محضر جلسـة رقـم (13) الثلاثاء (15/8/2017) م
عدد الحضور: (183) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (11:50) صباحاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة الثالثة عشرة، الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الرابعة، الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب عرفات كرم مصطفى برايم:-
يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة أعضاء البرلمان العراقي المحترمون، يحتفي البرلمان العراقي هذا اليوم بحضور السيد رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي والسيدات والسادة أعضاء الوفد المرافق لهُ وهم أعضاء البرلمان العربي كل من السيد الدكتور عبد الكريم القريشي عضو مجلس الأمة الجزائري عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، السيد خميس بن سعيد السليمي عضو مجلس الدولة العماني عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، السيد محمد احمد اليماحي، عضو المجلس الوطني الاتحاد الإماراتي عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، السيدة الدكتورة منال على عبد الرحمان الضمور عضو مجلس النواب الأردني عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، السيد الدكتور محمد الأمين ابراهيم عضو المجلس الوطني السوداني عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، السيدة وفاء البقالي عضو مجلس النواب المغربي عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، السيد مضر عبدالرحيم عبدالحميد من العراق، مدير مكتب شؤون الرئاسة في البرلمان العربي، معالي الأخ الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي، السيدات والسادة أعضاء المجلس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في البدء أود أن أتقدم بأسمي وبأسم إخواني وأخواتي رئاسة وأعضاء مجلس النواب العراقي، بالترحيب بمعالي الأخ رئيس البرلمان العربي اجمل ترحيب في بغداد وتحت قبة الشعب، حيث يمثل حضوره اليوم دعم حقيقي للعراق في معركته ضد الإرهاب، ووقوف ومساندة عربية أخوية مُخلصة نعتز بها ونثمنها لزيارته اليوم وحضور في البرلمان العراقي، إنما يُعد سابقة لها دلالتها التضامنية العميقة لدى شعبنا وممثليه في المجلس، مُكبرين تصدر معاليه المبادر لهذه المؤسسة العربية المهمة والفاعلة، متمنيين أن تكون هذه الزيارة فاتحة تعاون لا محدود ورابطة تواصل برلماني عربي مثمر لدعم التشريعات وضمن الأهداف المشتركة لمعالجة الواقع والوقوف بوجه التحديات التي تمر في البيت العربي. معالي الرئيس أنتصر العراق على الإرهاب هو إنتصار للأمة جميعاً بل وللإنسانية، ولقد استطاع العراقيون ترجمة إيراداتهم الصلبة إلى واقع سوف تلمس امتنا ودول المنطقة على وجه الخصوص آثاره ونتائجه على المديين القريب والاستراتيجي وعلى المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ولم يكن هذا النصر مجانياً بل دفع العراقيون ثمناً له أنهاراً من الدماء لتنعم أمتنا بالأمن والسلام والطمأنينة وما هو إلا واجب الشرف الذي يليق بالعراق بلد الحضارة والعروبة والإسلام والإنسانية، أكرر ترحابي بكم معالي الرئيس في بلدكم الثاني العراق متمنياً لكم إقامة طيبة في بغداد، وان تحقق هذه الزيارة الأهداف المرسومة لمزيد من التعاون العربي المشترك والتضامن الأخوي الأصيل، وبهذه المناسبة أدعوكم معالي الأخ الرئيس بأسمي وبأسم مجلس النواب العراقي لألقاء كلمة بهذه المناسبة فتفضلوا مشكورين.
– السيد مشعل بن فهم السلمي (رئيس البرلمان العربي):-
يقرأ كلمة البرلمان العربي. (مرافق)
– السيد رئيس مجلس النواب:-
مرة أخرى شكراً جزيلاً لزيارتكم للعراق وحضوركم في البرلمان العراقي ومشاركتكم الشعب العراقي النصر المؤزر، شكراً جزيلاً.
إذا شئتم أن تشاركونا فعاليات جلستنا سوف نستأنف جدول الأعمال، وإذا شئتم وفق جدولكم، فالرأي لكم.
السيدات والسادة، نستأنف الآن جدول أعمال الجلسة رقم (13).
*الفقرة ثالثاً: استضافة ممثلين عن برلمان شباب العراقي من مختلف أطياف المجتمع العراقي ومكوناته لتقديم التهنئة لهم بمناسبة يوم الشباب العالمي.
لجنة الشباب والرياضة تتفضل لقراءة بيان، يتم إستدعاء نخبة من الشباب العراقي، وبهذه المناسبة وبأسم مجلس النواب العراقي، لا يسعنا إلا أن نتقدم التهنئة والتبريكات احتفاءً بهذا اليوم، إلى شبابنا الواثق الواعد الصابر المثابر متمنين لهم الموفقية والنجاح في حياتهم الخاصة والعملية، ويسعدنا كثيراً استضافة نخبة من هؤلاء الشباب في مجلس النواب العراقي بمناسبة هذا اليوم الكريم، تعبيراً عن المجلس ومساندته ووقوفه مع شريحة الشباب ودعمه المتواصل والجاد لمنح الفرصة الحقيقية للشباب لأخذ دورهم الفاعل والواعي في المرحلة القادمة وفتح المجالات الطموحة لجيلنا الجديد، من أجل الإنطلاق بالنهضة التنموية الكاملة للعراق بعد خلاصه من الإرهاب، السيدات والسادة الأفاضل، يعمل مجلس النواب العراقي وبكل حرص ومسؤولين عن تشريع القوانين التي تخدم الشباب وتقدم لهم الفرص الجديد للإنخراط في مهمة قيادة العراق، حيث يحتل شبابنا من بين شباب العالم مركزاً متقدماً في المبادرة والصبر والمثابرة وتحدي الصعوبات التي واجهناها في هذه المرحلة.
– النائب جاسم محمد جعفر كاظم:-
يقرأ بيان حول يوم الشباب العالمي.(مرافق)
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن ايضاً نكرر التهاني والتبريكات لشبابنا بيومهم الكريم ونغتنم هذه الفرصة لتقديم التهنئة بالخصوص للطلبة الناجحين في الامتحانات النهائية والذين بذلوا كل الجهود من أجل أن يتحقق النجاح، وتمنياتنا لجميع شبابنا بالنجاح الدائم والموفقية لخدمة وطنهم وامتهم، شكراً جزيلاً لحضور النخبة الكريمة من الشباب العراقي اهلاً وسهلاً بكم.
السيدات والسادة نعود إلى جدول الأعمال، الآن نرجع إلى نقاط النظام، الآن يوجد عندنا تصويتات، ومادة مهمة وحساسة جداً تتعلق بالفقرة رابعاً، يحتسب العدد، سوف نبدأ بالتصويتات.
*الفقرة رابعاً: استكمال التصويت على مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية.(اللجنة القانونية، لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم).
– النائب خالد حمد علاوي المفرجي (نقطة نظام):-
نحن يوم الاثنين، أثناء التصويت على التعديل الثالث لقانون المحافظات إتفقنا على تأجيل التصويت على هذا القانون على أساس أن يعقد اجتماع مع اللجنة القانونية وقادة الكتل السياسية، قانون المحافظات وقانون الانتخابات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قانون الإنتخابات، كلا.
– النائب خالد حمد علاوي المفرجي:-
هناك مواد متداخلة ما بين القانونين، لا يمكن أن نمضي بالتصويت على قانون الانتخابات قبل أن نستكمل التصويت على قانون المحافظات، سيادة الرئيس هذا خطأ يقع فيه مجلس النواب في قانون المحافظات سنة 2008، سيادة الرئيس قانون المحافظات أعطى مدة ثلاثة أشهر للمشرع العراقي لأجل تشريع قانون الانتخابات، نحن اليوم بعد (10) سنوات هل نتراجع إلى الوراء أو نتقدم إلى الأمام؟ يعني المفروض أن نصوت على قانون المحافظات بعد ذلك امضي إلى التصويت إلى قانون الانتخابات قانون المحافظات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا الطلب مرفوض، أبداً، نبدأ بالتشريعات للنصوص المتعلقة لأنه نحن وصلنا إلى ما تبقى (7) مواد نمضي بها، قانون الانتخابات هذا اليوم ما تبقى من المواد ما عدا المواد المتعلقة بكركوك سوف يتم تأجيله، قانون (21) التعديل الذي جرى عليه، نحن سوف نسأل اللجنتان إذا مستعدة نمضي وإذا غير مستعدة سنعطي فرص للنقاش.
الآن السيدات والسادة نحتسب العدد سوف نبدأ في عملية التصويت، تتفضلون.
– النائب سوران إسماعيل عبد الله خضر:-
نظراً إلى ارتباط هذين القانونين مع بعض ارتباط جوهري، في الجلسة الماضية أيضاً أُقِر أيضاً تحويل المواد الموضوعية إلى قانون مجالس المحافظات، نحن أجلناه على أساس يوجد هناك اجتماع للتداول بين اللجنتين، إلى الآن لم يحصل أي اجتماع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لماذا لم تُجلسوا؟
– النائب سوران إسماعيل عبد الله خضر:-
اليوم هو اليوم الأول في الأسبوع التشريعي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة هذه الطلبات في التأجيل مرفوضة، مرة أخرى أوضح الآتي، نحن سوف نمضي بالتصويت على النصوص المتبقية من قانون انتخابات مجالس المحافظات، ما عدا المادتين المتعلقتين بكركوك، لا بأس نعطي فرصة للتداول والنقاش بشأنها، إلى أن يتم عرضها خلال هذا الأسبوع، أما ما يتعلق بقانون المحافظات، فأن هذا الموضوع من نأتي على الفقرة نناقش ما المقصود من تأجيله؟
الآن النصاب (183)، النصاب حاصل، نحن وصلنا إلى المادة (46)، أرجو الانتباه، إذا تتفضلون السيدات والسادة وصلنا إلى المادة (46)، بالتصويت على المقترحات المقدمة على أصل المادة، تم عرض المقترح الأول المتعلق بهِ، تستمر مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم والأقضية التابعة لها في إدارة شؤونها لحين انتخاب مجالس جديدة، عرض على التصويت فلم يحصل على الصوت اللازم للمضي بشأنه. الآن سوف نعمل على الآتي، سوف نعرض المقترح الثاني المتعلق بهِ فقرة (لا تستمر المجالس فأن لا نمضي أو نمضي)، إذا لا نمضي نرجع إلى النص الأصلي المتعلق بالأصل المادة الموجودة، نستكمل التصويت على هذه المادة، نحن صوتنا.
– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-
يقرأ المادة (46) مقترح اللجنة من مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة هل أطلعتم على النص الآتي الذي تم قراءته؟ الآن فقط أقول شيء لدينا المادة (46) النص الأصلي، اللجنة القانونية قدمت على النص الأصلي مقترحين، تم عرض مقترح منهم ولم يجلب صوت وسوف نقوم بعرض المقترح الثاني ونرى موقف مجلس النواب بشأنه، الآن يُقرأ مرة أخرى.
– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-
أن هذا المقترح ليس من قبل اللجنة القانونية بل طلب قُدم من قبل (174) نائب قدموا للجنة القانونية هذا المقترح.
يقرأ المادة (46) (المقترح) من مشروع قانون مجالس المحافظات والاقضية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المقترح الذي قُرئ الآن، إخوان إذا تسمحون، لا تسحبوا المجلس إلى ما تعتقدون انه يتماشى مع ما تريدون، لدينا مقترحين، ما هو مكتوب شكلياً ومقدم من قبل اللجنة القانونية مقترحين، المقترح الأول تم التصويت عليه ولم يأتِ بالصوت والمقترح الثاني الآن نعرضه، فإذا لم يأتِ لا المقترح الأول ولا المقترح الثاني سوف نعود الى النص الأصلي، هذا هو السياق.
الآن التصويت على الصيغة التي تم قراءتها من قبل السيد رئيس اللجنة القانونية. تصويت، تُعاد القراءة.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب (نقطة نظام):-
نحن جمعنا (176) توقيع صوتنا بأن تستمر مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم لحين إجراء الانتخابات ولم تأتِ بصوت، إذن عندما تستمر في حين لم تأتِ بصوت، بمعنى لا تستمر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
كلا، هذا ليس قياس، أنا سألت في هذا الأمر، كلا أبداً، لا تسحبوا المجلس الى ما تعتقدون، توجد مسائل أخرى، يوجد نص أصلي. كلا أرجوك، إذاً لماذا قدمت المقترح وتريد أن نصوت عليه إذا كان النص الأصلي؟ أليس جنابك من قدمته؟ أبداً، الآن القراءة التي تمت من قبل السيد رئيس اللجنة القانونية، لا تستمر مجالس المحافظات في أداء عملها وتتولى الجهة المختصة حسب ما تم قراءته من قبل السيد رئيس اللجنة القانونية ومضمونها (لا تستمر مجالس المحافظات بأداء عملها) التصويت على ذلك. التصويت على أن لا تستمر، ممكن حساب الأصوات ولكن النصاب موجود الذي هو (183).
(تم التصويت بعدم الموافقة).
إذاً لم تحصل الموافقة على هذا المقترح، سوف أعود على النص الأصلي المادة التي جاءت من الحكومة، ممكن تتفضلون بقراءتها.
– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-
يقرأ المادة (46) (النص الحكومي) من مشروع قانون مجالس المحافظات والاقضية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا تم التصويت عليه.
– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-
يكمل قراءة المادة (46) (النص الحكومي) من مشروع قانون مجالس المحافظات والاقضية.
هنالك مقترح واحد قمنا بالتصويت عليه وهو كما يلي:- (تجري انتخابات مجالس المحافظات مع انتخابات مجلس النواب في نفس الموعد المقرر دستورياً للانتخابات البرلمانية) هذا النص قمنا بالتصويت عليه مسبقاً وانتهى وبقي النص الأصلي الذي قرأته وبما انه المقترحين بأن يستمر ولا يستمر لم يأتِ بأصوات بالنصاب الكامل، لذا نحن نعود الى النص الأصلي ويعرض للتصويت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذاً المادة التي جاءت من الحكومة وهي النص الأصلي، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
نعم تضاف النواحي.
العدد (195).
إضافة مادة جديدة، تفضلوا.
– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-
نحن لدينا مقترح أثناء هذا القانون قمنا بعرضه بعض النواب قاموا بجمع تواقيع وأتوا بالمقترح وهي مادة جديدة وسوف اقرأها لكم في حال قمتم بالتصويت عليها.
يقرأ مادة جديدة مضافة في مشروع قانون مجالس المحافظات والاقضية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة، هذا مقترح قُدِم من اللجنة مفاده الآتي: (الذي يريد يرشح وهو بدرجة معاون مدير عام الى درجة وكيل وزير ومن بدرجتهم، الذين يريدون أن يرشحوا لإنتخابات المجالس المحلية لا يجوز إلا بعد تقديم استقالتهم قبل ستة أشهر من موعد الانتخابات) التصويت على هذا المقترح، ممكن حساب الأصوات.
(تم التصويت بالموافقة).
إستأنفوا، السيد رئيس اللجنة.
فقط ننتهي وبعد ذلك نعود إلى الإشكالات.
– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-
يقرأ المادة (47) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون مجالس المحافظات والاقضية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
فقط أريد أن أوضح، المادة (47) في الفقرة أولاً تقول انه (تصويتات العسكريين وقوى الأمن الداخلي والتي لا تسمح الظروف بمشاركته في التصويت العام تكون وفق تعليمات تُصدرها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على أن لا يتم التصويت في الوحدات العسكرية) اللجنة قدمت مقترح تقول (عملية التصويت للعسكريين وقوى الأمن الداخلي تحصل في نفس اليوم الذي يحصل فيه التصويت العام على أن لا يكون في الوحدات العسكرية).
الآن نعرض مقترح اللجنة الذي يقول (في نفس يوم التصويت العام)، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
الآن المادة (47) بفقرتيها أولاً.
أرجو أن تتفضل وتتكلم بإذن، أرجوك، أنتم اللجنة القانونية بينكم تختلفون على النصوص الموجودة، إذاً لماذا تجلبون لنا نصوص؟ أرجو حساب العدد. الآن مرة أخرى التصويت على مقترح اللجنة الذي مفاده (أن الانتخابات سواء العامة أو العسكريين وقوى الأمن الداخلي تجري في نفس يوم التصويت)، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (47) بفقرتيها أولاً وثانياً. تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة فرح باسل شريف السراج:-
تقرأ المادة (48) من مشروع قانون مجالس المحافظات والاقضية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المادة (48)، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة فرح باسل شريف السراج:-
تقرأ المادة (49) من مشروع قانون مجالس المحافظات والاقضية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المادة (49)، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة فرح باسل شريف السراج:-
تقرأ المادة (50) من مشروع قانون مجالس المحافظات والاقضية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المادة (50)، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة فرح باسل شريف السراج:-
تقرأ المادة (51) من مشروع قانون مجالس المحافظات والاقضية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المادة (51)، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب حسن توران بهاء الدين عبد الله:-
نطلب تأجيل المادة (52) لأنه مرتبطة بكركوك.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المادة (37) تؤجل لأنها متعلقة بكركوك.
– النائب حسن توران بهاء الدين عبد الله:-
يقرأ المادة (53) من مشروع قانون مجالس المحافظات والاقضية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (53).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب حسن توران بهاء الدين عبد الله:-
يقرأ الأسباب الموجبة من مشروع قانون مجالس المحافظات والاقضية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على الأسباب الموجبة.
(تم التصويت بالموافقة).
الآن قبل التصويت على القانون بالمجمل، السيدات والسادة أريد أن أقول شيء.
– النائبة شروق توفيق عبد الحميد العبايجي:-
بنفسي أعطيت جنابك طلب بتوقيع من قبل (65) نائب لإعادة التصويت على المادة (7) حول حسن السيرة والسمعة والسلوك لأن النص الذي تم التصويت عليه في فوضى لأنه لم تكن هنالك صيغة واضحة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أين هي وجه المادة؟
– النائبة شروق توفيق عبد الحميد العبايجي:-
قمت بتقديمها لجنابك بأن لا يكون المرشح مشمولاً بعفو سابق عن جرائم الفساد المالي والإداري والجُنَح المخلة بالشرف لأنه عدم وجود هذا النص سوف يسمح لكل من مارس هذه الجرائم أن يُرشح نفسه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا المقترح قُدم من قبل (70) نائب في الجلسة الماضية كشرط من شروط المرشح للانتخابات أن لا يكون محكوم عليه بجرائم الفساد المالي والإداري والجرائم المُخلة بالشرف. بحسب الصياغة التي قدمت، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
إذاً اللجنة المختصة، أنا أقول الآتي: ملاحظاتنا فيما تم التصويت عليه تمضي، نحن فقط بقي لدينا قضية كركوك وآخر دعوة إلى الإخوة ممثلي المكونات في محافظة كركوك أن يعقدوا جلسة اليوم أو يوم غد ونحن سوف نضعه على جدول الأعمال الى يوم الخميس للتصويت على مادة كركوك أو اليوم السبت، حسب اتفاقكم.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
أنا أتحدث عن النص المقترح الذي وضع فيما يتعلق بأن يقدم إستقالة قبل ستة أشهر من تاريخ الانتخابات والانتخابات ليس لها موعد محدد في القانون والقانون أعطى الحق للحكومة بتحديده تبعاً للظروف الاقتصادية والأمنية والى آخره، لذا كيف يعرف هذا الشخص أن هذه الإنتخابات سوف تكون بهذا الموعد حتى يقدم الاستقالة قبل ستة أشهر؟ هذا النص غير قابل للتطبيق ولابد من إعادة صياغته بما يؤمن بتطبيقه العملي، أما أن نتركه مفتوحاً ولنفرض أن الحكومة أجلّت وأصبح الظرف مناسب وقصرت.
– النائب خالد عبيد جازع الاسدي:-
بكل تأكيد التصويت الذي جرى محترم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بشأن ماذا؟
– النائب خالد عبيد جازع الاسدي:-
بشأن المادة (47) ألفت النظر الى نقطة غاية في الحساسية، الإجراءات الفنية لإجراء الانتخابات تقديرها للمفوضية، التدخل من قبلنا كمجلس النواب في فرض إجراءات فنية هذا أمر مخل بالعملية الانتخابية وقد يعطل العملية الانتخابية، ولذلك أرجو إعادة النظر في النص الذي جاء من الحكومة لأنه أوفق في القضايا التنفيذية.
– النائب قاسم محمد عبد حمادي العبودي:-
ورد في كون أن القوات الأمنية والتصويت الخاص يجب أن يجري في نفس اليوم، هذه مسألة لا يمكن للمفوضية أداءها، لا يمكن إجراء انتخابات للقوات الأمنية في نفس اليوم التي تجري بها الانتخابات العامة لأن هؤلاء منشغلين في حماية مراكز ومحطات الاقتراع بعيداً عن مناطقهم المسجلين فيها أصلاً وبالتالي الرأي الفني في هذا أن تجري انتخاباتهم قبل يومين عادة من التصويت العام، لذلك هذه المسألة فيها إستحالة في تنفيذ هذا النص.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذه وجهات نظر تتعلق بما تم التصويت عليه، نحن بالنسبة لنا لدينا سياقاتنا قمنا بعرضها للتصويت والآن مشروع القانون يرجئ لحين حسم قضية كركوك بالنقاش، فإذا لم يتم، بشكل واضح أقول، السيدات والسادة ممثلي مكونات كركوك أتمنى تماماً أن تتوصلوا الى صيغة تتوافقون عليها، ولكن أن لم يتم التواصل الى صيغة معينة فهنالك خيارات تتعلق بأصل النص الموجود ومجلس النواب حريص على أن يأتي بالتصويت على النصوص التي تحفظ وحدة مكونات محافظة كركوك.
شكراً جزيلاً للجنة القانونية ولجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
لا ينبغي الكيل بمكيالين في قضية التصويت الخاص (التصويت العسكري)، مثلما أعدتم التصويت على (1,9).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا لم إستلم طلب بإعادة التصويت.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
الآن نجمع لجنابك تواقيع، لأنه هذا فنياً غير ممكن، إخوان القضية لا تنظروا لها سياسياً، لماذا تعيدون التصويت في قضايا ولا تعيدون التصويت بأخرى؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ليس لدي طلب بإعادة التصويت.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
نحن سوف نجمع لجنابك تواقيع وسوف تأتيك زحفاً هذه التواقيع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
*الفقرة خامساً: التصويت على مشروع قانون التعديل الثالث لقانون غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008، (اللجنة القانونية، لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم).
– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-
بالنسبة للتصويت على التعديل الثالث على قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم، نحتاج الى إجتماع مشترك بين اللجنة القانونية ولجنة الأقاليم لكي نتفق على بعض الفقرات التي قمنا بنقلها من قانون انتخابات مجالس المحافظات الى قانون رقم (21)، لذا نطلب تأجيلها الى يوم السبت لحين إكمال اجتماعاتنا مع لجنة الأقاليم يوم غد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أي يوم؟
– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-
يوم السبت أفضل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يوم السبت.
*الفقرة سادساً: يتم تأجيلها والتي تتعلق بالتصويت على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يتم تأجيلها أيضاً إرفاقاً بمشاريع القوانين المتعلقة بالانتخابات.
*الفقرة سابعاً: التصويت على مقترح قانون التعديل العشرين لقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960، (لجنة التعليم العالي والبحث العلمي).
– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي (نقطة نظام):-
أولاً: الشعب عندما انتخبنا خولنا تمثيله وتشريع القوانين التي تنظم حياته وتحميه وتحمي ثرواته، لدينا قانون التخلي عن الجنسية المكتسبة، واليوم نشاهد الكثير من المسؤولين والمحافظين يقومون بسرقة أموال الشعب والهروب الى الخارج وهم يحملون الجنسية الثانية، لذلك نطالب بإدراج هذا القانون على جدول أعمال الجلسة القادمة للتصويت عليه.
ثانياً: لدينا مجموعة تواقيع قمنا بجمعها بأن يكون شرط من شروط الترشيح لإنتخابات مجالس المحافظات ومجلس النواب بأن لا يحمل الجنسية المزدوجة ونطالب بإدراجه وهو قانون مكتمل بالكامل، لذا نطالب إدراجه في الجلسة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قُدم طلب بهذا الخصوص. السيدات والسادة، قبل البدء بعملية التصويت هنالك صيغة قرار قدمت تتعلق بقرار إعادة نازحي غرب نينوى، أطلب التصويت على درجه على جدول الأعمال. السيدات والسادة أطلب درج فقرة على جدول الأعمال (التصويت على إعادة نازحي غرب نينوى)، تصويت.
إذاً سوف تحال الى الفقرة المتعلقة بالنازحين والمقدمة من قبل لجنة الهجرة والمهجرين وضمن توصياتكم.
– النائب شيركو ميرزا محمد ابراهيم:-
يقرأ مقترح قانون التعديل العشرين لقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة ممكن حساب النصاب حتى نحسب العدد الموجود.
– النائب محمد علي محمد تميم:-
أن قانون الملاك من ضمن تعديل قانون الخدمة المدنية الذي ورد من الحكومة وعقدنا في اللجنة المالية ورشات متعددة وقمنا بمناقشته مع خبراء وهو جاهز للتصويت ملغي في هذا القانون قانون الملاك على اعتبار الملاك أصبح جزء من قانون الخدمة المدنية وبالتالي اعتقد انه لا داعي لأي تعديل أي قانون الآن لأنه كلها سوف تلغى في قانون الخدمة المدنية وكل العناوين المدنية في الدولة العراقية وردت في قانون الخدمة المدنية المُعدل الذي من المفترض أن يعرض على التصويت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ماذا تقول اللجنة؟
– النائب شيركو ميرزا محمد ابراهيم:-
بخصوص هذا الموضوع نحن ناقشناه في القراءة الثانية وإتفقنا على أن يكون هذا فقط للتوصيف الوظيفي للوظائف التي لحد الآن ليس لها توصيف، قمنا بمناقشتها في القراءة الثانية ولا أعتقد تحتاج إلى مناقشة.
