قرارات وتوصيات الجلسة رقم (13) الثلاثاء/15 آب/ 2017

 1– رحبت رئاسة المجلس بإسم مجلس النواب العراقي بحضور السيد رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي وأعضاء البرلمان السيد عبدالكريم القريشي عضو مجلس الأمة عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي والسيد خميس بن سعيد السلمي عضو مجلس الدولة العماني عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والتربية والثقافة والمرأة والشباب السيد محمد أحمد اليماحي عضو المجلس الوطني الإتحادي الإماراتي عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي السيدة منال علي عبد الرحمن عضو مجلس النواب الاردني عضو لجنة الشؤون الإقتصادية والمالية السيد محمد الأمين إبراهيم عضو المجلس الوطني السوداني عضو لجنة الشؤون الإجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب السيدة وفاء البقالي عضو مجلس النواب المغربي عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية والسيد مضر عبدالحميد من العراق مدير مكتب شؤون الرئاسة في البرلمان العربي.

2- هنأت رئاسة المجلس بإسم مجلس النواب الشباب العراقي بمناسبة اليوم العالمي للشباب وتمت إستضافة ممثلين عن برلمان الشباب العراقي في جلسة مجلس النواب، كما هنأت رئاسة المجلس الطلبة الناجحين في الإمتحانات النهائية.  

  3- تم التصويت على مواد مشروع قانون إنتخابات مجالس المحافظات والأقضية وتم تأجيل التصويت على المادة (37) والمادة (52) الخاصة بمحافظة كركوك، كما دعت رئاسة المجلس السادة نواب محافظة كركوك للتوصل إلى إتفاق بينهم.

4- قررت رئاسة المجلس تأجيل التصويت على مشروع قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 الى يوم السبت القادم حسب طلب اللجان المختصة.

5- ذكرت رئاسة المجلس قرار المحكمة الإتحادية الذي يتعلق بجملة من الاسئلة التي وجهت بشأن عملية الإستجواب، وكذلك ممارسة الدور الرقابي ( بصدد الاستفسار وموضوعه أن الإستجواب الى رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء لمحاسبتهم في الشؤون التي تدخل في إختصاصتهم إذا إستوفى جميع شروطه وتوجه مجلس النواب بعملية الإستجواب وفقاً لأحكام المادة (61) سابعاً (ج) من الدستور ثم بادر السيد المستجوب الى رفع دعوى أمام المحكمة الاتحادية العليا للطعن في اجراءات الاستجواب مشعراً المجلس بتعذر حضوره جلسة الاستجواب لحين البت في الطعن المقدم، فهل ان تقديم الدعوى يؤثر على استمرار سير المجلس في اجراءاته الرقابية استناداً الى صلاحياته المنصوص عليها في الدستور؟ تجد المحكمة الاتحادية العليا ما دام الاستجواب مستوفي لجميع شروطه كما ورد فأن مجلس النواب يسير في اجراءاته الرقابية وفقاً للاختصاص المنصوص عليه في المادة (61) سابعاً (ج) من الدستور وان قيام المستجوب بمراجعة المحكمة الاتحادية العليا للطعن في اجراءات الاستجواب قد لا يقوم بذاته سبباً لتعطيل الاستجواب، وبهذه المناسبة رجعت المحكمة الاتحادية الى السوابق القضائية في هذا المجال فوجدت ان لم يسبق لها ان أصدرت حين تقديم مثل هذه الدعوى قراراً يوقف عملية الاستجواب وذلك بعدما تأكدت من توفر جميع شروط الشكلية المنصوص عليها في الدستور وفي النظام الداخلي لمجلس النواب في الاستجواب تاركةً للمجلس ممارست إختصاصه في مناقشة الامور الموضوعية في عملية الاستجواب وبصدد الاستفسار الوارد حول اختصاص مجلس النواب بالرقابة على أداء السلطة التنفيذية وهل يسري هذا الاختصاص بتوجيه الاسئلة النيابية الى المحافظ او رئيس مجلس المحافظة بوصفه رئيس السلطة التنفيذية في المحافظة؟

  تجد المحكمة الاتحادية من إستقراء نصوص الدستور وقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) التي إختصت مجلس النواب بالرقابة على أداء السلطة التنفيذية قد جاءت بصورة مطلقة وان هذا الاطلاق يمتد الى منتسبي السلطة التنفيذية الاتحادية والحكومات المحلية وعلى رئيسها المحافظ، كما تجد المادة (2) ثانياً من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم قد نصت على اختصاص مجلس النواب بالرقابة على المجالس ومن ضمنها مجالس المحافظات، وبناءً عليه فان لمجلس النواب توجيه الأسئلة النيابية الى المحافظ والى رئيس مجلس المحافظة. وبصدد الاستفسار في الفقرة ثالثاً حول تفسير مفهوم المساءلة التي

   يختص بها مجلس النواب بتوجيهها الى رئيس الجمهورية بناءً على طلب مسبب بالأغلبية المطلقة بعدد اعضائه تطبيقاً لأحكام المادة (61) سادساً من الدستور، تجد المحكمة الاتحادية يكون في إحدى الحالات المنصوص عليها في البند (ب) في الفقرة سادساً المادة (61) وهي الحنث في اليمين الدستورية وإنتهاك الدستور والخيانة العظمى ولا يكون الإعفاء إلا بعد إدانة رئيس الجمهورية من المحكمة الاتحادية وفي احدى الحالات المذكورة وبصدد الاستفسار في الفقرة رابعاً وموضوعه امكانية توجيه الأسئلة الى رؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة ومسؤولي الهيئات المستقلة إستناداً الى المادة (61) ثانياً من الدستور والتي أعطت الحق الى مجلس النواب بالرقابة على أداء السلطة التنفيذية وما اسنده له الدستور من سلطة رقابية على الهيئات المستقلة كتلك الواردة في 1-2-103 من الدستور وأورد السؤال قرينه على ذلك، يجوز إستجواب مسؤولي الهيئات المستقلة استناداً الى المادة (61) ثامناً (ه) تجد المحكمة الاتحادية من إستعراض الأحكام الواردة في الدستور ان المواد 102 الى 108 قد اوردت مصطلح الهيئات المستقلة وحددت ارتباط قسم منها إما في مجلس النواب أو بمجلس الوزراء ولم تحدد ارتباط القسم الاخر، وقد ذهبت المحكمة الاتحادية في الحكم الصادر الى معيار يحدد القسم الاخر بحسب طبيعة المهام التي تقوم بها).

 6- تم إستجواب السيد وزير التجارة وكالةً من قبل السيدة النائبة عالية نصيف.

سير الاجراءات التشريعية:-

* تمت القراءة الاولى لمقترح قانون تعديل قانون مكافحة الارهاب رقم (13) لسنة 2005 وعلى لجنة الامن واللجنة القانون دراسة هذا المقترح.

* تمت القراءة الاولى لمقترح قانون بابل عاصمة العراق الحضارية وسيم التصويت من حيث المبدأ في جلسة قادمة.

* تمت القراءة الاولى لمقترح قانون مقاضاة الدول والجهات الداعمة للارهاب.

* تمت القراءة الاولى لمقترح قانون صندوق دعم الشباب الخريجين.

 


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com