محضر جلسـة رقـم (14) الخميس (17/8/2017) م

عدد الحضور: (168) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (11:50) صباحاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة الرابعة عشرة، الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الرابعة، الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب سالم جمعة خضر شبك:-
يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
السيدات والسادة بعض المسائل التنظيمية:
المسألة الاولى: الدوام بالنسبة إلينا في عقد الجلسات سيستمر الى الاسبوع القادم الى يوم الخميس القادم 24/8/2015 ، ولذلك ما يتعلق بالإجازات في الاسبوع القادم على وجه التحديد لن تكون موجودة، فنمضي لعقد الجلسات واستكمال بعض الفقرات الأساسية والمهمة، وقطعاً واحدة منها ما يتعلق بقانون الانتخابات، الذي اللجنة القانونية تجد ان يوم السبت سوف يكون مناسب بشكل واضح لإتمامه.
المسألة الثانية: تقدمت اللجنة القانونية بطلب ادراج التصويت على مشروع قانون التعديل الاول على قانون العفو العام على جدول الاعمال، وبعنوان ان نفاذ قانون العفو سينتهي يوم 25/8 /2017 وقد تم الاتفاق مع مجلس الوزراء على جميع الفقرات، هل تؤيدون ذلك؟ الجهة الحكومية تؤيد ذلك، فأطلب من المجلس الموقر الموافقة على درج هذه الفقرة على جدول الاعمال. تصويت.
(تم التصويت بالموافقة على درج فقرة قانون العفو على جدول الأعمال).
يضاف على جدول الاعمال، مرة أخرى رغبة في الوصول الى تصويت مقنع من الجميع، قُدم طلب من اللجنة القانونية بطلب درج التصويت على مشروع قانون التعديل الاول لقانون العفو العام على جدول اعمال اليوم، كما تقول اللجنة بتوقيع رئيسها، وذلك لأن نفاذ قانون العفو سينتهي يوم 25/8، وقد تم الاتفاق مع مجلس الوزراء على جميع الفقرات، وعندما تم سؤال السيد ممثل الحكومة، أجاب بنعم تم الاتفاق على جميع الفقرات، الطلب هو درجه على جدول الاعمال.
– النائب عمار طعمه عبدالعباس الحميداوي:-
تعديل هذا القانون تم طرحه قبل فترة، وحدث اعتراض من عدد كبير من النواب على قضية لازالت باقية ولم يتم تعديلها، هذا التعديل أضاف عناوين لتُشمل بالعفو، كانت غير مشمولة بالقانون الذي صوت عليه البرلمان في عام 2016، مثلاً جريمة تخريب مؤسسات الدولة وجريمة محاربة القوات المسلحة العراقية وأي جريمة ارهابية ساهم بارتكابها بالمساعدة او التحريض او الاتفاق كانت غير مشمولة بالعفو في قانون 2016، الآن مشمولة، أي بعبارة من كان والياً لداعش على بغداد قبل 2014 ولم يرتكب جريمة نشأ عنها قتل أو عاهة مستديمة سيُشمل بهذا العفو، وهذه قضية خطيرة للغاية، قانون العفو يفترض ان يراعي الضحايا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد النائب أقول شيء، الحكومة طلبت تعديل على فقرات معينة، اللجنة نظرت في هذه المسائل وتم التفاهم معها، فأرجو عندما نقوم بفتح أمور أخرى قابلة للتعديل في غير ما تمت الاشارة اليه من قبل الحكومة، سوف يصبح جو مفاده عدم القبول.
– النائب عمار طعمه عبدالعباس الحميداوي:-
السيد الرئيس، عذراً، الحكومة اذا نحن نمضي فقط بمشاريعها، لماذا أُعطينا صلاحية التعديل والرد؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
القصد في هذا الموضوع سوف نستمع الى اللجنة القانونية.
– النائب عمار طعمه عبدالعباس الحميداوي:-
لكن هذا رأي سابقاً، قوى نيابية كثيرة ونواب كثيرين إعترضوا على مضمونها.
– النائب صلاح مزاحم درويش الجبوري:-
بالتأكيد قانون مهم مثل قانون العفو العام، انا أعتقد بأنه قانون مهم جداً، الآن طلب التصويت عليه ودرجه للتصويت ربما سيؤثر تأثيرات كبيرة، أنا أقترح بأن يوزع هذا القانون وهذه التعديلات وممكن ان يضاف على جدول الاعمال في الاسبوع القادم، اما بهذه السرعة وعدم إطلاع أعضاء مجلس النواب على القانون، تفاجئنا بأنه سيعرض هذا القانون وهو قانون مهم وفيه بعض الفقرات التي فيها جدلية ما بين الموافقة ومن عدمها، لتمرير هذا القانون بطريقة سلسة وبطريقة منطقية، اقترح ان يؤجل اليوم وممكن الاسبوع القادم يحدد له يوم بعد ان يوزع على اعضاء مجلس النواب لدراسته.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس اللجنة القانونية، حتى يكون الرأي للمجلس الموقر.

 

– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-
هذا التعديل المرسل من قبل الحكومة تم قراءأته قراءة أولى، وتمت المناقشة في القراءة الثانية، وتم الاجتماع مع الوزراء المختصين مع الحكومة، ونحن مضينا، وحذفنا الخطف، وبالنسبة الى ما يتعلق في الارهاب على النص الحكومي، ونحن في اللجنة القانونية لا مانع لدينا على اضافة أي فقرة أخرى على التعديل الحكومي الآن في الجلسة نضيفه ونصوت عليه، لأن الوضع يتطلب الاستعجال في التصويت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ألا يحتمل في يوم السبت ان نضعهُ على جدول الاعمال.
– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-
جائز السبت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اولاً: يوم السبت يدرج على جدول الاعمال، التصويت على تعديلات قانون العفو، الرجاء من الكتل السياسية والشخصيات الاطلاع على مضامين التعديل.
ثانياً: ما تم ذكره من فقرات تحتمل التعديل، فتنظر فيها اللجنة القانونية ولا مانع من وجودها لغرض التصويت عليها.
المسألة الثانية: حسب السياقات المتبعة في عمليات الاستجواب التي جرت سابقاً ان مجلس النواب وبناءً على نص المادة (61) من النظام الداخلي التي تنص على الآتي (اذا انتهت المناقشة بإقتناع المجلس بوجهة نظر المستجوَب تُعد المسألة منتهية، وبخلافهِ يجوز أن يؤدي الاستجواب الى سحب الثقة بالمستجوَب على المجلس وفقاً للإجراءات الواردة في النظام الداخلي، بمعنى ان عملية الاستجواب كما تعلمون تمت في الجلسة السابقة من قبل النائبة المستجوِبة (عالية نصيف) على السيد المستجوب (وزير التجارة وكالةً)، وقد تم طرح جميع الأسئلة في عملية الاستجواب، واستمعتم إليها واستمعتم كذلك الى الأجابة التي تقدم بها السيد الوزير، الذي تبقى بعد إتمام عملية الأجابة والسؤال هو قناعة المجلس بالأجوبة التي أدلى بها السيد الوزير أثناء عملية الاستجواب، والذي يترتب على هذه القناعة أمرين، أما أن يقتنع المجلس بالإجابة فتعتبر العملية منتهية من حيث الأصل، أو بخلاف ذلك فيحق لـ (50) عضواً تقديم طلب في وقت آخر على ان لا يقل عن (7) أيام في إجراء معين يتعلق بحسب الثقة، السيدات والسادة، النظام الداخلي ينص على ذلك، قُدم طلب موقع من النائب الدكتور (خلف عبد الصمد) وبتوقيع عدد من السيدات والسادة اعضاء المجلس (25) عضواً، الرغبة في تأجيل التصويت على قناعة النواب من أجوبة وزير التجارة وكالةً، لحين إستلام الوثائق من قبل الدائرة البرلمانية والرأي هو رأي المجلس، رغبتنا في درج هذا الموضوع على جدول الأعمال لغرض العرض.
