لجنة المرأة تناقش التعديلات على قانون مكافحة العنف الأسري 

ترأست النائبة لمى الحلفي رئيسة لجنة المرأة والأسرة والطفولة يوم الاربعاء 16/8/2017 اجتماعا في مقر اللجنة ، ضم نوابا ومستشارين من اللجان المعنية بتشريع قانون مكافحة العنف الاسري هم النائب حسن الشمري والنائب حسن توران من اللجنة القانونية والنائبة انتصار الجبوري مقررة لجنة المرأة والنائبة ختام الربيعي عضو لجنة حقوق الانسان والسيد اسلام سلام مشاور قسم شؤون المرأة في مكتب النائب الاول لرئيس مجلس النواب وعدد من المستشارين في لجنة حقوق الانسان واللجنة القانونية.
وبحث المجتمعون التعديلات الواجب اجراءها على مسودة القانون بما يتناسب وطبيعة المجتمع العراقي.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com