– النائب علي يوسف عبد النبي شكري:-
أولاً: أن هذا التعديل قُرئ قراءة أولى وثانية، لماذا لم يحصل عليه اعتراض من حيث المبدأ؟ كلا، أين الإعتراض؟ إذاً لماذا أُدرِج وحدث التصويت، أن هذا جاء من الحكومة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء وهذه هي أولياته موجودة.
ثانياً: اليوم هنالك أكثر من (23) كلية وقسم علمي منذ ست أو سبع سنوات تخرجوا وجالسين في البيت لأنه ليس لديهم توصيف وظيفي وهذا اختصاص وسوف تأتيكم اختصاصات أخرى وإذا كل يوم كل اختصاص نعدل قانون الخدمة المدنية فكل شهر سوف يُعدل قانون الخدمة المدنية ثلاث مرات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أرجو حساب العدد لأنه نحتاج الى النصاب عدد من الشخصيات، حساب العدد.
– النائب فالح ساري عبداشي عكاب:-
أن قانون الخدمة المدني الاتحادي ألغى قانون الملاك وألغى قانون إنضباط موظفي الدولة وألغى قانون الخدمة المدنية السابق وألغى العديد من قرارات مجلس قيادة الثورة آنذاك وبالتالي هو قانون ينظم الوضع المدني للموظف ويتحدث عن الوصف الوظيفي والعنوان الوظيفي والدرجة وألغى ارتباط غير الدرجة بالعنوان الوظيفي وبالتالي مثل هكذا تعديل لهذه القوانين يجب أن تدخل ضمن قانون الخدمة المدني الاتحادي الذي هو الآن معروض للتصويت أي بمعنى خلال الفترة القليلة القادمة سوف يعرض للتصويت، لذا أعتقد أن تعديل القانون هنا لا يوجد داعي له ولا يخدم ويفيد هذه الشريحة التي يتحدث عنها الدكتور، لذلك أدعو الى درج هذه الفقرات مع قانون الخدمة المدني الاتحادي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل من الممكن أثناء التصويت أن تبينوا رأيكم وهو بنفس الوقت إذا لم يأتِ بصوت يسقط التصويت؟ أي أثناء عملية التصويت يسقط بالتصويت.
– النائب علي يوسف عبد النبي شكري:-
أولاً: أن هذه جاءت من الأمانة العامة لمجلس الوزراء وهم الذين طلبوا تعديل قانون الملاك وليس نحن، بالنسبة لموضوع الوصف من الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة التخطيط والمالية.
ثانياً: لماذا لم يحصل عليه اعتراض؟ لماذا حصل الاعتراض عندما أتينا للتصويت ويقولون نعترض على المبدأ؟ لذا أطلب أن نمضي به وإذا دُمج ضمن قانون الملاك فسوف يأتي بشكل جاهز ضمن قانون الملاك.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
فقط النصاب لكي نتأكد منه، العدد، النصاب غير متحقق، الموجود (137).
نشكر لجنة التعليم العالي وسوف يُدرج على جدول أعمال الجلسات القادمة.
*الفقرة ثامناً: التي تتعلق بالطعون المقدمة والتي تحتاج الى نصاب تؤجل.
*الفقرة تاسعاً: استجواب السيد وزير التجارة وكالةً والمقدم من النائبة عالية نصيف.
لحين حضور السيد وزير التجارة نحن لدينا قراءة أولى لفقرات قادمة الى حين حضوره سوف نستأنف.
*الفقرة عاشراً: القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل مكافحة الإرهاب رقم (13) لسنة 2005، (اللجنة القانونية).
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقرأ القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لسنة 2005.
– النائبة حمدية عباس محمد عبيد الحسيني:-
تكمل القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لسنة 2005.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إحتمال يوجد إعتراض من حيث المبدأ.
– النائب نايف مكيف شنان الشمري:-
أنا أستغرب ان اللجنة القانونية تقرأ هذا القانون وانا مقدم هذا الطلب، فكان المفروض انا اجلس معهم لمناقشة هذا القانون، فأنا مستغرب من اللجنة القانونية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذاً تكون جزء من عملية تشريع هذا القانون في قراءته ومناقشته.
– النائب صلاح مزاحم درويش الجبوري:-
قبل فترة ليست بكثيرة، شرعنا قانون العفو، اما التعديل على قانون العفو، الآن المادة ثالثاً (أ)، تحكم المحكمة بمصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة لمن يتم تجريمه لارتكابه عملاً من الاعمال الارهابية، جميعنا لدينا الثقة ان بعض هؤلاء الذين تم الحكم عليهم ربما بجريمة المخبر السري او بجريمة اخرى، انا أعتقد أن هذه الفقرة تحديداً تنسف قانون العفو العام نسفاً تاماً، لذلك نعترض من حيث المبدأ على هذا القانون، وتحديداً على هذه المادة.
– النائب محمد ناجي محمد العسكري:-
الذي تم توزيعه لنا من القانون غير الذي قرأته اللجنة القانونية، فنحن بأي النصيين نأخذ، هذه النسخة التي تم توزيعها، وهذه تم توزيعها من قبل الدائرة القانونية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
غير ما تم قرأته؟
– النائب محمد ناجي محمد العسكري:-
غير ما تم قرأته.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أين الاشكال؟ اللجنة القانونية.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
نعم المقترح موزع، ثم جاءت الدائرة البرلمانية الآن، وقدمت قالت انها حصلت على تعديل على المقترح، فقبل القراءة الاولى فليتم التعديل، وحصل بالفعل فيما يتعلق بالفقرة (ج)، بدلاً من السجن (7) سنوات اصبحت (3) سنوات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اذاً اللجنة القانونية، لجنة الامن، تقوم بحل الاشكال، والسيد مقدم الطلب، وسوف بعدها ننظر في وجهه الاعتراض المقدم بمشروع القانون.
*الفقرة الحادية عشرة: القراءة الاولى لمقترح قانون بابل عاصمة العراق الحضارية. (لجنة الثقافة والاعلام، اللجنة القانونية، لجنة السياحة والاثار)
– النائب احمد عبد حمادي شاوش المساري:-
بخصوص قانون تعديل قانون مكافحة الارهاب، في الفقرة (3) التي تحكم بمصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة، لمن يتم تجريمه لارتكابه عملاً من الاعمال الارهابية، بالنسبة لهذه الفقرة، فيها نسف تام لقانون العفو العام الذي شُرِّع سابقاً، وانا اثني على ما طرحهُ الاخ الاستاذ (صلاح)، لذلك أنا أعترض من حيث المبدأ لان فيه معاقبة جماعية لعائلة من يرتكب الجريمة وليس لمرتكب الجريمة وحده، فأنا أعترض من حيث المبدأ على هذا القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
وجهنا بدراسة، لأنه قيل ان ما قدم خلاف ما قرئ، فوجهنا بدارسته من قبل اللجنة القانونية، لجنة الامن، لحل الاشكال الموجود بهذا الخصوص.
– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:-
تقرأ القراءة الاولى لمقترح قانون بابل عاصمة العراق الحضارية.
– النائبة ليلى علي خضر البرزنجي:-
تكمل القراءة الاولى لمقترح قانون بابل عاصمة العراق الحضارية.
– النائب حيدر ستار المولى:-
يكمل القراءة الاولى لمقترح قانون بابل عاصمة العراق الحضارية.
– النائب شوان حويز فريق الداوودي:-
يقرأ الأسباب الموجبة لمقترح قانون بابل عاصمة العراق الحضارية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً للجان المختصة.
– النائبة امل عطية عبدالرحيم حسن (نقطة نظام):-
يوجد لدي عدد من المقترحات حول هذا القانون الذي هو باب لعاصمة العراق الحضارية:
اولاً: تاريخياً وحضارياً تعد محافظة ذي قار أقدم أثر وأعرق من محافظات العراق الاخرى جميعاً، فتاريخ المحافظة يمتد لـ (6000) سنة.
ثانياً: تعلمت البشرية الكتابة بالحروف الاولى من تاريخ وحضارة محافظة ذي قار، وبذلك تُعد هي الاولى عالمياً في هذا المجال.
ثالثاً: دخلت آثار واهوار ذي قار لائحة التراث العالمي واليونسكو قبل فتره قريبة جداً، وتم التصويت عليها في مجلس النواب، وقد احتفل العراق وشعبه كافة بهذا الانجاز على نطاقٍ واسع، وهذا دافع لجعل ذي قار في المقام الاول.
رابعاً: نتحفظ على مقترح القانون المقترح من مجموعة من النواب كونه يخالف الواقع الحضاري لمحافظة ذي قار الريادي.
خامساً: تعد محافظة ذي قار وزقورة أور فيها وبيت نبي الله ابراهيم الخليل الذي يُحج اليه من جميع دول العالم فيدعم هذا التوجه، لذا أدعو النواب والنائبات المحترمون لدعم ذي قار لهذا المشروع بعدم التصويت عليه من حيث المبدأ، لأن ذي قار أولى بمثل هذه المشاريع.
– النائب يونادم يوسف كنا خوشابا:-
لا يختلف أحد على كون بابل احدى عواصم بلاد الرافدين التاريخية والحضارية، لكن كما ذهبت زميلتي من قبلي عن ذي قار، هناك أيضاً عاصمة ثالثة هي العاصمة نينوى عاصمة بلاد الرافدين تاريخياً وليست أقل من غيرها، انا بنظري اما ان يتبدل عنوان القانون، ان يكون عواصم العراق الحضارية، واما كما ذهبت اليه الاخت من حيث المبدأ نحن ضد فقط انتخاب بابل، لان هناك نينوى وهناك ذي قار ايضاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
وجهات النظر فيما يتعلق بالقانون تحتاج الى نصاب ولا مانع من التصويت عليه من حيث المبدأ.
*الفقرة الثانية عشرة: القراءة الاولى لمقترح قانون مقاضاة الدول والجهات الداعمة للإرهاب (اللجنة القانونية).
– النائب نيازي محمد مهدي البياتي:-
يقرأ القراءة الاولى لمقترح قانون مقاضاة الدول والجهات الداعمة للإرهاب.
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-
تكمل القراءة الاولى لمقترح قانون مقاضاة الدول والجهات الداعمة للإرهاب.
– النائب نيازي محمد مهدي البياتي:-
يكمل القراءة الاولى لمقترح قانون مقاضاة الدول والجهات الداعمة للإرهاب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
*الفقرة الثالثة عشرة: المتعلقة بالقراءة الاولى لمقترح قانون صندوق دعم الشباب الخريجين. (لجنة الشباب والرياضة)
– النائب حيدر ستار المولى:-
يقرأ القراءة الاولى لمقترح قانون صندوق دعم الشباب الخريجين.
– النائبة سوزان بكر حسين:-
تقرأ القراءة الاولى لمقترح قانون صندوق دعم الشباب الخريجين.
– النائب نيازي محمد مهدي أوغلو البياتي:-
يكمل القراءة الاولى لمقترح قانون صندوق دعم الشباب الخريجين.
– النائب جاسم محمد جعفر كاظم:-
يكمل القراءة الاولى لمقترح قانون صندوق دعم الشباب الخريجين.
– النائب عامر حسين جاسم الفائز:-
يكمل القراءة الاولى لمقترح قانون صندوق دعم الشباب الخريجين.
– النائبة سوزان بكر حسين:-
تقرأ الاسباب الموجبة لمقترح قانون صندوق دعم الشباب الخريجين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً جزيلاً للجنة الشباب والرياضة على هذا المقترح وفي اليوم العالمي للشباب.
نعود إلى فقرة أستجواب السيد وزير التجارة وكالة، يتم أستدعاء السيد الوزير، ومُقدِم هذا الأستجواب من قبل النائبة (عالية نصيف)، يتم أستدعاء السيد وزير التجارة، والسيدة المستجوبة.
– النائبة نجيبة نجيب ابراهيم خالد:-
مَنح حق نقطة النظام هذا حق طبيعي، يوجد بعض السادة النواب يرفعون أيديهم تعطيهم مجال للحديث، وهناك نواب يطالبون طِوال الجلسة حتى يحصلوا على مجال للحديث، نقطة نظامي حول جدول الأعمال، سبق وإن قدمنا طلبين، طَلب مقدم فيه توقيع أكثر من (50) نائب، على موضوع التصويت على قرارات مجلس قيادة الثورة وإلغاءها المتعلقة بمحافظة كركوك، ووصل نضوج هذه القرارات إلى المرحلة النهائية، وحسمها وإنجازها يعتبر إنجاز لمجلس النواب في هذه الدورة، نحن الان في السنة الأخيرة، وأنا لا أعرف إلى متى نبقى ننتظر من هيأة الرئاسة إدراج إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المتعلقة بمحافظة كركوك وإلغائها ؟
النقطة الثانية: قدمنا طلب موقع من أكثر من (60) نائب حول مناقشة القروض الخارجية، القروض العراقية والديون موضوع مهم جداً، موضوع القروض التي تم تقديمها من قبل عدد من السادة النواب، وبطلبي لمناقشته، القروض العراقية التي وصلت إلى أكثر من (117) مليار دولار، قدمنا طلب لمناقشته.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذه ليست نقطة نظام، وليس هناك مجال للشرح، لقد وضحت وجهة نظركِ، وهذه وجهة النظر خرج المألوف ولا يمكن تسميتها نقطة نظام.
– النائبة نجيبة نجيب ابراهيم خالد:-
طلبات قدمت من السادة النواب حول عدم درجها على جدول الأعمال، مناقشة هذه المواضيع مهمة جداً.
– النائب احمد مدلول محمد مطلك الجربا:-
يقرأ بيان بأسم أهالي محافظة نينوى بصورة عامة وبأسم قبيلة شمر وعشائر نينوى بصورة خاصة. (مرافق)
– السيد رئيس مجلس النواب:-
* الفقرة تاسعاً: أستجواب السيد وزير التجارة وكالة. (النائب عالية نصيف).
بأسم مجلس النواب العراقي نتقدم بالشكر الجزيل إلى السيد وزير التجارة وكالة لمشاركته مجلس النواب بهذه الفقرة، لحضوره وأستعداده لأتمام فقرة الأستجواب المتضمنة جملة من الأسئلة المطروحة بهذا الخصوص، كما نتقدم بالشكر الجزيل إلى السيدة النائبة (عالية نصيف) للمارستها الديمقراطية وأستخدامها الآليات الاتي نص عليها الدستور في ضرورة أتمام عملية الرقابة.
هناك آليات تم أتباعها في عمليات الأستجواب، لا مانع من ذكر بعض منها، وهي ضرورية جداً قبل البدأ بعملية الأستجواب، عملية الأستجواب نص عليها الدستور و نص عليها النظام الداخلي في المادة (56)، (لعضو مجلس النواب وبموافقة (25) عضواً توجيه أستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو الوزراء لتقييم أدائهم في الشؤون التي تدخل في أختصاصهم ولا تجري المناقشة في الأستجواب إلا بعد (7) أيام في الأقل من تقديمه) وهناك آلية متبعة في عملية الأستجواب لم يتضمنها الدستور ولا حتى النظام الداخلي لمناقشة الأستجواب، ولكن بالرجوع إلى اللوائح الداخلية لمعظم البرلمانات والسياقات المتبعة فيها والتي نص عليها النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي، وبالأعتماد على ما ورد من مواد بهذا الصدد يمكن وضع الآلية المتبعة، تجري المناقشة بأن يشرح المستَجوب أستجوابه بأن يلقي السؤال كما تم أرساله، ثم يستتبع ذلك بإجابة من وجه إليه الاستجواب، ويكتفى في هذه المرحلة بمجرد السؤال والإجابة دون تقييم إجابة المستجوب، مع ملاحظة أمكانية إستفهام المستجوب عن الغامض من وجهة إليه الأستجواب، ويجري الاستجواب دون استخدام المصطلحات ذات نزعة شخصية أو سياسية أو فيها مسحة التجريح أو مخالفة للمألوف أو مخالفة للسياقات القانونية وإنما تطرح الأسئلة بموضوعية تامة، والاستفهات تطرح فيما بعد لغرض إطلاع المجلس وتقييم المجلس بعد حين على طبيعة الأسئلة وطبيعة الاجوبة المقدمة بهذا الخصوص، لذلك أرجو من السيدة المستجوبة ومن السيد المُستَجوب، أن يلتزموا بأستخدام العبارات التي يمكن من خلالها الوصول إلى المعنى الحقيقي لما يتم طرحه بشكل موضوعي وبشكل تام، قبل البدء بالأستجواب أود الإشارة إلى إن المحكمة الإتحادية في هذا اليوم على وجه التحديد كانت قد أصدرت قرار يتعلق بجملة من الاسئلة التي وجهت بشأن عملية الإستجواب، وكذلك ممارسة الدور الرقابي، بأختصار ما تضمنه بيان المحكمة الأتحادية هو الاتي، (بصدد الاستفسار وموضوعه أن الإستجواب الى رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء لمحاسبتهم في الشؤون التي تدخل في إختصاصتهم إذا إستوفى جميع شروطه وتوجه مجلس النواب بعملية الإستجواب وفقاً لأحكام المادة (61) سابعاً (ج) من الدستور ثم بادر السيد المستجوب الى رفع دعوى أمام المحكمة الاتحادية العليا للطعن في اجراءات الاستجواب مشعراً المجلس بتعذر حضوره جلسة الاستجواب لحين البت في الطعن المقدم، فهل ان تقديم الدعوى يؤثر على استمرار سير المجلس في اجراءاته الرقابية استناداً الى صلاحياته المنصوص عليها في المادة (61) سابعاً (ج) من الدستور؟ تجد المحكمة الاتحادية العليا ما دام الاستجواب مستوفي لجميع شروطه كما ورد فأن مجلس النواب يسير في اجراءاته الرقابية وفقاً للاختصاص المنصوص عليه في المادة (61) سابعاً (ج) من الدستور وان قيام المستجوب بمراجعة المحكمة الاتحادية العليا للطعن في اجراءات الاستجواب قد لا يقوم بذاته سبباً لتعطيل الاستجواب، وبهذه المناسبة رجعت المحكمة الاتحادية العليا الى السوابق القضائية في هذا المجال فوجدت ان لم يسبق لها ان أصدرت حين تقديم مثل هذه الدعوى قراراً يوقف عملية الاستجواب وذلك بعدما تأكدت من توفر جميع شروط الشكلية المنصوص عليها في الدستور وفي النظام الداخلي لمجلس النواب في الاستجواب تاركةً للمجلس ممارسة إختصاصه في مناقشة الامور الموضوعية في عملية الاستجواب، وبصدد الاستفسار الوارد حول أختصاص مجلس النواب بالرقابة على أداء السلطة التنفيذية، وهل يسري هذا الاختصاص بتوجيه الاسئلة النيابية الى المحافظ او رئيس مجلس المحافظة بوصفه رئيس السلطة التنفيذية في المحافظة؟
تجد المحكمة الاتحادية من إستقراء نصوص الدستور وقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) التي إختصت مجلس النواب بالرقابة على أداء السلطة التنفيذية قد جاءت بصورة مطلقة وان هذا الاطلاق يمتد الى منتسبي السلطة التنفيذية الاتحادية والحكومات المحلية وعلى رئيسها المحافظ، كما تجد المادة (2) ثانياً من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم قد نصت على اختصاص مجلس النواب بالرقابة على المجالس ومن ضمنها مجالس المحافظات، وبناءً عليه فأن لمجلس النواب توجيه الأسئلة النيابية الى المحافظ والى رئيس مجلس المحافظة. وبصدد الاستفسار في الفقرة ثالثاً حول تفسير مفهوم المساءلة التي يختص بها مجلس النواب بتوجيهها الى رئيس الجمهورية بناءً على طلب مسبب بالأغلبية المطلقة بعدد اعضائه تطبيقاً لأحكام المادة (61) سادساً من الدستور، تجد المحكمة الاتحادية يكون في إحدى الحالات المنصوص عليها في البند (ب) في الفقرة سادساً المادة (61) وهي الحنث في اليمين الدستورية وإنتهاك الدستور والخيانة العظمى ولا يكون الإعفاء إلا بعد إدانة رئيس الجمهورية من المحكمة الاتحادية العليا وفي احدى الحالات المذكورة، وبصدد الاستفسار في الفقرة رابعاً وموضوعه امكانية توجيه الأسئلة الى رؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة ومسؤولي الهيئات المستقلة إستناداً الى المادة (61) ثانياً من الدستور والتي أعطت الحق الى مجلس النواب بالرقابة على أداء السلطة التنفيذية وما اسنده له الدستور من سلطة رقابية على الهيئات المستقلة كتلك الواردة في المواد (1-2-103) من الدستور وأورد السؤال قرينه على ذلك، يجوز إستجواب مسؤولي الهيئات المستقلة استناداً الى المادة (61) سابعاً (هـ) من الدستور والصحيح المادة (61) ثامناً (هـ) تجد المحكمة الاتحادية من إستعراض الأحكام الواردة في الدستور أن المواد (102الى 108) قد أوردت مصطلح الهيئات المستقلة وحددت ارتباط قسم منها إما في مجلس النواب أو بمجلس الوزراء ولم تحدد ارتباط القسم الاخر، وقد ذهبت المحكمة الاتحادية في الحكم الصادر الى معيار يحدد أرتباط القسم الاخر بحسب طبيعة المهام التي تقوم بها).
هذا جواب المحكمة الإتحادية على جملة أستفسارات، إنما تثبت الأسس العامة لعملية الأستجواب، الآن نبدأ بعملية الأستجواب بطرح السؤال الأول.
– السيد سلمان علي حسن الجميلي (وزير التجارة وكالة):-
المادة (58) من النظام الداخلي، تتضمن مجموعة أشتراطات لتوجيه الأستجواب، يقدم طلب توجيه الأستجواب كتاب للسيد رئيس مجلس النواب موقع من طالب الأستجواب وبموافقة (25) عضو على الأقل مبين فيه بصفة عامة موضوع الأستجواب، وبيان الأمور المستَجوب عنها والوقائع والنقاط الرئيسية التي يتناولها الأستجواب والأسباب التي يستند إليها مقدم الأستجواب ووجه المخالفة إلى من وَجه إليه الاستجواب، وما لدى المستجوب من أسانيد تؤيد ما ذهب إليه، ولا يجوز أن يتضمن الأستجواب أمور مخالفة للدستور والقانون أو عبارات غير لائقة، أو أن يكون متعلق بأمور لا تتعلق باختصاص الحكومة أو أن تكون في تقديمه مصلحة خاصة أو شخصية للمستجوِب، كما لا يجوز تقديم طلب أستجواب في موضوع سبق للمجلس ان فَصَلَ فيه ما لم تطرأ وقائع جديدة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ما هو وجه الاعتراض؟
– السيد سلمان علي حسن الجميلي (وزير التجارة وكالة):-
وجه الاعتراض، أطلب توجيه السؤال إلى النائبة المستجوبة، هل هناك مصلحة شخصية لها أو أستهداف شخصي في هذا الاستجواب؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
رئاسة المجلس ستقدر طبيعة الأسئلة التي يتم تقديمها، وفيما له أرتباط بالبعد الشخصي، ولها الحق إذا وجدت الأمر بذلك أن توقف الأستجواب أو تتخذ الأجراءات اللازمة لعدم أتمام العملية إذا خالفت النظام الداخلي.
– السيد سلمان علي حسن الجميلي (وزير التجارة وكالة):-
هل من الممكن توضيح بعض النقاط قبل أن نبدأ متعلق بالأستجواب؟ قبل أن نبدأ.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
فيما له علاقة بالأسئلة الموجه.
– السيد سلمان علي حسن الجميلي (وزير التجارة وكالة):-
نعم بالتأكيد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لماذا لا تُذكر لحظة تقديم السؤال.
– السيد سلمان علي حسن الجميلي (وزير التجارة وكالة):-
أنها ليس لها علاقة بالأسئلة ولمصلحة الأستجواب، نحن وجهنا كتاب لكم أنه لم تردنا الأسانيد الخاصة بالسؤال أولاً، الفقرات (2،3،4،5،6،7،8،9،10)، وأيضاً تم إلغاء سؤالين قبل ثلاثة أيام وصلني الكتاب، لقد وصلتنا أسانيد، الاسانيد لم تطلب بشكل رسمي، وأنما مصورة البعض منها عبر الهاتف، وهذا نموذج من الأسانيد، أنا أريد التثبت من صدقية هذه الأسانيد، السيد المستجوبة ذكرت في أحدى اللقاءات إنها حصلت بطريقة خاصة أي عن طريق بعض الموظفين وعملية تسريب الوثائق بالهاتف من قبل الموظفين هذه يحاسب عليها القانون، أطلب من السيدة المستجوبة أن توضح مصدر هذه الوثائق لكي يتسنى لنا محاسبة أو التحقق من الموظفين؟ لأن هذا يؤثر على الأمن الغذائي، الكثير من المناقصات تتسرب وأدت إلى فشل المناقصة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
في هذه الفقرة إذا رغبت كجزء من أختصاص مجلس النواب، أن يفتح التحقيق بإجراءات الأمن الداخلي فلا مانع، ولكنها قضية قد لا ترتبط بالأستجواب، بمعنى يفتح لها ملف أخر مرتبط بهذا الجانب.
