رئيس مجلس النواب يتراس اجتماعا لرؤساء الكتل واللجان النيابية لمناقشة التصويت على مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات

ترأس الدكتور سليم الجبوري رئيس مجلس النواب يوم الأحد 6/8/2017 أجتماعا لرؤساء وممثلي الكتل واللجان النيابية لمناقشة التصويت على مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية.
وفي مستهل الاجتماع الذي عقد في القاعة الدستورية بالمجلس شدد الرئيس الجبوري على ضرورة وحدة الموقف بين الكتل النيابية واعتماد المرونة في الحوارات من اجل الوصول الى صيغة مقبولة لمشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية وتسوية بعض المواد الخلافية، لافتا الى اهمية ان تكون النصوص الحساسة في مشروعات القوانين والتي لها انعكاسات على المزاج الشعبي قد اخذت قدرا وافرا من النقاش والحوار.
وناقش المجتمعون النقاط الخلافية في مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات و  السياقات القانونية باعادة التصويت على المواد التي سبق البت بها.
واتفق المجتمعون على عرض مقترح الحكومة بشان النسبة والقاسم الانتخابي الواردة في قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية وفقا للاليات والسياقات الدستورية والقانونية المعتمدة بشأن طلبات اعادة التصويت على المواد الخلافية، فضلا عن عرض طلبات لاعادة التصويت على المواد الخاصة بعدد اعضاء مجالس المحافظات والشهادة .
من جانبه لفت السيد رئيس مجلس النواب الى استمرار الحوارات الخاصة بانتخابات محافظة كركوك حيث تم الاتفاق على ما يتعلق بتقاسم السلطة في المحافظة بينما مازالت المباحثات قائمة بشان سجل الناخبين ومستقبل المحافظة، حاثا السيدات والسادة نواب محافظة كركوك الى الاسراع بحسم الحوارات من اجل التصويت على مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات.

 

الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
6/8/2017


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com