– النائب خلف عبدالصمد خلف علي:-
سيدي الرئيس في هذا الاستجواب كانت هناك وثائق يُظهرها المستجوِب، وهناك وثائق أو إدعاء يظهرها المستجوَب، ولذلك أعتقد إستلامنا لهذه الوثائق ودراستها، هو أكثر يقين واكثر معرفة للحقيقة، وعلى اساسها يمكن لأي نائب يقرر هل هو مع القناعة او عدم القناعة، ولذلك تأجيلها يومين الى ان تصلنا الوثائق، أنا الآن إفتهمت كأن الوثائق في الطريق وصلت وانها سوف تُوزع، فإذا نؤجلها الى يوم السبت هو أولى وافضل لأي نائب حتى يستطيع ان يأخذ القرار النهائي.
– النائب احمد عبد الله محمد الجبوري:-
ممارسة جيدة وموفقة في عملية الرقابة لمجلس النواب العراقي، الجميع يعلم هناك (7) إستجوابات في أدراج مكتب الرئاسة، واعتقد ان النواب كانوا حاضرين في موضوع الاستجواب، وانا مع ان يحسم هذا الموضوع اليوم وليس يوماً آخر حتى نمضي الى الاستجوابات الأخرى.
– النائب خالد عبيد جازع الاسدي:-
بالفعل اذا كان هناك من أسانيد تعزز القناعة لدينا، وتدعنا نستطيع ان نمضي قُدُماً في عملية، الموقف واضح في القناعة من عدمها، اتمنى ان ننتظر هذه الوثائق، اذا توجيه المجلس بهذا الشكل نكون ممنونين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة، هناك رغبة بإضافته على جدول الاعمال، وهناك طلب بتأجيله الى حين توزيع الوثائق، الرأي ما يراه المجلس، من يؤيد درج هذا الموضوع اليوم؟
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
أغلب الاستجوابات التي حدثت في مجلس النواب تم حسمها خلال فترة، أي مباشرةً ولم تتأجل، فأعتقد اليوم توجد قناعة ونحن جميعنا كنا حاضرين في الاستجواب، واي شخص يصوت حسب قناعته.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
دعونا نأخذ الرأيين.
– النائب عبد الكريم علي عبطان دهش:-
المادة الدستورية (61) من النظام الداخلي واضحة، القناعات تتولد لدى السادة اعضاء مجلس النواب اثناء الاستجواب بين المستجوِب والمستجوَب، فالوثائق التي تأتي لاحقاً كان يفترض ان تأتي بمقدمة أثناء عملية الاستجواب، لذلك أقترح أن نمضي بعملية القناعة لهذا اليوم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة، السؤال الذي يُطرح الآن، من يؤيد درج موضوع القناعة بالأجوبة على الاستجواب على جدول أعمال اليوم؟ من يؤيد؟ تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
نعم يُدرج على جدول الأعمال، من يؤيد درجة على جدول الأعمال؟ نعم يدرج على جدول الأعمال
السيدات والسادة، لأن يهذا الموضوع حتاج إلى نصاب، سوف يكون ضمن النصوص، ضمن الفقرات المتعلقة بعملية التصويت في بداية عمل المجلس.
السيدات والسادة، استمع المجلس الموقر.
– النائب عرفات كرم مصطفى برايم:-
السؤال الذي يطرح نفسه، هل نحن النواب مطالبون بالتصويت على ما سمعناه من الحوار الدائر بين المستجوِب والمستجوَب؟ أم أننا مطالبون بالانتظار للوثائق التي تأتي تترا، هذا هو السؤال الذي نريد أن نريد أن نسأله، لأنه في الحقيقةً إذا كان الأمر بخلاف ذلك، بمعنى ذلك لا بد ننتظر اسبوعين لكي تأتي الوثائق ونوقع، ولكن مطالبون حسب قناعتي بالحوار الذي جرى بين الشخصين كليهما.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ممكن أن ندخل في صلب الموضوع، اذا تتفضلون، السيدات والسادة، سوف نبدأ بالسؤال الذي يُعرض على المجلس الموقر.

 

– النائبة فردوس ياسين مهدي العوادي:-
الحقيقة في يوم الاستجواب ربع المجلس ما كان حاضر كانوا في الخارج، ولذلك لا يوجد أحد سمع الاستجواب بالشكل الحقيقي وتمعن بالأدلة، نحن نريد تحقيق أن نُقيم العدالة لا من هذه الجهة ولا من جهة أخرى العدالة، العدالة تتحقق من نتطلع على الوثائق ونتأكد منها وبعدين نصوت، ما هي المشكلة إذا تأجلت يوم السبت؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة، المادة (61) من الدستور مفادها الآتي، إذا إنتهت المناقشة باقتناع المجلس بوجهة نظر المستجوب تعد المسألة منتهية، وبخلاف يجوز أن يؤدي الاستجواب إلى سحب الثقة بالمستجوب وفقاً للإجراءات الواردة في النظام الداخلي، السؤال الذي يطرح على المجلس الموقر الآن، هل اقتنع المجلس بأجوبة السيد الوزير المستجوب؟ الذي اقتنع بالأجوبة يرفع يده، تصويت. ممكن حساب الأصوات، الإجمالي ورافع اليد.
(تم التصويت بالموافقة على الإقتناع بأجوبة المستجوب).
العدد (109) من أصل (202)، إذن حصلت الموافقة.2)، إذن لا يوجد شك الأمر واضح بالنسبة لنا، إذاً حصلت القناعة الأمر واضح بالنسبة لنا.
السيدات والسادة حسب ما تم تسليمنا (109) من أصل (202) هذا الذي تم تسليمه ألينا. من الذي يوجد عنده شك في ما قلت الآن؟ واضح بالنسبة لنا. إذاً السيدات والسادة حتى نقطع الشك باليقين، السؤال الذي يطرح الآن، من المقتنع بأجوبة السيد الوزير المستجوب يرفع يده، قناعة المجلس؟ الأمر واضح بالنسبة لنا، الأصل في التصويت العلني، إلا طلب أن يكون سري عن طريق الصبورة، الآن علني لا نعمل به كان سري، تم التصويت علني ما قدم طلب شخصي، إذاً حصلت قناعة المجلس بالأجوبة التي تقدم بها السيد وزير التجارة وكالةً، وبذلك تعد مسألة منتهية بناءً على النظام الداخلي، العدد الذي وافونا بهِ الآن (104) من أصل (202).
*الفقرة ثانياً: استكمال التصويت على مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية. (اللجنة القانونية، لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم)
بطلب من اللجنة القانونية سوف يكون يوم السبت.
*الفقرة ثالثاً: التصويت على مقترح قانون التعديل العشرين لقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960. ( لجنة التعليم العالي والبحث العلمي)
أرجو من السيدات والسادة الأعضاء إحترام إرادة المجلس وعدم التشكيك بها وعدم إتهامها أو استخدام وسائل الإعلام للقول بخلاف ما ذهب إليه المجلس بالتشكيك بالنوايا.
– النائب فائق دعبول عبدالله الشيخ:-
إذا أمكن يعني أوجه سؤال للرئاسة وأريد إجابة عليه بإسم المجلس، استجواب مفوضية الانتخابات تم في شهر نيسان من هذا العام أي قبل أربعة أشهر، صوتنا على القناعة من عدم القناعة ولكننا لم نصوت على الإقالة من عدمها، والمفروض أسبوع أكثر او شهر أو شهرين لكن مضت أربعة أشهر، السيد وزير التجارة وكالة أول البارحة استجوبناه اليوم صوتنا على القناعة، لماذا هذا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا أوضح المسألة كل الاستجوابات التي تمت سابقاً، القناعة من عدمها كانت تأتي أما في ذات الجلسة أو في الجلسة اللتي تليها بشكل واضح، طبعاً النص يقول يجوز في تقديم سحب الثقة، يجوز، بمعنى يمكن ويمكن عدم التقديم، لو قُدم طلب موقع من نواب في من لم تحصل القناعة بأمره وهو مستجوب والطلب فيه (50) نائب قطعاً الرئاسة سوف تعرضه لغرض سحب الثقة بشكل واضح، هذا ليس جدل، أنا أوضح مسألة في النظام الداخلي، والبعض يقول لماذا تم التصويت على القناعة في بعض الحالات بالأوراق؟ الأصل التصويت العلني إلا إذا قُدِم طلب وصوت عليه المجلس بإحالة التصويت العلني إلى سري عند ذلك سوف نمضي بالتصويت السري، أما مثل هذه الحالة لم يتم تقديم الطلب واقتنع المجلس بعرض الأمر ضمن أطار التصويت العلني.