– السيد سلمان علي حسن الجميلي (وزير التجارة وكالة):-
أي وثيقة هي محل تشكيك سوف تكون، لأنها لم تؤخذ بشكل رسمي، السيدة المُستَجوبة سوف تعرض (تمن طبخته) أو نماذج من التمن تقول سيئة، من الذي يثبت أنها هذا مأخوذ.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
رئاسة المجلس سوف تقدر طبيعة الأسئلة أولاً، وطبيعة الأسانيد وبالأمكان رفض ما لم يثبت بشكل واضح ودقيق ومقبول أمام المجلس بالسياقات الطبيعية المعتادة.
– السيد سلمان علي حسن الجميلي (وزير التجارة وكالة):-
نقطة أخيرة مهمة، فيما يتعلق بخطة الوزارة بعض الأرقام إذا ذكرت سوف أذكرها أنا، إذا عرضت سوف تؤثر على الأمن الغذائي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بالأمكان طلب حذف بعض ما لا يصح ذكره، بما يرتبط بتقديراتكم إن ذلك يضر بالسياقات الطبيعية، الأن السؤال الأول.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
أشكر سيادتك على فسح المجال للدور الرقابي لمجلس النواب، وأشكر سيادة الوزير لحضوره ودعمه للدور الرقابي لمجلس النواب، فيما طرحه للمادة (58) أنت تعلم جيداً تفسير هذه المادة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا من تقدير الرئاسة، لا نريد أن ندخل في سِجال.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
السؤال الأول: يتكون من عشرة أفرع جميعها تقرأ، ويكون لي الحق بالتعقيب على كل واحد منها، وأنا سوف أختصرها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا ضمن تقديرنا، النظام الداخلي أعطى هذا الحق ولكن ضمن التقدير.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
أتهامات صفقة الرز.
أولاً: عدم تحديد نوع الرز (الباروبولي) في العقد النصف مطبوخ.
ثانياً: مخالفات في تندر العقود الحكومية الصادرة من وزارة التخطيط.
ثالثاً: مخالفة تعليمات تنفيذ العقود فيما يتعلق بنماذج العقد في صفقة الرز.
رابعاً: قبولكم أستلام الرز على الرغم من عدم مطابقة المواصفات المذكورة المبرمة في العقد.
خامساً: عدم قيامكم بالأستعانة بشركات رصينة محايدة للوقوف على جهة التقارير بعد أن وجد مختبر الشركة العامة لتجارة الحبوب إن الرز الذي وصل فيه عيوب ومخالف للمواصفات العقدية.
سادساً: عدم أرسال مختصين من مختبر الشركة العامة لتجارة الحبوب للأشراف على الفحص لدى الشركة الخاضعة، الطرف الثالث.
سابعاً: قيام الوزارة بتوزيع الرز على المواطنين على الرغم من عدم مطابقة المواصفات المقبولة.
ثامناً: تقاعسكم بالإجراءات القانونية المتعلقة بالكمية الغير مسحوبة للحفاظ على حق الدولة والمال العام، حيث إن البضاعة لا تساوي الثمن المدفوع.
تاسعاً: قيامكم بالأستيراد وبكميات كبيرة على الرغم من تغريم وتحذير الشركة العامة لتجارة الحبوب التقرير الفني، من مختبر الشركة العامة لتجارة الحبوب وعدم قيامها بإلغاء الصفقة، بل تجاوز الإستيراد (260) ألف طن، فشل في الفحص.
عاشراً: تظليل الرأي العام العراقي بإخفاء الحقيقة عن مواصفات الرز.
– السيد سلمان علي حسن الجميلي (وزير التجارة وكالة):-
الأسانيد التي أرسلت على هذه العشرة أسئلة، تتعلق بصفقة الرز أو بعقد واحد، هل هو هذا العقد المعني أو يوجد غيره؟ لأنه وصلتنا على عقد واحد أرسلتها لنا، الخاص (بكابتن عارف) الرز الهندي مع شركة (أولام).
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
هذا لا أعتبره تعقيب هذا جواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا سؤال أستفهام، هل الأمر متعلق بهذا الأمر؟
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
العشرة يتعلق بعقد الرز الهندي، وماعرضه من وثائق سوداء لكي يعلم أعضاء مجلس النواب أنا أرسلت لمرتين وثائق نظيفة، وممكن أن تسأل الكادر الإداري الخاص بمجلس النواب.
– السيد سلمان علي حسن الجميلي (وزير التجارة وكالة):-
تحديداً، الرز الهندي الوزارة تستورد منه لسنوات، أريد تحديد أي عقد، الذي أرسلته لي العقد مع شركة (أولام) الكابتن عارف، أرسلت لي هذا فقط.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا يكون الحديث بدون إذن، السؤال واضح، قُدِمَت عشرة فقرات، هل إن جميعها مرتبطة بعقد واحد الذي تم تحديده الآن؟ أم بعقود متعددة؟
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
متلعقة بثلاث شركات، شركة (أولام)، شركة (أتنرناشيونال)، شركة (تاج)، وشركة ثالثة بثلاث شركات للرز الهندي، الأسئلة العشرة متعلقة بالرز الهندي، لأول مرة العراق يستورد الرز الهندي ولثلاث شركات للرز الهندي، أنا قرأت الأسئلة وأنتظر الإجابة وأعرض ما لدي.
– السيد سلمان علي حسن الجميلي (وزير التجارة وكالة):-
سوف أجيب على الأسئلة العشرة.
السؤال الأول: عدم تحديد نوع الرز (الباروبولي) في العقد النصف مطبوخ.
الرز الهندي (الباروبولي) النصف مطبوخ تم ذكر نوعه في بنود العقد وبكمية (40) ألف طن رز هندي نصف مطبوخ، هذا العقد الذي أرفقته السيدة النائبة كسند معي الأن موجود.
ثانياً: مخالفات في تندر العقود الحكومية الصادرة من وزارة التخطيط.
المعني بالتندر قسم العقود الحكومية في وزارة التجارة، وليس لوزارة التخطيط علاقة في تنظيم العقد، إذ إن وزارة التجارة تقوم بإعداد شروط المناقصات الخاصة بتجهيز مفردات البطاقة التموينية.
ثالثاً: مخالفة تعليمات تنفيذ العقود فيما يتعلق بنماذج العقود في صفقة الرز.
هي تتحدث على نفس العقد، الإجراءات التعاقدية تتم وفق السياقات القانونية وهذا ما أكدته الجهات الرقابية التي تولت تدقيق الموضوع الخاص بعقد الرز الهندي ولا توجد أي مخالفة إدارية أو قانونية حول الصيغ المعتمدة لدى الشركة العامة لتجارة الحبوب، ومنذ سنوات طويلة لبرنامج البطاقة التموينية التي كلفت الوزارة بها.
رابعاً: قبولكم أستلام الرز على الرغم من عدم مطابقة المواصفات المذكورة المبرمة في العقد.
أستلام الرز أو رفضه ليس من أختصاص الوزير، وإنما من أختصاص الشركة العامة لتجارة الحبوب كونها الجهة المستفيدة والتي تتولى المواصفة التعاقدية المطلوبة، وإن المهام الموكلة للجنة المركزية للمراجعة والمصادقة هي مطابقة العطاء المقدم من قبلها مع الشروط التعاقدية المطلوبة، وقد أيد أعضاء اللجنة كافة على ما جاء في محضر الجلسة رقم (12) في 16/6/2016.
خامساً: عدم قيامكم بالأستعانة بشركات رصينة محايدة للوقوف على جهة التقارير بعد أن وجد مختبر الشركة العامة لتجارة الحبوب إن الرز الذي وصل فيه عيوب ومخالف للمواصفات العقدية.
بالنسبة لهذا السؤال، الشركات الرصينة، ما هو المعيار الذي أعتمدته السيدة النائبة في تحديد الشركات الرصينة؟ نحن لدينا المعيار الشركات المعترف بها والمتعاقد معها من قبل جهاز التقييس والسيطرة النوعية وهي شركات عالمية معروفة، وهي (كوتنكا، بيروفيرتاس، تي يو في)، والفحص الطرف الثالث لدى هذه الشركات.
سادساً: عدم أرسال مختصين من مختبر الشركة العامة لتجارة الحبوب للأشراف على الفحص لدى الشركة الخاضعة، الطرف الثالث.
لا توجد شركة خاضة للطرف الثالث، وإنما توجد شركة فاحصة ثالثة محايدة يتم اللجوء من قبل طرفي التعاقد، في العقد في حالة الخلاف على المواصفة إذا ظهر خلاف يتم اللجوء إلى طرف ثالث، هذه في أحكام العقد، فعندما تم اللجوء إلى الطرف الثالث الشركة لجأت إلى الطرف الثالث أيدت والنتائج موجودة ومرفقة بأن الفحص ناجح ومطابق للمواصفة العراقية.
سابعاً: قيام الوزارة بتوزيع الرز على المواطنين على الرغم من عدم المطابقة للمواصفة المقبولة.
توزيع الرز الهندي لم يكن بقرار من الوزارة وإنما بموجب قرارات صادرة عن القضاء العراقي، هذه الصفقة أستلمها القضاء العراقي عندما أثيرت حولها المشكلة، والقضاء العراقي أصدر قراراً بتوزيعها، بعد أن أجرى فحوصات في كل المحافظات.
تقاعسكم في الإجراءات القانونية للكميات غير المسحوبة، للحفاظ على حق الدولة والمال العام، حيث أن البضاعة لا تساوي الثمن المدفوع.
حقيقةً أنا لا أعرف ما هو تقاعسنا، درهم لم يضِع للدولة، التاجر هو الذي يطلبنا الآن.
السيد الرئيس، طبعاً مجمل هذه الأسئلة تدور حول قضية واحدة، وهي قضية الرز الهندي، طبعاً الشركة العامة لتجارة الحبوب هي الجهة السؤولة عن التعاقدات التي تتعلق بالحبوب والرز والقمح، فهذه الشركة تأسست منذ عام 1939، ولديها خبرة كبيرة جداً في تنفيذ العقود، وقد نفذت ملايين الأطنان، سواءً خلال فترة الحصار، وأيضاً بعد عام 2003، هنالك ضوابط تتبعها هذه الشركة بموجب تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، الشركة بإمكانها أن توقع العقد كله إذا كان دون العشرة ملايين، وإذا أكثر من عشرة ملايين فيحال إلى لجنة المصادقة العليا برئاسة الوزير، أكثر من (100) مليون يذهب إلى اللجنة الإقتصادية، أكثر من (250) يذهب إلى مجلس الوزراء، وهذا معروف، كل إجراءات العقد من ألفه يائه تتم من قبل الشركة العامة لتجارة الحبوب، ولجنة المصادقة عندما تجتمع يكون الوزير هو رئيس لجنة المصادقة، ويكون مدير عام الشركة موجوداً، ومدير عام الرقابة، المفتش كجهة رقابية، الوكيل، والقانونية، والعقود، فهذ المجموعة كلها، هذه اللجنة هي مسؤولة مسؤولية تضامنية، لا يمكن أن تأتي وتصادق على عقد، طبعاً أهم شيء في العقد خاصة في الحبوب هو المواصفة والسعر، وآلية التعاقد، دعوة مباشرة أم مناقصة.
في المواصفة نحن محكومون، هذه مثل القانون، المواصفة منشورة في الوقائع العراقية، نحن نعتمد مواصفة منذ عام 1999، هذه المواصفة معتمدة، فلا أحد يستطيع أن يكون خارجها نهائياً، وتوجد لهذه المواصفة مرجعيات دولية، والتي هي الآيزو، والجمعية الملكية الأردنية، وجمعية التفتيش، وأيضاً دستور الأغذية العالمي، والذي يعتمده العراق كمواصفة عراقية، أربعة مراجع عالمية.
هذه الباخرة، وهذا العقد المعني، عندما جرت المناقصة كانت المبالغ المرصودة لهذا العام لا تتجاوز تريليوناً وخمسمئة تقريباً بهذه الحدود، في الوقت الذي في السنوات الماضية كانت أربعة وخمسة وستة تريليونات، وبالتالي فنحن لا نستطيع اليوم أن نذهب إلى رز عالي، مثلاً نستطيع أن نجلب (بسمتي)، لكن يكفينا لشهرين فقط في كل السنة، فيجب أن نذهب إلى رز وسطي، لا عالياً ولا متدنياً جداً، هذه سياسة الوزارة.
الذي حصل، نحن اليوم عندما جئنا وفتحنا بقرار من مجلس الوزراء طبعاً – والقرار موجود – أعطانا حق إستثناء بتوجيه الدعوات المباشرة، وأيضاً المناقصات بسبب فشل المناقصات في زمن الوزير السابق الذي كان قبلي، الأستاذ محمد شياع السوداني طلب إستثناءً، فكان لدينا إستثناء أن نذهب بدعوات مباشرة، لكن الدعوات المباشرة ليس معناها أن نحيل مباشرة، أيضاً يأتون ليتنافسوا ونضع أسعاراً، كان أقرب سعر – الفرق بين هذه الصفقة في الرز الهندي – هو الأوركواني، فرق (70) دولاراً في الطن، فنحن كنا نريد أن نأخذ (100) ألف طن، فمعناه فرق سبعة ملايين طن، إذا نذهب إلى البسمتي – الأوركواني كان (500) أو (510) أو (511)، وهذا كان (431) – البسمتي (950)، (1000) وفوق ذلك، لا نستطيع أن نأخذه حقيقة، لأنه حقيقة يجب أن نقلل في الكميات.
على ضوء الخطة الموجودة – وأرجو أن لا يظهر هذا الرقم – التخصيصات التي لدينا تكفينا فقط لمدة أربعة أشهر للرز، بسبب ضغط الأسعار، هذه لعام 2017، والأرقام موجودة تستطيعون أن تروها، فنحن غير مخولين كوزارة بأن نذهب إلى أشياء عالية ومن ثم ندع الناس محتارة فيها، طبعاً في الحنطة أيضاً نفس المشكلة، لدينا الإنتاج المحلي سيدفعنا لعله سنصل إلى ثمانية أشهر، مع المخطط بإستيراده من خلال التخصيصات.
فتم العقد على هذه الصفقة بشكل أصولي، طبعاً العقد لا يوجد فيه أي خلل، هذا ليس أنا الذي أقوله، ثم بعد ذلك القضاء دخل في القضية، فإجراءات تعاقدية لا توجد، فلا توجد مشكلة في العقد، الشركة الفاحصة في الهند (كوتنكا) بدأت، هنا طبعاً ينتهي طبعاً دور الوزير ولجنة المصادقة، ويكون دور الشركة العامة هي التي تنفذ مع المجهز، طبعاً نحن في كل عقودنا نضع شرطاً في حالة ظهور التالف أو مواد غذائية تالفة تعاد ويستقطع المبلغ من خطاب الضمان، أو نلجأ إلى التحكيم، أو نلجأ إلى الحلول الودية، وإذا نأتي تأريخ التعاقدات لوزارة التجارة، ففي بعض المرات ترجع بواخر، باخرة تصل إلى البصرة ومن هناك يرجعونها، تفشل في الفحص، فهذا أمر طبيعي جداً في كل كمية يمكن أن تظهر مواد تالفة، وموجودة في العقد، إذا تطلعون على العقد فستجدون أية مادة تكون تالفة أو فاسدة تعاد وتخصم من المجهز، وفي حالة إذا كانت هنالك حيود في المواصفة أي مخالفات، حيود غير جوهرية، مثلاً نسبة الكسرة أو اللون أو غير ذلك لكن ليست جوهرية، الجوهرية عندما يكون غير صالح للإستخدام، وإذا غير جوهرية فيسمونها مخالفات ويحصل تفاوض مع الشركة، فتخصم منها مبالغ وغيرها، الذي حصل، إنه كان هنالك فحص عندما كانت الباخرة في الهند، لا توجد مشكلة، (كوتنكا) شركة عالمية معروفة ومعترف بها، وهناك تعاقد معها، الأخ علي الشكري يعرف في زمانه مع جهات التقييس والسيطرة النوعية، وصلت الباخرة إلى منطقة الأدلاء، ذهب قسم السيطرة النوعية في وزارة التجارة، سجلوا مخالفات، وأيضاً أشروا بأنه يوجد عنبار في حشرة، عنبار رقم (1)، حجزوا هذا العنبار ولم يستلموه واختلفوا مع الشركة، الشركة طلبت بموجب العقد أن تلجأ إلى طرف ثالث والذي هو الشركة الألمانية، وهي أيضاً شركة عالمية معترف بها، السيد المستجوب يقول هذه الشركات غير رصينة، أنتم تستطيعون أن تتأكدوا منها، عندما ذهبت إلى الطرف الثالث وهو الشركة الألمانية قالت هذا مطابق للمواصفة العراقية وناجح، إنتهى الأمر الشركة العامة لتجارة الحبوب يجب أن تستلم، فبقي فقط العنبار رقم (1) والذي فيه حشرة يوم 21/6، وأرجو من إخواني في لجنة الإقتصاد والإستثمار ولجنة النزاهة ومجلس النواب أن ينتبه إلى هذا التأريخ 21/9، في هذا التأريخ، الشركة العامة لتجارة الحبوب وضعت اليد على هذا العنبار وتركته في البحر، قالت للمجهز لا نستلمه، لأنه هنالك حشرة ظاهرة فيه، وبموجب العقد – الحشرات تظهر في الحبوب، وهذا أمر طبيعي جداً – فبموجب العقد وكل العقود العالمية في حالة ظهور حشرة تقوم بعملية التبخير، ويُخص دولار ونصف على كل طن من المجهز وهو يدفعها، الشركة لديها مختبر وتقوم بذلك، وهذا معروف وليس اليوم أو أمس.
التأريخ الثاني يوم 3/9 ظهر على الإعلام أحد الإخوان من أعضاء مجلس محافظة البصرة، في 21/9 الشركة العامة لتجارة الحبوب قالت هذا لا ننزله، هذا فيه مشكلة، فأخبرت المجهز، قالت له تأتي أنت وتتحمل المسؤولية، تبخره وتعالج المشكلة التي فيه، يوم 21/10 ظهرت، في الإعلام مشكلة الرز الفاسد، وكانت هنالك مناسبة وفيها طبخ، وكان هناك طلب كبير جداً على الرز، طبعاً إخواني بالمناسبة أي عقد مباشرة ينعكس على الأسعار، إذا الآن فقط نعلن ونقول أجرينا عقداً للحنطة، فمباشرة الطحين ينزل، إذا نقول أجرينا عقداً للزيت ينزل، للرز ينزل، إذا نقول هناك مشكلة لا يوجد عقد تصعد الأسعار، طبعاً عندما أجرينا العقود مباشرةً نزلت الأسعار، 22/10 أتصور الإخوة أعضاء لجنة الإقتصاد ومجلس النواب الموقر ظهروا في الإعلام وتحدثوا بأنه توجد مشكلة، ويوجد رز فاسد، فخرجت لجنة من هنا وذهب معها مدير عام تجارة الحبوب، وتستطيعون أن تروا تقرير الأخ رئيس لجنة الإقتصاد، وأيضاً ممثل اللجنة الذي كان يتابع كل الأمور، في التقرير وجدوا بأن وزارة التجارة قامت بواجبها، قد حجزت الكمية، ثم بعد ذلك أخبرنا قاضي نزاهة البصرة الذي دخل في الموضوع، فعندما أصبحت بعهدة القضاء نحن لا نستطيع أن نتدخل بعد، والقضاء بعد ذلك دخل أيضاً ونقلت إلى بغداد، وقالوا لا تحصل تأثيرات هناك، القاضي طلب نماذج، اُجري الفحص في جهاز تقيييس السيطرة النوعية، وقال هذا مطابق للمواصفة العراقية، القاضي قال تطلق الكمية، قال تتبخر بنفس إجراءات الشركة، وبعدما اكتملت وتم الفحص بعد عملية التبخير، القاضي قال تطلق الكمية، وهذا القرار القضائي موجود، بالنسبة للكميات التالفة وغيرها فهذه تستقطع، كما هو موجود في شروط العقد، طبعاً نحن ننفذ القرار القضائي، أقصد بالنسبة للشركة لا توجد لديها مشكلة، مع ذلك القاضي قال على دوائر الصحة في كل المحافظات أن تفحص الرز في المخازن، طبعاً هذه الفحوصات، هذا فحص الرز في بابل مطابق، ذي قار، ميسان، كربلاء، فحص جهاز تقيييس السيطرة النوعية، فحص المثنى، فحص الديوانية، ظهرت عندنا ثلاثة أكداس في فرع صلاح الدين (662) طناً، ظهرت فيها مشكلة، فيها رائحة، مؤشر على أنها فاسدة، نحن أيضاً خطاب الضمان لدينا مليون و (800) ألف دولار، الأموال لها كم تساوي؟ تساوي (285) ألف دولار، دفعناها منا، وأيضاً أجهزتنا الرقابية – وهذه تقارير موجودة – تذهب، تقول مثلاً في الديوانية يوجد (15) كيساً متسرباً، لأن العمال الواقفين في الميناء لا تضمن، أحياناً يتسرب كيس متعفن، كيس متكلس، أمر طبيعي، نحن في العقد أي شيء تالف متوقع بالنسبة لنا بأنه توجد مواد تالفة، أمر طبيعي جداً في كل العقود الغذائية، فالأجهزة الرقابية يومياً تخرج لنا وتعزل لنا، وأيضاً يوجد فيها موقف، وإذا حضراتكم تريدون أن تطلعوا عليه بالأرقام، ويوجد أيضاً بالكيلوات موجودة، طبعاً بالإضافة إلى هذا حتى الإخوة في مجالس المحافظات قبل قرار القضاء أثيرت عملية الرز، ذهبوا وهم الذين دخلوا، القضاء في الحلة، في البصرة، في الناصرية، ذهبوا بإرادتهم، وسحبوا عينات في الصحة وفحصوها، وظهرت كلها بأنها مطابقة للمواصفة العراقية.
النتيجة إخوتي، بأن هذه الصفقة، طبعاً حتى في صلاح الدين، الآن الكمية موجودة، ثلاثة أكداس، الغريب أنه قد نجح في كل المحافظات، فقط في صلاح الدين لم ينجح، في صحة صلاح الدين تحديداً، وحتى الآن أرسلنا أناساً، بأنه إذهبوا واسحبوا وتأكدوا، ذهبوا إلى السيطرة النوعية للحبوب قبل إسبوعين، قلنا لهم إذهبوا هي مخزونة – طبعاً هذه أخذنا نقودها – فهذه مصادرة، وحتى الآن هي لا زالت صالحة للإستعمال، نحن لا نريد أن نقول ونتهم بأنه هناك تلاعب أو غير ذلك، ولكن حتى هذه التي نحن أخذنا نقودها وتحملها التاجر، هي مشكوك الفحص فيها بأنه غير صحيح.
طبعاً كل هذا العقد والضجة التي حصلت حول قضية الرز، كمية العقد (40) ألف طن زائداً خمسة، فتصبح (41) ألف و (5%)، (41) ألف طن و (607) أطنان و (9) كيلوات، الكمية المستلمة (40) ألف طن و(758) طناً، النقص الظاهر في ميناء أم قصر (306) أطنان و (360) كيلو، بالنسبة للموقع، الكمية المتضررة في ميناء أم قصر مع النقص (475) طناً، فرع بابل لدينا ثلاثة أطنان و (550) كيلو متضررة، فرع صلاح الدين لدينا (662) طناً و (869) كيلو، هذه محجوزة، فرع الديوانية لدينا طنان و (650)، صومعة الدورة (300) كيلو غرام، فرع الأنبار طن واحد و (850) كيلو، المجموع الكلي ثمانية آلاف و (600)، المجموع الإجمالي (1,146) طناً فقط إخوتي، التالفة والمتضررة مع التي عليها ملاحظات أو فشلت في الفحص في صلاح الدين، مجموع مبلغها تقريباً (600) وكسر ألف دولار من مجموع خطاب ضمان لدينا مليون و (800)، فالآن إخوتي التاجر يطلبنا، وليس نحن الذين نطلب التاجر، الآن التاجر يطلبنا، ونحن صفينا كل العقد، وهذه المتضررة المحجوزة.
طبعاً يتساءل البعض: كيف تسربت هذه المتضررة؟ هذا أمر طبيعي جداً، هذا موظف، فإذا يعبر كيس أو كيسان، عشرة أكياس، أمر طبيعي، لكن اليوم وكيل الغذائية وليس صاحب المخزن، الوكيل ملزم إذا يظهر لديه نصف كيس تالف بأن يرجعه ليستلم مكانه، هذه هي التعليمات، اليوم إذا هناك أحد يريد أن يخفيها ويخرج بها فهذا بحث آخر.
