محضر جلسـة رقـم (12) الأثنين (7/8/2017) م

عدد الحضور: (185) نائباً.

بدأت الجلسة الساعة (11:40) ظهراً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بسم الله الرحمن الرحيم.

نيابة عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة الثانية عشرة من الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الرابعة، الفصل التشريعي الأول، نبدؤها بقراءة أيات من القرآن الكريم.

– النائب علي حسين رضا العلاق:-

يتلو آيات من القرآن الكريم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة في بداية جدول الأعمال رئاسة المجلس تُكبر جهود رؤساء وممثلي الكتل النيابية واللجان المختصة في الإجتماع الذي تم عقده يوم أمس ومقدار ما قدم من حرص من قبل الجميع على المصلحة العامة الوطنية في بناء مؤسسات الدولة والتحلي بالمرونة والركون الى ما يحقق مصلحة الجميع والقبول بخيارات حتى لو كانت تلك الخيارات أحياناً تتعارض مع بعض التوجهات السياسية، فكل الشكر والامتنان لرؤساء الكتل النيابية ورؤساء وممثلي اللجان المختصة.

توجد مسألتين، اليوم كان هناك إجتماع بين اللجنة القانونية وبين لجنة الأقاليم والحافظات غير المنتظمة في والحافظات غير المنتظمة في إقليم لمناقشة التقاطعات في بعض ما يتضمنه مشروعي قانوني أنتخاب مجالس المحافظات والأقضية وأيضاً التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم فكان الرأي أننا نقدم الفقرة الثالثة بإعتبار أن قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 يمثل أصل وثابت في بناء هيكلة مجالس المحافظات والأقضية وبعد ذلك نأتي الى قانون إنتخاب مجالس المحافظات خصوصاً وأن هناك بعض المفاصل التي قدمت من قبل اللجنتين في مشروعي القانونين تحتاج الى موقف موحد، فنستأذنكم في تقديم الفقرة الثالثة.

*الفقرة ثالثاً التصويت على مشروع قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008. (اللجنة القانونية ولجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم)

مع مراعاة أن الفقرات التي يحصل فيها تقاطعبين مشروعي القانونين يتم تجاوزها، يتم توزيع النسخة، كذلك نحن نشكر اللجنة القانونية فقد عقدت اليوم جلسة من المهم الإشارة إليها تضمنت حضور السيد وزير الدفاع والسيد مستشار الأمن الوطني والسيد وزير العدل وأيضاً السيد وزير الداخلية لمناقشة بعض مشاريع القوانين منها تعديل قانون العفو وهذا أمر مهم جداً في تنسيق الموقف بين البرلمان وبين الوزارات المختصة.

أيضاً من المهم الإشارة الى أن التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم وهو مشروع قانون كان قد قدم قبل ذلك مقترح قانون من قبل النائب حامد الخضري ويتماشى مقترح القانون مع ما تضمنه هذا المشروع وقد ضُمِن فأيضاً بإسم المجلس نتقدم بالشكر والإمتنان له.

ليس الآن مجال النقاش، أين كنتم عندما حددنا موعد ولم تحضرون؟ إذا وصلنا لها ووجدت وجود خطأ كما وصفتيه فاحش نستطيع معالجته.

نحن سنعود الى المواد مادة مادة لأنه في الجلسة الماضية قرأت المادة الاولى فقط ولم يتم التصويت عليها، مرة أخرى نحن بصدد الفقرة ثالثاً التصويت على قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (21) لسنة 2008، تفضلوا بقراءة المواد، قبل أي تعليق ولا ذكر أي شيء لأن أي شيء خارج النص سيكون جدل.

– النائب خالد حمد علاوي المفرجي:-

إخواني أعضاء مجلس النواب منذ بداية هذه الدورة كان أول قانون عرض وطرح للمناقشة في لجنة الأقاليم والمحافظات هو تعديل قانون المحافظات أي القانون رقم (21) ولجنة الاقاليم في الرئاستين الأولى والثانية وضعت خطة للتعديل فكانت لقاءات مع الحكومات المحلية في وسط وجنوب وشمال العراق من أجل الاتفاق على صيغة واحدة وحصلت على صيغة من قبل الحكومات المحلية ثم بعد ذلك كانت هناك لقاءات مستمرة مع ممثل الحكومة أيضاً في داخل اللجنة، بعد ذلك رئاسة مجلس النواب رعت مؤتمر كبير جداً بتارخ 5/8/2015 من أجل بلورة موقف مشترك ما بين الحكومة ومجلس النواب، القصد إنه هذا القانون أخذت به جميع الملاحظات، الأن بعض الأخوة أعضاء مجلس النواب يعاتبون ويقولون.

– النائب سيروان عبدالله إسماعيل:-

يقرأ المادة رقم (1) من قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 مع التعديل المقترح.

– النائب محمد كاظم اللكاش(نقطة نظام):-

هذه المادة فيها تفاصيل، نحن كتلة المواطن قدمنا مقترح في ذلك الوقت قلنا يجب إلغاء مجالس الأقضية والنواحي وأعطينا الأخوة مقترح القانون الذي قدمه النائب حامد الخضري في ذلك الوقت، سيادة الرئيس المادة فيها تفاصيل ولا نصوت على المادة بأجمعها.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة الأولى الفقرة ثانياً مقترح اللجنة.

مرة أخرى لا حديث جاني، أوضح الأتي، الفقرة ثانياً: الأصل مجالس المحافظات والقضاء، ومقترح اللجنة مجالس المحافظات والقضاء والناحية، من مع مقترح اللجنة؟ تصويت.

(تم التصويت بعدم الموافقة على مقترح اللجنة).

الفقرة رابعاً: مقترح اللجنة الذي يتحدث عن المجلس المحلي الأصل مجلس القضاء رأي اللجنة المجلس المحلي مجلس القضاء ومجلس الناحية من مع مقترح اللجنة، تصويت.

(تم التصويت بعدم الموافقة)

– النائب خالد حمد علاوي المفرجي:-

الدستور العراقي ينص على أن الحكم في العراق حكم لا مركزي إدارة لا مركزية وبالتالي هذا التوجه يخالف اللا مركزية، يجب الحفاظ على مجالس النواحي حتى يكون التواصل بين المواطنين وبين الحكومات المحلية يكون أسهل، في ظل هذه الوضعية أن نلغي مجالس النواحي ونلغي مجلس القضاء ومجلس المحافظة سيحصل خلل كبير جداً.

– النائب عبد القهار مهدي محمد السامرائي (نقطة نظام):-

هذه القوانين التي تطرح اليوم تمس الشعب بصورة مباشرة، النواحي إذا ألغيت يجب أن نجد لها حلاً، النواحي شكلت قبل 40- 50 سنة وتأخذ مداها الإداري تبعد عن المناطق الأقضية حوالي (50) كم أو أكثر، هذا بمعنى دمار لأهل هذه المناطق لا يمكن اليوم التصويت ربما لم توضح فيه الصورة، أنا أتمنى أن تؤجل هذه الفقرة لحين التفاهم عليها لأنها تهم مصير شعب كبير.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نوقشت المسائل ولأكثر من مرة والكتل السياسية، تعلمون أن هذا المشروع كان قد قُدِم ووفق السياق نوقش والأن لدينا تصويت إما تقبلون أو ترفضون ليس لدينا سوى هذه الخيارات.

– النائب صلاح مزاحم درويش الجبوري (نقطة نظام):-

أساساً التوجه يسير بإتجاه اللا مركزية، الأن مقترح اللجنة مقترح واضح إذا تم إلغاء مجالس النواحي سيتحكم مجلس القضاء في عدد كبير من هذه النواحي، يعني ليس بالضرورة الناس اللذين يسكنون في هذه الناحية سيكون الخيار لهم في إختيار مدير الناحية أو إختيار رؤساء الدوائر وإنما مجالس الأقضية، لتعزيز اللامركزية أيضاً ما بين الأقضية والنواحي عليه يجب إبقاء مجالس المحافظات، ربما قسم من الإخوة أعضاء مجلس النواب لم تكن الصورة واضحة لهم مقترح لجنة الاقاليم والمحافظات.

– النائب محمود صالح عاتي الحسن (نقطة نظام):-

عرض مشروع القانون يوم السبت وأعترضنا بغية اللقاء مع لجنة الاقاليم والمحافظات للإتفاق على النصوص المتعلقة بنظام الإدارة اللامركزية بإعتبار أن هذا الأمر من إختصاص اللجنة القانونية، الا أن هذا الإجتماع لم يتحقق.

ثانياً: هناك مقترحات وضعت أجزم بأنها تلغي لا بل تعزز الإدارة المركزية ولا تؤيد الإدارة اللامركزية، عندما تحدثنا الآن مع الأخوة ماهي معطياتكم في هذه المقترحات؟ كانوا مع التوجه، ما هو التوجه؟ لا أعلم، الرجاء سيادة الرئيس إجتماع أخير مع اللجنة من يتخلف عنه بعد ذلك سقط حقه، إجتماع أخير نضع اللمسات الأخيرة الأن هذا تراجع عن الديمقراطية، نحن نتراجع عن الديمقراطية عندما نلغي مجالس المحافظات والأقضية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذا اليوم حصل إجتماع صحيح مقتضب ولكن في المسائل التي فيها تقاطع، مع ذلك، اللجنة الآن الرأي لكم، هل الموضوع ناضج في عرضه؟ رأيكم.

– النائب سوران إسماعيل عبد الله خضر:-

سيادة الرئيس، الموضوع على تماس بحياة وتماس مع الشعب العراقي في كل المحافظات ونحن نعتبره كدستور ثاني للعراق نريد لهذا الموضوع قليلاً أن المجلس إذا يكون لديه إجتماع ثاني عليه فالتأجيل ليس لدينا ما يمنعنا ولكن الإجتماعات مكثفة وإجتماعات وهي ليست إهمال من اللجنة القانونية ولا تحضر.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة، فحوى الجدل المثار الآن هو تبني اللامركزية بأبعادها أو الميل نحو المركزية، هذا فحوى الجدل وما يبنى عليه أن مجالس النواحي تحل أو تبقى بشكل واضح.

هل يرى المجلس الحاجة إلى نقاش قبل عرض مشروع القانون في هذا الموضوع؟ أم أنه حسم أمره؟

هل لدى الجهة التنفيذية، رأي الحكومة؟

– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة):-

سيدي الرئيس، نحن إبتداءً في مشروع القانون كتبنا فيه إلغاء المجالس المحلية ولكن بعد الإجتماع مع لجنة المحافظات والآقاليم توصلنا إلى صيغة أخرى وأنا كنت أتوقعها موجودة، بأن المجالس المحلية تصبح مجالس تطوعية أو طوعية، وبالتالي أي مثلاً هو موظف في الدولة يتقاضى راتبه في الدولة ويخدم كعضو مجلس للناحية، وفي هكذا حال يمكن أن نصل ولا بأس أن تكون مجالس النواحي بهذه الصيغة، مجالس تطوعية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هل تحتاج الحكومة إلى أن تتداول مع اللجان المختصة؟ تشعر أن هناك حاجة لإضافة بعض الفقرات؟

– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة):-

أنا بتصوري يحتاج إلى فقرتين أو ثلاثة تكون بها إعادة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة، يبدو أن الموضوع مهم جداً في بنية الدولة وليس مجرد قانون أو مادة تتعلق بمصلحة أو منفعة ما وبالتالي لا مانع لدينا من تأجيل العرض للتصويت على مشروع القانون.

