النائبة ابتسام الهلالي تستضيف مدير التسجيل العقاري في ناحية الحر

استضافت النائبة ابتسام الهلالي يوم الاحد 13/8/2017 في مكتب مجلس النواب بمحافظة كربلاء السيد  فارس السعدي مدير التسجيل العقاري في ناحية الحر .
وبحثت النائبة  الهلالي معه أسباب عدم تفعيل القرارت القضائية الخاصة بالعقارات بكربلاء وبعض مشكلات المواطنين بكربلاء بخصوص قطع الاراضي المزورة،حيث بين الاستاذ فارس السعدي ان العمل مع هذه الحالات يتم وفقاً للسياقات والضوابط والاجراءات المعتمدة من قبل وزارة العدل.
من جهتها اتصلت النائبة الهلالي بوزارة العدل بالجهات الاستشارية بها وقد تم الاتفاق على تشكيل لجنة من الوزارة تأتي الى كربلاء لاجل الاطلاع على أصل المشكلة وتفاصيلها من خلال تسجيل عقاري الناحية.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com