لجنة الخدمات والاعمار النيابية تستضيف رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار ووكيل وزارة النقل ومديرة مشروع مطار الفرات الاوسط
استضافت لجنة الخدمات والاعمار النيابية برئاسة النائبة امل مرعي نائبة رئيس اللجنة وحضور السيدات والسادة اعضاء اللجنة، اليوم الاحد 6 /8/ 2017 ، رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار ووكيل وزارة النقل ومديرة مشروع مطار الفرات الاوسط ، للوقوف على مسببات تأخر البدء بتنفيذ المشروع ، حيث ان المشروع المذكور قد احيل بطريقة الاستثمار ، واتضح من خلال الاسئلة والأجوبة في الاستضافة للجنة الخدمات والاعمار؛ ان العقد الاستثماري لم يوقع حتى هذه اللحظة مع الهيئة الوطنية للاستثمار ، كما ان المشروع بحاجة الى شركات رصينة ذات رأس مال كبير، فقد تم الاتفاق مع العتبة الحسينية وشركتيها بالتنسيق مع وزارة النقل ، اعطاء فرصة من قبل الهيئة الوطنية للاستثمار تحدد بمدة زمنية لمشاهدة اعمال هذه الشركات على الارض قبل توقيع اي عقد استثماري لضمان عملية البدء بتنفيذ مطار الفرات الاوسط دون معوقات ودون اي أخطاء او فساء مالي او اداري او فني مستقبلا .
من جانبه بّين رئيسالهيئة الوطنية للاستثمار في معرض رده على اسئلة السيدات والسادة اعضاء لجنة الخدمات والاعمار ، ان عمليات القشط التربوي وعمليات الحفر الترابية بمساحة تقدر بمليون متر مكعب تمت خلال اسبوعين ، ضمن الاستعدادات للبدء بالمشروع قبل توقيع العقد ، فضلا عن حفر مساحة مليونين الى ثلاثة ملايين متر مكعب خلال الاسبوعين المقبلين .
من جانبهم اكدوا السيدات والسادة اعضاء لجنة الخدمات والاعمار النيابية، ان لجنة الخدمات والاعمار النيابية مواكبة لتنفيذ هذه المشاريع والمشاريع الخدمية المماثلة ضمن دورها الرقابي ووظيفتها في مجلس النواب بالتعاون مع وزارة النقل وإشراكها لايصال الخدمات وتنفيذ مشروع مطار الفرات الاوسط خدمة للصالح العام.