قرارات وتوصيات الجلسة رقم (12) الاثنين/7 آب/ 2017

 1- تقدمت رئاسة المجلس بالشكر والامتنان الى السادة رؤساء الكتل السياسية وممثلي الكتل النيابية واللجان المختصة لما قدمته من حرص في أجتماع يوم أمس على المصلحة العامة الوطنية في بناء مؤسسات الدولة والتحلي بالمرونة والركون الى ما يحقق مصلحة الجميع.

2- تقدمت رئاسة المجلس بالشكر والامتنان الى اللجنة القانونية لأستضافة السادة وزير الدفاع ووزير الداخلية

    ووزير العدل ومستشار الامن الوطني لمناقشة مشاريع القوانين المهمة ومنها تعديل قانون العفو العام.

3- تم أستكمال التصويت الى الفصل التاسع (أحكام عامة انتخابية) من مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية وتم تأجيل التصويت على المادة (37) وسيتم أستكمال التصويت في الجلسة القادمة.

4- قررت رئاسة المجلس أستئناف عملية استجواب وزير التجارة بعد أن ورد قرار من المحكمة الاتحادية العليا، نص القرار:- (أن القواعد الدستورية تقضي بنفاذ نصوص الدستور على الوقائع التي تتناولها هذه النصوص وبالرجوع الى أحكام المادة (61) سابعاً (ج) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 وجد أن نصها جاء مطلقاً والمطلق يجري على أطلاقه بالتطبيق ما لم يرد قيد عليه ووجدت المحكمة الاتحادية العليا أن القيد الوحيد الوارد في النص المذكور أن لا تجري المناقشة في الاستجواب الا بعد سبعة أيام بالاقل من تقديمه وبخلافه لا يجوز تعطيل النص المذكور على الواقعة المعروضة الا اذا صدر قرار مثبت من محكمة مختصة بتأخير الاستجواب) وبناءً على ذلك تم تحديد موعد الاستجواب يوم الثلاثاء القادم 15/8/2017. 

5- قررت رئاسة المجلس تحديد موعد أستجواب السيد وزير الزراعة يوم 17/8/2017 وموعد أستجواب وزير الاتصالات يوم 21/8/2017 وباقي الاستجوابات تحدد في الشهر التاسع.

مع التقدير…


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com