نحن لدينا تقدير، ويعرفون الإخوة قبلي في وزارة التجارة بأنه مع كل عقد يجب أن تحدث ضجة ولا مجال في ذلك، طبعاً بالمناسبة العقد الذي قبله كان الرز الأوركواني، توجد (500) طن في السماوة إلى الآن بعدها هي فاسدة، لدينا قبلها صفقة الزيت، خسرنا بها نحن الوزارة (56) مليون دولار حكمت، هذه منذ 2009 أو قبل كذا سنة، لدينا عقد آخر (32) مليون دولار الوزارة محكومة به، فمن الطبيعي جداً تظهر هذه الأمور، لكن تبقى اليوم أنت بموجب العقد تحافظ على أموال الوزارة؟ أم لا؟
فالعقد كله فيه ثلاثة أجزاء: ما يتعلق بالعقد، طبعاً توجد مخاطبات، صعود ونزول، يأتي مرة صاحب التقييس والسيطرة النوعية يكتب ملاحظة، نرجع ونقول له عدلها أو شيئاً آخراً، لكن بالمجمل نحن في كل العقود لا نتجاوز المواصفة العراقية، لا أحد يستطيع أن يتجاوزها، والإجراءات التي تتم هي إما أن تكون دعوة مباشرة وإما مناقصة، والعقد برمته ذهب لدى القضاء ودققه، لأنه كما تعلمون القضية أصبحت قضية رأي عام، لاحظوا العقد ليس فيه أي شيء، لم يقصر موظف من موظفي الوزارة، ليس نحن، نحن قصرنا إدارياً في اللجان التي شكلناها.
نأتي على نوعية الرز، اليوم أنا غير محدد بالدعوة أو بموجب كتاب مجلس الوزراء، بأنني أنا لا أستطيع أن أختصر على مناشئ محددة، أنا منفتح على كل المناشئ، والرز البارابويل ليس مواصفة، هو طريقة طبخ، يوجد بالبخار ويوجد بالطريقة الإعتيادية، مجمل العقد اليوم ليس لدينا مشكلة فيه، نأتي على نوعية الرز، هل هو فاسد؟ أم غير فاسد؟ من الذي يحدد كونه فاسداً؟ الإعلام؟ أم كلامنا؟ نشمه بأنوفنا ونقول فاسداً؟ أم مختبرات؟ كل المختبرات باستثناء مختبر صلاح الدين، مختبر الصحة، كل المختبرات العالمية؟ شركة (كوتنكا)، جهاز تقييس السيطرة النوعية، قسم السيطرة النوعية، مختبرات الصحة في كل المحافظات، هذه موجودة، كلها قالت صالح للإستخدام، ومطابق للمواصفة العراقية، وأحياناً نقول مطابق للمواصفة المذكورة في دستور الأغذية، الذي نعتمده نحن كمرجع، لأننا سألنا جهاز التقييس والسيطرة النوعية، هل هذا مرجع؟ قالوا هذا مرجع معتمد.
نأتي على إجراءات الشركة العامة لتجارة الحبوب، لأنني اليوم إذا تتنتهي مسؤوليتي بالعقد، فأنا مسؤوليتي الأخرى أيضاً إذا تأتيني تقارير الرقابة، ولا أعمل إجراءات على الوزارة، ولا أتابع، فأيضاً أتحمل المسؤولية، الرقابة قائمة بدورها ويومياً ترسل لي تقارير من المحافظات، كذا كيس عزلنا، وكذا عملنا.
الجماعة هل هم قائمون بدورهم بالنسبة لتجارة الحبوب؟ نعم أنا أراهم قائمين بدورهم، لعله يوجد تقصير، فالمقصر الذي يعبر كيساً أو غيره، هؤلاء حاسبناهم حساباً إدارياً.
نأتي على تقاعسكم في الإجراءات إلى أن يحصل هدر بالمال العام، أين الهدر بالمال العام؟ أتحدى السيد المستجوِب إذا يقول (درهم نحن خسرنا من المال العام).
هذا مجمل ما يتعلق بصفقة الرز، طبعاً السؤال يتعلق بهذا العقد، والمستندات أيضاً تتعلق بهذا العقد، نحن استوردنا (160) ألف طن، وليس (260) ألف طن بمناقصة وبدعوات، رز هندي (بارابويل)، لا نستلم حبة واحدة إذا لم يخضع للمواصفة، يستحيل لا أحد يستطيع أن يتحمل المسؤولية، لأن هذا غذاء إخواني، أما هذه الضجة في الإعلام وغيرها، فأنا لا أريد أن أتكلم أو أدعي وأقول خلفها تجار، لأنها ضربت السعر، كم نزل السعر للبسمتي عندما نزل رزنا في السوق؟ بكم كان يباع البسمتي؟ وبكم أصبح عندما نزل رزنا في السوق؟ بكم كان كيس الرز البسمتي في ذلك الوقت؟ وصل إلى الـ(40) ألف، لأنه كانت هناك مناسبة موجودة، طبعاً عندما ينزل بالمباشر ويصبح بـ(15) و (20) ألف، طبعاً التاجر يُجن، فبدأت هذه الحملة، أما أنا فبالوثائق، هذه كل الوثائق موجودة وتستطيعون أن تطلعوا عليها، فضلاً عن أنه اليوم لجنة الإقتصاد والإستثمار ولجنة النزاهة، هم جاؤوا ودخلوا في الموضوع ورأوا بأنفسهم.
فالحقيقة هذا هو ما يتعلق بمجمل صفقة الرز، وأيضاً التي معها الأخرى، بالنتيجة إخواني رئيس لجنة المصادقة أمامه أسعار التعاقد، وأمامه موافقة، فعندما يرى إشتراطات العقد مطابقة، والأجهزة الرقابية موجودة، المفتش موجود بالإضافة إلى الرقابة المالية، بالإضافة إلى القانونية والعقود ولا أحد يتحمل مسؤولية، لا سيما وزارة التجارة والتي هي المسؤولة عن جلب مواد البطاقة التموينية المهمة جداً، ناس يعملون ليلاً ونهاراً، وهم دائماً في دائرة الإتهام والضغوط، أقول الإتهام والضغوط، إخواني اليوم أية وزارة فيها أموال تصبح عليها ضغوطات، أنتم تعرفون، تجار وغيرهم إشراكهم مع هذا يولد ضغوطات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل هناك من تعقيب على ما تم ذكره؟
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
نعم، أنا بلغت جنابك الكريم بأن هناك عشرة أسئلة تتضمن أكثر من تعقيب، أتمنى أن تفسح لي نفس الوقت.
إبتداءً، السيد الوزير هو رئيس السلطة التنفيذية، وهو المسؤول عن أي مفصل من مفاصل الوزارة، هذه أثبتها.
أنا الآن سأظهر كتاب اللجنة الإقتصادية، طبعاً الكلام كان شفهياً كله، أنا سأتكلم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا تقيمي الأجوبة الموجودة، أنت فقط تحدثي.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
أعتذر، هذا كتاب لدي، (مجلس الوزراء/لجنة الشؤون الإقتصادية – رقم/س ل 313 – 26/5/2015) يقول:
أنت لك حق بأن تستورد من ثلاثة مناشئ فقط، إستيراد الرز البسمتي، والرز من المناشئ (الأمريكي، الأرجنتيني، الأوركواي)، والعقد الذي أثار جدلاً هو خارج سياقات اللجنة الإقتصادية.
نأتي إلى أصل التندر (مناقصة تجهيز رز/2 على 2016). أنا سأتكلم بالورق، ثم بعد ذلك نأتي على الأمور العينية.
في الصفحة (4) من التندر/ثانياً (منشأ البضاعة).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
عفواً، نسخة موجودة؟
– السيد سلمان الجميلي (وزير التجارة وكالةً):-
إسمح لي، هي ذكرت قرار مجلس الوزراء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التعقيب بعد ذلك، يمكن أن تثبتوا الملاحظات، والتعقيب بعد ذلك.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
سيادة الرئيس، أعطيته الوقت، وأبداً لم أقاطعه، دعني أكمل تعقيبي، لا يجوز.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يمكن أن تثبتوا الملاحظات، وقبل ذلك أنا أتحدث.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
في الصفحة (4) من التندر/ثانياً (منشأ البضاعة)، كان موجوداً (كافة المناشئ عدا الرز البارابولي الذي تم إستيراده).
في يوم الإثنين 27/6/2016 في نهاية الدوام الرسمي قبل موعد غلق التندر المحدد في 28/6/2016 بساعات، تغيّر التندر، وهذه أيضاً إذا تلاحظون الفقرة/ثانياً أيضاً، (منشأ البضاعة، كافة المناشئ)، هذه رقم (1) بالورق ترونها.
نأتي على الصفحة (7) من التندر، هذه شهادة فحص فيزياوي، حددت فيه المخالفات الموجودة في الرز، عندما نأتي إلى التندر يقول (رز أبيض طويل)، التندر في العقد الذي أبرمناه بين الوزارة وبين الجهة التي تصدر لنا الرز، قالت (رز أبيض، طويل الحبة، جيد التهبيش)، الذي جاءنا ماذا؟ متوسط الحبة.
قال: الكسر (0,05)، الذي جاءنا (5,08).
من حيث المواصفات الطبخية، هذه وثيقة في 5/6/2016، هي التي تعطي هذه المواصفات التي أذكرها الآن، والتي هي مخالفة للتندر، فقالت: عدم ورود المواصفات الطبخية في الشهادة الفيزياوية الصادرة في 5/9/2016، طبعاً حبوب صفراء، فالتندر يختلف عن الفحص الذي حصل في الدائرة، الحبوب الصفراء (0,5) فيها زيادة (1,5)، وكذلك بالنسبة للحبوب الحمراء، هذا فحص فيزياوي حصل في نفس الوزارة.
نأتي إلى الفقرة/12، التندر ماذا يقول؟ يقول (يجب أن يكون الرز خالياً من أية روائح)، ويقول في الفقرة/16 (الرز يجب أن يكون خالياً من الإصابة الحشرية ويرقاتها، وفي حالة وجودها يتم تبخيرها)، أرجو من أعضاء مجلس النواب أن ينتبهوا إلى فقرة التبخير، لأنه سأتكلم عنها لاحقاً، طبعاً العقد هكذا يقول، في حين الفحوصات التي سأبرزها لأعضاء مجلس النواب تثبت بالوثائق وجود إصابة حشرية.
أن يكون صالحاً للإستهلاك البشري، سأعطيكم فحوصات تقول (غير صالح للإستهلاك البشري).
في الفقرة/12 من التندر، تقول (في حالة إخفاق المجهز في تنفيذ جميع إلتزاماته التعاقدية أو جزءٍ، فللشركة العامة لتجارة الحبوب الحق بمصادرة كامل مبلغ الضمان)، أي ليس فقط جزءاً منه، كامل مبلغ الضمان، هذا في العقد.
نأتي إلى الفحوصات التي جرت، هذه مذكرة داخلية رقمها (4857) في 7/6/2016، قبل أن يتم إستيراد الرز، هذه المذكرة تقول، مذكرة موجهة إلى المدير العام، وقعها (نجم عبدعلي) مدير قسم السيطرة النوعية، قبل أن يأتي الرز إلى العراق، ماذا قال: (للتفضل بالإطلاع على نتائج التحليل والنماذج الواردة في شركة (أمير جاد)، و (أولاند)، حيث أظهرت النتائج وجود إنحراف في الأصناف بنسبة واحد ونصف بالمئة)، وفي آخر مخاطبته يقول: (نوصي بعدم إستيراد هذه النماذج)، من هذه؟ هذه الشركة التي تكلم عنها السيد الوزير.
أيضاً مذكرة بنفس الهامش، مدير شعبة الفحص يقول: (للتفضل بالإطلاع على نتائج الفحص على النموذج ….، نوصي بعدم إعتماد إستيراده مع التقدير)، هذه المذكرة قرأت تأريخها، والتي اتهمنا بها السيد الوزير، بأنه من أين نأتي بها؟ هذا دورنا الرقابي سيادة الرئيس.
إختفى وشُطب – أنا طبعاً سأعرضها كلها على السادة أعضاء مجلس النواب، وأعتقد موجودة – لاحظو شُطب هامش المدير العام، ونُظمت مذكرة جديدة توصي باستيراد هذا النوع من الرز، هذه وثيقة.
وثيقة أخرى كفحص أولي في 2/9/2016، أتمنى أن تضبطوا التواريخ، لأن كل ما أتكلم به هو بموجب وثيقة (من قسم السيطرة النوعية، موقّع من الشركة العامة لتجارة الحبوب، قسم السيطرة النوعية، باسم محمد حداوي، محمد صباح مطشر، يعرفهم في الشركة العامة لتجارة الحبوب) قالوا بأنه، هو قال (عنبار واحد)، قالوا: (وجود إصابة حشرية حية وميتة في عنبار رقم/1، ووجود حشرات ميتة في جميع العنابر 5،4،2).
نأتي إلى فحص شعبة الوقاية في 4/9/2016، في الفقرة/ثانياً تقول (وجود حشرات ميتة في جميع العنابر بمعدل ثلاث حشرات في الكيلو غرام)، هذا المعدل الذي من المفترض أن يتضمن في التندر، هذه شعبة الوقاية والمكافحة.
شعبة الإحياء المجهري، ماذا قالت؟ البايلوجي في الفحص من الناحية الميكروبية تقول: (توجد رائحة خزن في النماذج، النماذج غير متجانسة، حيث تحتوي على عدة أصناف)، هذا كله عمل عراقي وبكتب رسمية، هنا يفترض من الوزارة أن تقول أنا أقف، ما دامت هذه الفحوصات العراقية تقول هذا الشيء فأنا أقف لا أوزع هذا الرز بعد ذلك، والذي أردت أن آتي به بصورة عينية، وسيادتك لم تقبل أن أدخل المطبوخ، كنت أتمنى أن أدخل المطبوخ، حتى تلاحظوا ما هي الرائحة التي فيه، يقول توزع في صلاح الدين فقط وبعض المحافظات، ويقول اللجنة الإقتصادية كان لها دور، لأنها جاءت وفحصت، أنا لدي محضر تحت يدي من أحد أعضاء محافظة الأنبار، والذي هو في اللجنة الإقتصادية، والذين ذهبوا كلجنة صحة، ولجنة مجلس النواب، واللجان المختصة فحصت ما هو موزع، الآن إنتهينا من مرحلة الفحوصات، فحصت ما هو موزع، أي ذهب إلى الناس، أنت اليوم حينما وجدت هكذا أشياء لديك، المفترض إنتهى بعد أن لا يوزع، المفروض أنت تحافظ على أرواح الناس، وتتحفظ عليه، الذي حصل أنه توزع في الأنبار وفي حديثة.
تقرير المحضر المشترك وهو محضر زيارة مشترك بتاريخ 2/1/2017 وحسب التوجيه الصادر من السيد معاون مدير عام الرقابة التجارية فرع الدائرة الرقابة التجارية في الأنبار إضافة إلى الشكاوى الواردة من فرع مكتب المفتش العام من الوكلاء والمواطنين تم تشكيل فريق عمل مشترك لزيارة الوكلاء وسأقرأ ماذا قال الوكلاء؟ ألم يقل هو نموذج ونحن لم نوزعه والقضاء وضع يده، سنرى ماذا يقول؟ الوكيل صالح حمادة شنتر رقم الوكالة (441) يقول ظهور رائحة كريهة، زيد مندب داوود رقم الوكالة (448) يقول ظهور تكتل وتعفن، هضيمة عواد في الأنبار رقم الوكالة (329)، ظهور رائحة كريهة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ممكن الاختصار! ولكم حق الجواب فيما بعد.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
سيدي الرئيس أعطيته وقت كامل وهو تكلم شفاهاً وإنشاءً وأنا اتكلم بالورق.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ولكم حق الجواب فيما بعد.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
صدام حسين محمد رقم الوكالة (316) يقول ظهور رائحة كريهة وأثناء الطبخ وجود مرارة بالطعم وتم إرجاع المادة، هذا محضر مشترك إضافة إلى قرار المحضر أمر أداري ذي الرقم (9) في 4/9/ 2017 من مكتب المفتش العام وقد تم توزيعه وهذا المحضر بتاريخ 4/1/ 2017 اجتمعت اللجنة الوافدة من مفتش ورقابة وزارة التجارة مع قائمقام قضاء حديثة وبحضور مدير قطاع الرعاية الصحة الأولية/ حديثة وممثل المجلس المحلي للقضاء السيد محمد حمود جاسم حيث تمت مناقشة موضوع الرز وقرروا في هذا المحضر ظهور رائحة كريهة عند الطبخ لمادة الرز ووجود تكتل وتعفن بنسبة (50%) وقد ذهب إلى حديثة، انظر إلى التقرير الصادر من صحة حديثة يقول تم إجراء الفحص الفيزياوي ولوحظ ما يأتي رقم التقرير 1/23/63 في 4/1/2016 يقول تغيير اللون الطبيعي لمادة الرز مائلة الى الاصفرار من خلال السؤال عن طعمه حين الطبخ تبين انبعاث رائحة غير طبيعية لوحظ وجود رز على شكل تكتل، قال لا يوجد مختبر، هذه وصولات التوزيع الذي تم في محافظة الأنبار.
أما في بابل وُزِع لها ورفع تقرير من مجلس المحافظة ذي الرقم 1503 في 20/12/2016 قال تم التوزيع عبر الحصة التموينية ووجود رز غير صالح للاستعمال البشري وتم توزيعه، هذا قرار مجلس المحافظة، هذه بيانات المحافظات التي تم توزيع فيها وأنت تقول أنا لم أوزع، هذه المحافظات التي تم التوزيع فيها، وأنت المفروض من أم قصر تحرّز عليها، استند إلى الفحص الثالث، سيدي الرئيس هل تعلم ماذا قال الفحص الثالث؟ قال لا توجد أي حشرة، يعني كل الفحوصات العراقية كاذبة، والفحص العالمي الذي اختاروه لم يقل هناك حشرة ميتة، حشرة حية، قال لا توجد أي حشرة، نفى الفحص بشكل كامل ثم قال، طبعاً في بنود ملفات العرض تقول يجب أن تكون عملية التبخير لمرة واحدة وفي التعقيب الثالث سأقرأ قرار المفتش العام فيما يتعلق بالتعفير، تم تعفيره لثلاث مرات، التعفير بمادة البروميد، مثيل البروميد تؤدي الى سرطان الجلد إذا تم تعفيره ثلاث مرات، والرز معفر ثلاث مرات، والموزع يقول ليس فيه شيء والناس أخذوه وهذا معفر، التعفير بحسب ملفات العرض يقول مرة واحدة، تم تعفيره لثلاث مرات والتقرير بحسب الجهة الفاحصة يقول ليس ثلاث مرات لأن فيه مادة البروميد التي تسبب سرطان الجلد، المفروض عندما تتعاقد ولأول مرة تأخذ نموذج، وهذا النموذج الذي يتم بموجبه الاستيراد وليس تأخذ كميات كبيرة وتقول سأفحصها وتوزعها كما بينتها بالأدلة المحافظات التي تم توزيعها والجهات التي نصحت بعدم إستيرادها.
الأمر الآخر تكلم عن مخالفات غير جوهرية، هذا العقد مخالفاته جوهرية، لماذا نذهب الى فحص ثالث، مخالفات جوهرية واضحة وعندك فحوصات دوائرك المختصة وكل الشُعب قالت لك لا تستورده، لماذا تم استيراده؟ هذا تقرير المفتش العام الذي سجل ليقول أيدته، طبعاً القضايا المفتوحة، خمس قضايا مفتوحة لخمس محافظات لا زالت في القضاء، خمس قضايا في النزاهة تتعلق بالرز الفاسد، قضايا جزائية في الأنبار وفي صلاح الدين وفي الديوانية وفي بغداد وفي بابل، القضاء محكمة النزاهة أصدرت أمر بإلقاء القبض ومصادرة خطاب الضمان واتخذت إجراءات قانونية. كيف يقول لم تتخذ إجراءات؟ هذه قرارات هيأة النزاهة موجودة تحت يدي.
الأمر الآخر سأقرأ كتاب المفتش العام ذي الرقم (1868) سجل (12) مخالفة على هذا العقد، هل تسمح لي بقراءتها وإذا يريد أن يعقب، سأقرؤها لأني عندي خاتمة السؤال بتقرير المفتش العام.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
جواب.
– السيد سلمان الجميلي ( وزير التجارة وكالة):-
هي مجموعة أسئلة، فيما يتعلق بالمناشيء قالت هناك قرار مجلس الوزراء يقول يجب أن تستوردوا من هذه المناشيء الأورغواي وغيره، عندي قرار مجلس الوزراء الموافقة على استيراد الذي هو ذي الرقم (145) لسنة 25/5/ 2016 الموافقة على استيراد الرز من المناشيء كافة وفق المواصفات التعاقدية المعتمدة وإلغاء توصية لجنة الشؤون الاقتصادية الصادر بموجب كتابها ذي العدد كذا وهو عندي وإنا لم أذهب للمناشيء لأنه هناك قرار مجلس الوزراء، فيما يتعلق بمصادرة خطابات الضمان، مصادرة خطابات الضمان في حالة الإخلال الكامل أما إذا هناك مخالفات وغيرها يستقطع مبلغنا ويذهب الباقي، الذي حدث هناك إنحراف حدث بالعقد في جزء من المستورد وتم معالجته بالفقرة ستة عشر من أصل العقد، مسألة التعفير بالعقد، انه لا يجوز ثلاث مرات غير مذكورة، ونحن في وقتها، وبالإضافة إلى ذلك تدخل القضاء، القضية عندما تكون عند القضاء، القضية عندما تكون بيننا ربما تُسييس وهي تكلمت عن شكاوى مجالس المحافظات وسآتي لها، فعندما أصبحت عند قاضي النزاهة بالبصرة هو الذي أمر بالتعفير هو يعرف بصورة جيدة كل التفاصيل ونحن كنا نتسائل يجوز أو لا يجوز بوقتها، المادة التي ذكرتها ليست هي نفسها المسرطنة وغيرها، اسمها الفوستوكسيل والإخوان في الصحة يمكن يعرفوها التي تم بها التعفير، هذا أمر.
والأمر الثاني تكلمت عن التقارير الآتية، بالطبع نحن نتابع التقارير ومجالس المحافظات أيضا عندما تكون لديهم ملاحظات نحترمها ونتابعها وسأبدأ لكم أنا، اليوم في الحلة في بابل تحدث مشكلة والمجلس والمحافظ في وقتها حجزوا الكميات تولى الأمر قاضي نزاهة بابل وهذا القرار، (قرر السيد قاضي محكمة تحقيق الحلة المختص بالنظر بقضايا النزاهة في 6/12/2016 تسليم مادة الرز المضبوطة بتاريخ 6/10/2016 إلى شركتكم- هذا موجه إلى شركة الحبوب- والتصرف بها وفق السياقات القانونية بناءً على ما جاء بكتابي الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية المرقمين كذا في كذا وكتاب مختبر الصحة العامة المرقم كذا في 26/10 والمتضمنة إن الرز المضبوط مستوفي لمتطلبات المواصفات العالمية، هذا قرار قاضي الحلة، وصالح للاستهلاك البشري، ولما جاء بكتاب مجلس وزراء كذا المرقم كذا لها علاقة بغذاء الناس، يعني نحن لا نترك الأمر سائب نتابعها لكن انا اليوم ليس على الإعلام ولا على الادعاءات ولا على النظر أنا أتعامل اليوم على أساس هناك مختبر أمامي وليس احملها وانتقل بها.
هذا القرار الثاني، قرار محكمة النزاهة. تنفيذاً لقرار المحكمة المؤرخ في 17/11 وبناءً على ما ورد بكتاب جهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية قررت هذه المحكمة تفريغ الكميات المتبقية من الرز الهندي الموجودة على كابتن عارف والموجودة في عنبار واحد التي حدثت عليه المشكلة، وهذه الفحوصات إذا تريدون أقرأها واحداً واحداً، سأبدأ بدهوك، (قامت لجنة من المديرية العامة لصحة محافظة دهوك بسحب نماذج من الرز الهندي الموجود في مخازن شركتنا وأعلمتنا بكتابها المرقم كذا وظهرت النتيجة صالح للاستهلاك البشري حسب الفحوصات الفيزياوية والبكتريولوجية للتفضل). هذا كتاب صحة ذي قار يقول نرفق لكم إلى السيد مدير عام، كتاب فرع ذي قار وبمرفقه كتاب دائرة شعبة الصحة/ الرقابة الصحية والمتضمن نتائج الفحص ألمختبري، نماذج الرز الهندي العائد للباخرة كابتن عارف والذي تم سحبه من وكلاء المواد الغذائية في محافظة ذي قار حيث ظهرت بأنها صالحة من الناحية بكتريولوجية والكيماوية وحسب كتاب الصحة. شيء جيد ظهر بالناصرية جيد وبالانبار غير جيد.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
كلا، بابل والديوانية كذلك.
