، ففي الحقيقة ما عاد خافياً أن هذه المكونات تتعرض لظلم واضح وصريح وفي جميع المجالات وإذا كنا قد نستند إلى دستور فالدستور يؤكد على ضرورة تمثيلهم وكذلك هناك محكمة إتحادية أكدت على هذا الموضوع، ولهذا أنا أوكد على ضرورة لا بد أن يكون هناك تمثيل وواضح للمكون الإيزيدي والتركماني والكلدوسيرياني الآشوري بالأسماء لكي تكون هناك عدالة حقيقية ونمارس ديمقراطية حقيقية في العراق.

 

– النائب ارشد رشاد فتح الله الصالحي:-

المفوضية هي أولاً الكفاءة ومن ثم التنوع ومن ثم قرار المحكمة الاتحادية، الكفاءة هي أول ما يمكن ملاحظته بالنسبة للمتقدم أن يكون كفوءاً ولذلك القضية قبل أن يكون تنوع الذي يعكس مكونات الشعب العراقي في نفس الوقت الكفاءة، أما التنوع هذا ما أقرته المحكمة الاتحادية وبالأخص مكونات لديها ثقل وتدخل الانتخابات ويجب أن يكون هناك تمثيل حقيقي لهم من دون أن يكون لهم تمثيل لمكون على حساب كتل سياسية أو مكونات أخرى، ولذلك تشريع الزيادة والتصويت عليه أن تتم خلال الفترة قبيل الانتهاء من نتائج الانتخابات.

– النائبة شروق توفيق عبدالحميد العبايجي:-

سيدي الرئيس أنا أتذكر في آخر جلسة ناقشنا فيها تعديل هذا القانون حول مفوضية الانتخابات كان هناك مقترح مقدم من اللجنة باعتماد قضاة لمجلس المفوضين وكانت هناك آراء متضاربة أو مختلفة حول هذه القضية، ما هو تفسير اللجنة بأن يأتي تعديل لقضية هي منافية تماماً وبالضد من المقترح الذي قدمته اللجنة؟ أنا أعتقد أن هذا الأمر فيه الكثير من الخلل، كيف تقدم اللجنة نصاً قرأناه في القراءة الأولى وناقشناه في القراءة الثانية؟ ومثلما ذكر الزميل أن القانون جاهز للتصويت والآن يُقدم تعديل ينسف مقترح اللجنة بالكامل أو مشروع اللجنة بالكامل، إنا أعتقد أن هناك خلل فعلاً في القضية.

– النائب يونادم يوسف كنا خوشابا:-

بدايةً تفضل الأخ رئيس لجنة حقوق الإنسان عن قرار المحكمة الاتحادية، سيادة الرئيس هذا قرار محكمة اتحادية وهو قرار بات، ذهبنا إلى المحكمة الاتحادية عندما أُقصينا وحصل قرار من المحكمة الاتحادية منذ فترة طويلة ولكن التدخلات السياسية منعت من تمثيلنا في الفترة السابقة والخلل ليس هنا الخلل كان في تمثيل الكتل السياسية وليس في تمثيل  مكونات مجتمع وهذا هو الخلل، الآن معالجة لهذا الخلل بهذا القانون فبالتأكيد هو مطلب مهم والمفروض أن نصوت عليه واعتقد الكفاءة مثلما تفضل الإخوان نعم مطلوبة وحصل هذا الأمر حسب الاستحقاقات، نتمنى أن يصوت الزملاء عليه.

– النائبة نجيبه نجيب ابراهيم خالد:-

هذا المقترح جيد وينسجم مع الدستور الذي يؤكد على التساوي بين أبناء الشعب العراقي وأيضاً يؤكد على ضمان حق المكونات، إنا من المؤيدين في الإسراع بتشريعه لكي نتمكن من تمثيل المكونات في المفوضية الجديدة الذين هم بصدد اختيار أعضاءها، ومن الناحية القانونية أيضاً قانون انتخابات مجالس المحافظات، قانون انتخابات مجلس النواب قد ضمن حقوق المكونات بما فيهم المكون الايزيدي والتركماني والمسيحي فلماذا في المفوضية يُحرمون؟ هناك تناقض بين عمل المفوضين في المفوضية وكذلك قوانين الذين هم يديرون أدارة الانتخابات سواء في مجالس المحافظات وكذلك مجلس النواب، حتى من الناحية العملية سيادة الرئيس هذه المكونات هم ينظرون إلى الدولة ومؤسساتها لضرورة تمثيلهم المكون الايزيدي وكذلك الكرد الفيليين أيضاً لهم الحق في تمثيلهم، أطلب من اللجنة التدقيق أو بيان عدد المقاعد التي سيتم إضافتها إلى المفوضية.

