بيان لجنة الشهداء بخصوص تأخر الحكومة في تنفيذ قوانين العدالة الانتقالية.

لقد امضى العراقيون ما يقرب من ٣٥ عاما من سنوات مظلمة ، عانوا فيها اقسى درجات البطش و القمع وذاقوا انواعا شتى من العذابات و الويلات من قتل و سجن و تعذيب و تشريد و حروب نفسية كان نتاجها الملايين من الضحايا ممن تراكمت جثامينهم في مقابر البعث المجرم و سجونه المظلمة و مئات الالاف من ذوي الاعاقة والذين فقدوا اجزاءا من اجسادهم او ممن عانوا الحرمان من العمل و التعليم و الصحة او ممن اضطر ان ينجو بنفسه هربا من جلاوزة البعث ليضاف الى مئات الالاف من المهجرين .

وبعد سقوط نظام البعث المباد فقد بادر العراقيون الى ممارسة دورهم في بناء البلد فصوتوا على الدستور وساهموا في بناء العملية السياسية و مؤسسات الدولة التشريعية و التنفيذية و القضائية، املين في ان تسترجع حقوقهم المسلوبة في عقود سطوة البعث و ان تساهم الدولة في تعويضهم و بالجزء اليسير عن سنوات الحرمان و الاضطهاد و التمييز و الابعاد التي عانوها لتخف عنهم وطأة الاثار النفسية و يندمجوا بشكل سليم ضمن اطار المجتمع و من اجل بناء الدولة .

و بما ان قوانين العدالة الانتقالية تعد من اهم التشريعات التي تساعد على محو الاثار السلبية للحقبة السابقة و انها قد طبقت في دول متعددة فسارع المشرع الى اصدار قوانين لشرائح محددة بغية انصافها.

ان من ضمن المشمولين بهذه القوانين و هم ( ذوي الشهداء و السجناء السياسيين و المفصولين السياسيين و المتضررين جراء سياسات البعث المقبور) من لم يحصلو على حقوقهم المنصوصة وفق القانون لاسباب متعددة منها تعمد الجهات التنفيذية سلب حقوقهم بسبب النفس البعثي الذي لازال مسيطرا على بعض الوزارات و المؤسسات او لاسباب روتينية و ادارية مما يزيد من معاناة هذه الشرائح الكبيرة و المظلومة .فقد ادى ذلك الى تعطيل شبه تام لبعض هذه القوانين و بحجج مختلفة و حرمانهم من حقوقهم بالرغم من الصرخات و النداءات و المظاهرات بالاضافة الى ما قامت به لجنة الشهداء منمخاطبات و لقاءات من اجل تنفيذ هذه القوانين استنادا للمادتين ١٢٩ و ١٣٠ من الدستور .

و عليه فاننا نطالب الحكومة العراقية بتحمل مسؤولياتها في تطبيق قوانين العدالة الانتقالية بحذافيرها و الايعاز الى المؤسسات و الوزارات كافة بتذليل المعوقات و تسهيل الاجراءات و معاقبة و محاسبة كل من يحاول ان يمنع او يؤخر تنفيذ هذه القوانين .

ان التضحيات الجسيمة التي قدمها شهداؤنا الابرار في مواجهة احد اعتى الانظمة التي عرفها التأريخ و انهار الدماء التي سالت و صمود السجناء الذين كسروا قضبان الزنازين بصبرهم و ابتسموا لاعواد المشانق بشموخهم و اهات المعذبين و المهجرين و المشردين تصبوا اليكم و توجه عيونها صوبكم املا ان يسترجعوا القليل القليل مما فقدوه و ضحوا به من اجل ان يتحرر الانسان و يكون عزيزا حرا كريما .


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com