برعاية لجنة المرأة ، دائرة البحوث تقيم ندوة نقاشية حول مشروع قانون الحماية من العنف الأسري 

برعاية لجنة المرأة والأسرة والطفولة ، اقامت دائرة البحوث في مجلس النواب يوم الأحد 6/8/2017 ندوة نقاشية حول مشروع قانون (الحماية من العنف الأسري ) ، بحضور ممثلين عن وزارات الداخلية والعمل والصحة ومنظمات المجتمع المدني ولجان القانونية والاوقاف والعمل وحقوق الانسان.
 
 وافتتحت الندوة النائبة لمى الحلفي رئيس لجنة المرأة والاسرة والطفولة بكلمة اكدت فيها ان هذه الندوة ستساعد في تسليط الضوء على ممارسات العنف التي تتعرض لها المراة في مختلف المجالات وخاصة في ظروف تفاقم ارهاب تنظيم داعش وممارسته الوحشية ضد النساء والفتيات وتأثيرها السلبي والنفسي والاسري والاجتماعي واعاقة مشاركتهن في الحياة العامة .
 
واضافت الحلفي ان موضوع العنف ضد المرأة يمثل واحدا من اهم التحديات التي تواجه الجهود الرامية لتحسين واقع المرأة في العراق وتمكينها ، مشددة ان بالرغم من وجود بعض القوانين والنصوص الدستورية الا ان المراة لا تزال تعاني من شتى انواع العنف ، حيث سجلت العديد من حالات القتل والاغتصاب والسبي بحق النساء فضلا عن وقوعهن ضحايا لحوادث العنف المتعلقة بالاسلحة والمتفجرات .
وبينت الحلفي ان اللجنة تسعى بشكل حثيث الى الاسراع في تشريع قانون الحماية من العنف الاسري الذي تمت قراءته مرتين ونظمت اللجنة العديد من الورش والندوات مع منظمات المجتمع المدني واستخلصت الاراء والافكار والمقترحات التي اضيفت الى القانون .
ودعت الحلفي رئاسة مجلس النواب الى تشريع القانون ومراجعة القوانين السابقة وتشكيل هيئة وطنية مستقلة بالمرأة .
 
 وطرحت في الندوة اوراق بحثية من وزارة الداخلية (دائرة الشرطة المجتمعية )و(دائرة حماية الاسرة)ووزارة الصحة (دائرة الصحة العامة )ودائرة البحوث في مجلس النواب بعنوان قياس اثر التشريع لمشروع قانون الحماية من العنف الاسري .
كما طرحت اوراق بحثية من مجلس القضاء الاعلى والامانة العامة لمجلس الوزراء (دائرة تمكين المرأة )ولجنة حقوق الانسان النيابية ولجنة الاوقاف النيابية ومنظمات المجتمع المدني .

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com