هل يؤيد المجلس تأجيل النظر بشأنه إلى حين إتمام النقاشات والمشاورات بهذا الخصوص؟

نعم، اللجنة أيضاً تؤيد ذلك.

إذن، يؤجل ولكن الأسبوع القادم سوف يعرض للتصويت.

أولاً: اللجنة القانونية ولجنة الآقاليم تعتبر هذا ضمن أولوياتها لغرض إتمام النقاش وأيضاً الأخذ بالإعتبارملاحظات الجهة التنفيذية.

ثانياً: الكتل السياسية النيابية واللجان المختصة تناقش الموضوع بإستفاضة لغرض الوصول إلى رؤيا واضحة بشأن بنية الدولة بالتوجه نحو المركزية أو اللامركزية.

شكراً جزيلاً للجنة المختصة.

الآن:-

*الفقرة ثانياً: إستكمال التصويت على مشروع قانون إنتخابات مجالس المحافظات والأقضية. (اللجنة القانونية، لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم).

تفضلوا.

– النائبة شروق توفيق عبد الحميد العبايجي:-

سيدي الرئيس، في الجلسة الماضية جمعنا وقدمنا تواقيع أكثر من (65) نائب لإعادة صياغة الشرط الوارد في باب الترشيح من شروط المرشح لأن الصيغة التي وردت قد يفهم منها التساهل في تقديم ما يثبت أن المرشح لم يكن محكوماً بجناية وجنحة مخلة بالشرف.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذه النقاط التي تمت.

– النائبة شروق توفيق عبد الحميد العبايجي:-

سيدي الرئيس، هذه القضية مهمة جداً ونحن أولوياتنا مكافحة الفساد والرجاء أن لا نجعل أي منفذ للفاسدين كي يصلوا إلى المناصب الحساسة.

وقضيتنا مهمة جداً ووقعنا عليا وفق السياقات القانونية، الرجاء إعادة التصويت عليها.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

البرلمانية.

النقاط التي طلب إعادة التصويت نحن سوف نتحدث عنها الآن.

– النائب رياض غالي مفتن راضي:-

في ما يخص مجالس النواحي، إلغاءها لا يؤثر.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نحن حسمنا الموضوع.

تفضل.

– النائب رياض غالي مفتن راضي:-

لا يؤثر على المركزية واللامركزية بإعتبار مجلس القضاء سوف يكون به ممثلين من النواحي وأيضاً سوف يبقى مدير الناحية والقائم مقام.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة ممكن الآن تتفضلون، لأن الموضوع مهم جداً.

الآن وقبل كل شيء العدد (209) عدد السيدات والسادة الأعضاء في الجلسة (209).

مرة أخرى نؤكد على المبدأ الذي ذكرناه حينما نوقش مشروع قانون إنتخابات مجالس بروح المصلحة العامة وقدمت مبادرات وشبه تفاهم بين الأطراف السياسية بشأن الخيارات التي يمكن القدوم بشأنها لمراعاة الوضع العام وفي ذات الوقت أيضاً تحقيق الإجماع ضمن إطار المؤسسة التشريعية، وبناءً على ذلك، قدم طلبات لإعادة التصويت على بعض الفقرات التي سبق للبرلمان أن بت بشأنها إستناداً إلى صلاحيات معطاة في النظام الداخلي بشأن واضح ومن بين تلك المسائل التي طلب إعادة التصويت عليها ما يتعلق بالمادة (12) من قانون إنتخابات مجالس المحافظات.

الآن التوجه لدى رئاسة المجلس ورؤساء الكتل النيابية ورؤساء اللجان المختصة، السيدات والسادة، سوف نعرض عليكم الآن:-

التصويت على أصل المادة (12) التي جاءت من الحكومة والتي تتحدث عن توزيع.

السيدات والسادة، الآن:-

التصويت على المادة (12) الأصل التي جاءت من الحكومة.

يوم أمس كان هناك لقاء وناقشنا كل المقترحات المقدمة بهذا الخصوص وبشكل واضح.

ولكن إذا لم تكن نقطة نظام تخرجين من القاعة، تفضلي.

لأنها ليست سياقات، هذا وقت المجلس ووقت أعضاء مجلس النواب، ليست في السياقات.

– النائبة زينب ثابت كاظم الطائي:-

سيادة الرئيس:-

أولاً: لأكثر من مرة حضرتك تقول لي تخرجين من القاعة، أنا هنا نائبة وليست موظفة عند حضرتك متى ما خرجت عن آداب الجلسة يوجد قانون.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

النظام الداخلي أعطى هذه الصلاحيات.

– النائبة زينب ثابت كاظم الطائي:-

سيادة الرئيس، لأكثر من مرة تكرر هذا الموضوع وأنا لا أسمح بمعاملتك هذه معي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تفضلي بنقطة نظامك.

– النائبة زينب ثابت كاظم الطائي (نقطة نظام):-

سيادة الرئيس، نقطة النظام موجودة عندك في النظام الداخلي.

إسمح لي سيادة الرئيس.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أية مادة؟

– النائبة زينب ثابت كاظم الطائي:-

سيادة الرئيس، عندما نصوت على المادة لا نذهب إلى الأصل مباشرةً، توجد مقترحات ونمضي إلى المقترحات الأقدم ثم الأقدم إلى أن نصل إلى الأصل، وأما أن نذهب مباشرةً إلى الأصل فهذا غير مقبول وهذا خرق للنظام الداخلي.

هذه لا تشير عليها نقطة نظام.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

شكراً.

السيدات والسادة، حينما في الجلسة الماضية جئنا على المادة (12)  عملنا بالنظام الداخلي فبدأنا بالمقترحات الأبعد فالأبعد وصوتنا على المقترح الرابع ولم يأتي بصوت وصوتنا على المقترح الثالث فجاء بصوت وقدم طلب من قبل عدد من السيدات والسادة أعضاء المجلس يطلبون إعادة التصويت ثم أثير جدل هل أن إعادة التصويت تحصل الآن؟ أم قبل التصويت على القانون بالمجمل؟ صوت البرلمان على أنها تحصل الآن.

يوم أمس كان هناك لقاء جمع رؤساء وممثلي الكتل النيابية واللجان المختصة وتحدثنا بهذا الخصوص بشكل مستفيض ومرة أخرى أكبرنا نية المجلس في أن يذهب موحد بشأن الخيارات المتاحة بشكل واضح وتحدثنا عن ما يمكن القدوم بشأنه في عملية التصويت وكانت الغالبية ممن حضر يذهب تقريباً على مضض كما قيل إلى تبني خيار الحكومة بهذا الخصوص وكسياق متبع كان كيف نبدأ بالتصويت؟ هل نبدأ بالتصويت بما صوتنا عليه مجدداً والذي هو سانت ليغو (1,9) ثم نأتي إلى سانت ليغو (1,4) ثم نأتي بعد ذلك إلى خيار الحكومة؟

أثير موضوع أن الأصل تم التصويت وبالتالي العدد الذي تم تثبيته بالنسبة لحجة من ذهب إلى (1,9) مقبول، فلماذا يعاد التصويت عليه مجدداً؟

ذهب رأي، لا مانع من التصويت على (1,4) فإذا لم يأتي بالصوت نذهب إلى النص الأصلي الذي جاء من الحكومة والمتمثل بــ (1,7).

نذهب إلى هذا التوجه؟

أقول لكم الآتي كخيار نحن تبنيناه إذا تسمحون، نحن سوف نعرض خيار الحكومة أولاً (1,7) فإذا لم نتوصل أو يتوصل المجلس إلى قبول بشأنه هناك خيارات أخرى ومقترحات بهذا الخصوص.

الآن، السيدات والسادة.

ناقشناه البارحة.

تفضل.

– النائب هيثم عبد رمضان عبد علي الجبوري:-

سيادة الرئيس:-

أولاً: المادة (140) من النظام الداخلي حددت بالذهاب إلى المقترح الأبعد ثم إلى أن تصل إلى المادة الأصل.

ثانياً: أنا أريد المعيار، ما هو الذي يعتمد بتحديد الأبعد ثم الأبعد؟ أي لماذا (1,9) أصبحت الأبعد؟ والــ (1,4) أصبحت الأقرب؟ لماذا ليس لا تكون (1,4) الأبعد؟ والــ (1,9)؟ أنا أقول وأريد أن أفهم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اللجنة تجيب.

– هيثم عبد رمضان عبد علي الجبوري:-

هو أنا أقول وأريد أن أفهم، ما هو المعيار؟ المفروض معيار تسلسلي.

ثالثاً: سيادة الرئيس، صحيح أن المقترح الثاني جاء بــ (117) المفروض تستمر بطرح المقترح الأول لعله يأتي بــ (120) وبالتالي المتأرجحة هذه تتحقق.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هل يصح ذلك؟

– النائب هيثم عبد رمضان عبد علي الجبوري:-

نعم.

إذا سقط الــ (1,4).

نحن كنا في الدورة السابقة كذلك المصوت، نذهب إلى الأصل إذا سقط المقترح الثاني وهذا الأصح.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لا يخالف.

لسنا بصدد، نحن نتحدث عن الآلية فقط آلية العرض وليس بالمضامين.

تفضلوا.

– النائب عدنان عبد المنعم رشيد الجنابي (نقطة نظام):-

سيدي الرئيس، بما أنه هناك عدد من التواقيع لإعادة التصويت وأقرت الرئاسة بإعادة التصويت، ما يحكم المجلس الآن هو النظام الداخلي لا يفرق بين (1,4) وبين (1,7) و بين (1,9) أو العودة إلى المقترح الثالث وهو الأعلى فالأعلى أكثر الأصوات، والأبعد بموجب النظام الداخلي يصوت عليه ثم نعود إلى الفقرات الأخرى.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة، هل تقبلون بهذا الرأي؟ الذي سوف أذكره الآن والذي هو، نأتي إلى المقترحات والنص الأصلي تعرض جميعها واحدة واحدة للتصويت وأيهما أعلى صوتاً يتبناه المجلس.

نحن نتحدث عن آلية عرض.

– النائب علي حسين رضا العلاق:-

سيدي الرئيس أتحدث عفواً.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تفضل.

– النائب علي حسين رضا العلاق:-

ضمن السياق الطبيعي للتصويت الذي إعتدنا عليه سنين عملنا في مجلس النواب ذهبنا إلى البعد فالأبعد وجئنا بالذي جاء بصوت وهو (1,9) وللتوافق السياسي قبلنا بآلية جديدة والتي جنابك تدخلت فيها.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

صحيح.