– النائب فائق دعبول عبدالله الشيخ:-
قدمت السيدة النائبة ماجدة التميمي طلب موقع من (50) نائباً، حسناً مضى أربعة أشهر، هذا سؤالي منطقي وقانوني، لماذا مضى علية أربعة أشهر ولم يصوتون عليه؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذا تم تأكيد ذلك من قبل النائبة نحن مستعدين لعرضه على جدول الأعمال.
– النائب شيركو ميرزا محمد امين:-
يقرأ المادة (1) من مقترح قانون التعديل العشرين لقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (1).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب شيركو ميرزا محمد امين:-
يقرأ المادة (2) من مقترح قانون التعديل العشرين لقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (2).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب فرهاد قادر كريم عبدالله:-
يقرأ المادة (3) من مقترح قانون التعديل العشرين لقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (3).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب فرهاد قادر كريم عبدالله:-
يقرأ الاسباب الموجبة لمقترح قانون التعديل العشرين لقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على الاسباب الموجبة.
(تم التصويت بالموافقة).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على القانون بالمجمل مع ملحقه في الجدول المرفق.
(تم التصويت بالموافقة على مقترح قانون التعديل العشرين لقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960).
الآن صيغة قرار بخصوص إعادة نازحي غرب نينوى قدم هذا الطلب من قبل النائب (أحمد المدلول) وعُزز بصيغة قدمت من اللجنة القانونية، صيغة القرار هي الآتي: (مرافق)
(بالنظر لتحرير الأراضي من عصابات داعش الإرهابية بسواعد الأبطال من كافة التشكيلات العسكرية والفصائل المسلحة من الحشد الشعبي والعشائري، على القائد العام للقوات المسلحة الإيعاز الى العمليات المشتركة وكافة فصائل الحشد الشعبي بالسماح وعدم الممانعة من عودة نازحي قضاء (البعاج) والقرى التابعة له وناحيتي (تل عبطة) و (القيروان) والقرى التابعة لهما بالعودة الى مناطقهم بعد التدقيق الأمني للعوائل التي ليس لها علاقة بتنظيم داعش الإرهابي وخلال مدة شهر واحد.
التصويت على صيغة القرار المقدم من اللجنة القانونية بخصوص اعادة نازحي غرب نينوى.
(تم التصويت بالموافقة).
*الفقرة خامساً: التصويت من حيث المبدأ على مشروع قانون الضمان الصحي. (لجنة الصحة والبيئة، لجنة العمل والشؤون الاجتماعية).
– النائب صالح مهدي مطلب الحسناوي:-
قدمت لجنة الصحة والبيئة بموجب كتاب رسمي معنون الى هيأة الرئاسة وبناءً على قرار لجنة الصحة والبيئة في الجلسة (24) بتاريخ 15/3/2017 وبناءً على الأسباب التي سوف أوضحها الأن رفض مشروع القانون الخاص بالضمان الصحي والمقدم من قبل الحكومة، وطلبت اللجنة من هيأة الرئاسة عرض هذا الموضوع على أعضاء مجلس النواب لغرض التصويت عليه من حيث المبدأ ورفضه للأسباب التالية:
أولاً: مشروع القانون يتعارض مع أحكام المادة (30) والمادة (31) من الدستور والتي تنص على كفالة الدولة للضمان الصحي وبما أن مشروع القانون ذاهب باتجاه التأمين الصحي وليس الضمان الصحي وهو التأمين الصحي التجاري فهذا يتعارض مع المادة (30) والمادة (31) من الدستور وهذا ما أيده مجلس شورى الدولة في ملاحظاته المرفقة بالقانون والتي أشار الى أن (يخلو المشروع من الأحكام الموضوعية التي تنظم وتفصل كيفية تغطية الدولة للضمان الصحي والنسبة التي تتحملها الدولة أو المواطن ونرتأي أن يتم تنظيم أحكامها وفقاً للمادة (30) ثانياً والمادة (31) والتي تقضي بأن تكفل الدولة الضمان الصحي للعراقيين في حالة المرض وكذلك في المادة (4) من إشارة مجلس شورى الدولة التي اشارة الى أن المشروع تناول التأمين الصحي من خلال شركات التامين ولا يتعلق بموضوع الضمان مشيرين الى أنه لا يوجد ما يمنع المواطنين والوزارة من اللجوء مباشرةً الى شركات التأمين لتنظيم وثائق تأمين مقابل أقساط تدفع من المستفيدين) هذا المشروع يتعارض مع الدستور، هذا المشروع يذهب باتجاه خصخصة القطاع الصحي وتخلي الدولة عن مسؤوليتها في دعم المواطنين في القطاع الصحي ويحول القطاع الصحي الى قطاع تجاري تتحكم به شركات التأمين كما جاء في الأسباب الموجبة للقانون والتي تشير الى تفعيل شركات التأمين.
لذلك تطلب اللجنة من مجلس النواب الموقر تعضيد قرارها ورفض هذا القانون من حيث المبدأ.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
خلاصة توجهات اللجنة، هل لديكم قانون بديل؟
– النائب صالح مهدي مطلب الحسناوي:-
سيادة الرئيس نعم هناك مقترح قانون موجود في اللجنة وهناك مشروع قانون معد حالياً في هيأة الرئاسة موجود أمام السيد رئيس الجمهورية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة الأن نحتاج الى عدد لغرض.
طلب اللجنة بشأن قانون الضمان الصحي المعروض للتصويت عليه.
– النائب عامر حسان حاشوش الخزاعي (نقطة نظام):-
في قانون التأمينات الاجتماعية الذي هو الأن في طور المجيء الى مجلس النواب وقد أتى الى مجلس النواب، في هذا القانون في التنمويات الاجتماعية يشمل الضمان الصحي، أيضاً قرار أخر أذا تتوحد جميعها في قانون يعني هذا في ذات السياق الذي تحدث به الدكتور الحسناوي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن في النتيجة يعني طلب لجنة الصحة أن المعروض يتم رده من حيث المبدأ بعنوان أن هناك مشروع قانون آخر موجود لدى اللجنة يمكن عرضه، لو كان يوجد نصاب كامل كان صوتنا لكن نحتاج الى عدد من الشخصيات الموجودة.
– النائبة شروق توفيق عبدالحميد العبايجي:-
سيدي الرئيس ليس فقط بعنوان أن هناك قانون أخر ولكن بعنوان المخالفة الدستورية التي ذكرها الدكتور صالح الحسناوي، هذه قضية مهمة جداً.
– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة):-
نحن مع درج مشروع القانون على الجدول وفي حال توجد اعتراضات على بعض الفقرات المعينة من الممكن اللجان المختصة تأخذ بنظر الاعتبار وتعيد تعديل هذه الفقرات ولكن بحد ذاته نحن مع عرض مشروع القانون على جدول الأعمال والمجلس.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
من يؤيد رد مشروع القانون من حيث المبدأ (مشروع قانون الضمان الصحي) علماً أن اللجنة طلبت من المجلس الموقر رد مشروع القانون لوجود مشروع قانون أخر لديها، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
يرد مشروع القانون من حيث المبدأ.
– النائب ميثاق عبد الكاظم هيل رهيف:-
بما أنه مجلس النواب رد من حيث المبدأ قانون ضمان الصحة المقدم من الحكومة نطلب من سيادتكم بما أنه نحن مقدمين كلجنة صحة مقدمين لكم قانون متكامل يخص الضمان الصحي نطلب من سيادتكم أن تضيفوه على جدول أعمال الأيام القادمة.
– النائب خالد عبيد جازع علي الاسدي:-
هذا القانون فيه التزامات مالية فالأفضل ان اللجنة تتبنى المشروع الذي أتى من الحكومة تعدل عليه، هذا أفضل من أنه ترد قانون الحكومة وتأتي بمقترحها وبعدها تطعن فيه الحكومة، هذا المسار غير صحيح، ولذلك أتمنى من اللجنة أن تسحب طلبها ويعاد الأمر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس اللجنة ممكن أن تتحدث بشأن قانون لضمان الصحي.
