رئيسة لجنة المرأة تلتقي بمدير دائرة حماية الاسرة في وزارة الداخلية
التقت النائبة لمى الحلفي رئيسة لجنة المرأة والأسرة والطفولة يوم الخميس 17/8/2017 بالعقيد علي محمد صالح مدير دائرة حماية الاسرة في وزارة الداخلية ومساعده الرائد هادي نايف.
وتحدثت الحلفي في بداية اللقاء عن مسودة قانون مكافحة العنف الاسري الذي تمت قراءته مرتين وينتظر تشريعه قريبا.
واستمعت الحلفي لشرح عن المشاكل التي تواجه مديرية حماية الاسرة ومن اهمها عدم اقرار قانون مكافحة العنف الاسري وحل المحاكم الخاصة بالعنف الاسري من قبل مجلس القضاء الاعلى بموجب كتابهم الصادر في 27/3/2017 واناطة النظر في تلك القضايا الى المحاكم ضمن الرقعة الجغرافية فتحال القضايا الى مراكز الشرطة وكذلك عدم وجود ملاذات امنة للنساء المعنفات.
ووعدت الحلفي بدعم مراكز حماية الاسرة لاهمية واجباتهم خدمة للمرأة والعائلة العراقية.