جـــــــدول اعمــــــال الجلســـــة رقـــــــــم (13) الثلاثــــــــاء 15/ آب / 2017

 

 أولاً: قــــــراءة آيــــــات مـــــــن القـــــرآن الكريـــــــم.

 ثانياً: كلمـة السيــــد رئيــــس البـرلمــان العربــــي.

 ثالثاً: استضافة ممثلين عن برلمان الشباب العراقي من مختلف اطياف المجتمع العراقي ومكوناته لتقديم التهنئة لهم بمناسبة يوم الشباب العالمي.

 رابعاً: استكمال التصويت على مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية.(اللجنة القانونية، لجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم).( المتبقي 7 مادة).

 خامساً: التصـويت على مشـــروع قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في أقليم رقم (21) لسنة 2008.  ( اللجنة القانونية، لجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في أقليم). (12 مادة).

 سادساً: التصـويت على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) لسنة 2007.( اللجنة القانونية).(6 مادة).

 سابعاً: التصويت على مقتــرح قانــون التعديـل العشريـن لقانون الملاك رقــم (25) لسنــة 1960.                          ( لجنة التعليم العالي والبحث العلمي).( 3 مادة).

ثامناً: النظـــر فـــــي الطعــون المقدمـــة حــــول صحة عضويــة بعض الســـادة النــواب.

 تاسعاً: أستــجواب السيـــد وزيــــر التجـــارة وكالــــة. (النائب عاليـة نصيف).

 عاشـراً: القراءة الاولى لمقترح قانون تعديل قانون مكافحة الارهاب رقم (13) لسنة 2005.( اللجنة القانونية).        (2 مادة ).

حادي عشر: القراءة الاولى لمقترح قانون بابل عاصمة العراق الحضارية. (لجنة الثقافة والاعلام، اللجنة القانونية، لجنة  السياحة والاثار).(4 مادة).

 ثانـي عشر: القراءة الاولى لمقترح قانون مقاضاة الدول والجهات الداعمة للارهاب.( اللجنة القانونية).(12 مادة).

 ثالث عشر: القراءة الاولى لمقترح قانون صندوق دعم الشباب الخريجين.( لجنة الشباب والرياضة ).(23 مادة).

  رابـع عشر: تقرير ومناقشة مقترح قانون تخليد تضحيات الحرب ضد عصابات داعش الارهابية وتسريع انجاز معاملاتهم والعناية الفائقة بجرحاهم. (لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين). (11 مادة). 

 خامس عشر:  تقرير ومناقشة مشروع قانون تصديق اتفاق المقر بين حكومة جمهورية العراق واللجنة الدولية للصليب الاحمر.( لجنة العلاقات الخارجية).(2مادة).

 سادس عشر: تقرير ومناقشة مشروع قانون الطعن لمصلحة القانون في الأحكام والقرارات الخاصة بالملكية العقارية.    (اللجنة القانونية،  لجنة الزراعة والمياه والأهوار، اللجنة المالية، لجنة المرحلين والمهجرين). (4 مادة).

 سابـع عشر: تقريـــر ومناقشـة مشــروع قانــون مجلس الاتحــاد. (اللجنة القانونية، لجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في أقليم). (24 مادة).

 ثامـن عشر: موضوع عام للمناقشة بخصوص اعادة النازحين الى مناطقهم. ( لجنة المرحلين والمهجرين المغتربين).

 تاسع عشر: موضوع عام للمناقشة بخصوص تشكيل لجنة خاصة بالمادة (125) من الدستور. (النائب عماد يوخنا).

 عشــرون: تقريـــر النشــاط الفصلي للجنــة الزراعــة والميــاه والاهــوار.

 

 

 

تبـدأ الجلسة الساعــة: الحاديــة عشــرة صباحــاً.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com