– السيد سلمان الجميلي ( وزير التجارة وكالة):-
أما فحص ميسان، نرفق لكم ربطاً محضر سحب نماذج رز، نتيجة الفحص الصادر من مختبر الصحة/ قسم صحة ميسان، العدد، والنتيجة أيضاً مطابق وناجح. وهذه فحص كربلاء وفحص الديوانية والمثنى وهذا فحص جهاز التقييس، إخواني هذا الذي فحصه ليس أعضاء مجلس المحافظة ولا لجنة اقتصادية لأنه ليس اختصاصهم ولا حتى مجلس الوزراء اختصاصهم ولا مجلس النواب اختصاصه يفحص، الفحص مختبرات وهذا الذي أقوله عن مختبرات وبالمناسبة الشركة مُلزمة بالاستلام بناءً على الفحص الأولي في البصرة يعني حتى هذا زيادة، زيادة في التأكيد، أن تظهر بمحافظة أو في غيرها ، طبعاً، أكيد تظهر نحن لا نقول، تقارير رقابتنا والمفتش ما هو عملهم؟! طبعا يتابعون ويقولون ظهر هنا وظهر هناك ونعزلها ، لكن العقد يقول لي إذا ظهر كيس واحد ترجعه للمجهز هذا الذي حدث يعني لا توجد إشكالية بالعقد، والمواصفات تصعد وتنزل في كل العقود، السيدة أرسلت على عقد واحد الذي هو كابتن عارف أي مستنداتها مع هذا نحن نتحدث حتى على الباقيات الاخرييات، أيضاً واحدة ظهر فيها من الباخرة وأرجعناها، أمر طبيعي جداً أن تظهر كميات تفشل بالفحص نعيدها من هناك، لكن اسألني هل خسرتم درهم؟ لم نخسر. إسالني الرز متأخر في المخازن مثل كثير من المواد متأخرة في المخازن لسنين وتالف باستثناء صلاح الدين فقط الصحة أفشلته وكدس واحد وليس كدسين وعندنا مائة علامة استفهام عليه، لماذا بصحة صلاح الدين تحديداً لماذا ليس في الناصرية، العمارة.. هذا إخواني مجمل القصة المتعلقة بالرز.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
سأقرأ تقرير المفتش العام بعد تعقيب صغير جداً على ما ذكره، هيأة النزاهة أصدرت قرارها بإجراء الفحص عند التوزيع على المحافظات (3000) طن في سايلو تكريت، (1700) طن في سايلو بغداد، قسم صحة صلاح الدين/ الشعبة الوقاية الصحية في كتابها (25785) في 28/12/2016 سحبوا (662) طن، سيدي الرئيس محكمة تحقيق النزاهة قررت مفاتحة المصرف المودع لديه خطاب الضمان لشركة أولم من قيمة العقد البالغ مليون وثمانمئة وأيضاً إجراءات النزاهة كما أصدرت المحكمة قرار بإلقاء القبض على الشخص الذي وقع العقد وتم إحالة القضية إلى المحكمة المختصة وحجز كمية الرز، سيدي الرئيس الفاصل في الموضوع الجهة القاطعة المهمة التي نستند عليها والسيد الوزير يقول من أين تأخذون أوراقكم؟ هو المفتش العام، سأقرأ إلى السادة أعضاء مجلس النواب تقرير المفتش العام حول هذه الصفقة، رقم التقرير (1868) في 4/10/2016 لاحظوا كل الفحوصات قبل الاستيراد وبعد الاستيراد الأولى أوصت بعدم الاستيراد وتجاهلوا والثانية وجود الحشرة الميتة والحشرة الحية ومع ذلك تجاهلوا ولمجلس النواب استنتاج آثار ارتكاب مثل هذه المخالفة، لماذا نهدر المال العام في فحوصات أولية؟ في فحوصات تالية بأن هذا الرز فاسد سأقرأ لكم كتاب المفتش العام وكم مخالفة سجل، سجل اثنتا عشر مخالفة، سيدي الرئيس:
أولاً : اعتمدت الشركة العامة لتجارة الحبوب التي يعتمد عليها الوزير، انا أعرف كل القطاعيات الوزير هو المسؤول، الاستثناء من تعليمات رقم (2) لسنة 2014 الخاص بتنفيذ العقود الحكومية على الرغم من التعليمات المذكورة وفرت فرصة لتحقيق المنافسة، طبعاً المنافسة غير موجودة.
المخالفة (2): إن الاستثناء الذي حصلت عليه وزارة التجارة، كل العقود التي تبرهما بعض الوزارات والتي تحتاج مثلاً ضائقة أو غيرها تأخذ الاستثناء المباشر، الاستثناء المباشر مشروط أن يؤخذ من الجهة المنتجة أو المصنعة وهذا مؤشر من قبل المفتش وهذه الشركة لا هي منتجة ولا هي مصنعة.
ثالثاً: الشركة العامة لتجارة الحبوب لم تتعامل إطلاقا مع مادة الرز الهندي الذي تم استيراده وهذا يؤكد على إقحام هذا النوع من الرز واستيراده من قبل وزارة التجارة لتمرير تلك المادة لسهولة الغش حيث يتم خلطها.
المخالفة الرابعة: ذكر في العقد المبرم بين الشركة العامة لتجارة الحبوب وبين شركة أولم انترنشنال الخاصة بالكمية والمواصفات، إن المواصفات الخاصة بمادة الرز يكون ابيض طويل الحبة، في حين قلنا ما هي مواصفات الرز وهذه أمام الشعب العراقي ما هي المواصفات.
خامساً: ذكر في العقد المبرم بين الشركة العامة لتجارة الحبوب وبين شركة أولم أن الرز خالي من الإصابات الحشرية الحية ويرقاتها، أي العقد المبرم ببنوده ذكر أن الرز خالي، كيف أنت تستلمه وفيه حشرات؟!، يا وزارة! ، أو يا شركة! وفي حالة وجودها.. طبعاً التندر قال بخّر وليس القضاء، لكن التبخير بشروط لمرة واحدة قبل تفريغ الحمولة. هو ماذا فعل؟ فرغ الحمولة ووزع لصلاح الدين والرمادي وبغداد وبابل والديوانية، وزع ولم يتحرز على الحمولة.
المخالفة السادسة تتعلق بالتبخير ذكرتها، والتبخير حسب قرار المفتش، هذا ليس انا اتكلم هذا تقرير المفتش يقول بُخر لثلاث مرات والتبخير لثلاث مرات يؤدي لسرطان الجلد ومع ذلك بخر بالرغم أن التندر يقول بخر لمرة واحدة.
المخالفة السابعة: ذكر في العقد المبرم بين الشركة العامة لتجارة الحبوب وبين أولم انترنشنال بأن تلتزم الشركة الفاحصة، الطرف الثالث بالمواصفات وطرق الفحص المعتمدة، اليوم أنت عندك مخالفات جوهرية عينية تراها بعينك حتى لا يحتاج الى فحص ثالث، في حين أن الشركة الفاحصة اعتمدت إجراءات خاصة لبعض الفحوصات التي أجريت، التي هو يقول لا يوجد فيها شيء، على مادة الرز تختلف على ما هو منصوص عليه فيه العقد حتى الفحوصات هذا بدلالة المفتش يقول تمت على خلاف ما موجود بالتندر، من الطرف الاول بالعقد إنها وضعت مواصفات لمادة الرز يتوجب على أي شركة فاحصة تلتزم بتلك الإجراءات في حين تمت مخالفة ذلك.
المخالفة الثامنة: قسم السيطرة النوعية في الشركة العامة لتجارة الحبوب سبق وأن بين لمدير عام تجارة الحبوب وكالةً بأن الكميات من مادة الرز الواصلة تضمنت العديد من المخالفات للمواصفات المذكورة في العقد، يعني أنت اليوم استلمت رز مخالف للعقد لماذا استلمته؟ وما هو الدافع لهذا الاستلام؟ هذا أتركه لأعضاء مجلس النواب، بأن مادة الرز المتعاقد عليها مخالفة للمواصفات ويتطلب قيام الشركة باتخاذ الإجراءات التي يتم من خلالها استلام مادة الرز حسب المواصفات العقدية وليس لمخالفات عقدية وذكرت ما هي المخالفات وذكرت ماذا يعني رائحة خزن وذكرت وجود حشرة حية، وجود عدة أصناف من مادة الرز المخلوط، ارتفاع نسبة الحبوب الحمراء، ارتفاع نسبة الحبوب الصفراء، ارتفاع نسبة الحبوب المتضررة. والغاية من هذا وهو يقول هذه الأمور لا تضرنا، أصل العقد ومخالفة التندر ورفع بالفقرة الثانية من التندر بأنه يوجد حضر على هذا المنشأ فتحته لكل المناشيء حين تريد أن تتعاقد هذا هو المغزى من وراءه، إن شراء مادة الرز كانت بسعر وهذا كلام المفتش يقول أن شراء مادة الرز كانت بسعر(431) دولار للطن من ميناء أم قصر في حين الكلفة التخمينية (421) أي بفارق (10) دولار لكل طن من هذه الصفقة، لا اعرف أين ذهبت؟ يعني أنت من عندك كلفة تخمينية(421) وتشتري (431) ما الغاية من الذهاب إلى هذا الموضوع؟
المخالفة الثانية عشرة: أن تاريخ توقيع هذا العقد في 5/7/ 2016 في حين مضت أربع أشهر دون تحقيق انجاز في تنفيذ العقد، حيث أن فترة الشحن ثلاثون يوم حسب العقد وفترة الوصول (45) يوم أي بمعدل لا يزيد عن (75) يوم في حين بقى في أم قصر أربعة أشهر، هذا مما يؤشر على ضعف إدارة الشركة التي تعاقدت على هذا العقد، وهذا تقرير مفتش وليس تقريري وهو الجهة القطاعية المسؤولة عن هذا الموضوع.
– السيد سلمان الجميلي (وزير التجارة وكالة):-
يوم 4/10، أليس كذلك؟ طبعا تاريخ 4/10 ظهرت يوم 3/10 بالإعلام وظهرت قضية الرز، نحن كلفنا المفتش كلفنا مدير عام الإنشائية، شكلنا لجنة تحقيقيت ولم تكتمل كل الأمور، وهذا التقرير الذي تتحدث عنه تقرير أولي هو غير مصدق لحد الآن مفتوح إلا أن نصفي القرار القضائي إلا نصادق عليه ولا يعتمد عليه، هذا أولا.
ثانيا: أتمنى لأن السيدة النائبة تعيد قضية مسرطن وغيره وهذه تؤثر على الرأي العام، التبخير لا يؤدي إلى سرطان لأن المادة سليمة (100%) في كل العالم وبإمكان التعامل معها ثلاث مرات وهذه قضية علمية أنا لا أقولها وأنا ليس اختصاصي طب، بالإضافة إلى أن القاضي نظر بها ونحن نبهناه يجوز أو لا يجوز.
القضية الأخرى تقول لم يفتحوا مجال للتنافس بهذه كانت (11) شركة مدعوة ولم يكن هناك حضر على منشأ معين، مفتوح لكل المناشيء، نحن نتعامل مع مواصفة وسعر، أيضا تقول الكلفة التخمينية كانت(421) أو (422)، نحن استخدمنا الصلاحية المتاحة لنا، رئيس لجنة المصادقة عندما يعطوه صلاحية (5%) واللجنة الاقتصادية يعطوها (10%) لماذا الصلاحيات، هذه سياسة عامة اليوم أنا مطلوب، المخازن فارغة وأمامي المناقصات تفشل وقبلي كان الدكتور محمد وكان يعاني، المخازن فارغة وأمامك عقود وضمن صلاحية ترفع إلى (5%) وأرى أقرب سعر، هذا من رفعناه والكلفة التخمينية (421) ورفعناه (2%) وأصبح (431) أـقرب سعر عليه للشركات الأخرى (500) وأكثر قليلاً، لماذا وضعوا للوزير هذه الصلاحية، لكي يقدر بلحظتها إضافة إلى ذلك أنا أعرف مقدار ما عندي، في تلك اللحظة كان هذا القرار يفرق لي سبع ملايين دولار وأنا أحسب بدقة لعله أضيف شهر وفعلا وبفضل من الله وبسبب الشفافية وغيرها التي استخدمناها نحن على المواد الغذائية أُضيفت شهرين. كانت ستة أشهر الآن ثمانية أشهر نستطيع أن نجهز السكر والزيوت وأيضاً بالحبوب، فأمر طبيعي أستخدم هذه الصلاحية. هي تكلمت عن الحشرة والدودة، هي مشكلتها بالرائحة أو الحشرة، الكل يؤشر هناك حشرة، ماذا يقول هذا العقد، المادة (16) منه يقول الرز خالي… في حالة وجودها يتم تبخيرها للقضاء على الحشرات الحية قبل تفريغ حمولة الباخرة على أن لا تزيد نسبة الحشرات الميتة (3) حشرة للكيلو غرام الواحد ، وهذا لا شيء والذي تتحدث عنه مخاطبات داخلية صاعد نازل ، طلعت حشرة، وكلها قبل القرارات النهائية، تكلم بالمجمل، نحن بالمجل خالفنا المواصفة، تجاوزنا الصلاحيات وذهبنا خارج الصلاحيات، شروط الدعوة، شفافيتها فيها مشكلة، هنا حاسبني، هدرنا المال العام؟ لم نهدر المال العام، والغريب أنه (328) نائب، الجنة الاقتصادية تركوا ذلك، الإعلام لفترة يتحدث ، وما علاقتي إذا التجار عندهم مشكلة يعني إذا تضرر التجار ما علاقتي؟ تضرروا لأنه بدأت تدخل شركات جديدة، لأنه لسنوات كانت شركات محدودة يأخذ، ليس لي علاقة بهن. قل لي هل عملته بطريقة غير شفافة؟ نحن بعد هذا العقد قمنا نصور هذه الجلسات وأيضا نضع الجهة الرقابية بالإضافة للمفتش من لجنة الاقتصاد والاستثمار ندعوهم للحضور وهم يحضرون ويطلعون على كل شيء، أنا أستغرب (328) نائب فقط السيدة النائبة!
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
آخر تعقيب، أولاً سيدي الرئيس أنا ذكرت إذا أنتبه السادة أعضاء مجلس النواب إلى التلاعب في التندر الذي حصل قبل يوم واحد وبينته في الفقرة (2)، بالاضافة الى ذلك أنت عندك حضر من الاستيراد من منشأ ممنوع، وكذلك تقول أنا وفرت! هل وفرت بكلفة تخمينية (421) وخمسة وسبعون سنت واشتريت بـ(431)! اترك هذا الامر للسادة أعضاء مجلس النواب هم الذين يقدرون.
– السيد سلمان الجميلي (وزير التجارة وكالة):-
تقول هناك حظر أريد الكتاب الذي يحظر الاستيراد.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
التندر أنا عرضته سيادة الرئيس وإذا تريد أعرضه مرة ثانية. الفقرة (2) من التندر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السؤال الثاني تفضلوا.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
اتهامات في ملف المطاحن.
اولا: إدخال نظام البطاقة التموينية في محافظة الأنبار بواقع (5) مطاحن إضافية رغم وجود (7) مطاحن سابقة تغطي الحاجة الفعلية للمحافظة.
ثانيا: مخالفات للضوابط بموافقاتكم على إدخال نظام البطاقة التموينية في محافظة صلاح الدين كون إدخالها يمثل فائض على الحاجة الفعلية.
ثالثا: مخالفتكم للضوابط بموافقاتكم في محافظتي بابل والنجف للعمل بالبطاقة التموينية رغم وجود فائض للطاقة الإنتاجية لوجود مطاحن تكفي للحاجة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
جواب.
– السيد سلمان الجميلي (وزير التجارة وكالة):-
هو السؤال ، أين مشكلتها السيدة النائبة في المطاحن؟ اليوم المطحنة هي مشروع استثماري، شخص يريد أن ينشأ مطحنة، هذا الذي أنشأ مطحنة قلنا له ماذا تفعل بالمطحنة؟ قال أريد أن أجعلها مدينة ألعاب ما علاقتكم؟ قلنا له لا نعطيك على البطاقة التموينية، كل القضية هي أن ندخله على نظام البطاقة التموينية أو لا. من ندخله على نظام البطاقة ندفع له للطن أجرة (10) دولار والنخالة نأخذ منها (13%)، هذا كل ما في الأمر يستفيدون أصحاب المطاحن ولهذا الحقيقة هناك إقبال كثير والناس تريد. نحن أتينا على قضية المطاحن، طبعاً أي شخص يريد مطحنة ما عندي مانع إذا هو على النشاط التجاري أعطيه ولا يهمني أمره، ولهذا مجموع المطاحن التي نعطيها على البطاقة التموينية ثمان مطاحن فقط التي هي في صلاح الدين والانبار وفي البصرة واحدة والباقي كلها التي أعطيناها يكتب تعهد وهذه التعهدات موجودة، أتعهد بعدم إدخالي على البطاقة التموينية إلا إذا احتجنا أن نقول له أدخل، إخواني أبشركم إن شاء الله على المستقبل سنحتاج الى أكثر من (250) مطحنة لأننا الأن نستورد مليوني طن من الطحين الصفر من تركيا والكويت والإمارات، الأن يوجد قرار بتشغيل مطاحننا وهذا القرار أتخذناه في هيأة الرأي وأيضاً يوجد توجه من الحكومة بإتجاهه حيث حضر الإخوة في اللجنة الإقتصادية وكان هناك دفع قوي لأن الطحين الصفر يستهلك منا ما يقارب مليار دولار، نحن ممكن أن نستورد الحنطة بمائة دولار أو مائة وخمسون دولار من دول الجوار ونقوم بطحنها هنا بدل أن نشتري الكيس بأربعمائة دولار يعني نوفر هذه الأربعمائة دولار وتبقى داخل البلد.
لماذا أعطينا هذه المطاحن في الأنبار وصلاح الدين؟ عندما إكتملت عمليات التحرير تم جرد المطاحن في الأنبار وصلاح الدين والأن تجرد في الموصل وأيضاً سنعطي في الموصل، طبعاً أنا لا أعطيها، توجد ضوابط لدى شركة تصنيع الحبوب وأنا بالنسبة لي أقوم بالمصادقة بعدها وهم اللذين يضعون الخطة وهم اللذين يعتمدونها وعندما نرى أن إجراءاتهم صحيحة نوافق ولهذا أي واحد يأتي وفق الضوابط نقول له (روح أخذ) إذا كان عندك ضوابط تنطبق عليها تعليمات التصنيع إذهب مبارك عليك، في الحصار إخواني في مدينة حديثة ومدينة الخالدية ومدينة الضلوعية قلنا الكلف التي نوصل بها الطحين لأن الشركة ملزمة بإيصال الطحين الى حديثة جئنا بالطحين من كربلاء أو من النجف ونقوم بإيصاله الى منطقة (160) ثم يأتي الجيش ويأخذ الطحين ويقوم بإيصاله فصارت لدينا مشكلة في قضية المدن التي لا توجد فيها مطاحن لأن المطاحن مركزة في المناطق الصناعية ولهذا أنا وجهت شركة تصنيع الحبوب وقلت لهم لا بد أن كل الأقضية في العراق يكون فيها على الأقل مطحنة ولهذا أعطينا واحدة في التنومة وأعتقد ستكون واحدة في الجبايش لأنها مهمة لأنها تعتبر مشروع إستثماري ولا توجد بها مشكلة ولا تمثل خسارة للدولة واحد يريد أنشاء مطحنة ولديك إلتزام مع الدولة، هناك من يقول ستؤثر على حصص (أهل الطحين) المطاحن القصة مأخوذة معروضة في المستندات الطاقة الإنتاجية مقسمة على عدد السكان أو العكس، طبعاً نحن هنا لا مأخوذ في نظر الإعتبار الإندثار ولا مأخوذ في نظر الإعتبار وجود مطاحن قديمة جداً واحدة تحرق الطحين وأخرى تجعله سيال ويومياً نمر بهذه المشاكل ولم يؤخذ بنظر الإعتبار النمو السكاني ولم يؤخذ بنظر الإعتبار المناطق التي حوصرت والتي لا بد أن نفكر بها ولم يؤخذ بنظر الإعتبار التدمير الكبير الذي حصل في الأنبار وصلاح الدين دمرت المطحنة الحكومية التي طاقتها كبيرة جداً، بالمناسبة نحن عندما نعطي الموافقات يا ريت يتم إنشاؤها، في الأنبار أعطينا الموافقات وفقط أثنين نفذوا والأخرين لم يستطيعوا وكانوا يظنون أنهم يستطيعون بيعها لكنهم لم يتمكنوا من بيعها بالنتيجة سنسحبها منهم وسنعطيها لغيرهم ولا توجد لدينا مشكلة فيها، هذه قضية المطاحن والضجة صاعدة نازلة وهذا كل ما في الأمر ونحن الأن سنؤشر المطاحن الحديثة ونقوم بإدخالها على الطحين الصفر وننهي موضوع الأستيراد من الخارج وهذا سيوفر لنا مبالغ كبيرة جداً.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
أولاً: الجهة القطاعية المهمة في إعطاء موافقة المطاحن هي التنمية الصناعية وفق قانون رقم(9) والذي يوصي بعدم التوسع في النشاطات المماثلة، الأن هو يقول مناطق داعش وغير داعش جميعها فيها موافقات قديمة وممكن تأهيلها، أنا أتكلم عن موافقات جديدة. الأمر الأخر، أنا لا أعرف عندما يقول أنا أعطي هنا وسأعطي هنا وسأقوم بالتوسيع، سأعرض عليكم تقارير فيما يتعلق بالفائض، أقول ماهي الجدوى الإقتصادية، ثم هل تتوقع من مطاحن تجارية أن تقدم لك طحين، أنا أريد السند القانوني لمنح، نحن اليوم إما أن نتكلم بالقانون أو نتكلم على هوانا هذه المحافظة كذا وتلك المحافظة كذا، أريد ما هو السند القانوني لمنح الموافقات بإنشاء المطاحن؟ إعطيني نص صريح وواضح، التجارة هي إشراف، الجهة القطاعية هي التنمية الصناعية، مجموع المطاحن التي منحت موافقات بها (18) سيقول موافقات قديمة، موافقات جديدة لكنها تفعلت في وقت الوزير، سأذكر المطاحن التي منحت موافقات، إن الشركة العامة لتصنيع الحبوب قامت بإدخال مطاحن للعمل، طبعاً تعطي موافقات مطاحن وتزيد الطاقة الإنتاجية لبعض المطاحن، بإتجاهين الجميع مشمول بالخسارة اللذين فتحوا المطاحن القديمة والمطاحن الجديدة والتي زادت طاقتها الإنتاجية كلها مشمولة بالخسارة لأن الأمر حصص توزع لكل محافظة هذا هو إضافة الى السند القانوني، أبين المحافظات التي منحت فيها موافقات، محافظة الأنبار وصلاح الدين والمحافظات الأخرى بالرغم من وجود فائض، هو يقول لا يوجد فائض، لا يوجد فائض وسأبين من خلال الجداول بمستندات رسمياً فائض، أي أن المطاحن الموجودة فعلياً في المحافظات المذكورة تقوم بطحن الحبوب المستلمة من قبلها من سايلوات الشركة العامة للحبوب في المحافظة ولا توجد حاجة الى إفتتاح أو إنشاء أي مطحنة في المحافظة كون إنشاء المطحنة الجديدة يؤدي الى التجاوز على حصة المطاحن العاملة من الحبوب، يعني أنت اليوم دمرت حصص المطاحن القديمة بالتوسعة بالمطاحن وأنت لست جهة قطاعية بل جهة إشرافية. إن منح موافقة لإنشاء مطاحن تجارية تعمل ضمن نطاق البطاقة التموينية كان دون وجود أسباب حقيقية وعدم وجود أي نقص في طاقة المطاحن في المحافظات التي منحت إجازات المطاحن لها ويمثل ذلك مخالفة للتعليمات والضوابط، المطاحن التي تم فتحها، إن المطاحن التي حصلت على موافقات وزير التجارة طبعاً تحت يدي محاضر بموافقة الوزير نفسه حتى لا يقول هذه من إختصاص شركة الحبوب وهي التي تعطي وأنا ليس لي علاقة، المحاضر بموافقته هو.
1- المطاحن التي تم حصول موافقة وزير التجارة عليها وإدخالها في نظام البطاقة التموينية في محافظة الانبار(5) مطاحن والتي تمثل مخالفة للضوابط كون إدخالها يمثل فائض عن الحاجة الفعلية .
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ممكن الإختصار لأنه لا تقرأ الكتب وإنما تلخص.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
سيادة الرئيس هو يقول إن العدد (8) دعني أبين لك عدد المطاحن التي هو أعطاها بالإسم والمكان والمحافظة فلا بد من إيصال الحقيقة الى أعضاء مجلس النواب لتكون الصورة واضحة، وهذا جدول الفائض والعجز بعد دخول المطاحن، بغداد فيها فائض بنسبة (113%) إذا ممكن الأخ يظهر النسب، في بغداد فائض والوزير يعطي موافقات، في ميسان (102%) فائض، في كركوك (183%) فائض، في الديوانية (73%) فائض، المثنى (94%) فائض في النجف (53%) فائض وفي واسط (86%) فائض وبابل (78%) وفي نينوى التي يقول عنها تحتاج تاهيل فيها فائض أصلي (237%) إذا الأخ يظهر الجداول يرى الفائض الموجود يعني طاقة إنتاجية تصبح (200%) في المحافظة وبالتالي هو يقوم بتخسير الكل وتهديم الكل، كربلاء(96%) أربيل (81%) أغلب المحافظات حسب الجدول المرفق عندي كلها فيها فائض فوق الحاجة وهو يقول لا أنا أعطي.