– النائب علي حسين رضا العلاق:-

والكتل السياسية حباً بالتراضي والتوافق السياسي قبلت بالمقترحات التي تفضلت بها، إعادة التصويت على (1,4) يجعلنا نصر على الــ (1،9) وعدم الرضوح لأي خيار آخر.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نعم.

السيدات والسادة.

تفضلوا.

عفواً قبل ذلك، سأترك لك الفرصة.

– النائب أحمد عبد حمادي شاوس المساري:-

سيدي الرئيس، ما يحكمنا هنا هو النظام الداخلي وبما أن النظام الداخلي أجاز بتوقيع (50) نائب إعادة التصويت على المادة (12) سيكون إعادة التصويت أيضاً وفق النظام الداخلي، الخيارات الأبعد فالأبعد إلى أن نصل إلى الخيار الذي جاء من الحكومة هذا هو حكم النظام الداخلي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

آخر مداخلة.

تسمحون سوف أعرض رأي.

تفضل.

– النائب عمار كاظم عبيد الشبلي:-

ما هو السبب الجديد الذي ظهر لإعادة التصويت، حتى تتولد قناعة لدى النواب؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة، أنا سوف أعرض رأي، بعد أذنكم، الذي هو يمثل توجه الرئاسة بشأن عرض مقترح الحكومة التي هي الأصل، النص الأصل.

من يؤيد توجه الرئاسة بعرض مقترح الحكومة الأصل، من يؤيد ذلك؟ تصويت.

نحن نعمل على تقديم مقترحات ما يتبناه المجلس بالآلية، نذكر آلية.

الآن التصويت، من يؤيد عرض مقترح الحكومة للتصويت عليه في بادئ الامر فقط؟ الذي هو (1,7).

تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

العدد (115) من أصل (212).

الآن بناءً على توجه المجلس سيُعرض النص الاصلي الوارد في مشروع القانون الذي جاء لنا من الحكومة.

– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-

يقرأ أصل المادة (12) من قانون انتخابات مجالس المحافظات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (12) النص الأصل.

(تم التصويت بالموافقة).

العدد (115) من أصل (212).

السيدات والسادة.

أولاً هذه انتخابات مجالس محلية.

ثانياً نُكبِر ونثمن جميع النوايا التي ذهبت لها الكتل السياسية أجمع بشأن تحقيق المصلحة العامة والتفاهم في هذا الخصوص ونعتقد أن جميع وجهات النظر تذهب صوب تحقيق مصلحة المجتمع العراقي، شكراً جزيلاً لكم.

الآن أيضاً قُدِم طلب بإعادة التصويت على المادة (1) سادساً من قانون انتخاب مجالس المحافظات التي تطالب بضعف العدد، صوت المجلس على العدد ذاته، لكن قُدم طلب من (54) نائب في المادة (1) (سادساً) بالذهاب الى ضعف العدد.

من يؤيد المقترح الذي يذهب الى ضعف العدد للمرشحين، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي (نقطة نظام):-

قبل نقطة النظام أُذكِّر حضرتكم أنه يوجد طلب يتعلق بغعادة التصويت على موضوع الشهادة.

سيدي الرئيس نقطة النظام تتعلق بالمادة (4) من النظام الداخلي، أنا لا أنتصر الى كتلة سياسية، أنا انتصر الى النظام الداخلي والقانون وأحتاج الى جواب من حضرتك.

المادة (4) تقول يلتزم الاعضاء بما يتخذونه من قرارات بأحكام الدستور وهذا النظام، يعني نحن محكومين بنظام داخلي والقاعدة العامة تقول (لا اجتهاد في مورد النص) نحن لا نأتي نعرض موضوع نختلف فيه ويوجد نص صريح وواضح.

المادة سيدي الرئيس (134) قارنت بين النص الاصلي والمقترحات، والمفاضلة التي تحدثت على المادة (134) هي بين المقترحات وليست بالمقارنة بين المقترح والنص الاصلي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نعم يوم أمس ناقشناه بالبعد القانوني أوضح لك الآتي.

أنه بعد النقاش اللجنة القانونية سحبت مقترحاتها فبقى النص الأصلي الذي صوتنا عليه.

– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي:-

ليس من حقها تسحب المقترحات سيدي الرئيس هو طلب، ما هو موضوع الطلب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذه لجنة هي قدمت مقترح وسحبته.

– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي:-

سيدي الرئيس المناقشة كانت واضحة المفروض تكون المفاضلة بين المقترحات فقط وليس المفاضلة لأن النص واضح ولا اجتهاد في مورد النص أنا اعتقد أنه هذه مخالفة لأحكام النظام الداخلي.

 

– النائب عواد محسن محمد العوادي (نقطة نظام):-

سيادة الرئيس نقطة النظام احتاج اثبتها سيادة الرئيس على هيأة الرئاسة مخالفتها النظام الداخلي.

أولاً الأصل هو النظام الداخلي والدستور ومع احترامنا والتوافقات السياسية تأتي ضمن المواد القانونية في النظام الداخلي والدستور ولكن لا يجوز أن يكون هنالك توافقات سياسية على مخالفة النظام الداخلي، المادة (135) سيادة الرئيس، الصحيح يجب تعدله، المادة (135) واضحة وصريحة أذا أقر المجلس حكماً في أحدى المواد، أحدى المواد التي هي سواءً كانت المادة الاصلية أو المقترح، نعيد التصويت عليها أذا طلبت هيأة الرئاسة أو (50) عضو في مجلس النواب، عفواً سيدي الرئيس هذا نص واضح لا يوجد نص أنه مخالفة للنظام نعرضه على مجلس النواب، أعطوني نص في النظام الداخلي يقول أنه نعرض التصويت على مجلس النواب هل نصوت على المادة الأصل أو المقترح، لا يوجد هذا مخالفة واضحة أذاً الاصل سيادة الرئيس.

النقطة الاخرى أنا أشكك بالتصويت على هذه المادة، أُشكك بالتصويت أريد أطلب اعادة حساب.

– النائب عمار طعمه عبدالعباس الحميداوي:-

سيادة الرئيس واضح النظام الداخلي يبدأ بالتصويت على الاقتراحات وحضرتكم عندما طرحت على البرلمان أن يصوت بتقديم أو البدء بالتصويت على نص الحكومة لا يعني إلغاء التصويت على المقترحات الأخرى، أنت اقترحت أن يصوت البرلمان على البدء بهذا المقترح نص الحكومة فبالتالي ننتقل الى المقترح الثاني (1,7) ونرى من يحصل على أصوات أكثر هو الذي يمضي هكذا النظام الداخلي.

– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري:-

سيدي الرئيس بالنسبة الى المادة الحمد لله تم التصويت عليها وهو رأي الحكومة، ويوم أمس نحن ساعتين ونحن نبحث فيها وتوصلنا والحمد لله حُسم.

لدينا قضية التصويت على الشهادة، أيضاً قدم قسم من الإخوة على أن تكون الشهادة الإعدادية بقرينة أن مجلس النواب هو يقبل الشهادة الاعدادية، كيف تكون مجالس المحافظات إلا شرط بكالوريوس، وهذه المسألة أيضاً نريد أن ننصف بها العدد الأكبر من المرشحين الذين تقدموا الى مجالس المحافظات، نرجو أيضا اعادة التصويتات.

– النائب علي عبدالجبار جواد شويلية:-

سيدي الرئيس نعرف هذا الموضوع أتعبك، لكن نحن ممثلين للمواطن العراقي، ممثلين للشعب العراقي وهنالك مواطن يطالب تمثيله بصورة صحيحة في مجلس النواب، هنالك مظاهرات بالشارع تطالب أن يكون تمثيلها بانتخاب مجالس المحافظات المقبلة بتمثيلها بجامع لجميع أطيافها بالفقراء بالأغنياء بالمواطنين الموجودين الذي نحن ممثلين لهم، لذلك تمت هذه الجلسة بعد جلسة أمس التي اجتمعتم فيها وحدث قرار أنه ينكسر من (1,9) ويعاد التصويت على المقترحات الموجودة.

المباشرة مباشرتها بالـ (1,7) أعتقد أنه يجب أن نذهب الى المقترحات لعلها تحقق الاغلبية ونحن بأزمة سياسية قد تكون الانتخابات المقبلة صعبة جداً، قد لا تحدث انتخابات انه المواطن لا يخرج الى الانتخابات.

كوننا أحرار ونحن من الكيانات السياسية الكبيرة غير الصغيرة، لكن نطالب تمثيل جميع المجتمع بالانتخابات المقبلة.

أطلب من جنابك أنه يكون في أعلى الاصوات نطرحه وبعد ذلك نعود الى المقترحات الاخرى وإذا هذا لم يتم فنحن ككتلة أحرار نعلن إنسحابنا من هذه الجلسة مع تقديرنا واحترامنا لرئاسة المجلس.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

فقط أؤكد مسألة أننا نتحدث عن انتخابات مجالس محافظات وليس الانتخابات النيابية.

 

 

– النائبة زينب ثابت كاظم الطائي:-

سيادة الرئيس حقي وأنا أعرف كيف آخذه من جنابكم، لأكثر من مرة نقطة نظام لا تعطيني أي دور، هذه الجهة جميعنا نرفع أيدينا لا تعطينا أي دور والتفرقة واضحة ما بين النواب وأكثر من مرة عملت لك كتاب في هذا الموضوع، هذه النقطة الاولى. الذي أتكلم الآن اليوم فيه سيادة الرئيس حق الجماهير العراقية حق الشعب العراقي، حضرتك رئيس السلطة التشريعية سابقة خطيرة اليوم أنه حضرتك تبدأ بخرق للنظام الداخلي، تبدأ بكلمة سابقة خطيرة أنه اجتمعنا وقد توصلنا الى التوافقات السياسية، اذا سمحت لي سيادة الرئيس دعني أكمل كلامي سيادة الرئيس.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أوضح مسألة قبل أن تتحدثين فيما ذكرتي، مهمة البرلمان فضلاً عن التشريع والرقابة والموازنة ما يتعلق بالبعد السياسي وأيضاً في تحقيق التشريعات فيما يصب في مصلحة المجتمع وبالتالي الامر طبيعي، أمر مألوف جداً أن تجتمع الكتل السياسية.

– النائبة زينب ثابت كاظم الطائي:-

سيادة الرئيس الامر طبيعي نعم هنالك أبعاد سياسية لكن ضمن احكام الدستور والنظام الداخلي، جميع الابعاد السياسية وكل التوافقات السياسية جميع هذه الامور تُرجمت بموجب الدستور وبموجب النظام الداخلي.

سيادة الرئيس نقطة النظام هي المادة (134) نفس حضرتك في الجلسة السابقة عندما تداخل الدكتور عمار طعمة وقال لك نحن دعنا نأخذ بأعلى المقترحات، قلت لا نلتزم بالمادة (134).