لجنة الصحة والبيئة تفضلوا.
– النائب قتيبة ابراهيم تركي الجبوري:-
موضوع قانون الضمان الصحي أخذ فترة طويلة داخل اللجنة بين مسودة القانون التي وصلت من الحكومة ومسودة القانون التي تم اعدادها من قبل اللجنة وعقدت لقاءات مستمرة مع الكوادر القيادية للوزارة للوصول الى صيغة توافقية من شأنها ان توحد مسودتي القانون، لذلك ارتأوا الاخوة أعضاء اللجنة أن يصار الى إرسال القانون أو إعادته الى الحكومة مرة أخرى، لكن أنا من وجهة نظري أنه أعادة القانون الأن قد تعطل تشريع هذا القانون في هذه المرحلة الحالية ربما الى الدورة الانتخابية المقبلة لذلك كنا نأمل أن نصل الى صيغة من شأنها أن تعجل بتشريع هذا القانون لأنه قانون مهم جداً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بإمكان اللجنة تقدمون صيغة توافقية تجمع بين ما هو موجود لديكم ونعرضه على المجلس والمجلس يمكن أن يتخذ قراره في هذا الخصوص فإذا وجدتم ان المصلحة تقتضي تقديم ما لديكم بإزالة كل المشاكل الموجودة ممكن عرضها على المجلس الموقر.
الأن الفقرة التي تتعلق بـ (سادساً) لأنها تحتاج الى الثلثين.
*الفقرة سادساً: النظر في الطعون المقدمة حول صحة عضوية بعض السادة النواب.
تحتاج الى نصاب وبالتالي يتم تأجيل هذه الفقرة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قُدم الطلب وتم عرضه على السادة النواب.
– النائب رياض غالي مفتن الساعدي:-
سيادة الرئيس السيد النائب (أقبال الغرابي) جمعت أكثر من (80) نائب حول تحسين المعدل لطلبة الدراسة الإعدادية وطلبات كثيرة من الاخوة النواب حول هذا الموضوع، الرئاسة حولت الموضوع الى لجنة التربية، لجنة التربية صدرت كتاب الى وزارة التربية تطالبهم بتحسين المعدل للظروف التي لحقت بالطلبة.
نحن في العام الماضي مجلس النواب اتخذ قرار حول تحسين المعدل سيادة الرئيس وكانت صيغة القرار كالآتي:
طبقاً لأحكام المادة (59) من البند (ثانياً) والمادة (38) من البند (خامساً) الفقرة (أ) من الدستور، صدر القرار الآتي.
قرر مجلس النواب أولاً السماح لطلبة السادس الإعدادي بمنحهم فرصة تحسين المعدل، كالعام الماضي سيادة الرئيس نطلب هذه صيغة القرار من أجل دعماً لأبنائنا الطلبة وشكراً جزيلاً سيادة الرئيس.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قدمت صيغة القرار من قبل لجنة التربية الذي يحتاج الى نصاب لغرض عرضه على جدول الأعمال.
*الفقرة سابعاً: إستجواب السيد وزير الزراعة. (النائبة زينب الطائي).
السيدات والسادة، فيما يتعلق بهذه الفقرة، قُدم طلب إستجواب السيد وزير الزراعة من قبل السيدة النائبة (زينب ثابت الطائي)، وصيغة الطلب قُدمت وأُحيلت إلى اللجنة المشكلة بشأن الإستجواب، وكان هناك قرار من قبل اللجنة مفاده (أن الإستجواب مستوفٍ لجميع شروطه الشكلية والقانونية)، وبناءً على ذلك تم تحديد موعد هذا اليوم، حتى يكون الموعد المقرر لاستجواب السيد وزير الزراعة، وخلال المدة التي تم تحديد الموعد بشأنها تم سحب عدد من التوقيعات من قبل السادة المؤيدين لعملية الإستجواب، فضلاً عن عملية شطب لموقعين آخرين، أحيل الطلب إلى الرأي القانوني الذي سأقرأه الآن:
إشارة إلى توجيه ببيان الرأي بشأن الطلب المقدم بتأريخ 1/8 من السيد وزير الزراعة الذي يطلب فيه إلغاء الإستجواب الموجه إليه من السيدة النائبة (زينب ثابت الطائي)، على أساس أن نصاب طلب الإستجواب قد اُختُلّ بعد سحب مجموعة من أعضاء المجلس لتواقيعهم، نود بيان الآتي:
1- إثر دراستنا لأوليات طلب الإستجواب وقائمة الموقعين على الطلب والتي تم تزويدنا بها من قبل مقرر رئاسة المجلس، فقد تبين أن عدد الموقعين على طلب الإستجواب كان (42) نائباً، ولكن متبقي التوقيع على طلب الإستجواب في اللحظة التي نُظر فيها يبلغ (35) توقيعاً باستبعاد التسلسلات (42، 40، 37، 34، 25، 12،1) التي لا يظر فيها إسم أو توقيع السادة الأعضاء إثر شطبها، فيكون عدد النواب المتبقية تواقيعهم على طلب الإستجواب (35) نائباً.
2- أرفق السيد الوزير بطلبه (12) طلباً بسحب الثقة مقدماً من أعضاء المجلس الذين وردت أسماؤهم في أصل طلب الإستجواب في التسلسلات (30، 29، 28، 27، 24، 23، 18، 14، 5، 4، 41، 35) فيكون متبقي عدد النواب المطالبين بالإستجواب إثر استبعاد النواب الذين طلبوا سحب تواقيعهم هو (23) نائباً، علماً أن جواز سحب النائب لتوقيعه يجد سنده في قرار المحكمة الإتحادية المرقم (39) لسنة 2015.
3- نصت المادة (61)/سابعاً/ج من دستور جمهورية العراق على (لعضو مجلس النواب، وبموافقة خمسة وعشرين عضواً، توجيه استجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء، لمحاسبتهم في الشؤون التي تدخل في اختصاصهم).
الرأي: حيث أن عدد السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب الذين بقيت تواقيعهم على طلب استجواب السيد وزير الزراعة هو (23) نائباً بعد شطب (7)، وسحب (13) توقيعاً من أصل (42) توقيعاً، والقائمة في الأسماء التي تم سحبها مع مرفقات الطلبات بالسحب موجودة لدى رئاسة المجلس، عليه يكون النصاب الذي يوجب الدستور توافره في طلب استجواب الوزير قد اُختُل، وبذلك لا يمكن إمضاء الإستجواب.
السيدة النائبة بعد ذلك تقدمت بطلب، أيضاً مفاده وجود أكثر من (25) نائباً يؤيدون طلب الإستجواب، سيتم التعامل مع هذا الطلب على أنه استجواب جديد وفق السياقات المتبعة لتحديد موعد آخر لعملية الإستجواب.
قبل البدء، ما يتعلق بما تم إثارته الآن من (قانون الضمان الصحي):
يدرك مجلس النواب أهمية مشروع القانون، ولكن في ذات الوقت يرغب أن يمضي مشروع القانون بالطريقة التي تحقق مصالح الناس، وعليه وبناءً على طلب رئيس اللجنة بسحب طلبهم ورده من حيث المبدأ، نحن نطلب من اللجنة المختصة المواءمة بين مشروع القانون المقدم من الحكومة، ومقترح القانون الموجود لدى اللجنة، لتقديم صيغة مقبولة، والمجلس مستعد لغرض قراءتها القراءة الأولى، والمضي بإجراءات التشريع.
– النائبة زينب ثابت كاظم الطائي:-
إسمح لي أن أتكلم، لأن هذا موضوع دور رقابي لمجلس النواب، وموضوع يمين أداه النائب داخل قبة المجلس.
