خلال استقباله وفد الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق رئيس البرلمان: حريصون على تشريع القوانين التي تخدم العراقيين بكافة مستوياتهم
استقبل رئيس مجلس النواب الدكتور سليم الجبوري بمكتبه، اليوم الاحد، وفد الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق.
وجرى خلال اللقاء استعراض العمل النقابي في البلاد، وابرز القوانين الداعمة لشريحة العمال والكادحين، حيث استمع سيادته الى طلبات الوفد والمعوقات التي تعترض عملهم من خلال دراسة المقترحات التي تقدهام ب الوفد.
واكد سيادته على اهمية دور الطبقة العاملة خلال المرحلة الراهنة التي تتطلب تكاتف الجميع في بناء مؤسسات الدولة على اساس المهنية والنزاهة، والنهوض بالواقع الخدمي خاصة في المناطق التي تحررت من رجز تنظيم داعش الارهابي.
واضاف رئيس البرلمان “ان الجميع مطالب بوقفة جادة بالتركيز على اعادة اعمار ما خلفه الارهاب، من خلال العمل الجاد والمسؤول من اجل المضي نحو عراق امن ومستقر”.
ولفت سيادته الى ان البرلمان حريص خلال الفصل التشريعي الحالي على اقرار تشريعات تخدم العراقيين بكافة مستوياتهم، كما اشار الى ان المجلس بصدد تشريع قانون يضمن الحقوق التقاعدية للقطاع العام والخاص، مؤكداً حرصه على ضمان حقوق العمال وحمايتهم من اجل حياة حرة كريمة.
من جانبهم ثمن وفد نقابة العمال دور رئيس البرلمان في دعم العمل النقابي، وحرصه على انجاز كل التشريعات التي تدعم هذا القطاع في البلاد.
***
المكتب الاعلامي
لرئيس مجلس النواب العراقي
6/8/2017