جـــــــدول اعمـــال الجلســـــة رقـــــــــم (12) الاثنين (7) آب 2017

 

أولاً: قــــــراءة آيــــــات مـــــــن القـــــرآن الكريـــــــم.

ثانياً: استكمال التصويت على مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية.(اللجنة القانونية، لجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم).( المتبقي32 مادة).

ثالثاً: التصـويت على مشـــروع قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في أقليم رقم (21) لسنة 2008. ( اللجنة القانونية، لجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في أقليم). (12 مادة).

رابعاً: التصويت على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) لسنة 2007.( اللجنة القانونية).(6 مادة).

خامساً: أستــجواب السيـــد وزيــــر التجـــارة وكالـة. (النائبـة عاليـة نصيف).

سادساً: النظـــر فـــــي الطعــون المقدمـــة حــــول صحة عضويــة بعض الســـادة النــواب.

سابعاً: القراءة الاولى لمقترح قانون صندق دعم الشباب الخريجين.( لجنة الشباب والرياضة ).(23 مادة).

ثامناً: تقرير ومناقشة مشروع قانون الطعن لمصلحة القانون في الأحكام والقرارات الخاصة بالملكية العقارية. (اللجنة القانونية، لجنة الزراعة والمياه والأهوار، اللجنة المالية، لجنة المرحلين والمهجرين). (4 مادة).

تاسعاً: تقرير ومناقشة مشروع قانون تصديق اتفاق المقر بين حكومة جمهورية العراق واللجنة الدولية للصليب الاحمر.(لجنة العلاقات الخارجية).(2مادة).

عاشراً: تقريـــر ومناقشـة مشــروع قانــون مجلس الاتحــاد. (اللجنة القانونية، لجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في أقليم). (24 مادة).

حادي عشر: تقرير ومناقشة مقترح قانون تخليد تضحيات الحرب ضد عصابات داعش الارهابية وتسريع انجاز معاملاتهم والعناية الفائقة بجرحاهم. (لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين). (11 مادة).

ثاني عشر: موضوع عام للمناقشة بخصوص اعادة النازحين الى مناطقهم. ( لجنة المرحلين والمهجرين المغتربين).

ثالث عشر: موضوع عام للمناقشة بخصوص تشكيل لجنة خاصة بالمادة (125) من الدستور. (النائب عماد يوخنا).

رابع عشر: النشــاط الفصلي للجنــة الزراعــة والميــاه والاهــوار.

 

تبـدأ الجلسة الساعــة: الحاديــة عشــرة صباحــاً.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com