من الأساسيات أن النائب حتى يباشر بدوره، لا بد أن يؤدي اليمين الدستورية، حتى يبدأ بعمله كعضو مجلس نواب، من هذا الكلام سأبدأ كلامي:
أنا عضوة لجنة الزراعة هنا للدورة الثانية، الفساد الذي في وزارة الزراعة، والتي هي وزارة حيوية بتماس مباشر مع اقتصاد البلد، وبتماس مباشر مع حياة المواطن جعلها في طليعة المؤسسات الحكومية في الفساد، هذا الفساد حاولت أن أحاربه بكل الطرق، وكعضو مجلس نواب داخل اللجنة، هذا جزء من مخاطباتي إلى الوزارة، وكلها مخاطبات تمس الدور الرقابي، لكن الذي رأيناه كجنة زراعة هنا لم يكن لها دور رقابي، أعذروني إخواني كلجنة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أرجو أن تتحدثي عن مضمون العرض.
– النائبة زينب ثابت كاظم الطائي:-
سيادة الرئيس دعني أكمل كلامي، إنهاء الإستجواب بهذه الطريقة، وبتأييد من النواب، هذا كلام غير مقبول، جهد وتعب وتهديد ومساومات، وكل الطرق استخدمت في هذا الإستجواب، فبالتالي لم أصل إلى موضوع الإستجواب إلا بعد أن أنهيت كل الطرق الرقابية من مخاطبات، من أسئلة نيابية، كان بالمقابل تزداد المساومة ويزداد معها الفساد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدة النائبة، ما هو وجه الإعتراض؟ ليس هناك مجال للإستعراض.

– النائبة زينب ثابت كاظم الطائي:-
دعني أتكلم، أعطني مجالاً.
وجه الإعتراض، حضرتك الآن بينت بأنه تم سحب تواقيع، والمستشار القانوني قدم مطالعة تقول بأنه ثمانية نواب أو سبعة نواب، لا أعرف بالضبط.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الأسماء موجودة، والطلبات موجودة أيضاً.
– النائبة زينب ثابت كاظم الطائي:-
سأقدم طلباً إلى حضرتك أمام مجلس النواب، بأن يعيد المستشار التشريعي النظر بمذكرته، لأن قرار المحكمة الإتحادية لا يقول (شطب توقيع)، وإنما يقول (تقديم طلب رسمي).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قدمي هذا الطلب، ونحيله إلى الرأي القانوني.
– النائبة زينب ثابت كاظم الطائي:-
لا سيادة الرئيس، هذا شيء قانوني.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قدمي لنا الطلب، حتى نحيله إلى الرأي القانوني.
– النائبة زينب ثابت كاظم الطائي:-
هذا لا يحتاج طلباً، قرار المحكمة الإتحادية واضح وصريح، النائب الذي يسحب توقيعه يقدم طلباً تحريرياً، لا يوج شيء إسمه (شطب)، عليه سيادة الرئيس، الإستجواب باقٍ، وسيبقى (31) توقيعاً، غير التواقيع التي سأسلمها إلى حضرتك.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذه التواقيع التي قُدمت سيتم التعامل معها على أنها عملية إستجواب تأخذ مداها، والمجلس حريص على إتمام كل أدوات الرقابة.
مرة أخرى لم يتوانَ المجلس، ولا رئاسة المجلس في عرض أي طلب، سواءً بسؤال أو باستجواب، و إلى اليوم ثمانية طلبات إستجواب نفذها المجلس، ولا زال لدينا سبعة طلبات إستجواب دُرجت في توقيتات نعرضها عليكم، وأقربها يوم (21) أيضاً عملية إستجواب جديدة.
– النائبة زينب ثابت كاظم الطائي:-
دعني أكمل كلامي أرجوك، الكلام لي، منذ سبعة أشهر تخنقني، لا تدعني أتكلم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تفضلي.
– النائبة زينب ثابت كاظم الطائي:-
حضرتك قلت سبعة استجوابات نفذها مجلس النواب، أنا اليوم أريد أن أوجه استفساراً إلى حضرتك، وعليك أن تجيبني:
إستجواب وزير الزراعة تم تقديمه في 3/11، وفي شهر الواحد تم الإعتراف به بأنه مستوفٍ للشروط القانونية، 23/1 تبلغ الوزير بأنه يوجد إستجواب، تم تحديد مواعيد، 13/4، و29/4، و11/5، 17/8، لكن 17/8 متى تم تحديد الموعد؟ بعدما حصل سحب التواقيع، أريد أن أسألك سيادة الرئيس: ما هي أسباب تأجيل هذه المواعيد؟ 13/4، و29/4، و11/5، أنا الذي عندي سيادة الرئيس وتحملني، هو إعطاء فرصة لسحب التواقيع، وإسقاط الإستجواب، وهذا الذي حصل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
وجهة نظر وصلت.
– النائبة زينب ثابت كاظم الطائي:-
لدي أيضاً كلام دعني أتكلم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا، إنتهى الموضوع، الآن هذا الطلب الذي قُدم تم التعامل معه وفق الإجراءات القانونية، إذا كان هنالك من إعتراض فيحال إلى الجانب القانوني، حتى نسمع وجهة النظر.
– النائبة زينب ثابت كاظم الطائي:-
فقط لدي نقطتان.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
مرة أخرى، الطلبات المقدمة، والتواقيع المحددة سيتم تحديد موعد للإستجواب وفق السياقات القانونية والطبيعية والأسانيد المقدمة من قبل السيدة النائبة، والأسماء موجودة، وطلبات سحب التواقيع موجودة، وإذا كان هنالك من إعتراض فمن الممكن أن تحمليه جنابكِ، أو نحن نحمله أيضاً كرئاسة مجلس، السيد النائب لا يوقع على الإستجواب، وبعد ذلك يقدم طلب سحب التوقيع، كل الطلبات موجودة لدينا، لأن هذا يُدخل المجلس بإحراج.
– النائبة زينب ثابت كاظم الطائي:-
في الوقت الذي أشكر الإخوة النواب، وعلى رأسهم الست شروق العبايجي والتي كانت معي في موضوع الإستجواب، وأشكر الإخوة النواب الذين لم يخضعوا للضغوطات ويسحبوا تواقيعهم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بينتِ وجهة نظرك وفق الإجراءات القانونية، نحن سنعتمد هذا الجانب، قدمي الطلب والتواقيع الموجودة لديكِ، وسنعرضها على المجلس، ونلتزم بالتوقيتات.
– النائبة زينب ثابت كاظم الطائي:-
نقطة أخيرة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تفضلي آخر نقطة.
– النائبة زينب ثابت كاظم الطائي:-
لماذا إستجواب وزير الزراعة بالذات حصلت فيه هذه الإجراءات، سؤالي إلى حضرتكم؟ ليس هناك إستجواب حصل فيه ذلك أبداً، أتمنى أن تجيبوني.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
كل الإستجوابات تم تأخيرها.
*الفقرة ثامناً: القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون وزارة الكهرباء رقم (53) لسنة 2017. (لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية).

 

– النائبة أحلام سالم ثجيل الحسيني (نقطة نظام):-
قبل مدة كان هناك موضوع عام للمناقشة حول إدارة الدولة بالوكالات، وحضرتك وجهت بأن تكون هناك صيغة قرار تقم من قبلنا، وقدمناها إلى حضرتكم، نتمنى الإهتمام بها وعرضها على السادة للتصويت عليها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يدرج على جدول الأعمال بعد مناقشة موضوع، هناك صيغة قرار قُدمت، فالبرلمانية تأخذ بالإعتبار ذلك.
– النائب خلف عبدالصمد خلف علي (نقطة نظام):-
قدمنا طلبين، الأول بتأريخ 10/5/2017 موقعاً من قبل عدد من النواب، والثاني بتأريخ 6/7/2017 موقعاً من قبل عدد من النواب، كان الطلب الأول إصدار قرار يلزم وزارة الكهرباء باستثناء محافظة البصرة من القطع المبرمج، وإعطائها كامل حصتها خلال أشهر الصيف، والكل يعلم وضع البصرة، درجات الحرارة، ودرجات الرطوبة، للأسف من الشهر الخامس إلى الآن، سينتهي الصيف وإلى الآن لم يحصل أي إجراء، هذا الطلب الأول.
الثاني: طلب إدراج فقرة موضوع البصرة للمناقشة، والكل يعلم وضع البصرة، للأسف إلى الآن لم يدرج على أي جدول من جداول مجلس النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
البرلمانية، كل صيغ القرارات الموجودة تُدرس حتى نستطيع أن نستثمرها.