– السيد سلمان علي حسن الجميلي (وزير التجارة وكالةً):-
طلبت السند القانوني، هي تعليمات وضوابط لدى شركة تصنيع الحبوب، قبل عام 1990 كانت التنمية الصناعية هي التي تمنح الإجازات ومسؤولة عن المطاحن، بعد عام 1990 بسبب الحصار إنفصلت شركة تصنيع الحبوب عن تجارة الحبوب وأصبحت هي المسؤولة عن منح الإجازات وتقدير الخطة والحاجة، هم أينما تكون الحاجة يضعونها، بعد ذلك إخواني جيد حرص السيدة النائبة على السادة أصحاب المطاحن لكن هذه خلقت لنا تنافس، كانت الدولة تدفع (10) دولارات لصاحب المطحنة وتأخذ (13%) والدولة هي التي تقوم بإيصال الطحين الأن بسبب هذا التنافس، العروض وصلت الى أن أصحاب المطاحن بدأوا يقدمون للدولة (50%) من النخالة من (13%) الى (50%) ويطحنون مجاناً وينقلون مجاناً، يعني عندما أخلق تنافس هذا جيد أم غير جيد؟ هي ذكرت بغداد ونحن لم نعطي في بغداد، دخلنا إثنين من موافقات المرحلة السابقة دخلنا أيضاً الشيخ جمال البطيخ في الكوت بموافقة من الوزير السابق وهي مكتملة وكان السيد الوزير السابق أعطى تمديد شهرين أو ستة أشهر وعندما نرى أنها مكتملة تدخل ضمن نظام البطاقة ولا توجد مشكلة، أنا لحد الأن تريدني لا أعطي بمحافظات مدمرة، محافظة الأنبار كم مطحنة مدمرة؟ (5) خمسة مطاحن بالإضافة الى المطحنة الحكومية وكلهم ينتظرون أن الذي يقوم بتصليحها صندوق إعمار العراق وهذا يعني أن الأمر يطول بالنتيجة، أذن لماذا لا أشجع كي أعوض وخاصة أنني لم أكلف الدولة أي خسائر، بعد ذلك السيدة النائبة أرسلت إحدى المرات مدير مكتبها الأخ (ياسر) وهذا رقم تلفونه بخصوص مطحنتين واحدة منها فيها كتاب مزور وأنت أتصلت بالسيدة شروق مديرة التدقيق وأيضاً هذه الاوليات الخاصة بها أستطيع إعطاءها لكم.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
سيادة الرئيس أنا ليس لدي هكذا مدير مكتب، فليعطي الرقم لسيادتك لتتحقق من الموضوع.
– السيد سلمان علي حسن الجميلي (وزير التجارة وكالةً):-
التحقيق موجود وهذا هو السيد مدير عام تصنيع الحبوب، لست أنا من يقول ذلك.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا ليس محل السؤال.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
سيادة الرئيس أتمنى أن تعتبر الموضوع تسقيط.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد الوزير إذا ترغبون التأكد من هذه الأوراق ومدى صحتها ممكن إستلامها، لكن لا علاقة لها بالأسئلة والإستجواب.
– السيد سلمان علي حسن الجميلي (وزير التجارة وكالةً):-
أنا أوضح وأقول لك أمر طبيعي، نحن لا نتهم، يوجد بها تحقيق ويوجد موظفين شهود.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
الموضوع غير صحيح وأتمنى من السيد الرئيس التحقيق في هذا الموضوع.
– السيد سلمان علي حسن الجميلي (وزير التجارة وكالةً):-
نحن أيضاً نطلب تحقيق.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل من تعقيب؟
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
نعم سيادة الرئيس، إبتداءاً التنمية الصناعية هي الجهة القطاعية والتجارة إشراف، الموافقات جميعها تخرج من وزارة التجارة ونحن كقانونيين نتبع الأثر، لماذا تصرف هذه الموافقات؟ عندي اليوم كتاب من رئاسة مكتب رئيس مجلس الوزراء رقمه م.ر.و 75 – 11575 يقول تلغى جميع الإستثناءات من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية بإستثناء عقود التسليح في وزارة الدفاع ويخول السيد رئيس مجلس الوزراء بمنح الإستثناءات في الحالات الطارئة، السيد الوزير تعاقد على إستيراد أدوات إحتياطية مكائن ومفردة للمطاحن الحكومية مع شركة (بهلر) وإعتبارها شركة إحتكارية بموجب العقد (2) 2015 في 24/11/2015 وخالف الإستثناء الوارد من رئاسة الوزراء.
– السيد سلمان علي حسن الجميلي (وزير التجارة وكالةً):-
سيادة الرئيس هذا غير موجود ضمن الأسئلة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السياق الآتي، هل ما تم ذكره الأن مرتبط بالسؤال؟
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
نعم سيادة الرئيس.
– السيد سلمان علي حسن الجميلي (وزير التجارة وكالةً):-
سيادة الرئيس لا أعرف حقيقة الموضوع الأخير بخصوص الإستيراد مع هذا ليس لدينا أية أوليات وغير موجود ضمن الاسئلة.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
بإمكاني تزويد الرئاسة بكل الاوليات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن السؤال الثالث.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
السؤال الثالث: يتعلق بالمخالفات الإدارية، تكليفكم أشخاص غير كفوئين ولا ينطبق عليهم المواصفات في بعض المناصب في الوزارة، طبعاً هذا يخص الوزارتين، الإستجواب لوزارتين لوزارة التجارة ووزارة التخطيط.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الطريقة أن يلقى السؤال كما هو وتستمعون الى الجواب وبعد ذلك بإمكانكم أن تفصلون في كل شيء.فإذا رغبتم سيادة الوزير أن تطلعكم على أوجه المخالفات بهذا الخصوص.
– السيد سلمان علي حسن الجميلي (وزير التجارة وكالةً):-
هي تقول تكليفكم أشخاص غير كفوئين، هكذا السؤال، ونحن والله نكلف العشرات ويجوز أكثر من مئتين في الوزارتين، يومياً ننقل وكذا، فيما يتعلق بالمدراء العامين لا نستطيع تكليف أحد الأ إذا أخذنا موافقة الامانة العامة لمجلس الوزراء أما تحت ذلك وضمن الصلاحيات، يا ريت تعطيني أسماء موظفين حتى نعرف المعيار، أريد معيار الكفاءة هل هو طول أو عرض أو أصل أو فصل أو شهادة أو خدمة حتى نستطيع على ضوءها أن نقدر.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
هذا الموضوع موضوع المخالفات فيه أكثر من ملف وعليه سأطرح ملف ملف وهو يقوم بالإجابة عليها لأن فيها مخالفات إدارية لكل ملف.
– السيد سلمان علي حسن الجميلي (وزير التجارة وكالةً):-
السؤال محدد والأسانيد محددة وهي أرسلت أسماء ثلاثة موظفين يفترض بها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل تضمن السؤال الموجه تحديد أسماء معينين؟
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
أنا أرسلت سؤال يتعلق بتكليف أشخاص غير كفوئين يعني مخالفات إدارية وأرسلت جميع الوثائق المتعلقة بالمخالفات الإدارية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذا بعثت الوثائق بشأن ما تضمنته الأسانيد الأن يتم ذكر وإذا كان هناك وجه إعتراض فلا بأس.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
أنا فقط أريد معرفة الأسم الثالث للوزير؟
– السيد سلمان علي حسن الجميلي (وزير التجارة وكالةً):-
إسمي الثلاثي: سلمان علي حسن.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
هذه رسالة الماجستر الخاصة به بإسم سلمان علي حسين ولكم أن…
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أرجو أن يتم الحديث عن سؤال.
– السيد سلمان علي حسن الجميلي (وزير التجارة وكالةً):-
لا.لا.لا لحظة أنا سلمان علي حسن سحاب الجميلي حتى تعرف السيدة النائبة، إذا كانت لديها مشكلة شخصية ليس هذا مكانها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بدون سجال، ما علاقة السؤال عن الإسم بالسؤال المطروح؟
السيد الوزير أرجوك لا تقاطع أنا أتحدث، أنت لا تتحدث، أولاً السيدة المستجوبة السؤال الثالث كان يتعلق بتكليفكم بإشخاص غير كفوئين، ما علاقة هذا بما تم طرحه الآن؟ يشطب ذلك، تحدثي بحججك عن الفقرة ثالثاً وقد ذكرت في بداية الجلسة أن الأسئلة والأجوبة ليست ذات بعد شخصي أو سياسي وإلا ستكون لدينا الصلاحية بإيقاف الإستجواب.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
أعتذر، الشخص المتعلق بمدير السيطرة النوعية المدعو سعد عبد الوهاب عبد القادر التكريتي بتاريخ 9/1/2013 صدر قرار مجلس الوزراء بجلسته المرقمة 9- 2013 بسحب توصية مجلس النواب بوظيفته رئيس جهاز التقييس والسيطرة النوعية لعدم قدرته على النهوض بعمل الجهاز وأيضاً بتاريخ 10/1/2016 برقم ش.ز 10،1،31 الحق بكتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء لنفس الموضوع، إستلم معالي وزير التخطيط الوزارة وقام بتعيينه بوظيفة رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة، أتمنى على السادة أعضاء مجلس النواب ملاحظة السحب الصادر من الامانة العامة لمجلس الوزراء أيضاً السحب الموجه من الامانة العامة الى مجلس النواب من أجل سحب التوصية وبمجرد أن إستلم معالي الوزير قام بتعيينه على الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة، سأعطيكم ملخص صغير عن سعد عبد الوهاب التكريتي من حيث الكفاءة، كان له الدور في الإخفاق في العديد من العقود الموقعة مثل عقد الشاحنات التخصصية التي تم شراؤها بأكثر من ثلاثة مليارات دينار في حين أن السعر الحقيقي نصف هذا السعر وتم التحقيق من قبل عدة لجان وأغلق بسبب كونه رئيساً للجهاز لأسباب إعتبارية، إخفاقه في عقود الشركات الفاحصة كشركة أس جي أس الفاحصة التي أتمنى من السادة النواب أن يحفظون إسمها لأنني سأرجع اليها، هذا الضعف من رئيس الجهاز وفساده سبب ضعف في قوة الجهاز المتصدي للفساد في رداءة المواد الغذائية.
– السيد سلمان علي حسن الجميلي (وزير التجارة وكالةً):-
قبل أن أجيب عن السؤال أحب أن أوضح أني خريج جامعة بغداد كلية القانون والسياسة 1986 رسالة الماجستير الخاصة بي في جامعة بغداد أيضاً عام 1997 وهي موجودة في مكتبة الجامعة وعنوانها (الفكر السياسي الإسلامي) قضية الإستبداد في الفكر السياسي العربي الإسلامي الحديث المشرف عليها الدكتور جهاد الحسني وأحد أعضاء لجنة المناقشة الدكتور جابر الذي كان زميلنا في البرلمان في الدورة السابقة ورسالة الدكتوراه أيضاً في جامعة النهرين وتحت أسم( الحروب الأهلية في ظل المتغيرات الدولية الجديدة) عام 2001 من جامعة النهرين، تسألني هي عن الأستاذ سعد، طبعاً بالمناسبة الأخ الدكتور مهدي العلاق كان هو وكيل وزير التخطيط سابقاً وكان أقرب شخص لي عندما إستلمت الوزارة أسأله في تغيير المدراء هو لأنه يملك خبرة أكثر من (30) سنة في الوزارة وفي بداية عملي في الوزارة قال لي إن هذا الرجل الإتهامات التي إتهم بها ظلم وهو خبير عمل أكثر من (35) سنة في هذه الدائرة ولا بد أن ينصف، فشكلنا لجنة تحقيقية ولم يتبين للجنة أي مخالفة فيما يتعلق بالقضية المتهم بها وكانت الدكتورة هناء مسؤولة القانونية عضوة في اللجنة، طبعاً الرجل معروف نزيه جداً وبشهادة كل من يعرفه وتستطيعون أن تدققوا بذلك، نحن أذا (نمشيه) وبدرجة خاصة وتوافق عليه الأمانة العامة ومجلس الوزراء أو رئيس الوزراء لا نسأل عن ذلك، نحن نرسل الكثير ويتم رفضهم يعني لا يعملون على معايير كيدية.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
نحن نتكلم عن سحب أمانة عامة وقرار مجلس الوزراء، هو يعطي كلام شفهي في حين أنا أعطي أدلة ووثائق.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدة المستجوبة لا يكون الحديث الا بإذن حتى لا تختلط الامور ويكون إرتجال، الشخص الثاني.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
موظف مشمول بإجراءات المساءلة والعدالة رقم (70) طبعاً هذا ضابط مخابرات وسأعطيكم السيرة الذاتية الخاصة به رقم (701) في 2013 واليوم أحمد مدير مكتب السيد الوزير بمجرد أن إستلم السيد الوزير قام بتعيين الموظف مدير لمكتبه، هذا كتاب المساءلة والعدالة رقم (701) سنة 2013 وهو بتسلسل (37) وهذا تاكيد بأن أحمد محمد حسن مدير مكتبه طبعاً ضابط مخابرات وفق الادلة الموجودة عندي وتوجد صورة مع الرئيس المقبور السابق، هذا الموظف الأن هو مدير مكتب السيد الوزير في التخطيط والتجارة وهذه صورته مع المقبور السابق كحماية شخصية له، أحكي لكم ماذا فعل أحمد في الوزارتين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدة المستجوبة الحديث الأن عن مخالفات يرتكبها، فقط أوضح مسألة، المسؤول يسأل عما فعل، تم توضيح ذلك ونسمع الجواب.
السؤال المطروح أن هناك مخالفة بتعيين أو ترقية أو نقل فهذا هو الذي يسأل عنه، هذا هو الذي يسأل عنه.
– السيد سلمان علي حسن الجميلي (وزير التجارة وكالةً):-
السؤال هي تسألني بحدود مسؤوليتي، الموظف أحمد هو موظف في وزارة التخطيط قبل أن أستلم الوزارة لا أعرف كم سنة ولديه شهادة ماجستير وموظف كفوء وعندما جئت به مدير مكتب لم يأتيني شيء من هذا الكلام الذي تقوله وأنا متفاجيء وأيضاً يراد التحقق من هذه المعلومات لأن هذا أيضاً إتهام، لم يأتي شيء رسمي، جاءني نعم كتاب من المساءلة أرسلنا لأن هو إعترض ومن حق أي موظف في الدولة العراقية إن إتهم.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
تكلم عن ماذا فعل هذا الشخص في الوزارة أرجوك، لا بد السادة اعضاء مجلس النواب… ليس يمكن أن تذكر إسمه وخلاص، القصة لا تتعلق بكونه مشمول أو غير مشمول الكثير من المشمولين إستلموا مناصب الجميع عراقيين، أنا أريد التكلم عن ماذا فعل هذا الشخص في الوزارة؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل ممكن أن تكتفين بذلك؟
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
إذن تسمحلي بإستنساخها وتوزيعها على جميع أعضاء مجلس النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أرجو أن لا تتحدثين إلا بإذن، لا يجوز هكذا، هل من جواب.
– السيد سلمان علي حسن الجميلي (وزير التجارة وكالةً):-
نعم، أنا مسؤول عندما تكون هناك تصرفات أنا ساكت عنها أو… أذا كان لديها شيء، هي لديها دور رقابي على الموظف وتستطيع أن تشتكي بالطرق القانونية الصحيحة، أنا إذا كان الموظف الذي يعمل معي قام بمخالفات أنا مكلف أن أحميه، أما إذا كان عليه أي شيء مخالف للقانون لا أفعله نهائياً، كل المقربين مني يعرفون ذلك أي شيء خارج الضوابط وخارج التعليمات وخارج القانون الحمد لله، وعلى فرضية صحة الذي تدعيه، أنا أشك طبعاً لكن على فرضية صحة الذي تدعيه السيدة المستجوبة، هل وصل لي شيء ولم أتخذ قرار، إذا وصلتني هذه المعلومات أنا بالتاكيد سأتخذ قرار، يوجد تحقيق ولجنة محلية للمساءلة والعدالة داخل الوزارة، هذه هي الإجراءات الخاصة بنا، أما أنا أتكلم كما أشتهي وأحب وأكره لا تطبق.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إنتهت هذه الفقرة، هل هناك شخص أخر.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
نعم، مجموعة أمور، هو يقول انه لا يخالف القانون وانا سأعطيك عدد المخالفات القانونية والإدارية.
أولاً: تعيين صهيب عبد المجيد حمد مدير مكتب، طبعاً هذا ديوان رئاسة، مدير مكتب وزير التجارة ومعاون مدير عام العلاقات الإقتصادية الخارجية في آن واحد خلافاً لقانون وزارة التجارة وقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 وتوجيهات الأمانة العامة لمجلس الوزراء كما مبين أدناه، أذا ترغب أن أقرأها أو أقرأ العنوان فقط.
ثانياً: إستمرار تكليف هيثم إسماعيل مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب وكالة خلافاً للتوجيهات الصادرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء والتي تتضمن عدم جواز إستمرار تكليف الموما اليه بإدارة الشركة والذي له علاقة بصفقة الرز، طبعاً ثلاث مخالفات، تم إستمرار تكليف الموما اليه خلافاً لكتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم ( 2، 5، 27، 4525) في 13/2/2017 تم إستمرار تكليف الموما اليه طبعاً أنا أقرأ سريع وأقرأ الأرقام بسرعة ومستعدة أسلم لسيادتك جميع المخالفات بالقانون، هو يقول أنا لا أخالف، كل المخالفات بالقانون، تم إستمرار تكليف الموما اليه خلافاً لقرار مجلس الوزراء رقم (371) لسنة 2009 الذي تم إعمالمه بموجب كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم (23697) في 31/8/2016 ، طبعاً توجد قضايا منظورة أمام القضاء فيما يتعلق بهذا الشخص وجميع الاوامر موجودة.
ثالثاً: نقل السيد فرحان كريم مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة الى دائرة الرقابة التجارية والمالية خلافاً للتوجيهات الصادرة من الامانة العامة لمجلس الوزراء وكما مبين أدناه( تم نقل الموما اليه من مدير عام التخطيط والمتابعة الى دائرة الرقابة التجارية والمالية خلافاً لكتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم ( ق2/5،27، 3740) في 29/11/2015 ، سأذكر فقط أول قرار وهي عدة قرارات وسأذكر أول قرار لعدم تضييع الوقت.
تعيين السيد عبد العزيز جبار عبد العزيز مدير عام تسجيل الشركات والدائرة القانونية خلافاً للتوجيهات الصادرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء وكما مبين أدناه وهي أربع مخالفات، تم نقل الموما اليه من وزارة التخطيط الى وزارة التجارة وتم تكليفه مدير عام الدائرة القانونية خلافاً لقرار مجلس قيادة الثورة المنحل (1297) الذي إشترط أن يكون المكلف من أقدم وأكفأ الموظفين في حين أن الموما اليه لا تتوفر فيه الشروط المذكورة، أنا فقط عندي وثائق أرسلتها له عن عبد العزيز، القيدين التي تهم وزارة التخطيط والتي مررها عبد العزيز وبالأدلة موجودة لدي سيدي الرئيس.
أولاً: رأس مال المصرف (207) والمفترض يكون (250)، ديون عليه (127) ديون ممتازة اي ديون الى الدولة، جاء ونقل هذا الشخص من القانونية الى مسجل الشركات وأعطى موافقة الى مصرف الاقتصاد ودخل في مزاد العملة بالرغم من أن الديون التي عليه (35) حجز على هذا المصرف، المفترض أن تستوفى ديون الدولة الممتازة وبعدها يذهب الى مزاد العملة، هذا هو سبب نقل (عبد العزيز جبار عبد العزيز) من القانونية الى مسجل الشركات.
سيدي الرئيس هذا الاستجواب فيه تعب فرجاءً الله يحفظكم لا تبخسون حقنا وانت سيدنا وأنت رئيسنا.
استمرار تكليف السيد (زهير أحمد سلمان) مدير عام الدائرة الادارية والمالية وكالةً خلافاً للتوجيهات الصادرة من الامانة العامة لمجلس الوزراء، تم إستمرار تكليف الموما اليه خلافاً لكتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء (ق/2/5/ 27/4525 في 13/2/2017) طبعاً ثلاث مخالفات، أنا أقرأ فقط مخالفة واحدة كي أختصر من وقت المجلس.
تعيين (شاكر سعدي شاكر) معاون مدير عام الدائرة الرقابية والتجارية والمالية خلافاً لقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 وتوجيهات الامانة العامة لمجلس الوزراء كما مبين أدناه، فقط كتاب واحد أقرأ لكي يكون لديه علم، الكتاب رقمه (ف 2/5) المخالفة يعني مخالفة كتاب الامانة العامة (ف2/5/ 27/5331) في 26/2/2009 هو عينه.
تعيين (جمعة عبدالله عريمط) معاون مدير عام دائرة تسجيل الشركات الذي كان يعمل مسؤول فرع التموين في الانبار خلافاً لقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لعام 2008 وتوجيهات الأمانة العامة لمجلس الوزراء طبعاً وكتاب الأمانة موجود.
سيدي الرئيس أنا حالياً لدي قائمة بالموظفين الذين قام بنقلهم والمؤشرات الموجودة عليهم واسباب نقلهم، تحب أن يطلع عليها أعضاء مجلس النواب، عبارة عن ورقتين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا مانع أن يتم توزيعها، شكراً، جواب.
– السيد سلمان الجميلي (وزير التجارة وكالةً):-
سيدي الرئيس يعني أولاً أذا الوزير ينقل موظف من موظف أو يعين مدير مكتب أو يعين سكرتير أو ينقل كل هذا يجب يدخل في تفاصيلها يمكن، أنا لا أستبعد، ممكن شيء مخالف، لكن أنا خلفي رقابة أذا توجد مخالفة الرقابة تؤشر هذه المخالفة وتبلغني فيها، هذه واحدة.
ثانياً: هي تحدثت عن الأخ (هيثم) الذي عينه الأخ (محمد شياع السوداني) قبل أن أحضر هو أختاره لتجارة الحبوب التي هي أهم شركة حقيقةً، أنه استمرار تكليفه لست أنا أذا الامانة العامة لمجلس الوزراء ورئيس الوزراء يعني تحديداً يوافق على تكليفه يعني ماذا أقول له أقول أترك العمل هيثم؟ الامانة العامة هي التي وافقت بعلم رئيس الوزراء.
أما بالنسبة الى الأخ (عبد العزيز) الذي نقلناه من التخطيط، طبعاً هو نُقل الى مدير عام بتكليف يعني ليس مدير عام أصيل أي نقله حصل بتكليف، كانت توجد مشكلة لدينا في قضية تسجيل الشركات، يعني لدينا مشكلة، (عبد العزيز) مع الدكتورة (أزهار) التي حضراتكم تعرفوها متدرب على العقود يعني هو رجل معاها كان يعمل خبير في العقود وقانوني جداً محترم، في وقتها بالأمانة العامة كان الاخوة المستشارين والامين العام جميعهم يعرفون توجد مشكلة في التجارة أنا ذهبت على التجارة أخوان مكلف أنه على أساس أسبوع أو اسبوعين أو شهر في الأكثر يأتي وزير وتنتهي، كنت أتمنى لو جاء وزير وانتهينا، في وقتها حتى دكتور مهدي العلاق يعني قلت له سألته هل نستطيع ننقل من التخطيط؟ لدينا في التخطيط طبعاً الحمد الله توجد فيها خزين من الكفاءات يعني حالياً المالية أخذوا ثلاث مدراء في اسبوع من عندنا وكذلك الوكيل، فحدث اقتراح أنه عبد العزيز ممكن يقوم بهذه المهمة، نقلناه بعنوان مدير عام مكلف طبعاً ليس أصيل لأنه الأصالة الا يصوت عليها مجلس الوزراء، هذا هو عبد العزيز الذي تُثير عليه، أما هذه قضية مصرف او غيرها، اليوم أذا توجد مخالفات ونحن نسكت عليها، لا نحن نتحاسب طبعاً عنها، نحن أي مخالفة لا نستطيع أن نسكت عليها مباشرةً نحيلها الى التحقيق ودعنا ننظر جميع لجان التحقيق، بعدين هناك أسماء، حالياً تستطيع أن تسرد لي مئات الأسماء (محمد حنون) كذلك نقلناه وغيره كثيرين، يعني لماذا لم يذكروا في هذه؟ فاليوم إخواني أذا أنا موظفة صغيرة اليوم أحضرها سكرتيرة يجب أن أقف وأتحاسب عليها أو غيره، توجد مخالفات يؤشرها ديوان الرقابة أذا لم آخذ بها في ذلك الوقت أنا أتحاسب. السيدة زهراء أيضاً هنا هي كذلك ذكرتها هي ذكرت (زهرة وسرمد وصهيب) ثلاثة فقط الذي جاءونا لأن حضرنا السيفيات التابعة لهم، هذا بالنسبة الى (صهيب) الذي تتحدث عنه مواليد 1966 بكالوريوس علوم مالية ومصرفية / كلية بغداد للعلوم الاقتصادية / تاريخ التعيين 23/3/2002 وجاء يسردها جميعها مع المفتش العام وغيره وأنا أول ما ذهبت قلت أحتاج أُحضر شخص أحتاجه قريب حسابي أو يعمل مع المفتش كي يعرف لأن وزارة داخل عليها جديدة يعني ليس لدي خبرة فيها يعني لا أعرف ولا نفر فيها، يعني عندما ذهبت لا أعرف ولا موظف فيها والله العظيم. هذه الأخت (زهراء) تولد 1975/ تاريخ التعيين 12/10/1998 يعني موجودين هم في الدائرة وخبرات، كذلك نحن عندما نُعين شخص نرسل الى الأمانة العامة يوافقون عليه نعمل على موافقتهم وإذا لا يوافقون نحن نذهب نبحث عن غيره. وأيضاً (زهير) في وقتها الامانة العامة قالت لأنه مهندس وعلى الإدارية وكان هو معاون مدير عام الادارية ووضعناه لأن عندما اخرجوا المدراء العاميين استلم المنصب لأن كان أحد السادة المدراء مستلم دائرتين، فالقضية إخوان أذا ندخل على كل موظف يعني معناها لا تخلص تستمر طويلة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً تعقيب أخير على هذا السؤال.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
أولاً: (محمد شياع السوداني) معالي الوزير لم يرشحه، رُشِح من قبل السيد الوزير الحالي.