– السيد رئيس مجلس النواب:-

صحيح الأبعد، الأبعد جاء بـ (119).

– النائبة زينب ثابت كاظم علي الطائي:-

نعم سيادة الرئيس الآن تبدأ مباشرةً بالمادة الاصلية التي جاءت من الحكومة دون النظر الى المقترحات، هذه المقترحات التي جاءت سيادة الرئيس مقترحات من كتل سياسية تمثل جماهير لم تذهب الى المقترحات معناها أنه هذه الكتل ليس لها تمثيل في مجلس النواب وهذه سابقة خطيرة يا سيادة الرئيس.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة قدم أيضاً مقترح موقع من (65) نائب يتحدث عن تصويت مجلس النواب بالمادة (7) ومقترح اللجنة في أن يكون حاصل على شهادة البكالوريوس.

المقترح المقدم يطلب التصويت على أن تكون الشهادة الإعدادية، من يؤيد هذا التوجه؟ تصويت.

(تم التصويت بعدم الموافقة).

إستأنفوا اللجنة في المواد التي وصلنا لها.

– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-

يقرأ المادة (22) من قانون انتخابات مجالس المحافظات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (22).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-

يقرأ المادة (22) من مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (22).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-

يقرأ المادة (23) مع التعديل المقترح من مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الحضور (186) النصاب موجود.

التصويت على المادة (23) التعديل المقترح.

(تم التصويت بعدم الموافقة).

التصويت على المادة (23) الاصل.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب سوران اسماعيل عبد الله خضر:-

نحن اليوم اتفقنا ان القضايا الموضوعية تكون في قانون مجالس المحافظات، القضايا الاجرائية او الشكلية حتى نرفع التقاطع بين قانون مجالس المحافظات وقانون انتخابات مجالس المحافظات، فأرجو الانتباه الى هذا الموضوع.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد رئيس اللجنة القانونية، السيدات والسادة الاعضاء، المادة (24) تتحدث عن بنية المجلس ولا تتحدث عن انتخابات المجالس وبالتالي مجال عرضها في التعديل الثالث المتعلق بمجالس المحافظات لأنها ليست مرتبطة بعملية انتخابات لسنة واحدة وانما مرتبطة بالأصل وبالتالي تؤجل او تضاف الى قانون التعديل الثالث، إقرأوا المادة (24) حتى نقدم المقترح بحذفها.

– النائب حسن توران بهاء الدين عبدالله:-

يقرأ المادة (24) مع التعديل المقترح من مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

كلا، المقترح قلنا حذف المادة والحذف لا اعتراض على مضمونها، ولكن حتى تكون متعلقة ببنية المجالس في التعديل الثالث لقانون (21)، لا يجوز نقل المادة، اذاً من يؤيد عدم وضعها في مشروع القانون الحالي؟ من يؤيد نقلها الى التعديل الثالث لقانون (21) وهي متعلقة ببنية المجلس؟ نعم أيدوا ذلك لأنها ليست مرتبطة بانتخابات لسنة واحدة.

تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

اللجنة القانونية، غير واضحة، اوضحها بالآتي، ورد في مشروع قانون مجالس المحافظات ما يتعلق بعدد اعضاء المجلس الاصل (10) ثم عن كل (200,000) يزيد، وجه الاعتراض ان هذا القانون هو قانون انتخابات مجالس المحافظات لهذه السنة فالأصل المادة توضع في قانون (21) المتعلق ببنية المجالس حتى تصبح ثابت لهذه السنة وللسنوات القادمة وليست مرتبطة بهذه السنة.

– النائب حسن توران بهاء الدين عبدالله:-

يقرأ المادة (25) من مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

في المادة (25) اطلب التصويت على اضافتها الى قانون (21) المتعلق ببنية المجالس.

التصويت على المادة (25)، القصد نقاشها او اضافة شيء.

(تم التصويت بالموافقة).

قبل ان نستأنف احسبوا النصاب، ليست حذف. استاذ صادق، هل نحن نتحدث عن بنية مجالس لدورة واحدة؟ ام عموم؟

– النائب حسين حسب عبد الحسين المالكي:-

صوتنا على فقرة الشهادة ومضينا الان، كنت احب ان أُداخل في وقتها، الإخوة يتساءلون عن موضوع الدبلوم الذي هو ليس اعدادية وليس بكالوريوس ما هو مصيرهم؟ لان هؤلاء لديهم سنتان بعد الاعدادية فهل يشملهم البكالوريوس؟ ام ماذا؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لا انتهينا من هذا، الدبلوم ليس لديهم بكالوريوس.

– النائب محمد كاظم لكاش الموسوي:-

المادة (24) والمادة (25) ومقترح اللجنة، أتساءل لماذا حذفنا مقترح اللجنة؟ ثلاثتهم مقترح اللجنة مع المادتين نقوم بنقلهم الى القانون الآخر، لماذا قمنا بحذف المقترح؟ فقط أريد أن أسأل.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

في المادة القادمة المتعلقة والتي سوف نواجها قد يعرض نفس النص الموجود.

– النائب محمد كاظم لكاش الموسوي:-

أنا أسأل فقط المقترح لماذا تم الغاءه؟ المقترح مع المادتين ننقلهم الى القانون.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السياق القانوني أما ان تتبناه أو لا تتبناه، القصد من لا اتبناه أن أحذفه حتى اعطي لنفسي فرصة ان اضيفه في مشروع آخر.

الآن النصاب متحقق (170) فأرجو البقاء إلى حين إتمام عملية التصويت.

– النائب سوران اسماعيل عبد الله خضر:-

يقرأ المادة (26) من مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (26) الاصل.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب سوران اسماعيل عبد الله خضر:-

يقرأ المادة (27) من مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (27) الاصل.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب سوران اسماعيل عبد الله خضر:-

يقرأ المادة (28) من مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (28).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائبة فرح باسل شريف:-

تقرأ المادة (29) من مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (29).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائبة فرح باسل شريف:-

تقرأ المادة (30) من مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (30).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب كامل ناصر سعدون الزيدي:-

يقرأ المادة (31) من مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (31).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب كامل ناصر سعدون الزيدي:-

يقرأ المادة (32) من مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (32).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب محمد عثمان عزيز احمد:-

يقرأ المادة (33) من مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (33).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب محمد عثمان عزيز احمد:-

يقرأ المادة (34) من مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (34).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب محمد عثمان عزيز احمد:-

يقرأ المادة (35) من مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (35).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-

تقرأ المادة (36) من مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (36).

(تم التصويت بالموافقة).

استأذنكم في المادة (37) نؤجلها.

– النائب عباس حسن موسى البياتي:-

مضينا جيداً وموجود توافق وتفاهم ويوجد نص حكومي وتوجد مقترحات، نعتمد النص الحكومي ونصوت عليه اذا لم يحصل نذهب الى المقترحات، فالجو جيد.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لا ندخل في جدل بهذا الموضوع لأنه حقيقة وصلنا الى نهايات قد تكون مقنعة ومقبولة.

– النائب عباس حسن موسى البياتي:-

المواد السابقة لم تؤجلها، قلنا لك الى الاخير وبعدها نعود اليها، لكن تبقى قضية كركوك، انا مع المضي في التصويت عليه، انا أؤيد المضي بالتصويت عليه.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أنا أطلب من المجلس ان هذه المادة في وقت آخر نستطيع ان نقدمها بشكل مقبول، لأنه بخلاف ذلك ممكن ان يختل النصاب وايضاً لا نصل الى ما نريد. نمضي بالمادة (38).

– النائب حسن توران بهاء الدين سعيد عبدالله:-

في حال تأجيل المادة (37) يجب ايضاً تأجيل المادة (52) أيضاً لها علاقة بقضية كركوك، فهاتان المادتان تؤجلان.

– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-

تقرأ المادة (38) من مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

فقط العدد اذا تسمحون لأن النصاب إختل، أرجو البقاء في القاعة. نبدأ بتوزيع أوراق الحضور الآن، تلغى الاوراق السابقة بشأن الحضور ويتم تثبيت اسماء حضور جدد، إحسبوا العدد، يتم توزيع اوراق لتثبيت الحضور ويلغى الغياب الذي تم تثبيته في بداية الجلسة.

التصويت على المادة (38).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-

تقرأ المادة (39) من مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (39).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب صادق صالح مهدي اللبان:-

يقرأ المادة (40) من مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (40).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب صادق صالح مهدي اللبان:-

يقرأ المادة (41) من مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (41).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب صادق صالح مهدي اللبان:-

يقرأ المادة (42) من مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (42).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب صادق صالح مهدي اللبان:-

يقرأ المادة (43) من مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (43).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب صادق صالح مهدي اللبان:-

يقرأ المادة (44) من مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (44).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب صادق صالح مهدي اللبان:-

يقرأ المادة (45) مع التعديل المقترح من مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

المادة (45) اولاً يوجد مقترحين للجنة، المقترح الأبعد حذف اولاً من المادة (45) التي تتعلق بـ (في حالة ثبوت مساهمة الحزب او التنظيم السياسي في ارتكاب أي جريمة من الجرائم الانتخابية في هذا القانون يعاقب بغرامة مالية قُدِرَت بـ (50) مليون دينار)، هذا مقترح اللجنة بحذف اولاً من المادة (45).

التصويت على المادة (45) التعديل المقترح.

(تم التصويت بعدم الموافقة).

المقترح اولاً اضافة (فضلاً عن الحزب او التنظيم السياسي الفرد) كذلك.

التصويت على مقترح اللجنة عن اولاً المادة (45).

(تم التصويت بعدم الموافقة).

التصويت على مقترح اللجنة على ثانياً من المادة (45) المتعلق بحذف الفصل الثامن الجرائم الانتخابية ويحل محله العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات العراقي، من يؤيد توجه اللجنة؟

– النائب قاسم حسن ساجت العبودي:-

بعد دراسة المواد الخاصة بالفصل الخاص بالجرائم والعقوبات الانتخابية وجدت اللجنة ما يلي (عادةً عندما يكون هناك قانون خاص فهو ينهج منهج التشديد يُفترض، الذي يصبح لدينا في قانون الانتخابات العكس ان العقوبات اخف مما مذكور في قانون العقوبات والقوانين العقابية الاخرى، لذلك إرتأت اللجنة حذف هذا الفصل وأبداله ان يتم معاقبة المخالفين بأحكام قانون العقوبات او اي قانون يحل محله، لذلك الحقيقة رأينا مثلاً ما هو جناية بقانون العقوبات يعتبر جنحة في قانون الانتخابات مع العلم العكس انت يجب ان تتشدد في قانون العقوبات، لذلك إرتأت اللجنة حذف هذا الفصل، لذلك اتمنى من الإخوة الاعضاء التصويت لهذا النص، لان جميع الجرائم موجودة في قانون العقوبات والعقوبات أشد مما ذُكر في قانون الانتخابات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

جرى توضيح الآن، المادة التي بعدها مهمة لأنها تتعلق بتوقيتات الانتخابات.