السيد ممثل الحكومة، لديك رأي.
– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة):-
وفق ما موجود (2800) ميكا تعطى لمحافظة البصرة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن، اللجنة فلتقرأ مشروع القانون.
كلا، خلال الأسبوع القادم سوف يدرج على جدول الأعمال.
البرلمانية، صيغة القرار أيضاً تؤخذ فيما يتعلق بما تم عرضه الآن.
كلا، تؤخذ الصيغة على الأسبوع القادم على يوم السبت.
– النائب محمد كاظم لكاش طاهر:-
سيدي الرئيس، الكل يعلم بأن النظام في العراق هو نظام إتحادي، معناه الإبقاء على الوزارات الإتحادية وإلغاء الوزارات غير الإتحادية أو دمجها وزارة مع وزارة أخرى، في كل العالم هكذا، أي الوزارات الإتحادية على عدد الأصابع، في العراق لا تتجاوز الوزارات الإتحادية عن (10) أو (8) وزارات ونحن اليوم نأتي لنقر قانون لوزارة غير إتحادية، وزارة الكهرباء غير إتحادية، وكان هناك مقترح قدم لضم هذه الوزارة مع وزارة النفط لتكون وزارة واحدة إسمها وزارة الطاقة وطرح هذا المقترح منذ سنتين ومجلس النواب قام برده بهذه الطريقة.
أنا أطلب من الإخوة التريث في هذا الإجراء أو دمج هذه الوزارة مع وزارة الطاقة.
سيدي الرئيس، مشكلتنا اليوم بهذه الوزارات الموجودة اليوم أي لحد الآن (8) وزارات موجودة تنقل صلاحياتها إلى المحافظات واليوم تمارس دورها مثلما كانت في الأول وطالبنا أيضاً بمقترح بهذه الوزارات الــ (8) أن يتم دمجها بوزارة واحدة إسمها وزارة الأقاليم والمحافظات حتى ننتهي من هذه المشكلة.
سيدي الرئيس، قُدم مقترح في اللجنة القانونية بما يخص الوزارات العراقية، أرجو من الإخوة في هذه اللجنة أن يتريثوا في هذا الموضوع رجاءً.
سيدي الرئيس، الوزارات الإتحادية على عدد الأصابع، غير معقول كلما نأتي بوزارة نضيفها واليوم العراق (21) وزارة، ليس من المعقول.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن اللجنة تُبين.
– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي:-
الموضوع الأول، هو ما يتعلق بالبصرة الذي أشار إليه النائب الدكتور خلف ونؤكد انه لا توجد إستثناءات والبصرة تحتاج إلى جلسة إستثنائية لظروف عدة من أهمها ما يتعلق بالوضع الذي حصل مؤخراً والإستحقاقات المالية المترتبة بذمة الحكومة فضلاً عن الطعن الحكومي.
الموضوع الثاني، وهو مهم جداً ، بتأريخ 13/3/2017 وجهت سؤالاً برلمانياً وفق السياقات القانونية والدستورية من خلال مجلس النواب إستناداً للصلاحية (50) و (51) من النظام الداخلي إلى الحكومة وإلى السيد رئيس الوزراء عن عدد القوات الأمريكية في العراق وعن القواعد الأمريكية في العراق وإنتشار هذه القطعات، هل هو بعلم القائد العام للقوات المسلحة؟ أم ليس بعلمه؟
وهذا أيضاً ينسجم مع المادة (50) من الدستور الذي أقسمنا به كنواب وبالتالي مطالبة للقائد العام للقوات المسلحة من خلال مجلس النواب هي للإجابة عن هذا السؤال المهم والحيوي ولا سيما.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نعم هذا مهم.
– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي:-
لا سيما وأن هناك إعتداء قد حصل للشريط الحدودي على فصيل مهم أدى دور كبير في مواجهة الإرهاب من كتائب سيد الشهداء في داخل الأراضي السورية وهم عراقيين، لذلك هذا الموضوع مهم ونتمنى الإجابة عليه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة المختصة، فلتنتهي الفقرة، مادتين، تفضلوا اللجنة المختصة وبعد ذلك نقطة النظام نستمع إليها، فلتقرأ المادة والإعتراض لا يحصل قبل القراءة، تقرأ المادة، تفضلوا.
– النائب جمال عبد الزهرة مزعل المحمداوي:-
يقرأ القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون وزارة الكهرباء رقم (53) لسنة 2017.
– النائب حسين حسب عبدالحسين العوادي:-
يكمل القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون وزارة الكهرباء رقم (53) لسنة 2017.
– النائب زاهر ياسين حنش العبادي:-
يكمل القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون وزارة الكهرباء رقم (53) لسنة 2017.
سيدي الرئيس، بخصوص السيد النائب توضيح، هذا التعديل على قانون وزارة الكهرباء الذي تم تشريعه قبل (6) أشهر وليس قانون جديد لوزارة الكهرباء.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً. نعم، اللجنة المختصة.
*الفقرة تاسعاً: القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية رقم (11) لسنة 2017. (لجنة الصحة والبيئة، اللجنة القانونية، لجنة الأوقاف والشؤون الدينية، لجنة حقوق الإنسان).
اللجان المختصة تتفضلون.
تفضلي.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
سيدي الرئيس، أنت تعرف ملابسات الموضوع منذ الصباح، أنا المستجوِبة وأستمهلت من جنابك بإتصال شخصي وأتصلت أيضاً برئيس كتلتي بتقديم طلب من (25) نائب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قُدِم الطلب.
نعم.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
فقط إسمح لي أن أُكمل.
بالإستمهال لإستنساخ الأدلة وتوزيعها على أعضاء مجلس النواب وعلى رأسها الكتل السياسية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تم ذكر ذلك.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
سيدي الرئيس، إسمح لي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نعم.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
وأتصلت بك شخصياً أن إستمهلني إلى حين وصولي، أنا المستجوِبة، أنا المفروض أكون موجودة، أي أن صوتي إختفى وهذا حق لي وحق نص عليه الدستور وأنا الآن جمعت وجنابك تجاوزت كل هذه الأمور بالرغم من أن رجائي كان بشكل شخصي بإعتبارك أنت رئيس السلطة التشريعية وتعرف جيداً ما هي مأساة الإستجواب؟ وماذا يعني الإستجواب؟ وما هي الضغوط التي نتعرض لها؟ وما هي التهديدات التي نتعرض لها؟
أي أنا بالإستجواب السابق فقدت إبني واليوم السنوية لأبني وعيناي مُتعَبة وطلبت منك ساعة تأخير وأتصلت بك شخصياً ساعة تأخير وقلت لك دكتور سليم فقط بينما آتي يا سيادة الرئيس.
أنا الآن جمعت (50) توقيع طلبت به:-
أولاً: الإستمهال لتوزيع الوثائق على أعضاء مجلس النواب.
ثانياً: وهذا حقي، أن يكون التصويت سرياً.
هذه الــ (50) توقيع أقدمها لسيادتك واتمنى عليك أن فقط من المسؤولية الأخلاقية أن تقدر حجم التعب الذي نتعبه نحن ويضيع بهذه السهولة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً. أوضح مسألة لكم وللرأي العام أيضاً:-
أولاً: النائب عندما يبذل جهد في عملية الإستجواب، ثم تحصل قناعة المجلس لا يعني هدر لجهد النائب، بالعكس، نحن تحدثنا عن شكرنا لكل جهد يقوم به النائب سواء بالسؤال أو بالإستجواب أو كشف حقائق أو إيضاح أمور معينة موجودة لدى الوزارات أو الجهات المستجوبة لإطلاع الرأي العام عليها.
