بيان لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين بخصوص تأخر الحكومة في تنفيذ قوانين العدالة الانتقاليةبيان لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين بخصوص تأخر الحكومة في تنفيذ قوانين العدالة الانتقالية
لقد امضى العراقيون ما يقرب من ٣٥ عاما من سنوات مظلمة ، عانوا فيها اقسى درجات البطش و القمع وذاقوا انواعا شتى من العذابات و الويلات من قتل و سجن و تعذيب و تشريد و حروب نفسية كان نتاجها الملايين من الضحايا ممن تراكمت جثامينهم في مقابر البعث المجرم و سجونه المظلمة و مئات الالاف من ذوي الاعاقة والذين فقدوا اجزاءا من اجسادهم او ممن عانوا الحرمان من العمل و التعليم و الصحة او ممن اضطر ان ينجو بنفسه هربا من جلاوزة البعث ليضاف الى مئات الالاف من المهجرين .
وبعد سقوط البعث المباد فقد بادر العراقيون الى ممارسة دورهم في بناء البلد فصوتوا على الدستور وساهموا في بناء العملية السياسية و مؤسسات الدولة التشريعية و التنفيذية و القضائية، املين في ان تسترجع حقوقهم المسلوبة في عقود سطوة البعث و ان تساهم الحكومة في تعويضهم عن سنوات الحرمان و الاضطهاد و التمييز والابعاد التي عانوها لتخف عنهم وطأة الاثار النفسية و يندمجوا بشكل سليم ضمن اطار المجتمع و من اجل بناء الدولة .
وبما ان قوانين العدالة الانتقالية تعد من اهم التشريعات التي تساعد على محو الاثار السلبية للحقبة السابقة وانها قد طبقت في دول متعددة فسارع المشرع الى اصدار قوانين لشرائح محددة بغية انصافها.
ان من ضمن المشمولين بهذه القوانين و هم ( ذوي الشهداء و السجناء السياسيين و المفصولين السياسيين والمحتجزين السياسيين المتضررين جراء سياسات البعث المقبور) من لم يحصلو على حقوقهم المنصوصة وفق القانون لاسباب متعددة منها تعمد الجهات التنفيذية سلب حقوقهم بسبب النفس البعثي الذي لازال مسيطرا على بعض الوزارات و المؤسسات او لاسباب روتينية و ادارية مما يزيد من معاناة هذه الشرائح الكبيرة و المظلومة .فقد ادى ذلك الى تعطيل شبه تام لبعض هذه القوانين و بحجج مختلفة و حرمانهم من حقوقهم بالرغم من الصرخات و النداءات و المظاهرات بالاضافة الى ما قامت به لجنة الشهداء منمخاطبات و لقاءات من اجل تنفيذ هذه القوانين استنادا للمادتين ١٢٩ و ١٣٠ من الدستور .
و عليه فاننا نطالب الحكومة العراقية بتحمل مسؤولياتها في تطبيق قوانين العدالة الانتقالية بحذافيرها و الايعاز الى المؤسسات و الوزارات كافة بتذليل المعوقات و تسهيل الاجراءات و معاقبة و محاسبة كل من يحاول ان يمنع او يؤخر تنفيذ هذه القوانين .
ان التضحيات الجسيمة التي قدمها شهداؤنا الابرار في مواجهة احد اعتى الانظمة التي عرفها التأريخ و انهار الدماء التي سالت و صمود السجناء الذين كسروا قضبان الزنازين بصبرهم و ابتسموا لاعواد المشانق بشموخهم واهات المعذبين وتضحيات ثوار الانتفاضة الشعبانية لشعبنا العراقي والمهجرين توجب عليكم ان تسترجعوا مما فقدوه و ضحوا به من اجل ان يتحرر الانسان ويكون عزيزا حرا كريما .
مع فائق الشكر والاحترام ..
لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين 16/8/2017
حسين عودة حميد
امين سر اللجنة