– النائب عمار طعمه عبدالعباس الحميداوي:-

أنا أسأل اللجنة القانونية، هل جميع العقوبات التي يُراد حذفها الآن مُغطاة بقانون العقوبات، أي مثلاً نحن في زمن (صدام) مثل قانون (169) لم يكن تعددية حزبية او صناديق اقتراع هذا الحزب يؤثر على الآخر، هذه المادة اذا غير موجودة وليس لها نص عقابي فكيف تبقى فراغ؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

وضح النائب (قاسم العبودي)، وضحوا اللجنة المختصة.

– النائب قاسم حسن ساجت العبودي:-

كل الجرائم التي ذكرها الدكتور عمار وغيرها مغطاة بقانون العقوبات، الجرائم هي إما إتلاف، تزوير، احتيال، أكراه ، ضغط، تهديد، كلها موجودة بقانون العقوبات، والعقوبات المنصوص عليها أكثر مما يرد في قانون الانتخابات، لذلك إرتأينا الركون الى القوانين العقابية أفضل من النصوص التي هي مخففة في قانون العقوبات، أن القاعدة عندما نذهب الى قانون خاص أن ننهج منهج التشديد والذي يحدث هنا العكس في القانون مع الأسف.

– النائب عباس حسن موسى البياتي:-

سيدي الرئيس هنا يوجد وحدة موضوع، أنت حذفت الخاص بعدد أعضاء مجالس المحافظات وحذفت عدد الاقضية وأحلته إلى قانون وهذا ستحيله إلى قانون وبعد قليل نحيل موضوع ما إلى قانون آخر، هنا يوجد وحدة موضوع، هذا أولا.

ثانياً: في الـ(69) بالفلس والدرهم هذا بالمليون الآن سعر العملة أيضا اختلف، فأنا مع إبقاء هذا لأن جاءت من الحكومة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة مرة أخرى، المادة (45) مقترح اللجنة بحذف أولاً من المادة(45). من يؤيد؟

(تم التصويت بعدم الموافقة).

المادة (45) أولاً مقترح اللجنة بإضافة الفرد مع الكيان السياسي. التصويت على مقترح اللجنة.

ثانياً: مقترح اللجنة من المادة (45) التي تتعلق بالعودة إلى نصوص قانون العقوبات. التصويت على مقترح اللجنة.

الآن على المادة (45) أولاً مقترح اللجنة الذي صوت عليه.

ثانياً: أصل النص. تصويت بالمجمل.

(تم التصويت بالموافقة).

الآن أحكام ختامية.

– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-

يقرأ المادة (46) أولاً من مشروع قانون مجالس المحافظات والاقضية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد رئيس لجنة الأقاليم، هل هناك من ملاحظة؟

– النائب سوران اسماعيل عبد الله خضر:-

سيدي الرئيس نرجع من البداية الموضوع الذي تكلمنا عنه، المسائل الموضوعية يجب أن نضعها في قانون مجالس المحافظات، في حالة التأجيل نحن هيأنا أناس في قانون مجالس المحافظات، في حالة التأجيل تستمر مجالس المحافظات في إدارة شؤونها لحين إجراء الانتخابات.

– النائب صلاح مزاحم درويش الجبوري:-

قدمنا مقترح معزز بتواقيع لجنابك بصفتك رئيس البرلمان والنائب الأول واللجنة القانونية وأتمنى أن يسمعوني، قدمنا مقترح نحن ككتلة تحالف القوى العراقية مع إجراء الانتخابات في مواعيدها المحددة بشرط أن تتوفر الظروف المناسبة لإجراء هذه الانتخابات، نعتقد أن بعض محافظاتنا وبعض مدننا هذه الظروف غير متوفرة فيها الآن قسم منها لم تحرر الأراضي وقسم حُرِرَت ولم يعودوا النازحين إليها، نتمنى أن نضع مقترح أنه تجري الانتخابات في هذه المدن بعد استتباب الظروف الموضوعية سواء الأمنية أو التغيير الديموغرافي لغرض إجراء انتخابات ضمن هذه المحافظات.

– النائب طه هاتف محي الدفاعي:-

في حالة عدم التمديد لمجالس المحافظات سيكون عندنا خلل، أول خلل هو في حالة المصادقة على الموازنة من يصادق على موازنة 2018؟

ثانيا : في حالة وفاة المحافظ من ينتخب محافظ بديل، في حالة عدم التمديد لمجالس المحافظات؟ فسيكون خلل.

– النائب عباس حسن موسى البياتي:-

هناك علاج والعلاج بكلمة واحدة، العلاج بالشكل التالي، في الانتخابات الماضية لمجالس المحافظات لم تجرِ جميعها بيوم واحد، كانت هناك أيام ، توجد كلمة واحدة وهي التي تعالج هذه الكلمة هي ما يلي، (تجري انتخابات مجالس المحافظات مع انتخابات مجلس النواب ابتداءً في نفس الموعد المقرر دستورياً) إبتداءً وهذا يعني، بغداد جاهزة في نفس اليوم البصرة جاهزة في نفس اليوم وربما ديالى بعد يوم أو أسبوع، ابتداءً من نفس الموعد وشهر وهكذا هي مجالس محلية، كلمة (ابتداءً) تُعالج هذه القضية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذه مسألة فنية مرتبطة بمفوضية الانتخابات، تفضلوا اللجنة المختصة.

 

 

– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-

كل الآراء محترمة، ولكن نحن في اللجنة القانونية ملتزمون،(174) نائب قدم مقترح لهذه المقترحات على المادة (46) والامر متروك لكم بالتصويت بالقبول او الرفض.

– النائب حسن توران بهاء الدين عبدالله:-

الموضوع المتعلق بالفقرة (46) ثالثاً في حال تأجيل الانتخابات تستمر مجالس المحافظات، هذا من اختصاص قانون (21) وإلغاءها هنا وتجميد هذه المجالس بما فيها مجالس المحافظات سيوقعنا في حرج دستوري، من سينتخب المحافظ؟ من سيصادق على الموازنات الموجودة في المحافظات؟ فبالتالي نحول هذا الموضوع إلى (21) وفيه يكون لدينا فسحة للمناقشة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة، نحن بصدد مناقشة قضيتين وأُضيفت لها قضية ثالثة ولكي يكون واضحاً، لا يوجد قطعاً لدى المجلس اعتراض على النقطة الأولى.

– النائب احمد عبد الله محمد الجبوري:-

نحن حريصون على إجراء الانتخابات في موعدها ولكن هناك أسباب فنية، اليوم في المحافظات المحررة لم يتم إكمال ولا البدء بإجراء البايومتري وهو التحديث للناخبين، هذه مسألة فنية ربما تحتاج إلى فترة طويلة.

المسألة الأخرى، هي أسباب إنسانية قاهرة تتعلق بإعادة النازحين والاستقرار ولذلك سيدي الرئيس أتمنى أن يتضمن القانون هذه الأمور قبل إجراء البايومتري وكذلك إعادة النازحين والخدمات والاستقرار. لا يتم إجراء الانتخابات في المناطق المحررة؟

– النائب عبد القهار مهدي محمد السامرائي:-

نحن كتحالف قوى كما أشار السيد صلاح الجبوري والسيد أحمد الجبوري رأينا واحد باتجاه التعاطي مع ملف قانون الانتخابات بسب محافظاتنا اليوم لا تستطيع المشاركة الفاعلة في الانتخابات ولا بأي نسبة مقبولة، بالتالي لدينا تجربة مُرة في الانتخابات الماضية نتيجة لغمط حقوق مناطق كانت ساخنة، اليوم لا نستطيع تكرار التجربة بظروف أقسى وبظروف موضوعية لا يستطيع الناخب الإدلاء بصوته، اليوم نحن نحجم عن المضي بهذه الطريقة.

– النائب رياض عبدالحمزة عبدالرزاق الغريب:-

جمعنا (175) توقيع، عندنا تجربة عندما كنا بالوزارة عمل مجلس النواب تعطل ستة أشهر بعد انتهاء المدة التقويمية له وهي أربع سنين وأصبحت حكومة تصريف أعمال، بالنسبة لمجالس المحافظات التي تنتهي مدتهم اربع سنوات تقويمية وانتهت مدة الأربع سنين تقويمية، نحن لا نمدد لهم للأسباب التالية:

أولا: تقليل النفقات ونحن أتينا بعملية إصلاح، تقليل النفقات المالية، الرواتب، حمايات، سيارات، نثريات شركات، مشاكل فساد.

ثانياً: تخفيف الضغوط على دوائر الدولة، لأنهم يستخدمون كل إمكانيات وآليات الدولة لإغراض انتخابية.

ثالثاً: إيقاف التقاطعات والتشاحنات الموجودة بينهم وبين المجالس والمحافظين، وبالتالي تنعكس على خدمات المواطنين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سأذكر ما يتم الحديث بشأنه الآن بشكل واضح، ممكن تتفضلون لتكون الصورة واضحة، طبعاً رأي الجهة التنفيذية مهم بما يتم إثارته. السيدات والسادة الآن يتم إثارة ثلاث مسائل.

المسألة الأولى: أن انتخابات مجالس المحافظات للدورة القادمة تجري في نفس الموعد المقرر دستورياً للانتخابات البرلمانية وهذا لا خلاف عليه، من يؤيد هذا التوجه؟ تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

النقطة الثانية: النص المتعلق بالتالي تستمر أو لا تستمر فيه خيار آخر، مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم والأقضية في إدارة شؤونها لحين انتخابات مجالس جديدة، الذي أقوله الآتي، لو سمحتم، هذا غير مرتبط بالدورة الحالية، هذا مرتبط بمبدأ لا سيما وأن قانون (21) فيه نص مفاده الآتي، أن الدورة إذا انتهت فمجلس النواب يصوت عليها بأغلبية بسيطة لاستئنافها أو استمرارها دون القول باستمرارها أو عدم استمرارها كمبدأ عام، فالعرض هو الآتي، أن هذا النص يحال إلى قانون تعديل(21)، أيضا النقطة الثالثة ليتضح لدينا المتعلق بتوفر ظروف ملائمة ومناسبة لإجراء الانتخابات خصوصاً في المناطق التي تعرضت لوجود مجاميع إرهابية أو تعرضت للنزوح، رأي اللجنة القانونية فيما تم إثارته ورأي الحكومة في المسائل أيضاً، تفضلوا.

– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-

بالنسبة للمحافظات التي تعاني من وضع أمني غير مستقر موجود في الفصل الثاني المادة الثانية، لرئيس مجلس الوزراء التفاوض مع المفوضية وتأجيل الانتخابات لهذه المحافظة وصوتوا عليها، هذه المادة موجودة وتم التصويت عليها، بالتفاوض مع المفوضية تؤجل الانتخابات.