– النائبة آلا تحسين حبيب الطلباني:-

حتماً هذا الموضوع مهم، أولاً لأنه يتعلق بموضوع انتخابات ومفوضية، نحن حالياً في لجنة الخبراء في المراحل الأخيرة  لاختيار المفوضية والحديث عن إضافة مقاعد جديدة لتمثيل أكثر، الموضوع متفقين عليه، لكن يبقى من يستحق من المكونات أن يكون له تمثيل في هذين المقعدين؟ أعتقد هذا أيضاً بحاجة إلى توافق واتفاق بين المكونات أو بين الكتل في مجلس النواب العراقي، وعليه نحن مع إعطاء حق للمكونات الإخوة المسيحيين والآخرين والإخوة التركمان طبعاً، لكن مع هذا انا أطلب من اللجنة ومن هيأة الرئاسة أيضاً الحديث في هذا الموضوع مع الكتل والمكونات حتى إذا حدثت موافقة أو تصويت على المقعدين نعطيه حسب الاستحقاق لأكثر المكونات التي تستحق أن يكون لها تمثيل في مفوضية الانتخابات لأن هذه القضية قضية انتخابات، لأن هذه المكونات تريد أن تضمن حقها وشفافية وعدالة في إحتساب اصواتها وناخبيها وغيرها في العملية الانتخابية التي هي متوقفة عليها العملية السياسية برمتها.

– النائبة بيروان مصلح عبدالكريم اسعد:-

عندي مقترح إضافة الفقرة ثالثاً (أ) إضافة (وناطقاً) بعد كلمة (مقرراً) وقبل كلمة (مديراً)، هذا إضافة للمنطوق، أما موضوع الإضافة فأن الخلاف الرئيسي حول هذا التعديل هو عدد أعضاء مجلس المفوضية وعدد ممثلي الأقليات، وعليه أطلب الحفاظ على عدد وتمثيل المكونات والأقليات وأن يتنازل الطرف الأكبر عن النسبة الأغلبية التي هي (5+1) ومنحها لأحد المكونات من أجل إعطاء رسالة قوية للعالم لحماية وتمثيل حقوق الأقليات في المفوضية وخصوصاً إن لجنة الخبراء لم تنهِ أعمالها بعد وبإمكانها تنفيذ هذا التعديل بأسرع وقت ممكن.

– النائب عباس حسن موسى البياتي:-

يهُمنا جداً نزاهة الانتخابات وهذا أمر ينبغي على الجميع المدافعة عنه، المسألة ليست أن يكون عندك ممثل لتتأكد أن هذه الانتخابات ستكون نزيهة أو لا، إذاً ينبغي أن نشدد في مجلس النواب على مواصفات أن يأتي فعلاً مستقل مستقل وفعلا يخدم شفافية ونزاهة ونظافة الانتخابات بالشكل الذي يطمأن الجميع هذا أولاً.

ثانياً: أصلاً إذا تريدون ضمان نزاهة الانتخابات إجعلوا المفوضية من المكونات، انتم الكبار بينكم تنافسوا وأحدكم يخشى من الآخر أجعلوا كل المفوضية من المكونات الصغيرة، لأن هذه حقوقها محفوظة مقعد هنا ومقعد هنا فبالتاي ليس لها طمع. ضعوا كل المفوضية بيد المكونات، رغم هذا، نحن مع توافق الكتل ومجلس النواب، فإذا لم يكن على الأصل على الأقل مثل مفوضية حقوق الإنسان أن يكون احتياط.

– النائبة زينب عبدعلي جريد السهلاني:-

إبتداءاً انا مع التمثيل العادل للمكونات الأصيلة للشعب العراقي، السبب في هذا المقترح هو هيمنة الكتل الكبيرة وكتل معينة على المفوضية ورغبتها بالاستمرار بهذه الهيمنة وعدم منح مقاعد للمكونات، لذلك ذهبوا لزيادة العدد بدل أن تمنح مقاعد من أصل التسعة. التسعة عدد كافٍ وعدد متوازن ممكن أن يمثل الشعب العراقي بأسره ولتمنح المكونات من التسعة أصل الأعضاء الموجودين في المفوضية وليس الذهاب إلى زيادة أعداد المفوضية وزيادة الأموال بل تكريس المحاصصة باعتبار أنه كلما زادت المكونات زادت عدد المفوضية، لا لتبقى عدد المفوضية تسعة كما هي ولكن ليمنح المكونات تمثيل عادل في هذه المفوضية.

– النائب نيازي محمد مهدي البياتي:-

اولاً: نحن مع تعديل هذا القانون.

