رئيس البرلمان يستقبل اللجنة العليا لحل النزاعات العشائرية في البصرة  ويؤكد ان العشائر قادرة على معالجة النزاعات العشائرية عبر التفاهم والحوار واحترام القانون

استقبل رئيس مجلس النواب الدكتور سليم الجبوري، اليوم الاربعاء، في مكتبه، اللجنة العليا لحل النزاعات العشائرية في محافظة البصرة، بحضور النائب عن المحافظة صفاء الغانم، وجرى خلال اللقاء مناقشة الواقع الامني والخدمي في المحافظة وابرز المشاكل والمعوقات التي يتعرض لها المواطنون والسبل الكفيلة بوضع حلول مناسبة لها.

واشار رئيس مجلس النواب أن “عشائر البصرة قادرة على معالجة النزاعات وقضايا الفصل العشائرية عبر تقاليد التفاهم والحوار واحترام القانون التي اعتادت عليها دائماً”.

وثمن رئيس البرلمان مبادرة السلم الاهلي والمجتمعي التي طرحتها اللجنة العليا لحل النزاعات العشائرية من اجل تدعيم الاستقرار الاجتماعي في المحافظة، داعيا الى مضاعفة الجهود من اجل الاهتمام بالبصرة والسعي لأحياء مكانتها الاقتصادية والثقافية وبذل كل الجهود لحل المشاكل التي تواجه المحافظة.

واشار سيادته  الى دور محافظة البصرة في دعم واستقرار العراق في مختلف المجالات كونها تعد شريان الحياة لكل العراقيين، لافتا “ان البلاد تمر بتحديات كبيرة وتحتاج الى تكاتف الجميع، ومد جسور الاخوة بين شرائح المجتمع العراقي”.

من جانبها قدمت اللجنة كتاب شكر وتقدير الى رئيس البرلمان لدعمه الجهود الطوعية التي تبذلها لجنة حل النزاعات العشائرية  في ارساء السلم الاهلي والمجتمعي وسعي سيادته الدائم بالوقوف على مشاكلهم وتذليل كل المعوقات التي تواجه الحياة اليومية للمواطن العراقي .

***

المكتب الاعلامي

لرئيس مجلس النواب العراقي

9/8/2017


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com