– النائب جبار عبدالخالق عبدالحسين العبادي:-

نحن نتحدث عن مبدأ عام مشار إليه بالمادة (46) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم، ما يتعلق بموضوع انتهاء الفترة، من غير الممكن بقاء فراغ تشريعي ويبقى عدم دور لمجلس المحافظات مثل الذي حدث الآن في مجلس النواب وهناك مشاكل في أربعة سنوات تقويمية، نحن نتحدث عن مبدأ عام ممكن في هذه الدورة علاجها لكن في دورات أخرى، أولاً إذا توقفت مجالس المحافظات عن أداء أعمالها في هذه الدورة في هذا القانون سوف يكون معارض لقانون المحافظات وسيكون تعارض في القانون فنحن نتحدث عن مبدأ عام يفترض أن نسير عليه سواء في هذه الدورة أو دورات أخرى.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هناك مسألتان عن المجالس واستمرارها وعن توفر الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات.

– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة):-

أنا تصوري بعد التصويت على أن تكون انتخابات مجالس المحافظات مع الانتخابات النيابية بالتالي عندنا حوالي سنة، فبتصوري فترة سنة جيدة حتى بالنسبة للمحافظات التي تعاني من المشكلة الأمنية هذه، النقطة الأولى.

النقطة الثانية، ما يخص مجالس المحافظات، أنا الآن لو أصوت على إلغاء مجالس المحافظات أو إيقاف عملها فسيتقاطع كليا مع تعليمات قانون (21) المشتملة على المصادقة على الموازنة المحلية وبقية الإجراءات والصلاحيات فلابد من
إيجاد حل بهذا الخصوص، في القانون النافذ المادة (46) ثالثاً تعطي إدارة شؤونها، فلنعرف ما هي إدارة الشؤون ولنمضي في الانتخابات.

– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-

شكراً جزيلاً سيادة الرئيس، استمرار المجالس بعملها يحتاج إلى نص قانوني يضفي الشرعية عليها باعتبار أنها انتهت، النص الموجود في قانون (21) لا يسعف بالاستمرار هذا واحد.

ثانياً: إذا أردنا التصويت على الاستمرارية يعني كأننا أعطيناها الصيغة الشرعية وتحصل على كافة امتيازاتها وحقوقها وإعمالها بهذا النص.

الشيء الثالث، والمهم جداً لدينا نصوص فاعلة، البرلمان يشرف على الحكومات المحلية ويستطيع المراقبة.

الشيء الرابع، الحكومات المحلية تبقى مستمرة بقوة القانون وهي مدة ستة أشهر أو أقل تحدث الانتخابات وكأن شيئاً لم يحدث.

 

 

– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-

بناءً على تقديم مقترح موقع من قبل (30) نائب حول موضوع تأجيل الانتخابات في المحافظات التي تم احتلالها من قبل عصابات داعش، تم وضع هذا المقترح ضمن المادة (46) المقترح (تأجيل الإنتخابات في المحافظات التي تم احتلالها من عصابات داعش الإرهابي لحين توفر الشروط الأمنية والموضوعية وعودة جميع النازحين).

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ما هو النص، ممكن.

– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-

مقترح ضمن المادة (46) (تأجيل الانتخابات في المحافظات التي تم احتلالها من عصابات داعش الإرهابي إلى حين توفير الشروط الأمنية والموضوعية وعودة جميع النازحين).

– النائب خالد عبيد جازع الاسدي:-

اولاً: السيد الرئيس، نحن صوتنا الآن على أن الانتخابات تجري بالتزامن مع انتخابات البرلمان، منعى ذلك عندنا فترة زمنية لا بأس بها لأن تُنهي الحكومة إجراءاتها.

ثانياً: توجد صلاحية لمجلس الوزراء، أن يقدر تأجيل الانتخابات في أي دائرة لا تتوفر بها شروط إجراء الانتخابات فهذا تحصيل حاصل، لا نحتاج إلى النص على التأجيل فهذا قد يورطنا في إعاقة العملية الإنتخابية، تقدير إجراء الانتخابات لمجلس الوزراء أفضل لإجراء العملية وسلامتها.

– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة):-

أنا أؤيد ما طرحه السيد النائب، الصلاحية موجودة في مجلس الوزراء، في حال أحتاج محافظة إلى التأجيل لسبب أو لآخر، أنا أخشى أن ضُمِّنت بالقانون سوف تكون كركوك ثانية وسوف تتحرك هذه المحافظات لا يوجد فيها تأجيل.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

إذاً السيدات والسادة، الكل تقريباً متفق على الآتي، انه بالإمكان تأجيل الانتخابات في المحافظات والمناطق التي لا تتوفر فيها الظروف المناسبة لإجراءها ويكون ذلك خاضع لتقدير مجلس الوزراء، وإنما لمن خاضع؟

– النائب علي محمد حسين الأديب:-

هذه من الصلاحيات المتاحة للسيد رئيس الوزراء، أن يقدِّر هل الوضع ويساعد على عملية إجراء انتخابات أو لا في محافظ أو محافظة أخرى؟ أي محافظ تكون، أجَّل سابقاً ايضاً في المحافظات كانت البيئة لا تساعد على إجراء الانتخابات، لذلك هذه متاحة بالحقيقة لمجلس الوزراء ولا يحتاج لمجلس النواب أن تكون له صلاحية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

في المناطق التي تشهد فيها نزوح أهلها، أو المناطق التي تعرضت للإرهاب ولم يستقر الوضع الموجود فيها، بالإمكان تأجيل الانتخابات.

النائب علي محمد حسين الأديب:-

مجلس الوزراء هو الذي يقرر تأجيلها.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ممكن أن أتداول قبل ذلك.

السيدات والسادة، توجد لدينا فقرتين:

الأولى: تتعلق بتوفر الظروف المناسبة اللازمة لإجراء الانتخابات خصوصاً في الناطق التي تعرضت إلى النزوح أو تعرضت للإرهاب.

القضية الثانية متعلقة بإستمرارية مجالس المحافظات أو عدم استمراريتها في أداء مهامها بعد انتهاء الأمد الزمني الممنوح لها.

فيما يتعلق بالفقرة الأولى هل النص يكون مقبول بالآتي؟ (تلتزم الحكومة بتوفير الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات في المحافظات ولها تقدير تأجيل الانتخابات عند عدم توفر الظروف المتعلقة بعودة النازحين أو استقرار أهلها)، هل يمكن وضع هذا النص؟ لها تقدير، هي تلتزم بعودتهم بتوفير الظروف وما معنى تلتزم في توفير الظروف؟ أي تلتزم بعودة النازحين وباستقرار المناطق، فأن لم يحصل ذلك لها أن تؤجل الانتخابات إلى حين توفر الظروف، هل هذا مقبول؟ نعم، من يؤيد هذا النص؟ هذا ثانياً (أن تلتزم واذا لم يحصل لها حق التأجيل).

السيدات والسادة أُعيد، المبدأ أن الحكومة تلتزم بتوفير الظروف الملائمة للانتخابات، ومعنى ذلك المساهمة والإلزام بعودة النازحين، وايضاً إستقرار تلك المناطق، وبخلاف ذلك لها تقدير تأجيل الانتخابات، معنى ذلك إذا لم يحصل أمر عودة النازحين أو إستقرار المناطق فللحكومة أمر تقدير.

– النائب علي محمد حسين الأديب:-

عملية دمج فكرة عودة النازحين بالانتخابات عملية خطأ، مسألة التزام الدولة أو الحكومة بعودة النازحين إلى مناطق سكناهم من بعد تحرير كافة المناطق من داعش، مسألة أمنية عامة ولكن الانتخابات مرتبطة بزمن معين، إذا لم تجرِ انتخابات مجلس النواب ومجلس المحافظات، معنى ذلك الدولة تدخل في مجهول، يعني ما هو البديل؟ الدولة سوف تنتهي عملها محد سوف يجدد لها، وعلى هذا الأساس الانتخابات مشروط بزمن معين يبقى هي توفر الظروف لأجراء الانتخابات عملية صحيحة، ضع هذا النص دون أن تربط بموضوع عودة النازحين إلى مناطق سكناهم، هناك التزام وطني عام ليس لها علاقة بالانتخابات، وإنما توفر لهم الظروف من أجل الأدلاء بأصواتهم في موضوع الانتخابات، سوء كانت في المحافظات أو إلى مجلس النواب.

– النائب صلاح مزاحم درويش الجبوري:-

حتى لا يُفهم بأن هذا النص يُريد عرقلة إجراء الانتخابات، لننظر إلى الموضوع من جانب آخر، بإمكان إضافة فقرة أو نقترح فقرة ممكن أن تقوم الحكومة ببعض الإجراءات التي الآن مفقودة في هذه المناطق لضمان أمن وإستقرار هذه المناطق لغرض أجراء الانتخابات، هذه يكف تصيغ بشكل قانوني إذا فقط تركناها فضفاضة يقولون الحكومة تقدر هذا التقدير، سيادة الرئيس الآن توجد مناطق إلى حد الآن غير محررة، ونترك الناطق التي حررت والإجراءات الفنية المفوضية التي لم تُكملها وحتى ربما مكاتب مفوضية لا يوجد في هذه المحافظات ولا مراكزها في الاقضية والنواحي، فكيف أن نحدد موعد للانتخابات ولم نوفر الظروف الموضوعية والظروف الإنسانية لإجراء الانتخابات؟ عليه يجب أن تكون هناك فقرة تُلزم الحكومة في اتخاذ هذه الإجراءات في الوصول للانتخابات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

عند القول بالتزام الحكومة بتوفير، هذا تحصيل حاصل، إلى أي عملية انتخابات يعني هو ليس.

– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-

ثلاثة نقاط:

اولاً: صوتنا في المادة (6) ثانياً لمجلس الوزراء بالتشاور مع المفوضية العليا للانتخابات المستقلة تأجيل انتخابات مجالس المحافظات، كل ما ذكر من معوقات أو طموحات لحل مشاكل أهالي تلك المحافظات، تنفيذية تقدر من قبل الحكومة، مهما وضع من نصوص فيها مفاهيم يبقى تطبيقها وتحديد مصداقها هو من صلاحية الحكومة، إذاً أعطينا صلاحية للحكومة. ثانياً: نفس تلك المحافظات لها ممثلون في مجلس الوزراء ويمكن ايضاً أن يعبروا عن مصالحها بالتصويت من خلال مجلس الوزراء.

ثالثاً: بقدر الاهتمام بتوفير الظروف أيضاً يجب أن نهتم بالإسراع بإجراء الانتخابات لأن تلك المحافظات ساخطة على تلك الحكومات، وترى أنها جزء من مشاكلها يجب ايضاً أن يوفر ظروف سريعة لها.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ممكن أن أقرأ النص الاتي، (تلتزم الحكومة بالتوفير الظروف الأمنية والإنسانية لأجراء الانتخابات في المحافظات، وبالإمكان تأجيلها إذا لم تتوفر الظروف المناسبة)، وبالإمكان توفيرها، هل تؤيدون ذلك؟ وبالإمكان تأجيلها في بعض المحافظات إذا لم تتوفر تلك الظروف، تصويت على هذا الخيار، طبعاً الإنسانية والأمنية والفنية.

– النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني:-

واضح أن هناك طلب بإحداث حالة إستقرار في المناطق التي أصبح فيها نزوح لإجراء انتخابات وهذا حق طبيعي، حتى يضمنون مشاركة مكونات ومشاركة أبناء هذه المحافظات، من حق أبناء هذه المحافظات أن يكون عندهم استقرار امني وأنساني، أما أن نعطي مزاج للحكومة أو أي جهة مجلس النواب بفرض تأجيل بدون أسباب، نحن لسنا مع هذا الطرح.

كلا سيادة الرئيس، من الذي يقدر هذه الظروف؟ الآن هناك من يريد أن يأجل في هذه المحافظة بأهداف ونوايا غير هذه الظروف أمنية وغير من هذه الأمور، لذلك نحن مع أن يكون هناك نص تلتزم الحكومة بتوفير الظروف لعودة النازحين، للاستقرار الأمني للمحافظات، بغية إجراء انتخابات نزيهة والى آخر، أما أن نعطي صلاحية لأي جهة سواء كانت حكومة أو برلمان بالتأجيل، نحن لسنا مع هذا الأمر.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الآن إستمتعم إلى وجهة النظر الموجودة، القرار قرار المجلس، سوف اذكر الصيغتان:

الصيغة الأولى (تلتزم الحكومة بتوفير الظروف الأمنية والإنسانية والفنية لأجراء الانتخابات في المحافظات، وبالإمكان تأجيلها إذا لم تتوفر تلك الظروف، وبالإمكان تأجيلها في بعض المحافظات إذا لم تتوفر تلك الظروف، من يؤيد هذا التوجه؟ (تم التصويت بالموافقة).

نعم تمت الموافقة.

– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي:-

إجراء أي تعديل في يوم التصويت على القانون مُخالف لأحكام النظام الداخلي بالمادة (129) التي تشترط أن يُقدم التعديل مكتوباً قبل (24) ساعة، السيد الرئيس اسمع هذا الكلام الحكومة، عندها صلاحية بالنص المادة التي ذكرنها نحن والإخوان أردوا أن لا يكون مصيرنا بيد الحكومة، نحن أردنا مادة قانونية تُلزم الحكومة في حال عدم توفر تلك المواد أن يكون عندنا نص قانوني، النص الذي قرئ تم التصويت علية ليس له أي قيمة قانونية لأن النص احتمالي ونص ايضاً يعيد تكرار نفس الحالة ويعطي نص للحكومة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ما هو النص الذي تعتقد؟

– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي:-

اولاً: لازم اقدمه مكتوب وفق هذه المسألة لازم لا يوجد هناك تصويت اليوم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

وجه اعتراضك على النص بأي فقرة، أن الحكومة تلتزم بتوفير الظروف الإنسانية والأمنية والفنية.

 

 

– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي:-

وجه إعتراضي سيدي الرئيس، لا يمكن الآن على المنصة وهذه مخالفة صريحة، أن يجرى تعديل مثلما أصبح الآن، التعديل يقدم خلال (24) ساعة، إذا يوجد مادة فيها خلاف تؤجل والذي عند تعديل يقترحه ويقدمه خلال (24) ساعة يعني لا نُصدر قوانين، عشرات الفقرات والقوانين عُطلت على المدى وهذاغير صحيح.

– النائب احمد مدلول محمد الجربا:-

نحن لدينا عدة مواضيع خلافية، أما تؤجل هذه الفقرة لحين الأتفاق على صياغة مقبولة لدى نواب المحافظات المنكوبة، أو تكون الصياغة كالأتي (لمجلس الوزراء بالتشاور مع المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات تأجيل أنتخاب مجالس المحافظات والأقضية في حال لم يعود النازحين إلى مناطقهم)، لأنه الأمور الفنية والأنسانية التي تُذكر الحكومة تقول إنها سوف توفرها في المخيمات، نحن لدينا (500) ألف نازح في المخيمات، فلنضيف فقرة في حال لم يعود النازحين.

– النائب عامر حسين جاسم الفائز:-

نحن صوتنا في نفس المادة أولاً، على ربط انتخابات مجالس المحافظات مع مجلس النواب، ومن ثم نعطي صلاحية إلى الحكومة للتأجيل، هل يعني ذلك عندما تؤجل الانتخابات يتم تأجيل أنتخابات مجلس النواب أيضاً؟ هذا لا يجوز، إذا تأجلت انتخابات مجلس النواب مع المحافظات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

قانون مجالس المحافظات لوحده.

– النائب عامر حسين جاسم الفائز:-

إذا الظروف غير مناسبة لاجراء أنتخابات مجالس المحافظات، كيف تكون مناسبة لإجراء أنتخابات مجلس النواب؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سوف نبحث في هذا الموضوع، وقانون مجلس النواب سوف نجد صياغة له.

الفقرة ثالثاً، المتعلقة بأن تستمر أو لا تستمر مجالس المحافظات غير المنتظمة في أقليم والأقضية التابعة لها في إدارة شؤونها لحين انتخاب مجالس جديدة، أقول مرة أخرى، هذه الفقرة ترتبط بوضع عام، هل يؤيد المجلس أن نرجئ البت بها إلى قانون التعديل الثالث لقانون (21)؟ من يؤيد إرجاءها إلى قانون التعديل الثالث؟

(تم التصويت بعدم الموافقة).

نحن لدينا خيارين.

الخَيار الأول: أن تستمر.

الخيار الثاني: أن لا تستمر.

ستثار جملة من التسألات، إذا المجلس ذَهَبَ بأتجاه عدم أستمرارها، مفادها، ما هي البدلاء؟ وكيف تدار المحافظات؟ إذا تفضلون أن نعطي فرصة للجنة لإيجاد صياغة، كم عدد المواد التي أجلناها؟ نعطي فرصة للجنة لإعداد صياغة، من يؤيد تأجيل البت في هذه الفقرة وإعطاء فرصة للجنة القانونية ولجنة المحافظات إلى حين تقديم مقترح مدروس ومقبول.

تصويت على تأييد التأجيل.

– النائب حسن توران بهاء الدين سعيد عبدالله:-

أنا أطلب من أخواني أعضاء المجلس أعطائنا فرصة لمناقشة هذا الموضوع، مجالس المحافظات فيها موظفين، مجالس الأقضية فيها موظفين، من سيقوم بالتوقيع على صرف رواتب هؤلاء الموظفين؟ من سيقوم بمتابعة أمور المواطنين؟ نحن نطلب رأي الحكومة التريث في هذا الموضوع وعدم التصويت عليه، نطلب إيقاف التصويت على هذه الفقرة ومناقشتها في الأسبوع القادم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سوف أقدم المقترح الآتي، السيدات والسادة يبدو إننا نحتاج إلى نقاش مستفيض، نطلب من الجنة القانونية ولجنة المحافظات إلى دراسة هذ المقترح بالتعاون مع الحكومة لتقديم صيغة مقبولة بهذا الإطار، رأي الحكومة، سوف نعود للخيارات.

– طورهان المفتي (ممثل الحكومة):-

أنا أريد أن أعطي مثال واحد فقط، نحن ضمن عملية نقل الصلاحيات، الآن كتابة الموازنة للدوائر التي نقلت صلاحياتها للمحافظات أصبحت من صلاحية مجالس المحافظة، فإذا مجالس المحافظات أعطلها الآن، الموازنات سوف تفشل، نحن لدينا مديريات الزراعة والصحة والتربية موازنتها موحدة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سوف أقدم مقترحي الصياغة الأتية.

المقترح الاول: أن تستمر المجالس في إدارة الشؤون إلى حين أنتخاب مجالس جديدة.

المقترح الثاني: لا تستمر المجالس في إدارة الشؤون إلى حين إجراء أنتخابات وفقاً لهذا القانون.

– النائب محسن سعدون أحمد السعدون:-

يقرأ المادة (46) ثالثاً، من مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أرجو أن لا نذهب بردود أفعال لتبني واحد من خيارات مهمة في بنية الدولة ومتعلقة بمجالس المحافظات.

– النائب كاظم عطية كاظم الشمري:-

أتمنى من السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب الإصغاء لهذا الكلام، هذا واحد من القرارات المهمة والخطيرة التي تتعلق بمستقبل الدولة العراقية، صلاحيات ثمان وزارات أنتقلت للمحافظات والمحافظين، انتقلت الصلاحيات الإدارية بشكل كامل، عندما نوقف ونُجمد مجالس المحافظات، من الذي سوف يشرف على هذه الدوائر؟ الوزارة ليست لها علاقة، ومجالس المحافظات غير موجودة، أنا أقترح على زملائي أن نؤجل الموضوع حتى ينضج، لأنه سوف يدخلنا بإشكالات كثيرة.

– النائب صادق حميدي ابراهيم الركابي:-

إحالة صلاحيات مجلس المحافظة إلى مجلس النواب هذا صراع مصالح، يعني أعضاء مجلس النواب يصوتون لصالح قانون يعزز صلاحياتهم، سوف لن تكون هناك حيادية بالتصويت.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أرجو عدم كيل التهم.

– النائب صادق حميدي ابراهيم الركابي:-

لذلك إذا تم إلغاء مجالس المحافظات نُحيل تفصيل القضايا والموازنات إلى الحكومة، لأنه لا يجوز أن نصوت لصالح قضية تَخدُم صلاحياتنا ومصالحنا، هذا لا يجوز.

– النائب خلف عبدالصمد خلف علي:-

أنا عملت فترة كمحافظ وفترة كرئيس مجلس محافظة، مجلس المحافظة دائرة كبيرة فيها أعداد كبيرة من الموظفين وفيها أعضاء مجلس المحافظة، إذا هناك قناعة بعدم أستمرار مجلس المحافظة، من الذي سوف يدير مجلس المحافظة كدائرة؟

ثانياً: المحافظ عندما يكون هناك مشروع بحاجة للتنفيذ يحتاج مصادقة مجلس المحافظة، فإذا تم إلغاء مجالس المحافظة، من الذي سيصادق على مشاريع المحافظة لإنجازها من قبل الجهة التنفيذية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أنا سوف أقدم المقترح الآتي.

– النائب عواد محسن محمد العوادي:-

أولاً: الصلاحيات الرقابية لعمل كل مؤسسات الدولة هي من صلاحيات مجلس النواب، هذه بموجب القانون والدستور، إضافة لهذا الصلاحية العليا للرقابة على مجلس المحافظة أساساً موجودة في الدستور والقانون، يعني حتى إذا مجلس النواب يأخذ دور الرقابة بدل مجلس المحافظة هذه موجودة، أساساً موجودة، هذا التخوف لنتركه.