ثانياً: بعد ما سرت العملية السياسية على المحاور الثلاث الشيعية والسنية والكردية المحترمة، بدأت مخاوف المكونات وخصوصاً مكون التركماني والمسيحي والإيزيدي والصابئي والمندائي في التمثيل.

ثالثاً: أين أصبحت المادة (9) من الدستور العراقي التي تنص على التوازن الوظيفي لكل العراقيين وعلى صفحات الدستور العراقي؟

رابعاً: ففي أي حكومة ومؤسسة يعاني التركمان والأقليات من التمثيل، ليس في مفوضية حقوق الانتخابات وأنما في كل الهيآت والمؤسسات والوزارات لكي أكون دقيقاً.

خامساً: لكي تتم الشراكة الوطنية الفعلية الحقيقية والجادة، واعتقد لا ضرر من أن يكون زيادة أرقام بسيطة لكي يُمثل الجميع.

سادساً: إلى متى نبقى نحن التركمان نبحث عن زوايا مقعد من هنا وهناك ونحن المكون الأساسي والثالث في العراق؟ صحيح أن هناك مخاوف للكتل الكبير بخصوص خلق ثقل لمقاعد في هيئة هنا وهناك، لكن ليس على حساب الآخرين، أخيراً ولا أظن أحد يشك في وطنية ونزاهة المكون التركماني والمسيحي والإيزيدي والأقليات الأخرى الذين ثبتوا جدارتهم ووطنيتهم في العراق.

– النائب محمد هوري ياسر جبار:-

نحن مع تمثيل المكونات بتمثل عادل، لكن بالمفوضية تعلمون انه وفق الإصلاحات الأخيرة كان هناك رأي بتقليل الهيكلية الإدارية لأي مؤسسة حكومية، أن نأتي اليوم ونزيد العدد من (9) إلى (11) هذا الأمر خلاف الإصلاحات التي تُطرح اليوم.

الأمر الثاني: المكونات هي اصلاً ممثلة بالانتخابات بالكوتا، يعني تمثيلهم موجود في مجلس النواب وفي مجالس المحافظات، يعني هم بالكوتا أصلاً أعدادهم محفوظة وموجود، ليس من الضروري مكون واحد ممكن أن يمثل كل سنة، حسب رأي المحكمة الاتحادية انه كل دورة في المفوضية يُمثل مكون من المكونات (المسيح أو التركمان أو باقي المكونات)، ممكن أن تمثل لكنه كل دورة مكون لكي نحافظ على الإصلاحات أنا أرى أن يبقى العدد على (9) ولا يزيد لكنة بالتوازن.

– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-

ابتداءً نحن نشكر السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب على هذه المداخلات القيّمة. بالتأكيد نحن مع حقوق كل الإخوة المكونات والأقليات، وان قرار المحكمة الاتحادية ايضاً بين ان الدستور في المادة (125) ينص على ضمان الحقوق الدستورية والإدارية والسياسية والثقافية لمكونات الشعب العراقي، أضافةً بأن قانون المفوضية في المادة (9) من قانون المفوضية الذي ينص، يراعى في تشكيل المفوضية العليا للانتخابات بما يحقق التوازن في تمثل مكونات الشعب العراقي، إذا هناك نص دستوري ونص قانوني يلزم بأن نراعي التوازن وإعطاء الحقوق لجميع مكونات الشعب العراقي، والآن الطلب المقدم لزيادة عدد أعضاء المفوضية لضمان هذا الحق، إذا كانت اللجنة المشرفة لإختيار أعضاء مجلس المفوضين الآن يضمن هذه الحقوق ضمن العدد (9) فلابأس لأننا نريد أن يكون لهم ضمان دستوري بما ينص عليه الدستور والقانون، أما إذا لا تستطيع لجنة اختيار المفوضين ضمان حقوق المكونات والأقليات فمن الضروري والواجب أن نمضي إلى العدد (11).

– النائب فائق دعبول عبدالله الشيخ:-

نحن أمام مبدأين أما محاصصة مثلما هو معمول بهِ، أنا أساند الأقليات طبعاً أطالب لهم بمقعدين لا بل أكثر بثلاثة مقاعد، أن تكون في المفوضية ليس فقط مقعدين، إذا هذا المبدأ نريد نمضي به ونُقره، أما إذا لا المفوضية مستقلة كما نص الدستور وانه تعبنا من موضوع المحاصصة في هذه المسألة، وهناك هيمنة من أطراف على حساب اطراف، عندنا نحن مقترح قانون يقول نلجأ إلى القضاء، لماذا نحن الآن نتحدث تقشف ووضع اقتصادي صعب ونقلل من الهيآت والوزارات وغيرها؟ ولماذا نطالب بالزيادة والتوسعة؟ السيد الرئيس أنا يجب أن أثبت هذا الكلمة في البرلمان، نحن أمام خيارين أما أن نستمر في مبدأ المحاصصة أو نلجأ إلى القضاء.

