جدول اعمال الجلســـــة رقـــــــــم (14) الخميس (17) آب 2017
أولاً: قــــــراءة آيــــــات مـــــــن القـــــرآن الكريـــــــم.
ثانياً: استكمال التصويت على مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية. ( اللجنة القانونية، لجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم).( المتبقي 2 مادة).
ثالثاً: التصـويت على مقتــرح قانــون التعديـل العشريـن لقانون الملاك رقــم (25) لسنــة 1960. ( لجنة التعليم العالي والبحث العلمي). ( 3 مادة).
رابعاً: التصــويت على صيغـة قــرار بخصوص اعــادة نازحــي غـــرب نينــوى. (اللجنة القانونية).
خامساً: التصــويت مــن حيـث المبــدأ على مشـروع قانـون الضمان الصحي. ( لجنة الصحة والبيئة، لجنة العمل والشؤون الاجتماعية).
سادساً: النظـــر فـــــي الطعــون المقدمـــة حـــــول صحــــة عضويــة بعـــض الســـادة النــواب.
سابعاً: أستـجواب السيــد وزيــــر الزراعــة. (النائـــب زينـــــب الطائــــي).
ثامناً: القـراءة الاولى لمقتــرح قانــون التعديل الاول لقانــون وزارة الكهرباء رقـم (53) لسنة 2017. ( لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية). (2 مادة).
تاسعاً: القراءة الاولى لمقتــرح قانــون التعديل الاول لقانون تنظيم زرع الاعضاء البشرية رقــــم (11) لسنــة 2017. ( لجنة الصحة والبيئة، اللجنة القانونية، لجنة الاوقاف والشؤون الدينية، لجنة حقوق الانسان ). (4 مادة).
عاشـراً: تقرير ومناقشة مقترح قانون تخليد تضحيات الحرب ضد عصابات داعش الارهابية وتسريع انجاز معاملاتهم والعناية الفائقة بجرحاهم. (لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين). (11 مادة).
حادي عشـر: تقرير ومناقشة مشروع قانون تصديق اتفاق المقر بين حكومة جمهورية العراق واللجنة الدولية للصليب الاحمر. ( لجنة العلاقات الخارجية). (2مادة).
ثانـي عشر: تقرير ومناقشة مشروع قانون الطعن لمصلحة القانون في الأحكام والقرارات الخاصة بالملكية العقارية. (اللجنة القانونية، لجنة الزراعة والمياه والأهوار، اللجنة المالية، لجنة المرحلين والمهجرين). (4 مادة).
ثالث عشر: تقريـــر ومناقشـة مشــروع قانــون مجلس الاتحــاد. (اللجنة القانونية، لجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في أقليم). (24 مادة).
رابـع عشر: موضوع عام للمناقشة بخصوص تشكيل لجنة خاصة بالمادة (125) من الدستور. (النائب عماد يوخنا).
خامس عشر: تقريـــر النشــاط الفصلي للجنــة الزراعــة والميــاه والاهــوار.