ثانياً: إدارة مجلس المحافظة، مجالس المحافظات هي إدارة مستقلة ولها وحدة حسابية وإدارية تدير نفسها بنفسها، عن طريق مخاطباتها للمالية والمحافظة.

ثالثاً: لا توجد هناك مشاريع، المشاريع مستمرة، فلا توجد مشاريع، لماذا هذا التخوف؟ موجودة مادة في هذا القانون فلنصوت عليها، والقانون والنظام والداخلي واضح، لا يوجد نقاش في التصويت، وهذا نقاش.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

مرة أخرى سوف أقدم المقترح الآتي، يبدو هناك جدَل يثار حول هذا الموضوع، هي ليست قضية يعني تمشية نص وتمضيته، سواء تستمر أو لا تستمر، لأن هناك تبعات تترتب على الأستمرار أو على عدم الأستمرار، أطلب من المجلس القبول بتأجيل وأرجاء البت في هذا الجانب، لا سيما إن هناك وجهة نظر معينة تثير أسئلة تحتاج إلى إجابة، نطلب من اللجنة المختصة أن تقدم الإجابات لإقناع المجلس بذلك، من يؤيد أرجاء وتأجيل هذا النص، إلى حين أنضاجه وإلى حين تقديم خياراته جميعها.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لم يحصل على أصوات.

– النائب صلاح مزاحم درويش الجبوري:-

المادة (122) خامساً في الدستور واضحة، تنص (لا يخضع مجلس المحافظة لسيطرة أو إشراف أي وزارة أو أي جهة غير مرتبطة بوزارة وله مالية مستقلة)، نحن إذا لم نلغي هذه المجالس في الدستور سوف تكون هناك مخالفة دستورية، لأنه لا توجد لأي أحد سلطة على مجالس المحافظات لا بالأشراف ولا بالإدارة، فكيف نعلن هذا؟ أما بالنسبة للموازنات، فلنفترض أنهم لم يُعِدوا الموازنة، من سيوافق على المشاريع لعام 2018؟ ومن سيقوم بإدارة المحافظة؟ ومن يراقب عمل المحافظ والأجهزة الامنية؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أحسبوا النصاب، لأنه سوف نعرض نصوص، الخيارات التي يتضمنها النص هي كالآتي.

أولاً: تستمر مجالس المحافظات الغير منتظمة في أقليم والأقضية والنواحي التابعة لها في إدارة شؤونها لحين انتخاب مجالس جديدة.

تصويت.

أعطونا العدد الإجمالي، والعدد المؤيد، الوسط من يؤيد، من يؤيد إنها تستمر.

(تم التصويت بعدم الموافقة).

سوف أقرأ الصيغة الثانية.

الصيغة الثانية: لا تستمر  مجالس المحافظات الغير منتظمة في أقليم لحين إجراء انتخابات وفقاً لهذا القانون، ويقوم مجلس النواب بالدور الرقابي على السلطة التنفيذية للحكومات المحلية، التصويت على هذه الفقرة، أحسبوا العدد الأجمالي وعدد المصوتين، الأصل هو الأستمرار وليس عدم الاستمرار

– النائب سالم مطر عبد الحسن العيساوي:-

تحصيل حاصل تم التصويت على الأصل بالاستمرار ولم يحصل النصاب ولم يحصل الأغلبية وبالتالي ذهبنا الى المقترح لذا أريد رأي رئيس اللجنة القانونية وبالتالي واضح بأن مجالس المحافظات لا تستمر.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اللجنة القانونية تفضلوا رأيكم فيما ذكر؟

– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-

نفس الموضوع الذي كان حول النظام الانتخابي وكيفية البدء بالتصويت وهي مقترحات ونحن بدأنا بالمقترح وهذا متروك مرة أخرى لرئاسة البرلمان بأن هل نستمر بالمقترحات الأخرى وعرضها للتصويت أو نكتفي بهذه النتيجة؟ الأمر متروك للرئاسة لأنه هذه مقترحات وليس بها قانون.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الآن النصاب أختل في موضوع التصويت ونشكر اللجنة القانونية ولجنة الأقاليم سوف أعيد العرض ولكن سوف أراجع فعلاً هل أن تصويت المجلس بعدم قبوله بالاستمرارية معناه عدم الاستمرارية؟ قد يكون ذلك وارد.

– النائب فائق دعبول عبد الله الشيخ علي:-

توجد حالتين أريد التعليق عليها:-

أولاً: بالنسبة للسيد رئيس اللجنة القانونية عندما يحشر في زاوية طبعاً يجب أن يعطي رأي سياسي وليس قانوني لأنه هو صوت بالاستمرارية وأنت تقول له أعطيني رأيك كيف يعطيك رأيك؟ لا يجوز ذلك لا يعطيك رأيه لأنه هو في محنة وهذه حقيقة والأمر له.

ثانياً: النصاب مكتمل ونحن نصوت على أمرين أما بالاستمرار أو عدمه؟ حسناً نحن كلنا جالسين نحن نريد الذين نريد بان لا تستمر جالسين لم نخرج فلماذا عندما صوتنا في أول الأمر على أن تستمر سقط التصويت؟ يخرجون النواب خارجاً حتى يسقطون التصويت الثاني هذا أمر غير منطقي أما نستمر أو لا إذن وصلنا الى نتيجة بان لا تستمر.

– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:-

ثلاثة مرات عدنا التصويت على نفس النقطة وجنابك أردت أن تمضي ولم تمضي وحينما حصلت التصويت كان هنالك نصاب موجود.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

كلا ليس كذلك لأنه الموضوع لم يكن ناضج في هذا الجانب ومع ذلك الرأي الذي ذكر يحتاج الى دراسة هل أن التصويت يكفي أم نحتاج الى الفقرات الأخرى؟ هذه قد تكون أيضاً وجهة نظر محترمة ومقبولة.

* الفقرة خامساً: استجواب السيد وزير التجارة.

في هذا الموضوع نقول الآتي:

الآن نستأنف الجلسة بالفقرات الموجودة إذن سوف نستأنف أعمال الجلسة رقم (12) والفقرة خامساً المتعلقة باستجواب السيد وزير التجارة فقط في هذه الفقرة بودنا أن نذكر بعض ما تم النقاش بشأنه سابقاً بشأن عملية الاستجواب والجدل الذي أثير حول استجواب السيد وزير التجارة وكان التوجه هو أن نذهب الى أمرين:

أولاً: فيما يتعلق بصحة توقيع طالبي الاستجواب ومؤيديهم وقدمت قائمة مكونة من (46) نائب يعززون تواقيعهم ويمضون بهذا الاتجاه ولكن الحقيقة التي دعتنا الى التثبت من هذا الجانب أنه من بين الأوراق التي قدمت حقيقة ولنائب واحد يقول فيها أعزز توقيعي وفي الورقة الثانية يقول أسحب توقيعي أو أشكك بتوقيعي هذه المسائل حقيقة قد لا يلام بها من يقول أن التواقيع الموجودة هي أحياناً تواقيع دالة حقيقية والتي جعلت رئاسة المجلس تتثبت بشكل واضح للوصول الى الصيغ النهائية.

ثانياً: تم توجيه استفسار الى المحكمة الاتحادية بشأن هل أن إجراء التحقيق بخصوص صحة التواقيع من عدمها؟ موجب لإيقاف الاستجواب أن عملية الاستجواب تستمر ولا علاقة لها بإجراء التحقيق وقرار المحكمة وصل يوم أمس تشكلت المحكمة يوم 6/8 ومفاد الطلب (طلب مجلس النواب العراقي في 5/8 من المحكمة الاتحادية استناداً الى المادة (93) ثانياً من الدستور ولوجود حاجة لبيان الأمور المتعلقة بممارسة الدور الرقابي للمجلس نطلب بيان الرأي فيما يأتي نصت المادة (61) سابعاً الفقرة (ج) من الدستور على (لعضو مجلس النواب وبموافقة خمسة وعشرين عضواً توجيه استجواب الى رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء لمحاسبتهم في الشؤون التي تدخل في اختصاصهم ولا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد سبعة أيام في الأقل من تقديمه حيث سبق للمحكمة الاتحادية أن ذهبت الى انه إذا كان الاستجواب مستوفي لشروطه فيباشر مجلس النواب بعملية الاستجواب وفق الدستور إلا أن بعض السادة ممن وجه لهم الاستجواب وبعد تبليغهم بموعد الاستجواب يبادرون الى الطعن وتحريك الشكوى أما الجهات التحقيقية في صحة إكمال إجراءات التحقيقية في الطعون والشكاوى المقدمة لتفضلكم ببيان الرأي في أثر هذه الطعون والشكاوى على استمرار سير المجلس في إجراءات الاستجواب سواء كان عدد التوقيعات المطعونة في صحتها في حال ثبوت صحة الطعن يؤثر على اكتمال العدد المطلوب توافره وهو (25) نائب أو لا يؤثر على ذلك القرار هو الآتي:-

(أن القواعد الدستورية تقضي بنفاذ نصوص الدستور على الوقائع التي تتناولها هذه النصوص وبالرجوع الى إحكام المادة (61) من الدستور سابعاً الفقرة (ج) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 وجد أن نصها جاء مطلقاً والمطلق يجري على إطلاقه في التطبيق ما لم يرد قيد عليه ووجدت المحكمة الاتحادية العليا أن القيد الوحيد الوارد في النص المذكور أن لا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد سبعة أيام على الأقل من تقديمه وبخلافه لا يجوز تعطيل النص المذكور على الواقعة المعروضة إلا إذا صدر قرار مثبت من محكمة مختصة بتأخير الاستجواب وهذا القرار غير موجود وبناءً على ذلك تتم عملية استئناف الاستجواب للسيد وزير التجارة الذي قدم طلب أيضاً مفاده ضرورة الالتزام بقرارات المحكمة بتقديم أسانيد الاستجواب وبدورنا نحن أيضاً نطلب من السيدة المستجوبة تقديم هذه الأسانيد بشكل واضح ويكون يوم 15/8 يوم الثلاثاء القادم موعد الاستجواب للسيد وزير التجارة.

ثانياً: فيما يتعلق باستجواب السيد وزير الزراعة تم تحديد موعد يوم 17/8 لاستجوابه غير أن أيضاً عدد من السادة النواب تقدموا بطلبات لسحب التوقيع وآخرين قاموا بشطب تواقيعهم بوجود شهود بهذا الخصوص والموضوع قيد النظر بالاعتبارات القانونية أن هذا الشهر سوف يشهد ثلاثة عمليات استجواب يوم 15/8 للسيد وزير التجارة ويوم 17/8 للسيد وزير الزراعة ويوم 21/8 للسيد وزير الاتصالات الآن باقي الاستجوابات تحدد في الشهر التاسع ترفع الجلسة الى يوم الثلاثاء من الأسبوع القادم.

رفعت الجلسة الساعة (12:45) ظهراً.

***********************


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com