– النائب حسن توران بهاء الدين سعيد:-

أولاً سألت السيد فيان دخيل حول الزيادة، هل هو للتخصيص بالاسم؟ غير مخصص بالاسم، إضطررنا أن نعمل زيادة هي بسبب قرار المحكمة الاتحادية للتمثل العادل وكذلك التزام المكونات الأخرى بحصصها وعدم تنازلها عن حصصها للمكونات الأخرى.

بالنسبة للإدعاءات أن المكونات كلها كوتا، كلا نحن التركمان نقول ليس عندنا كوتا، فبالتالي الأمر لا يتعلق بوجود كوتا أو عدم وجودها.

النقطة الأخرى نحن تحركنا بمسارين، اللجنة القانونية، المسار الأول وصل موضوع القضاة إلى التصويت وهذا لا يتعارض مع عمل لجنة الخبراء، نحن لم نوقف عمل لجنة الخبراء وقلنا يوجد موضوع وصل إلى التصويت فيما يخص القضاة، لجنة الخبراء لازالت مستمرة بعملها وهذا التعديل متماشي مع عمل لجنة الخبراء.

أما بالنسبة لموضوع التقليص والتقشف والإصلاح، نحن نجيبه بالشكل الآتي، نحن اليوم أضفنا مفوضين وعملنا من (9) إلى (11) مقابل إلغاء تسعة وكلاء مفوضين موجودين في القانون، فلا يوجد ولا يترتب أي جنبة مالية في حال تعديل القانون من (9) إلى (11).

– السيد رئيس مجلس النواب:-

*الفقرة سابعاً: تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل العشرين لقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960. (لجنة التعليم العالي والبحث العلمي).

شكراً للجنة القانونية.

– النائب علي مانع عطية البديري:-

نحن نشعر بأن للقطاع الزراعي مظلومية كبير في جدول الأعمال، ومن بداية الدورة والى حد الآن لو نريد نحسب القوانين والأمور التي تخص القطاع الزراعي كادت أن تكون معدومة، سيادة الرئيس دائماً تضع المواضيع تخص القطاع الزراعي في نهاية الجدول، وعندما نبدأ في موضوع آخر دائماً تترك موضوع القطاع الزراعي في الأخير.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لا يوجد لدي مانع أن نُكمل جميع فقرات الجدول اليوم.

تتفضل اللجنة المختصة (لجنة التعليم العالي).

– النائب شيركو ميرزا محمد ابراهيم:-

يقرأ تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل العشرين لقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960.

– النائبة بيريوان مصلح عبد الكريم اسعد:-

تقرأ تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل العشرين لقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960.

– النائب علي يوسف عبد النبي شكري:-

يقرأ تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل العشرين لقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960.

– النائب جبار عبدالخالق عبدالحسين العبادي:-

لا أُريد أن أناقش موضوع التعديل، لان لدي ملاحظة تنظيمية، مشروع القانون هو تعديل لقانون الملاك، في حين نحن الآن بصدد التصويت على قانون الخدمة المدنية، الذي سوف يلغي مجمل القوانين التي تتعلق بالوظيفة العامة ومن ضمنها قانون الملاك، بالتالي اذا أصبح تصويت على قانون الخدمة المدنية وألغى قانون الملاك هذا التعديل لا يوجد له فائدة، الجهود التي بذلها السيد شكري بهذا الموضوع، الذي أتمناه الآتي، أما يصبح نقاش لتضمينه داخل قانون الخدمة الذي سنصوت عليه في الأسبوع القادم أو الجلسة القادمة أو الانتظار لحين صدور القانون ومن ثم إجراء تعديله، أما بهذا الشكل إذا صدر تعديل لقانون الملاك الذي سوف يُلغي قانون الخدمة المدنية فلا أعتقد سيكون له أي فائدة.

