استجواب وزير التجارة وكالةً السيد سلمان الجميلي

طالب الاستجواب: النائب عالية نصيف.

موضوع الاستجواب:

  1. الاستفسار عن المخالفات الخاصة بعقد الرز الهندي الخاص بثلاث شركات ووجود مخالفات بالعروض الحكومية لوزارة التخطيط وعدم مطابقة الرز للمواصفات المطلوبة في العقد.
  2. السؤال عن مخالفات للضوابط في العمل بالبطاقة التموينية وخاصة التوسع بانشاء المطاحن في عدد من المحافظات.
  3. الاستفسار عن المخالفات الادارية الخاصة بعدد من الموظفين الذين تم تكليفهم بمناصب وظيفية مهمة وتعيينهم خارج الاستحقاق الوظيفي كونهم غير كفؤين.
  4. عدم وضع وزارة التخطيط خطة مستقبلية لوزارة التجارة لتأمين مستلزمات البطاقة التموينية، والاشارة الى تجهيز بعض المحافظات بالمواد الغذائية والحنطة أكثر من محافظات اخرى.
  5. الاشارة الى مخالفة السيد وزير التجارة لتعليمات التصنيف الممنوحة لبعض شركات المقاولات دون استحقاق لوجود مؤشرات امنية على بعضها مما يتيح لها الدخول الى التعاقدات الحكومية.
  6. معرفة اسباب مخالفة السيد وزير التجارة لتعليمات وقرار مجلس الوزراء بالسماح لعمل بعض الشركات واستثناءها من شرط الآليات للظرف الامني الذي يمر به البلد مما ادى الى تحول نشاط 38 شركة الى التصنيف الممتاز.
  7. معرفة آليات وضع الشركات في القائمة السوداء لاسيما مع استمرار عمل بعض الشركات المتورطة بصفقات مشبوهة ومن بينها شركة استوردت الشاي المسرطن واخرى استوردت اللحوم المسرطنة.

رقم وتاريخ جلسة الاستجواب:  (13) الثلاثاء 15/8/2017.

 

نتيجة الاستجواب:

التصويت على القناعة باجوبة السيد سلمان الجميلي وزير التخطيط ووزير التجارة وكالةً خلال عملية استجوابه التي تمت في الجلسة الماضية بعد موافقة (104) نواب من اصل (202) نائب. (الجلسة رقم (14) الخميس 17/8/2017)


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com