القانونية النيابية تضيف رئيس الادعاء العام
ضيفت اللجنة القانونية برئاسة النائب محسن السعدون رئيس اللجنة وحضور اعضائها اليوم الاحد 6/8/2017 رئيس الادعاء العام القاضي موفق العبيدي.
وجرى خلال اللقاء الاستماع الى السيرة الذاتية للسيد رئيس الادعاء العام واهم المناصب القانونية التي تبوئها اثناء مسيرته في مجال القضاء.
من جانبهم طالب السيدات والسادة اعضاء اللجنة القانونية بضرورة ان يلعب الادعاء العام دوره الكامل في متابعة ملفات الفساد الاداري والمالي داعين الى اعطاء خصوصية لعمل الادعاء العام.
من ناحية اخرى ناقشت اللجنة مشاريع ومقترحات القوانين المدرجة على جدول اعمالها حيث قررت اللجنة رفع مشروع قانون المحكمة الاتحادية ومقترح قانون هيأة الاشراف القضائي رقم 29 لسنة 2016 وقانون الجرائم المعلوماتية للقراءة الثانية لجلسة المجلس القادمة .
كما قررت اللجنة تاجيل عرض تعديل قانون المفوضية العليا للانتخابات للتصويت الى الاسبوع القادم لحين اكمال المناقشات بشأن اضافة بعض التعديلات الى القانون بالاضافة الى الاستمرار بمناقشة التعديلات المقترحة بشأن قانون الاحزاب رقم 36 لسنة 2015.
من ناحية اخرى قررت اللجنة القانونية عقد اجتماع يوم غدا الاثنين مع ممثلي الحكومة لمناقشة التعديلات المقترحة بشأن قانون العفو المرقم 27 لسنة 2016 .