ثانياً: في صباح هذا اليوم تم الحديث عن طلب قُدِم بتقديم أوراق معينة وتوزيعها إلى السادة أعضاء المجلس وطلب بتأجيل وتأخير عملية التصويت على القناعة إلى يوم السبت، هذا الطلب بما يتضمنه من حيثيات عُرض على المجلس الموقر وتم الحديث بشكل واضح من قبل السيد رئيس الكتلة وبعض السادة النواب راغبين بعملية التأخير، قد لا نملك نحن خصوصاً بعدما صوت المجلس على درجه على جدول الأعمال التأخير والقرار أُحيل إلى رأي المجلس بشكل واضح ولم نجتهد إطلاقاً لا بتأخير ولا بتقديم وإنما كل الذي قمنا به أننا عرضنا.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
سيدي الرئيس، القناعة تستند إلى سحب الثقة بتقديم طلب من (50) نائب وأنا قدمت طلب من (50) نائب فيما يتعلق بسحب الثقة وليس القناعة وحدها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا الطلب الذي قدمتيه ننظر به قانوناً ولا يُهدر حق لصاحب حق وفق الأصول القانونية والسياقات المتبعة في ذلك.
الآن، اللجنة المختصة تفضلوا.
– النائب فيصل غازي حسين شبار:-
يقرأ القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية رقم (11) لسنة 2017.
– النائبة شيرين رضا محمد رسول:-
تكمل القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية رقم (11) لسنة 2017.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
لديك ملاحظة؟ نعم.
– النائب عباس موسى حسن البياتي:-
سيدي الرئيس، هذا فيه جانب شرعي وفيه جانب طبي، فأتصور من الضروري أن يتم اللقاء مع وزارة الصحة (الجهة المعنية). نعم، لجنة الصحة مشكورة أن تقدم مقترح ولكن هذا لابد أن يكون بالتنسيق مع الجهة الإقطاعية المعنية، هل هناك قوانين أو تعليمات غطّت هذه القضية؟ أم لم تغطيها؟ ومن غير هذا التنسيق أعتقد أنه أن نمضي بهذا القانون يبدو سوف نتعثر ربما ببعض المشاكل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
شكراً للجنة المختصة، هل لديكم رأي؟
– النائب فيصل غازي حسين شبار:-
شكراً لرأي السيد النائب.
الحقيقة هذا القانون أقره مجلس النواب في الدورة التشريعية الماضية ونحن عملنا حقيقة جلسات مع لجان مختلفة، لجنة الأوقاف والشؤون الدينية وكذلك تمت إستضافة مسؤولين من وزارة الصحة وتمت تغطية هذا الموضوع بكامله وأُقر هذا القانون ولكن هناك تعديلات بسيطة على هذا القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
*الفقرة عاشراً:- تقرير ومناقشة مقترح قانون تخليد تضحيات الحرب ضد عصابات داعش الإرهابية وتسريع انجاز معاملاتهم والعناية الفائقة بجرحاهم.( لجنة الشهداء والضحايا والسجناء والسياسيين).
– النائب خلف عبد الصمد خلف علي:-
يقرأ تقرير مقترح قانون تخليد تضحيات الحرب ضد عصابات داعش الإرهابية وتسريع انجاز معاملاتهم والعناية الفائقة بجرحاهم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن قرأناه قراءة أولى الآن هذا تقرير، سوف نستمع إلى مداخلات السادة بشأنه.
– النائب فريد خالد داخل الابراهيمي:-
القانون مهم وأحب أن أضيف عليه:
أولاً: لتنفيذ المادة (8) رابعاً يتطلب قيام البلديات في كافة الاقضية والنواحي بتخصيص ارض متميزة على شكل حي يسمى شهداء التحرير ويوزع على عوائل الشهداء.
ثانياً: تكون المرحلة الأولى لعوائل الشهداء الذين لا يملكون دور سكنية نظامية تليق بسكنهم أو من سكنة التجاوز أو المهجرين.
ثالثا: قيام السادة أعضاء مجلس النواب والمحافظ ورئيس مجلس المحافظة بالعمل مع صندوق الإسكان والمصرف العقاري بتخصيص (30%) من تخصيصات حصة المحافظة لصندوق الإسكان والمصرف العقاري وتخصص هذه النسبة لبناء الدور وبشرط استثنائية وبنص الفائدة التي تعطى للمواطن من غير ذوي الشهداء.
رابعا: تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس مجلس المحافظة وبعضوية أحد نواب المحافظ ومعاون مدير عام الصحة وممثل من هيأة الحشد والدفاع والشرطة ومن ممثلي وزارة النقل ومنه لهم علاقة بالأمر وتكون مهمة هذه اللجنة الإشراف والإدامة لصندوق يسمى صندوق دعم علاج الجرحى ويُمول بقرار من مجلس المحافظة بفرض رسم (1000) دينار عراقي على كل معاملة حكومية وكذلك قرار يفتح باب الاستقطاب الاختياري بواقع (1000) دينار من كل موظف يزيد راتبه عن (300,000) دينار بواسطة استمارات توزع عليهم وتوقع بكلمة أوافق أو لا أوافق ويشمل ذلك الجيش والشرطة وكل الأجهزة بالمحافظة ولمدة ستة أشهر فقط. كما وتتولى هذه اللجنة بالتنسيق مع وزارة الصحة إرسال الجرحى إلى الخارج ويضع نظام ثابت لا يسمح بالمحسوبيات والتفرقة بينهم. إلزام المدارس الأهلية بكل مراحلها بإستيفاء نصف الأجور من أبناء شهداء التحرير الذين كانوا في الدراسة الأهلية أثناء حياة والدهم. دعم هيأة التقاعد ومؤسسة الشهداء في المحافظة لجهودهم المبذولة لإكمال المعاملة التقاعدية للشهيد ميدانياً. رفع مقترح إلى مجلس الوزراء للسماح إلى عائلة الشهيد باستيراد سيارة مُعفاة من الرسوم والكمارك ليستفيدوا من هذه الميزة بأي شكل من أشكال الفائدة. وأخيراً رفع مقترح إلى مجلس الوزراء والى مجلس المحافظة بتمتع زوجة الشهيد بإجازة الأربع سنوات براتب كامل وليس بالراتب الاسمي فقط حسب القانون الحالي.
– النائبة اشواق نجم الدين عباس الجاف:-
لدي ملاحظات طبية على المادة (3)، هناك الكثير من الجرحى الذين يصابون بإصابات بحاجة إلى معالجة سريعة، الإجراءات البطيئة تؤدي إلى فقدانهم أجزاء من أجسادهم أو فقدان مثلاً أبصارهم، لذلك أطالب اللجنة بإعادة صياغة المادة (3) مع بذل العناية الفائقة بالجرحى والمصابين وتصاغ بصياغة تأخذ الجانب الطبي بنظر الإعتبار، هذا عن واقع أنا أقوله وليس شيء إعتباطي، الكثير من جرحى البيشمركة قد قاموا بأخذ ديون حتى يستطيعون أن يحافظوا على بصرهم، لأن الطبيب يعرف، أن البصر لا يتحمل ثلاثين يوماً لكي يقوم بمعاملة فالجزء الذي يصاب بمثل هذه الإصابات التي تحتاج إلى معالجة آنية تقوم الدولة بصرف مستحقات العلاج بدل من أنه تقرير اللجنة الطبية المختصة وعلى نفقة الدولة، هذا الجزء لهذه الإصابات الآنية التي تحتاج إلى علاج آني يتم إضافة إلى دفع تكاليف العمليات أو العلاج بالنسبة إلى هذه الأمور. المادة (8) التذكار هناك أماكن قوات عراقية، بيشمركة، حشد شعبي، حشد سني تم تحريرها من قبل هذه القوات فأقترح أن النصب التذكاري يكون جامع لهذه القوات حتى الدماء التي إمتزجت في تحرير هذه الأراضي يكون التمثال التذكاري جامع للجميع لا أن يكون لشهيد واحد، يعني ممكن أن يكون رمز لكل هذه القوات.
النقطة الأخيرة، النقطة التاسعة، (أن يعاقب كل من تسبب بالخطأ)، أنا أقول بحاجة إلى إعادة هذه الصياغة، (تعمد بتأخير) وليس فقط أنه أخطأ، هناك من تعمد بتأخير المعاملة بسبب أو آخر، التأخير يدخل ضمن صياغة هذه الفقرة.
