لجنة السياحة والآثار تناقش قانون المعاهد السياحية والفندقية

عقدت لجنة السياحة والآثار النيابية أجتماعا يوم الاحد 6/8/2017 برئاسة النائب علي شريف المالكي رئيس اللجنة وحضور اعضاءها لمناقشة قانون المعاهد السياحية والفندقية .
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها، مقترح قانون تعديل قانون المعاهد السياحية والفندقية رقم 120 لسنة 1978
وقدم السادة النواب عددا من الملاحظات بشأن مواد القانون التي تستوجب مناقشتها مع اصحاب الشأن .
وقررت اللجنة استضافة لجنة التربية النيابية وهيأة السياحة ومديرية التعليم المهني لمناقشة فقرات مقترح القانون . 

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com