ثانياً: رُشِح لغاية معينة كانت هنالك مدير عام (فريال) هي مسؤولة مسجل الشركات لم تنفذ ما طُلب منها وطردت من مسجل الشركات وجيء بـ(عبد العزيز) ومصرف الاقتصاد تمت المصادقة عليه بالرغم، أتمنى أن تفتح هذه القضية من مجلس النواب وتُعرف اسباب تكليف هذا الشخص، بعدها أنا ذكرت في كل تكليف مخالفات قانونية بأرقام، أنا لم أقل الوزير يحتاج هنا وهنالك ولا ينقل، أنا ذكرت مخالفات قانونية استناداً الى السؤال ولدي قائمة بالأسماء الذي هو في نفس الوقت يقول أشخاص أنا احتاجهم لكن توجد أشخاص بعدها، أذكر الأسماء التي بعدها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
كلا، الآن ننتقل الى السؤال الآخر. نكتفي بما تم ذكره، تعقيب السيد الوزير.
– السيد سلمان الجميلي (وزير التجارة وكالةً):-
السيد الرئيس إتهمت موظفين لديَّ بأنهم متواطئين مع مصرف الاقتصاد لا أعرف ما اسمه من هذا القبيل، من الكلام هذا.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
هذه الملفات جميعها سوف أُحيلها الى القضاء سيدي الرئيس، القضاء هو الذي يفصل، أنا نائبة وهذا هو دوري.
– السيد سلمان الجميلي (وزير التجارة وكالةً):-
بالنسبة لي بناءً على اتهامها أطلب لجنة تحقيقية وأيضاً نحن هذه المعلومة سوف نحيلها الى المفتش العام.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
وأطلب شهادة المدير العام (فريال).
– السيد سلمان الجميلي (وزير التجارة وكالةً):-
أما أنا، أخواني أنا واحد متضرر تخرجه لأن هو عليه مؤشرات كذا وتأتيك من الامانة العامة وغيرها وتقول لك أخرجه لأن هذا دمر هذه المؤسسة، يعني لا استطيع آتي وأقول له أنت عملت هذا، لم يثبت عليه هو يأخذ رشوة أو غيرها، عندما أخرجه ويتضرر ويقوم بالذهاب براحته ويتكلم كما يشاء وأي شخص يجده يبعث له ورقة وهكذا وهذا جاء به على فلان شخص، طبعاً هذا يستطيع وما شاء الله الفضاء مفتوح وأي شخص يستطيع أن يكتب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن يُكتفى بما تم ذكره في هذا السؤال واذا كان هنالك من قضايا تتعلق بتحقيقات فيتم إحالتها الى اللجان المختصة.
السؤال الرابع: بطلب من السيدة المستجوبة يُلغى.
السؤال الخامس: أيضاً تم سحبه.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
لا سيدي الرئيس السؤال الخامس لم أسحبه سحبت الرابع والسادس.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السؤال الخامس، تفضلي.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
السؤال الخامس: رغم توليكم وزيراً للتخطيط لم نرَ خطة للوزارة لسد حاجة مفردات البطاقة التموينية بمواصفات مقبولة والفعلية للبلد وعدم وجود خطة تأمين حاجة البلد.
– السيد سلمان الجميلي (وزير التجارة وكالةً):-
يعني فقط سؤال حالياً، بدأنا بالأسئلة التابعة لوزارة التخطيط لكي أعرف.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نعم.
– السيد سلمان الجميلي (وزير التخطيط، وزير التجارة وكالةً):-
طبعاً أنا سوف أجيبها كوزير تخطيط الآن وبعدها سوف أرجع وزير تجارة رغم أنه هي بدأت.
قدر تعلق الأمر بالفقرة (خامساً) بشأن عدم وضع خطة من قبل وزارة التخطيط لسد حاجة مفردات البطاقة التموينية وبمواصفات مقبولة وفعلية للبلد وعدم وجود خطة تأمين حاجة البلد وبصدده نود أن نبين الآتي:
ليس من واجب وزارة التخطيط إعداد خطط للوزارات الأخرى، وأن وزارة التخطيط لديها خطط سنوية في ضوء الحاجة والتخصيصات المالية، خطتنا ليس لها علاقة بالخطة التابعة لوزارة التجارة ومع هذا أنا أحضرت جواب وزارة التجارة لم أتركه، هذه خطة وزارة التجارة لعام 2017 بالتفصيل إخواني، كم التخصيصات المالية؟ وكم مخصصين للحبوب؟ وكم يكفينا كل شهر؟ وكم العدد بتفاصيلها الكاملة؟ هذه موجودة أمامكم عملتها السيدة ابتهال هي مسؤولة مدير عام التخطيط في وزارة التجارة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تعقيب، تفضلي.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
طبعاً بالأدلة واتمنى الأخ يعرضها لأن سوف نخرج واقع الحنطة والرز ورصيد الدولة وما هو وضعنا الحقيقي لهاتين المادتين وبالأدلة.
– السيد سلمان الجميلي (وزير التخطيط، وزير التجارة وكالةً):-
نحن نعرض لكم الواقع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد الوزير، أرجو أن تُكمل تعقيبها ثم بعد ذلك.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
مادة الحنطة، الحاجة الفعلية لجميع المحافظات (404,792) طن حنطة، الرصيد المتوفر من الحنطة (180,769) طن ناعم و(192,722) طن خشن مما يلاحظ أن الرصيد المتوفر لا يسد حاجة البلد للشهر الواحد مع العلم أن الحنطة الخشنة تُخلط بنسبة (15%) مع الحنطة الناعمة أي أن رصيد الحنطة لا يُمثل شيئاً، يُلاحظ من الموقف، طبعاً الموقف سوف أعرضه على أعضاء مجلس النواب، أن جميع المحافظات تعمل في شهر آذار وبنسبة تجهيز قليلة بإجمالي تجهيز (136,314) طن وخمس محافظات تعمل في شهر شباط وبحساب بسيط بين المجهز والمطلوب تجهيزه سوف نعرف أن حجم الطلبات لتكملة شهر آذار وشباط بحدود (4) مليون طن، نحن الآن في شهر، طبعاً أنا وضعتها في شهر (مايس) الخامس لأن المفترض الاستجواب يكون في الشهر الخامس، مما يؤشر أن الشركة عليها طلبات (1,200,000) لتغطية هذه السنة لغاية الشهر الخامس، أكرر (1,200,000) لهذا الشهر.
عام 2016 لم تقم الشركة العامة لتجارة الحبوب بتجهيز الأشهر (12،11،10) أي أن الطلبات بحدود (800,000) طن حنطة، أي أن الشركة عليها طلبات لسنة 2016 و 2017 كمية (2,400,000) طن حنطة ورصيدها الحالي مع حسابات الحنطة الخشنة (372,400) من (2,400,000) طن حاجة الى (372,491) أي أن لدينا عجز بحدود (2) مليون طن ولم تحرك الشركة لإستيراد الحنطة وقد فشلت في عام 2016 من إستيراد أي باخرة لوضع شروط تعسفية في انتظار الحنطة المحلية والتي خُصص إجمالي الاستلام يبدأ من الشهر (الخامس) وينتهي بحدود (التاسع)، (1,400,000) طن فقط ومن المعروف بان إنتاج الحنطة غير متوازن في البلد وحسب المحافظات التي تتطلب مناقلات داخلية بمليارات الدنانير ناهيك عن التلاعب والسرقة التي تحدث خلال ذلك مع العلم ان اللجنة أعلاه لسد الطلبات لا تعرف كيف سيتم التجهيز للأشهر اللاحقة لعام 2017.
يا سادة يا ممثلي الشعب لاحظوا أين ايرادات أين يُراد أن يؤخذ بنا، حالياً هذا موقف تجهيز مادة الحنطة، أرجو من الأخ أن يعرضها، شاهدوا السادة اعضاء مجلس النواب حنطة مستوردة (صفر)، طبعاً باستثناء نينوى عندما تأتي تحسب نسبة التجهيز، تشاهدون نسبة التجهيز (18%) بغداد مجهزة (33%)، (22%) هذه نسبة تجهيز ليست مستورد، المستورد جميعه (صفر)، ميسان جميع المحافظات، الذي أنا لاحظته فقط الموصل فيها نسبة التجهيز (91%).
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
دعينا نكمل موضوع الحنطة وبعدها نستأنف موضوع الرز.
– السيد سلمان الجميلي (وزير التجارة وكالةً):-
طبعاً يبدوا التقرير الذي تعرضه السيدة المستجوبة قديم جداً، أنا آخر موقف لدينا يعني هذا قبل التسويق، آخر موقف لدينا الآن الخزين الموجود.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
سيدي الرئيس هذا موقف تجهيز 2017، هذا الذي نقوم بعرضه على جهاز عرض البيانات لـعام 2017.
– السيد سلمان الجميلي (وزير التجارة وكالةً):-
هذا موقف الحنطة سيدي الرئيس بتاريخ 13/8 هذا آخر جدول يعني لا يقبل للغلط، يعني أصبح لدينا الحمد الله رصيد من الحنطة (1,667,488) والآن نحن بصدد تعاقدات، طبعاً إخوان الذي موجود لدينا على ضوء التخصيصات هذا الذي أتمنى أن لا يخرج لأن هذا ممكن يحرق السوق، في ضوء التخصيصات المعطاة لنا خصصتموها لنا في الموازنة العامة التي حضراتكم صوتتم عليها.
طبعاً مخصصين (1,693) تريليون حصة الشركة التي هي الشركة الغذائية من المخصص السنوي لعام 2017 (716) للسكر (328) طبعاً معاها كسور وللزيت (341) معاها كسور وحليب اطفال (46) الاجمالي للغذائية، (716) مليار.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي(نقطة نظام):-
سيدي الرئيس أنا اتحدث عن مادتين فقط.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
حالياً الحنطة فقط.
– السيد سلمان الجميلي (وزير التجارة وكالةً):-
جيد حالياً سوف أعطيكم.
إخواني هذه إذا حسب الخطة حسب التخصيصات تكفينا (6) اشهر فقط، يعني مرات نحن عندما نؤخر هذا أيضاً أرجو أن لا يخرج الى الاعلام، يعني عندما نؤخر إسبوع أو إسبوعين ليس معناه يوجد تعطيل، لكن نحن كيف نعالج أذا خرجنا حالياً وقلنا لا يوجد لدينا والمخازن فارغة يحترق السوق، أذا أنت معطيني أموال مثل صاحب الراتب عندما يأتي نهاية الشهر لديك (1) مليون تصرف بشكل أو لديك (2) مليون تصرف بشكل آخر، جميعهم ليس أنا، أقول لكم الفخر ليس لي، الفخر للمدراء العامين والموظفين في الوزارة الذين يعملون يعني مستمرين ليل نهار وأرقام يُحركون بها.
بالنسبة للحنطة المخصص لتجارة الحبوب، المخصص السنوي إخواني (876) مليار للحنطة (534) وللرز (295) تغطي أربعة اشهر فقط، نحن طبعاً الانتاج المحلي ندخله معاها نوصل الى (8) اشهر بالنسبة للحنطة كي تعرفون، وبالنسبة للرز هذا الذي يجعلني لا أذهب وألا أنا أذهب على (البسمتي) بـ (950) ونحضره، هذا الذي يجعلني اذهب على الاورغواني وغيره وعلى الهندي وغيره والتايلندي وحالياً الفيتنامي، لدينا شركة التابعة لنا التي نحن فيها أول مرة نأخذ منها أصبح لها أكثر من كم سنة مؤسسة، بدأنا نأخذ من شركتنا الفيتنامية ايضاً حصص، بعد هذا إخواني ليكن هذا في حساباتكم، تصريح إعلامي صغير يقلب الاسعار وهذه المؤشرات لدينا ونستطيع أن نقدمها لكم بالأرقام، يعني بمجرد حدثت القصة مرة تتذكرون في زمن الاستاذ (محمد شياع) كانت باخرة كندية للحنطة قادمة وصلت بعدها في منطقة (الأدلاء) خرج تصريح لأحد أعضاء مجلس المحافظات وقال هذه الحنطة مسرطنة، نحن بقيت شهرين الباخرة لأن بعد انتهى، تدخل النزاهة وغيرها شهرين متوقفة في البحر والغرامات التي علينا (750) الف دولار للتأخير لأن عندما فحصت أكتشف أنها ليس فيها شيء حنطة كندية، الأسعار قفزت، كم قفزت الأسعار بالمناقصة التي بعدها؟ تقريباً (50) دولار على الطن الواحد إخوان، نحن نتحدث عن مئات الآلاف من الاطنان، أي تصريح، هذه القضية التي حدثت، نحن يحدث فشل لدينا في المناقصات ويومياً نذهب على.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
السيد الوزير هذا خارج الاستجواب، دعيه يُكمل.
– السيد سلمان الجميلي (وزير التجارة وكالةً):-
أنا اتكلم عن خطة لتأمين المفردات، أنا أعمل على التوضيح لكم كيف نؤمن المفردات، طبعاً اليوم أنا هذا الجو السياسي في البلد ينعكس على أنه الشركات تقبل أو لا تقبل ولهذا أغلب الشركات الكبرى لا تقبل أن تأتي، يعني نحن نذهب خلفهم لكن يأتي ويضع شروط تعجيزية ويقول أنتم بلد بتصريح واحد توقفون الباخرة أو تلغون البضاعة فيضعون شروط تعجيزية وأستطيع أن أعطيكم مؤشرات على صعود الأسعار وعلى تأثر الأسعار بسبب كل ضجة تحدث على كل شحنة من الشحنات التي تأتي، وطبعاً في الغالب إخواني هي جميعها خلفها تُجار.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
الآن السيدة المستجوبة بخصوص الرز، تفضلي.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
فقط لدي تعقيب صغير على موضوع الحنطة.
سيدي الرئيس أنا لا أتكلم سر من أسرار الدولة أنا أتكلم عن توزيع بطاقة تموينية وأحدد الأشهر التي المواطنين لم يستلموا فيها يعني لا يوجد مبرر أن يقول خوفاً من أنه أحد المستوردين يهرب، المواطنين جميعهم يعرفون أنه الوكلاء لا يستلمون يدفعون (3) مليون ولا يستلمون والمواطنين لا تستلم شيء وحالياً أُبين لك الرز والأشهر التي لم يستلموا فيها، فهو ليس سر من الأسرار.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
الآن الرز، تفضلي.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
الحاجة الشهرية للرز (105,667,000) طن، الرصيد المتوفر في الشركة العامة لتجارة الحبوب هذه جميعها سياسة وزارة (875) طن من حاجة (105) الف.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
هذا التقرير التابع لأي شهر.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
هذه جميعها لـ 2017.
23/4/2017، لاحظ 2017 فيما يتعلق بمادة الرز لاحظ أرقام الأصفار، لاحظ هذه موقف الرز.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
الشهر الرابع.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
نعم الشهر الرابع 2017 هذه أذا أمكن أن يظهرها الأخ.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
شهر الرابع.
جيد كي يكون الجواب واضح.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
لحد الان لم أكمل الموضوع، فقط احتجت من الإخوة يلاحظون الموقف جيداً ونسبة التجهيز كم في كل محافظة وكذلك أؤكد في محافظات معينة نسبة تجهيز أكبر من محافظات أخرى، نتكلم عن موضوع الرز، يعني أنا لا أعرف الموصل كيف تصل (91%) نسبة التجهيز التابعة لها.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
يعني سؤالك يقول أن بعض المحافظات ليس فيها تجهيز وبعضها فيها تجهيز.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
نعم أحسنت سيدي الرئيس.
لم تُجهز الشركة العامة لتجارة الحبوب شهري (12،11) من عام 2015.
سيدي الرئيس أنا أتكلم عن تجهيز أنا ليس لي علاقة، أنا أحتاج أن أُطعم المواطنين ليس لي علاقة تعمل لي سر كيف يخرج وكيف البورصة صعدت وكيف هبطت، والأشهر (10،9،8،7،6،5،4،3) من عام 2016 لم يزودوا المواطنين بمادة الرز، تعمل الآن على تجهيز شهر واحد من 2017 بإجمالي (22,195) أي نسبة (20%) نسبة التجهيز.
4- على الشركة طلبات بحدود (2) مليون طن في عام 2015، (800) الف طن في عام 2017، (380) الف طن في عام 2017 الى غاية الشهر الرابع، أي علينا طلبات بحدود (1,380,000) طن وهي سابقة لم تشهدها الشركة إلا خلال هذين العامين أي خلال ولاية معالي وزير التخطيط والتجارة.
بعد فشل عدة مناقصات قامت الشركة بشراء مباشر للرز، كمية (120) الف طن وهي كمية شهر واحد، طبعاً وعرضت عليكم موقف التجهيز لمادة الحنطة.
فقط سيدي الرئيس تعقيب، أكمل تعقيبي.
يقول نحن نخوف المستوردين ويقول يهربون، أذا هذا الكلام يخرج، دعني أقول لك حادثة معينة.
رئاسة الوزراء قالت إنقلوا (91) ناقلة من الموصل وأحضروها الى مناطق آمنة بعدما حدثت أحداث الموصل، يتم تتبع هذه الناقلة (4) منهم حدث فيها خلل تابعهن صاحب التسويق دخلت، (91) ناقلة ضاعت ولم يُعاقب مدير عام شركة الحبوب.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
هذا موضوع آخر.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
لا سيدي الرئيس هذا يتعلق بمادة الحنطة، سيدي الرئيس نحن نتكلم تقول لي هو يتكلم عن إستيراد، أنا أقول له (2,5) مليار على مادة الحنطة ضاعت وأنت مديرك العام الذي مسؤول شركة الحبوب لازال جالس أمامك وتزكيه.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
السيد الوزير، إجابة.
– السيد سلمان الجميلي (وزير التجارة وكالة):-
يعني فيما يتعلق بالرز هذا الموقف لدينا يوم 9/ 8 ليس في الشهر الرابع ولا غيرها، طبعاً نحن لدينا عقود مستمرة وتأتي العقود الآن التي موجودة ومجهزة وتوجد قسم منها بالباخرة هي (31) الف طن أرجنتيني وصلت بـ 22/6/2017، لدينا (30) الف طن وصلت في 8/7/2017، لدينا فيتنامي ياسمين معطر (30) الف طن غادرت في 5/7 وصلت في 20/7، لدينا سيف انترناشيونال (30) الف طن أورغواني وصلت في 28/6 الى الميناء وانهت التفريغ في 10/8، يعني حالياً قبل ايام، لدينا (همليكو) (31)، لدينا (IDM) (31) الف طن، لدينا ترياكي ومستمرين نحن بالتعاقدات.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
تستطيع ان تفسر هذه الظاهرة في الشهر الرابع لا يوجد شيء وفي شهر الثامن يوجد وبعض المحافظات لماذا فيها تموين ومحافظات لا؟.
– السيد سلمان الجميلي (وزير التجارة وكالة):-
هذا جدول يؤشر لك جميع المحافظات في عملية، هذا صادر في 13/8/2017 هذا الجدول تستطيع سيدي الرئيس أن تطلعون عليه وتلاحظون، لا يوجد شيء لدينا اخواني، نحن لدينا اليوم مثلما يقول المثل (الجود من الموجود) لدي أموال محددة جميعهم أعمل فيهم عقود ونأتي نوزعهم، ماذا أفعل أنا؟ أعطوا لنا أنتم مجلس النواب ضيفوا لنا تخصيصات وشاهدوا كيف يكون، هذا الذي يحدث.
القضية فيما يتعلق بالـ (99) شاحنة يعني هذه أيضاً تفاجأنا بها وغير موجودة في الأسئلة، لكن حالياً أيضاً كذلك لدينا أجوبة عليها.
تم توقيع عقد مع الشركة العراقية لنقل المنتوجات النفطية لنقل الحبوب من جميع الفروع والمواقع بموجب العقد كذا.
قام سواق الشركة أعلاه بسرقة حمولة من الحنطة (99) شاحنة، تم تحريك شكوى جزائية أمام محكمة تحقيق اربيل بحق المدير المفوض المخولين والسواق وصدرت أوامر قبض بحقهم، تم إقامة دعوى مدنية امام محكمة الرصافة للمطالبة بقيمة الحمولات المسروقة وأصدرت قرارها المرقم كذا والقاضي بإلزام المدير المفوض للشركة العراقية لنقل المنتوجات النفطية بتأدية مبلغ قدره (2) مليار وكذا، تم فتح اضبارة تنفيذية لغرض تنفيذ قرار الحكم أعلاه في مديرية تنفيذ الرصافة لإضبارة التنفيذية كذا والتي تخص مبلغ الدين وكذلك بيع الأسهم العائدة للشركة العراقية في كافة الشركات المساهمة فيها.
أما بخصوص الكفالات العقارية المقدمة من قبل الشركة المدينة لضمان تنفيذ العقد فقد تم فتح الاضبارة التنفيذية كذا كما تم فتح إضبارة تنفيذية بخصوص التأمينات المصرفية والبالغة (250) مليون دينار والصادر.
يعني هذه الإجراءات التي عملتها الشركة سيادة الرئيس، ماذا نفعل بعد؟
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
سيدي الرئيس أساس النقل كان يتم ضمن.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
هو الموضوع ليس موجود من ضمن الأسئلة، نحن سؤالنا على التخطيط وليس على.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
لا، لكن فتح الموضوع وجاوب ويجب يعرفون أعضاء مجلس النواب بأن يوجد شرط بأن يتم النقل بسيارات الوزارة وليس مفترض تتفق مع شركة لا خطاب ضمان ولا أي شيء وتضيع (91) بمقدار (2,5) مليار.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
السؤال السابع.
– السيد سلمان الجميلي (وزير التجارة وكالة):-
على أية حال المعلومات غير صحيحة يوجد خطاب ضمان.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
السيدة النائبة غير موجود هذا السؤال هنا، أنا ملزم بالأسئلة السبعة أو الثمانية الموجودة وهذا سؤال غير موجود، طرحتي وأجاب بعدها، يكفي.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
لكن عندما يقول غير موجودة، كلا أطرح الأدلة.
– السيد سلمان الجميلي (وزير التجارة وكالةً) (نقطة نظام):-
تقريباً هذا ثالث سؤال هو خارج الأسئلة، هذه واحدة.
ثانياً: حتى هذه الأسئلة لا تقع في اختصاص الوزير وانما باختصاص الشركة العامة لتجارة الحبوب التي لها شخصية معنوية مستقلة تأخذ قراراتها، نحن فقط أربع مفاصل ندخل لها بتصديق الموازنة التابعة لها، توزيع الأرباح وبالمصادقة على أعضاء مجلس الإدارة، يعني هذه اربعة فقرات.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
الآن السؤال السابع، لا أقبل أي تعقيب، لا تضيعين البحث أو الاستجواب في هكذا جزئية.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
السؤال السابع.
مخالفتكم من إعطاء التصنيف لبعض الشركات دون تطبيق المعايير للتعليمات المنصوص عليها في تعليمات تنصيب الشركات رقم (1) لسنة 2015.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
ما هي الأدلة؟ ما هو الموضوع لنفهم؟
– السيد سلمان الجميلي (وزير التجارة وكالةً):-
دعها تخبرنا شركة بعد شركة.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
أتمنى على الأخ أن يعرض التعليمات الصادرة في الوقائع العراقية والتي تبين آلية تصنيف الشركات وكيف الانتقال بالشركات من الأولى الى الثانية الى.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
أعطيني المخالفة، نحن ليس لدينا بحث لكي يجيبه، مخالفة؟
هذا دليلها.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
بعد قراءة ضوابط تعليمات تصنيف شركات المقاولات والمقاولين رقم (1) لسنة 2015 والمنشور في الوقائع العراقية، المادة (7) من التعليمات والمادة (8) من التعليمات تحدد كيف يتم انتقال الشركة؟ أن تكون لديها حسابات ختامية وأن تكون لديها آليات وان تكون لديها حسابات ضريبية وأن تكون لديها حسابات ختامية وغيرها.
سوف أعرض على السادة النواب، طبعاً هذه المحاضر التي فيها تم منح بعض الشركات الى درجة ممتازة خلافاً للتعليمات كون الشركات ليس لها أعمال مماثلة رسمية وعدم وجود سجلات للشركة ومصادق عليها من الضرائب ولا يوجد حسابات ختامية.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
مثل، أعطيني نموذج.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
سوف أعطيك سيدي الرئيس هذه المحاضر.
محضر جلسة رقم (7) هذه شركة بركات الكوثر للتجارة والمقاولات، طبعاً مرسلة جميعها له، شركة الماضي للمقاولات.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
تاريخ كم هذا الكلام؟
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
سيدي الرئيس بتاريخ 2/2/2016 هذه محاضر وكل محضر له تاريخ.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
انا فهمت أحتاج أن اشاهد هذه الشركة حدثت مخالفتها في أي سنة؟
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
سيدي الرئيس هذه محاضر كل محضر يجتمعون يقررون تحويل شركة الى ممتاز خلافاً لما ورد في الوقائع العراقية وخلافاً للضوابط المنصوص عليها في تغيير صنف الشركات، هذه عدة محاضر، محضر رقم (7) أذا ممكن يعرضه الأخ، لا هذه ليست الشركة هذه مجموعة شركات بمحاضر لهذا اعرضها على الشاشة سيدي الرئيس أذا تحب أقرأها.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
كم شركة؟
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
يعني في هذا (14) محضر.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
(14) شركة أو محضر.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
(14) محضر كل محضر فيه عدد من الشركات سيدي الرئيس.
سيدي الرئيس فقط دعني أعطيك مثال على كم شركة، جنابكم أردت كم شركة مثلاً.
