الثقافة والاعلام النيابية تعقد جلسة استماع لمجموعة من الفنانين بشأن تعديل قانون نقابة الفنانين وتشيد بالفنان العراقي ودوره الريادي

عقدت لجنة الثقافة والاعلام النيابية برئاسة النائبة ميسون الدملوجي رئيسة اللجنة وحضور السيدات والسادة اعضاء اللجنة جلسة استماع لمجموعة من الفنانين ضمت جميع المفاصل من مسرحيين وممثلين وتشكيليين وموسيقيين من اجل الوصول الى افضل الصيغ للتعديل الرابع لقانون نقابة الفنانين العراقيين رقم 129 لسنة 1969 المعدل في مبنى شبكة الاعلام العراقي .واكدت رئيسة لحنة الثقافة والاعلام النائبة ميسون الدملوجي  خلال الجلسة التي حضرها رئيس شبكة الاعلام العراقي ورئيس مجلس الأمناء وعدد من اعضاء مجلس الأمناء ان اللجنة تعمل على تعديل القانون بما يخدم هذه الشريحة الفنية التي قدمت للعراق الكثير, مبينة ان اللجنة ستدرس جميع المقترحات والاضافات التي ابداها عدد من الفنانين خلال الجلسة, مشيرة الى ان اللجنة مستمرة بموضوع تخصيص الاراضي للفنانين عن طريق المخاطبات مع جميع الجهات ذات العلاقة.

واشاد اعضاء لجنة الثقافة والاعلام النيابية بالفنان العراقي والسعي من اجل استحصال حقوقه الطبيعية من خلال عمل اللجنة, مشيرين الى اهمية تعزيز قدراته, داعين الحكومة الى توفير جميع ما يحتاجه الفنان وما يعزز مكانته في المجتمع, وتوفير الحماية اللازمة له.

وقد استمعت اللجنة الى مقترحات واضافات اغلب الحضور لتعديل القانون وفق المستحدثات التي طرأت على الفن في العالم وعلى الفن العراقي بصورة خاصة, معبرين عن شكرهم وامتنانهم للجنة الثقافة والاعلام النيابية التي تبذل الجهود من اجل خدمة شريحة الفنانين في البلاد.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com