– النائب عباس حسن موسى البياتي:-

في الفقرة ثانياً من التقرير، كتب فقط الأقسام العلمية، يوجد أقسام أدبية، مثلاً إلى حد الآن خريجي كلية العلوم السياسية لا يوجد لهم وصف وظيفي، الآن هذا الذي يريد أن يعين خريج لا يوجد الان كلية ولا جامعة أهلية أو حكومية لا يوجد فيها كلية علوم سياسية، طيب (60) واحد رفعوا تقرير وتوقيع إلى جنابكم بهذا الصدد يطلبون وصف وظيفي، أعتقد أن هذا القانون ضروري لأن قضية هذه الأقسام ليس لحاجة السوق، الوظيفة سوق عرض وطلب، ليس نتيجة لعرض طلب الوزارات والدوائر والمؤسسات، كلا أصبح السوق يضخ بالشهادات، بالخرجين من دون الحاجة، من الذي يحدد أي وزارة يحدد بحيث يعطي موافقة حتى يفتح قسم أو كلية أو لا يعطي، أي أحد يأتي ويقول له موافق حسب الضوابط، موافق وافتح كليات واعرض كفاءات وشهادات، إذاً أنا أطالب بوصف وظيفي لخريجي كلية العلوم السياسية.

– النائب رياض عبد الحمزة عبدالرزاق الغريب:-

لأهمية هذا الموضوع، طبعاً أنا أؤيد إقتراح السيد النائب جبار العبادي، بإضافته إلى قانون الخدمة المدنية ولكن الوصف الوظيفي المطلوب لكل الوزارات والدوائر غير المرتبطة بالوزارة، بغض النظر عن حصول الخريجين على وظيفة من عدمها وهذا يعتبر سبب إضافي لتعزيز إجراءات الوصف الوظيفي، لعدم حرمانه من هذا الحق، لأن الوصف الوظيفي ينطوي على المواصفات المطلوبة للأشخاص الذين يتسنمون المواقع، وعليه يمكن وضع الشخص المناسب في المكان المناسب لغرض تحقيق الإصلاح الإداري، ونظراً لإستحداث العديد من الكليات والأقسام العلمية الجديدة، يُلزم الوزارات في حالة وجود وصف وظيفي إعادة النظر فيه في حين لايوجد لحد الآن وصف وظيفي، وهذا خلل واضح لايمكن تجاوزه وعليه ينبغي التصويت.

– النائب شيركو ميرزا محمد ابراهيم:-

بخصوص ملاحظات السيد عباس البياتي، أستعجل بالسؤال لأنه خريجوا العلوم السياسية موجودين وعرضناها في القراءة الأولى، مساعد باحث سياسي، باحث سياسي، مساعد مشاور سياسي، مشاور سياسي، مشاور سياسي أقدم، مستشار سياسي، مستشار سياسي أقدم لخريج كلية العلوم السياسية.

– النائب علي يوسف عبد النبي شكري:-

بالنسبة لملاحظة أستاذ جبار، قانون الملاك هو قانون خاص، أولاً قانون الخدمة المدنية لا يوجد فيه الوصف الوظيفي أستاذ عباس الذي تضمنه قانون الملاك، هذا اولاً.

ثانياً قانون الملاك قانون خاص وقانون الخدمة المدنية قانون عام بالنسبة لهذا القانون.

ثالثاً إذا وضعنا هذا القانون في قانون الخدمة المدنية كل تعديل للوصف الوظيفي يعني سأعدل القانون الخدمة المدنية، فأنا لماذا أذهب إلى تعديل قانون الخدمة المدنية أُعدل قانون الملاك، وهذا ما أشار له الأستاذ رياض الغريب وأضيف إلى أستاذ عباس أيضاً القسم العلمي ينصرف هنا للأقسام العلمية والإنسانية وأول وصف تم تعديله هم خريجوا كلية العلوم السياسية.

– النائبة أحلام سالم ثجيل الحسيني:-

نحن قبل فترة ما يقارب (60) توقيع جُمِع حول قضية الوصف الوظيفي لطلبة العلوم السياسية، وتم تحويل هذا الطلب بناءً على توجيه سيادتكم إلى اللجنة القانونية والمالية، وكان هناك قرار في اللجنة المالية بأن الوصف الوظيفي يوضع ضمن قانون الخدمة المدنية، لذلك سوف يحصل تضارب بين اللجان، أتمنى أن يُعتمد ما طُرح من قبل لجنة التعليم العالي والبحث العلمي وإلغاء القرار في اللجنة المالية بإعتباره ضمن الخدمة المدنية، وإعتماد الإخوان ما طرحوه الآن لأنه يوجد فيه فائدة عامة واكثر إلى خريجي العلوم السياسية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

شكراً وشكراً جزيلاً للجنة أيضاً.

ما تبقى من جدول الأعمال تكون له أسبقية في بداية الجلسة القادمة.

الآن ترفع الجلسة إلى يوم الاثنين الساعة الحادية عشرة صباحاً.

رفعت الجلسة الساعة (4:30) ظهراً.

**********************


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com