شركة ارض الرحمة للمقاولات العامة المحدودة للمدير المفوض (خالد كامل زريجي)، طبعاً هذا كامل زريجي هو مستشار (ابو ريشة) وهو أول شخص أُدخل في وقت دخول داعش وكذلك صاحب شركة وعليه حكم قضائي.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
السؤال المخالفة أنه أعطى شركات صفة أعلى بدون الدخول.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
عليه مؤشرات أمنية سيدي الرئيس.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
حتى لو لا توجد مؤشرات هو مخالفة، ليجاوب على المخالفة بعدها أدخلي في المؤشرات.
تفضل جاوبنا.
– السيد سلمان الجميلي (وزير التجارة وكالةً):-
فقط أسأل السيدة المستجوبة انه ما هي مسؤولية الوزير في لجنة تصنيف المقاولين؟
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
أنت يا سيادة الوزير.
– السيد سلمان الجميلي (وزير التجارة وكالةً):-
اليوم، حتى توضيح للسيد.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
سيدي الرئيس، أنا أعترض.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
أنا موجود هنا أقول وهو يجيب، لماذا تتدخلين؟
– السيد سلمان الجميلي (وزير التجارة وكالةً):-
سيدي الرئيس، توضيح.
أننا نحن لجنة تصنيف المقاولين والإدراج في القائمة السوداء التي ترأسها الدكتورة هناء مدير عام الدائرة القانونية ممثلة بها وزارات والتي هي، التجارة والإسكان وإتحاد المقاولين ونقابة المهندسين ووزارة الإعمار والمفتش العام وتكمل، هذا تصنيف إستناداً إلى ضوابط وتعليمات وبعد ذلك ترفعها لنا ونحن نصادقها فقط وهذه مسؤوليتنا، أما أننا نحن مخالفين وأستطيع أن أذهب لأفرض على هذه اللجنة وأقول لهم ضعوا هذه الشركة أو أرسلوها، هم لديهم ضوابط يسيرون بها، كشف موقعي أو يذهبون لأعمال منجزة يطلعون أو عرض موقعي أو أعمال منجزة كل التفاصيل يكملوها ويأتوا بها ونحن في وزارة التخطيط مسؤولة عن اللجنة المشكلة.
لجنة تصنيف الشركات المقاولات والمقاولين منصوص على تشكيلها بموجب المادة (5) أولاً، من تعليمات تصنيف شركات المقاولات والمقاولين والإدراج في القائمة السوداء رقم (1) لسنة 2015 حيث أنها تضم ممثلين عن أكثر من (8) وزارات إضافةً إلى أمانة بغداد وممثل عن إتحاد المقاولين العراقيين ونقابة المهندسين العراقيين بالإضافة إلى وجود عضو مراقب من مكتب المفتش العام مهمته التأكد من الشروط الشكلية والموضوعية ومتطلبات تصنيف شركات المقاولات والمقاولين حيث تقوم هذه اللجنة بتدقيق طلبات التجديد والتصنيف وتعديل الدرجة وعند إكتمال الشروط الواجب توفرها يتم تنظيم محضر والذي تتحدث عنه ويرفق إلى السيد الوزير للمصادقة عليه وبعد المصادقة يتم تدقيق جلسات التصنيف من قبل مكتب المفتش العام في الوزارة حيث يتم تعميم محاضر التصنيف على الموقع الإلكتروني للوزارة، الدائرة القانونية لغرض إطلاع القطاعين العام والخاص في البلد.
نحن اليوم لا يوجد والله أنا أعرف سيدي الرئيس.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
الذي لديه لجنة لا يقول.
– السيد سلمان الجميلي (وزير التجارة وكالةً):-
لا نتدخل، أضف إلى هذا أنا لا علاقة لي من هذا وهذا من.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
صحيح.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
سيدي الرئيس، المصادقة من من؟ من أعلى سلطة في الوزارة وبالتالي.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
ويعتمد على لجنة في أصل هذه الوزارة.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
نعم، أنا اليوم تأتي لجنة وتعد لي وتلقي بي في البحر وآتي لأوقع ورائها؟
أعطيك مثل.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
حسناً، لا يحتاج لمثل.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
لا سيدي الرئيس أترجاك.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
قلت لا يحتاج لمثل وأنا المسؤول هنا لا يحتاج لمثل وأنت أوضحتي المخالفة وهو أجاب عليها.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
فلأعطيك شركة.
لا، لأنه هو يقول أنا لا علاقة لي المحاضر.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
نعم هذا هو أجاب والنواب يفهمون ويعرفون طريقة العمل.
السؤال الثامن.
لا، واضحة والناس الموجودين يفهمون.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
لا سيدي الرئيس، واحد معتقل إرهابي يعطيه موافقة لشركته ويقول.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
هذا ليس فيه قضايا شخصية نحن نتحدث عن مخالفة الشركات.
السؤال الثامن.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
سيدي الرئيس، هذا إستجواب.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
لا، واضحة، وأنت أشكلتي المخالفة أعطى شركات من غير إستحقاق، يتبين لجنة مكونة من (15) جهة ووزارة هي المسؤولة.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
سيدي الرئيس لا، هو يصادق طبعاً والعقود أيضاً توجد لجنة أي هذا يعني بما معناه أن الوزير وأي وزير ليس له أية علاقة لأن المفاصل هي التي تعمل وهو الرئيس الأعلى التنفيذي المسؤول.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
صحيح، حسناً.
ثامناً.
– السيد سلمان الجميلي (وزير التجارة وكالةً):-
سيدي الرئيس، إلى الآن لم تعطينا أية شركة نحن خلاف للضوابط.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
هي أعطت أسماء.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
سيدي الرئيس، هذه المحاضر أعطيتك نموذج وأعطيك نموذج لشخص إرهابي معتقل يصادق على شركته.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
المفتش العام عجباً لماذا لم يتحدث معنا؟
– السيد سلمان الجميلي (وزير التجارة وكالةً):-
السيدة رئيسة اللجنة تقول لك أننا لا نتدخل بالسيرة الذاتية للأشخاص.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
نعم، شركة وليس أشخاص والحديث عن شركات.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
سيدي الرئيس، الشركة بإسم أشخاص.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
صحيح ولكن عمل الشركة.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
طبعاً ذات النوعية.
سيدي الرئيس.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
هذا أي سؤال؟
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
الثامن.
ولكن أعطني وقت أطول.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
سوف أطيل ولكن أوضحي المخالفة لصالح افستجواب لكي نصيحة وإن كانت هي مكشوفة أوضحي المخالفة والأدلة وبعد ذلك هم النواب يقدرون، ما هي المخالفة؟ وما هي الأدلة؟
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
الله يعطيك العافية، شكراً.
المخالفة، أي أنت اليوم لديك عندما تحول الشركات إلى ممتازة، سيدي الرئيس، هذه الممتازة تدخل على كافة التعاقدات الحكومية، أي أنه أنت عندما تصادق على أية شركة وتحولها إلى ممتازة وتدخل على كل التعاقدات الحكومية وهي أصلاً فيها مخالفات وفيها ضوابط ومخالفات للتعليمات وللوقائع العراقية هذا يعني بأنك أنت أدخلت شركات عاملة في العراق هي ليست بالمستوى المطلوب، ولذلك إذا تسمح لي بأن أقرأه:-
السؤال الثامن، مخالفتكم لتعليمات تصنيف المقاولين الممتاز رقم (1) لسنة 2015 والمتعلقة بإستثناء الشركات من شرط الآليات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
جواب.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
سيدي الرئيس، أخذ إستثناء من مجلس الوزراء على إستثناء شركات، إذا أمكن يعرض لي الإستثناء، إعرضوه، وهذا الإستثناء يقول فقط من الآليات أو المركبات، إشترط أن يتم التعديل لتعليمات التسجيل وتصنيف المقاولين ثم يتم نشره في الوقائع العراقية.
تم تجاوز مخالفة للشروط المنصوص عليها في 5/6/2016 والقرار مذكور، وخالف قرار مجلس الوزراء في 11/5/2016 وقام بإعطاء (38) شركة وحولها إلى الصنف الممتاز، أي تدخل على كل التعاقدات.
سيدي الرئيس، أعطيك نموذج لشركة (أس جي أس) التي قلت لكم بأنها الفاحصة والتي هي شركة.
– السيد سلمان الجميلي (وزير التجارة وكالةً):-
سيدي الرئيس، إذا تسمح لي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تفضلوا.
– السيد سلمان الجميلي (وزير التجارة وكالةً):-
أول مرة فلنقل نحن توجد مخالفة؟ أم لا توجد؟ وبعد ذلك تعطي التفاصيل.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
نعم مخالفة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدة النائبة، الآن ذكرتي أنتي السؤال؟
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
نعم ذكرت السؤال.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تحتاجين إلى جواب وتعقيب عليه بعد ذلك؟
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
لا هو لا يكتفي بالسؤال يقول لي، قولي لي ما عندك حتى أجيب فلذلك أقول الذي عندي له.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تفضلي.
السيد الوزير، تتحدث بما لديها وبعد ذلك تستطيع أن تجيب وتكمل.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
سيدي الرئيس، أنا قلت، يوجد إستثناء من مجلس الوزراء يقول، تصنف الشركات فقط من إستثناء شرط الآليات للظرف الأمني الذي يمر به البلد، في حين أنا لدي تحت يدي (38) شركة يتم تجاوز القرارات بها، إذا تريد أقرأ لك الشركات لأن السيد النائب الثاني طلب أسماء الشركات دون أن تقدم حسابات ختامية مصدقة للسنتين الأخيرتين والمطلوب أن تقدم حسابات ختامية وأن تكون هناك شركات ومعدات حسب الإختصاص، عشرة آليات على الأقل، إجراء كشف موقعي على شركة المقاولات تطلب منها الدرجة الممتازة (38) شركة ومن هذه الشركات شركة هدف الحكمة وشركة واسطة المناقلات وشركة سحابات وشركة المهدي للمقاولات، اي تقريباً (38) شركة فيها مخالفة لقرار مجلس الوزراء أولاً ومخالفة لتعليمات الوقائع العراقية من الذي ذكرته من إحتساب ضريبي وحسابات ختامية وشرط الآليات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
جواب.
– السيد سلمان الجميلي (وزير التجارة وكالةً):-
سيدي الرئيس، هي تحاسبني أو تقول لي أنت مرتكب مخالفة لأنك نفذت قرار مجلس الوزراء، إتحاد المقاولين رفع مقترح قال نحن الآن وضعنا بسبب الحرب وغيرها أنتم بالتصنيف إرفعوا لنا شرط الآليات ونحن ليس لدينا صلاحية إذا يجب أن نعدل الضوابط والتعليمات فرفعناه إلى من؟ إلى مجلس الوزراء ومجلس الوزراء أخذ قرار وهذا رقم القرار وهي ذكرته ونحن ننفذ قرار مجلس الوزراء، رقم القرار (148) لسنة 2016 والمتضمن الآتي، بناءً على ما تم عرضه بشكل طارئ خلال جلسة إجتماع مجلس الوزراء قرر مجلس الوزراء بجلسته الإعتيادية الحادية والعشرين المنعقدة بتأريخ 31/5/2016 ما يلي:-
إستثناء الشركات من شرط توفر الآليات المنصوص عليها في تعليمات تصنيف شركات المقاولات والمقاولين والإدراج في القائمة السوداء رقم (1) لسنة 2015 إلى حين تحسن الوضع الأمني وتعديل التعليمات وقيام الوزارة بإتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل التعليمات المذكورة.
نحن نفذنا قرار مجلس الوزراء وهي تحاسب اللجنة وهي ذات اللجنة، أنه لماذا نفذتم؟ إذا يوجد شيء خلاف التعليمات فلا نحن نفتح تحقيق ولا نقبل من حقه لأنه يوجد أحد خلاف التعليمات.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
سيدي الرئيس.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
دعيه يكمل.
– السيد سلمان الجميلي (وزير التجارة وكالةً):-
أما الآن أتحدث هكذا والله محضر وغير فهذا كلام مثل الأسئلة الصحفية تكون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تعقيب آخر تعقيب وننتقل إلى السؤال الأخير.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
لا يوجد تعقيب.
سيدي الرئيس، نحن قلنا (38) شركة تصنيفها تحول إلى الممتاز، قرار مجلس الوزراء يقول فقط من شرط الآليات، وماذا قال؟ لم يقل لا تأخذ حسابات ختامية ولا إحتساب ضريبي ولا تنشر، بعد ذلك ماذا قال القرار؟ قال، وتعديل التعليمات، أي ماذا؟ ما الذي إشترطه؟ قال إلى حين تحسين الوضع الأمني ولكن معها إشترط فماذا قال؟ قال، يتم تعديل التعليمات وقيام الوزارة بإتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل التعليمات، أي نشرها في الوقائع الرسمية، وهذا كله لم يتم، هنا أوجه المخالفة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً، السؤال التاسع والأخير.
– السيد سلمان الجميلي (وزير التجارة وكالةً):-
سيدي الرئيس، أية شركة لا تنطبق عليها الضوابط فلتعطينا إياها حتى نفتح بها تحقيق لأن هذه معلومة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نعم، السؤال التاسع.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
سيدي الرئيس، هذا ليس إختصاصي، هذا من إختصاصه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تاسعاً.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
السؤال التاسع، مخالفتكم في تنفيذ كتاب وزارة الخارجية في وضع الشركات التالية في القائمة السوداء.
سيدي الرئيس.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تفضلي.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
السؤال الأخير، السادة أعضاء مجلس النواب.
أنا لماذا دخلت في موضوع الشركات وتحويلها إلى ممتازة وموضوع دخولها في القائمة السوداء؟ الآن سوف أعطي نموذج لشركتين، واحدة إستوردت الشاي المسرطن وواحد تستورد الدجاج واللحوم الحمراء والبيضاء المسرطنة، هاتين الشركتين.
شركة ( بوبليك ترانسبورت) هذه الشركة جاء كتاب من وزارة الخارجية يقول، ضعوا هذه الشركة في القائمة السوداء لأن هذه الشركة هي صاحبة إمتياز لصفقة الشاي التالف المسرطن والموجودة في سريلانكا والتي أجري بها تحقيق.
وزارة الخارجية بعدما التحقيقات التي حصلت في سريلانكا على هذه الشركة أرسلت كتاب إلى التخطيط قالت لهم ضعوا هذه الشركة في القائمة السوداء ونشرت الموضوع في الجرائد الرسمية من أجل أن تعلم العراق بأن هذه الشركة هي شركة مستوردة للشاي المسرطن.
– السيد سلمان الجميلي (وزير التجارة وكالةً):-
سيدي الرئيس، أجيب؟
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
لم اكمل بعد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أكملي.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
سيدي الرئيس، أن مهام وزارة التخطيط بإدراج الشركات المخلة بإلتزاماتها التعاقدية يتم وفق الضوابط الصادرة من قبلها بموجب تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014 وعن طريق لجنة مركزية مشكلة لهذا الغرض.
قلت لدي هنا إسم الشركة، طبعاً كتاب آخر (315) في 3/11/2016 أؤكد 3/11/2016 أي من قضية الشاي التالف المسرطن إلى 2016 وقت تولي الوزير 3/11/2016 لم توضع هذه الشركة في القائمة السوداء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً، جواب.
– السيد سلمان الجميلي (وزير التجارة وكالةً):-
سيدي الرئيس، أرجو هذه العناوين أن توضع شاي مسرطن وما أعرف ماذا على أساس، نحن لم نستورد شاي مسرطن ولا غيره، جاءت، كتاب جاء لنا من وزارة الخارجية توجد لجنة هي ذاتها اللجنة التي تصنف المقاولين وهي لجنة الإدراج في القائمة السوداء تدرج وفق ضوابط، وزارة الخارجية ارسلت لنا كتاب قالت أدرجو جاءت لنا من سفارتنا في سريلانكا إدرجو هذه الشركة في القائمة السوداء، نحن أرسلنا كتاب لوزارة الخارجية قلنا لهم طبقوا ضوابط الإدراج وزودونا بالأوليات، أي ما هو الإستيراد؟ أين الكمية؟ وغيرها ومع هذا نحن دخلنا بالتفاصيل.
إن عملية الإدراج تتم وفق أوليات ومرسلة إلينا من قبل الوزارات والمحافظات وحسب ما حددته الضوابط رقم (20) ثانياً وخامساً الصادرة بهذا الشأن، قدر تعلق الأمر بالشركات الواردة إلينا بموجب كتاب وزارة الخارجية ذي العدد (5/4) في 20/12/2016 مرفق رقم (2) والمتضمن طلب إدراج الشركات أعلاه دون إرفاق الأوليات المشار إليها، أي لم يرفقوا الأوليات فقط الكتاب، ونحن لا نستطيع أن ندرج إذا لم تكن الأوليات، تحقيق ومعها الأوليات، دون إرفاق الأوليات المشار إليها في الضوابط أعلاه ليتسنى للجنة دراستها.
وعليه، ارسلنا كتاب لوزارة الخارجية بموجب كتابنا المرقم (1/4/3382) في 16/2 ومرفق (3) موجود، لتزويدنا بالأوليات ولم تردنا الأوليات إلى الآن.
نحن لسنا ندرج بإرادتنا، توجد ضوابط نطبقها وندرج.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
أي إلى الآن هذا الموضوع لم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ينهي مداخلته.
– السيد سلمان الجميلي (وزير التجارة وكالةً):-
إذا ثبت أن هذا الكلام صحيح فالخارجية هي مسؤولة عن هذا وننتظر إجابة الخارجية.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
سيدي الرئيس، هل يوجد أحد لا يعرف قضية شركة الشاي التالف؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا مداخلة إلا بعد الإنتهاء.
– السيد سلمان الجميلي (وزير التجارة وكالةً):-
سيدي الرئيس، نحن لسنا على التعارف ولا على الدعاية ولا على الإعلام، توجد ضوابط نطبقها والمعلومة الدقيقة نتحقق منها فنحن دولة لسنا نحن لسنا فوضى.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إنتهيت؟ شكراً.
التعقيب.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
سيدي الرئيس، لا.
سوف أذكر شركة أخرى لم توضع في القائمة السوداء مع أنها إستوردت اللحوم المسرطنة.
سيدي الرئيس.
– السيد سلمان الجميلي (وزير التجارة وكالةً):-
هذا عنوان اللحوم المسرطنة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ممكن؟ تفضلوا.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
ماذا يعني؟ هل يعني هذا أنني يجب أن أغلق فمي؟
سيدي الرئيس، أعضاء مجلس النواب، أعرض أمامكم شركة أخرى والمفترض أن تتم إجراءات الوزارة لتوضع على القائمة السوداء وهي شركة (سيرا ليميتيد) البرازيلية المصدرة للحوم غير الصالحة للإستهلاك البشري، والكتاب يبين والذي سوف أعرضه أمام سيادتك، إذا ممكن أن يعرضه الأخ، بأن أحد الشركات المصدرة للعراق، كتاب وزارة الخارجية ذي العدد (7/333/887 م) في 9/7/2017 والموجه إلى وزارة الزراعة ونسخة منه إلى وزارة التخطيط دائرة التعاون الدولي بإعتبار أن وزارة التخطيط هي الجهة الموجبة للتنفيذ، أي اليوم نحن أي شركة من المفترض أن حصول اي مؤشرات في أية مادة غذائية مسرطنة أو تالفة فمسؤولية وزارة التخطيط أن تضعها في القائمة السوداء، وأنه، تم إعلامكم بكتاب، أي تم إعلام الوزارة بالكتاب المرقم (13124) في 4/4/2017.
سادتي، أي منذ الشهر الرابع 2017 الخارجية تطالب بوضع الشركة في القائمة السوداء والملحق بكتابها المرقم أيضاً (520) في 18/4/2017 والذي يؤكد كتاب سفارتنا في برازيليا.
سيدي الرئيس، البرازيل تتخذ الإجراءات فوراً، وأنا الآن أعجب حتى في قضية الشركة الأخرى، دولة سريلانكا تتخذ الإجراءات القضائية والقانونية بحق هذه الشركة ونحن ننتظر إجراءات.
إنظر إلى البرازيل ماذا فعلت بحق الشركة، بحيث أصدرت أوامر بحث وإلقاء قبض وحبس وقائي بحق عدد من الموظفين في الشركة الذي ثبت تورطها في تصدير اللحوم المسرطنة ومنها إلى العراق، وزارة التخطيط إلى الآن وإلى وقت إعداد هذا الإستجواب لم تتخذ أي قرار لوضع الشركة في القائمة السوداء والواضح من خلال تأكيدات وزارة الخارجية لمصلحة من الشركات تصدر مواد غذائية تالفة ومسرطنة للشعب العراقي لم توضع في القائمة السوداء؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً، جواب.
– السيد سلمان الجميلي (وزير التجارة وكالةً):-
هذه الشعارات لمصلحة من؟ والشعب العراقي مسرطنة ولا أعرف ماذا؟ نحن نتعامل كدولة ونحن بالنسبة لنا دولة لدينا لجنة مختصة هي تأتي عندما تكون الإجراءات مكتملة تنفذها هذه الجهة.
فأنا من الآن هي تتحدث أولاً لم يرد هذا السؤال بالأسئلة بخصوص هذه الشركة التي تقولها حتى نأتي بالأوليات أمانةً ومعي مدير دائرة العقود ومدير عام الدائرة القانونية والتي هي رئيسة اللجنة.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
سيدي الرئيس، أنا أرسلت الأوليات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ممكن ينتهي وبعد ذلك.
– السيد سلمان الجميلي (وزير التجارة وكالةً):-
وأنا الآن أسألهم ويقولون لم تردنا ولم تصل إلينا المستندات هي حتى نستطيع أن نتحقق، الأولية لا تحققنا منها وأرسلنا كتاب إلى الخارجية وننتظر.
إخوان، هذه اللجنة والتي هي ممثل بها (8) وزارات والنقابة، لا يوجد شيء يمضي ورائها المفتش ولا يستطيع أحد أن يمرر شركة، بعد ذلك الإدراج نحن أدرجنا أكثر من (600) شركة بالقائمة السوداء فماذا يعني؟ لذا ليس لها علاقة القصة، توجد شركات تعمل أشياء سيئة وأنا إذا لم يأتي إلي فماذا أفعل بها ليس عليا شيء، طبعاً الشركات في الخارج ترسل مواد مسرطنة وترسل غيرها ولكن نحن ماذا علينا كوزارة تخطيط؟ أي تأتي إلينا إجراءات كاملة والأوليات كاملة وأخذنا كل الإجراءات وأحياناً محضر قضائي أو أسانيد
مدرجة على اللائحة، فنحن ليس لدينا مشكلة بهذه القضية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
السيدة المستجوبة، هل من كلام أخير؟
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
نعم، أنت اليوم الدول تأخذ الإجراءات القانونية والقضائية بحق شركات معينة وتقول هذه تصدر هذه المواد للشعب العراقي، وأنت اليوم تنتظر إجراءات قانونية؟ أم تحترز على الأقل مقدماً وتضعها في القائمة السوداء إلى حين أن تلاحظ الإجراءات الأخرى.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نعم، كلمة أخيرة بشأن عموم الإستجواب.
السيدة المستجوبة، تفضلي.
السيد الوزير، سوف أترك المجال لجنابك.
تفضلي.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
سيدي الرئيس، كل الملفات فيها إدانة واضحة وأدلة واضحة على القانونية وأفهم عملي وبالتالي أترك القناعة إلى مجلس النواب ثم أحيل هذه الملفات إلى القضاء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
السيد الوزير، تفضلوا.
– السيد سلمان الجميلي (وزير التجارة وكالةً):-
سيدي الرئيس، طبعاً فقط على آخر شيء في ما يتعلق بالشركات:-
أولاً: نحن إذا لم تاتي إلينا أسانيد وغيرها لا ندرج لا على الكلام ولا على الشعارات.
ثانياً: نحن قدمنا كل الذي لدينا وضميرنا مرتاح ونعمل بشكل صحيح والحمد لله حتى هذا ملف الرز الذي حدثت عليه ذهب إلى القضاء واللجنة الإقتصادية والنزاهة وغيرها لم يستطيعوا أن يؤشروا أي مؤشر عليه.
بالنسبة لي، أنا لدي ثقة عالية بإخواني النواب إذا وأتمنى عليهم أن التصويت يكون وفق القناعة وسوف لن أقول لهم صوتوا لصالحي ولا صوتوا ضدي ينبني على قناعة حقيقية راسخة بعيدة عن التسييس، أنا لم اترك القضية الشخصية نهائياً وحضرت إلى مجلس النواب وأحترم الدور الرقابي وعندي ثقة.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
سيدي الرئيس، فقط نقطة واحدة.
رفع الشعارات هذا واجبنا في مجلس النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا، إنتهى الأمر.
في هذا الجانب، لا يسعنا كمجلس نواب إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل أولاً إلى السيدة المستجوبة لممارستها الديموقراطية وطبيعة الأسئلة التي تم عرضها والتي إمتازت بالموضوعية وكذلك إلى السيد الوزير لحضوره ومشاركته مجلس النواب وطبيعة التوضيحات والأجوبة التي تقدم بها والسياقات المتبعة بشأن الإستجواب، يتم المضي بخصوصها ولكن في جلسات أخرى وقادمة.
شكراً جزيلاً أيضاً للسيد الوزير ولمن حضر من كادر الوزارة.
ترفع الجلسة، إلى يوم الخميس الساعة الحادية عشرة صباحاً.
رفعت الجلسة الساعة (4:45) عصراً.
**********************