– النائبة نجيبة نجيب ابراهيم خالد:-
نثمن جهود النائب سيادة عبد الهادي كما تعودنا أنه يقدم مقترحات جيدة وتمس حياة المواطنين حقيقةً. سيادة الرئيس، أنا أُؤيد بأن تشريع هذا المقترح مهم جداً لكن يجب تحديد الكثير من النقاط بحيث لا تكون محل تأويل وإجتهاد من قبل الجهة التنفيذية بل تكون واضحة لأن الدم مقدم والدماء كلها متساوية لأنها سالت من أجل الأرض والعِرض، وهنا أقصد بالنسبة للجرحى يعني جرحى البيشمركة الذين هم ليس في المناطق المتنازع عليها بل الجرحى في منطقة إقليم كردستان وخصوصاً الآن نستطيع أن نقول بأن العناية بالجرحى من قِبل وزارة الصحة الاتحادية إمكانيتها أفضل، فشمول أيضاً جرحى البيشمركة في إقليم كردستان أيضاً، لأنه عندما سألنا هل قوات البيشمركة مشمولون في إقليم كردستان؟ أعتقد يجب توضيح ذلك بشكل واضح حتى لا يكون هناك تأويل.
النقطة الأخرى سيادة الرئيس، القروض مهمة جداً الآن أكثر من تريليون وستمئة مليار هي قروض سكنية، أي يجب أن تكون هناك أولوية للذين ضحوا في الحرب ضد داعش، شمولهم بالأولوية مهم جداً.
النقطة الأخيرة سيادة الرئيس، قطعة أراضي ما هي؟ يتم تمييز أو تخليد هذه التضحيات بمنح قطع أراضي وتكون أحسن الأماكن لأن لولاهم لما تمكنا حتى من ألاستمرار بنشاطنا وحياتنا.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
شكراً لسيادتك والشكر موصول للجنة الشهداء والسجناء، لا يمكن لكل مال الدنيا أنم يعوض قطرة من قطرات دم الشهيد أو آه من آهات الجريح والله هناك عوائل أعطوا شهداء وهم لحد الآن من الطبقة المسحوقة التي لا تملك شيئاً فبالتالي مشكورة السلطة التشريعية وهيأة الرئاسة واللجنة على هذا القانون واللذي أقترحه كذلك لأنه فعلاً هذا بعض ما يجب علينا من الوفاء لهولاء الذين لحد الآن وفي هذا الوقت لو تذهب إلى مغاسل النجف ومقبرة النجف ترى هناك طوابير من الشهداء ينتظرون الدفن والتغسيل وزيارة أمير المؤمنين، فهذا العمل الذي نقوم به هو جزء من ذلك.
أولاً: ليس كلمة (تخليد) بل (تكريم)، القانون كتب تخليد، التخليد غير هذا الشيء، يصبح قانون تكريم تضحية الشهداء وليس تخليد هذا واحد.
كلمة العناية الفائقة ليست كلمة قانونية، العناية الفائقة أدبية، إنشائية، حلوة وجميلة، إبحثوا عن غير العناية الفائقة كلمة أخرى.
تسمية أسماء شوارع وأحياء بأسماء أبن هذا الحي، هذا الشارع استشهد منه في الحشد فلان اسميه شارع فلان الفلاني، هذا شارعه حتى إناسه يعتزون به جيلاً بعد جيل.
المناهج التربوية، لا يوجد فيه، يجب أن تُدرَّس تضحيات هؤلاء الذين واجهوا داعش ويُدخل في المناهج التربوية، في التربية فالديمقراطية سموه ، حقوق الإنسان، في الجامعات وكذلك لا بد أن يعمل عليه في الدراسات ماجستير ودكتوراه، إذن إدخاله كمادة تربوية في المناهج.
تحديد سقف زمني، أنا أقول وزعوا عليهم أراضي والمحافظ يقول والله ما عندي، كلا حددوا سقف زمني، قولوا خلال ثلاثة أشهر، أربعة أشهر، خمسة، بالقانون حتى يعرف خلال سقف زمني، وليس عندما يراجع، والله هذه أراضي زراعية، والله تسميته ليس الآن، والله هذا للمسؤول الفلاني، والله هذه تابعة للدفاع، تابعة للصناعة، كلا كلا حددوا سقف زمني حتى تُلزمون بها.
وأخيراً: إسقاط القروض عن الشهداء والجرحى، هؤلاء قسم منهم أخذوا قروض من الدولة وذهب إلى ربه، ما الفائدة من عشرة ملايين بذمته أو خمسة عشر مليون أو عشرون مليون؟ إسقاط القروض عنهم، لا يقول أخي أو أبي أو أمي، كلا كلا عنهم وعن الجرحى.
– النائب رياض عبد الحمزة عبدالرزاق الغريب:-
أولاً: مسألة التسمية، تخليد وتكريم، التخليد فيه جنبه معنوية والتكريم فيه جنبه مادية، ولذلك تبقى كلمة التخليد، تعرض العراق إلى غزوا بربري من عصابة مدعومة داخلياً وخارجياً أسقطت ثلث العراق ودمرت الحرث والنسل والبُنى التحتية لغرض إخراج العراق من دوره الفاعل على الصعيد الإقليمي والدولي وتدميره كلياً بهدف تحقيق أمن إسرائيل وبتضحيات القوات الأمنية بمختلف تشكيلاتها من الحشد الشعبي والعشائري والبيشمركة تمت إعادة أغلب المدن وبتضحيات كبيرة بعشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمعوقين، لذا علينا وبالحد الأدنى من واجبنا ولإيفاء جزء من الديِّن الذي في رقابنا هو تخليد تضحيات هؤلاء الشهداء وحفظ شأن عوائلهم من الناحية المادية والثقافية والتربوية، هذا الجزء مهم والعناية بهم للسير على خطى آبائهم، وخطى الشهداء، من مجموعة المقترحات هو نصب تذكاري من أسماء الشهداء وحسب مناطق سكناهم سواء كانوا في القرى والنواحي والأقضية والمدن في أماكن معينة وتكتب أسمائهم تخليداً لهم. إلزام الوزارات وكذلك هيأة الحشد الشعبي متابعة إنجاز جميع معاملاتهم من التقاعد والأمور الأخرى في الدوائر وتخليص هذه العوائل من مشكلات المتابعات المضنية والبيروقراطية العالية. تسمية ليس فقط الشوارع وإنما المدارس، المراكز الثقافية، الملاعب بأسماء الشهداء حتى الناس تخلدهم وأينما ذهب المواطن العراقي يتذكر هذه المأساة التي مر بها الشعب العراقي.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
لا خير في أمة لا تُكرِّم شهدائها، الإخوان مشكورين في تقديم القانون والجهد الذي بذلوه من أجل تشريعه وتمريره.
مجموعة ملاحظات، المادة (3)، (تلتزم الجهات المختصة وكلاً حسب الأختصاص المناط بها قانوناً بإنجاز المعاملات والإجراءات المطلوبة المتعلقة بذوي الشهداء)، أنا أتمنى، الدوائر مؤسسة الشهداء أو هيأة الحشد أو الدفاع أو الداخلية التي بها هؤلاء الشهداء، أن تقوم بتفريغ موظفين لإنجاز المعاملات، مشكلة هيأة التقاعد والشكوى المستمرة منها إن المواطن العادي المتقاعد الكبير السن يذهب ويتعرض للإذلال بسبب تأخر الإجراءات والجو الحار وعدم وجود مكان للأنتظار، وكثرة الوعود بإنجاز المعاملة، عوائل الشهداء أكرم من أن نجعلهم يمروا في هذه السلسلة المتعبة، من المفروض أن يفرغ موظفين من الدوائر المعنية لإنجاز المعاملات وتعطى لهم كاملة بدون أن يمروا بهذه المعاناة.
المادة (4)، شطب الديون المسجلة بذمة الشهيد، جيد جزاكم الله كل خير، ولكن الجريح الذي فقد عينه أو يده أو ساقه، يستثنى من الديون بنسبة (50%) وتسدد (50%)، من يُكرِم البلد بعينه، هل نبخل عليه؟ ما هي الديون الحكومية؟ أما قرض الأسكان أو سلفة (100) راتب، هل من يُعطي عينه أو يده أو جزء من جسده للبلد نبخل عليه أن نشطب عليه (10) مليون أو (5) مليون أو (20) مليون؟ أتمنى أن يكون كذلك للجريح أن تشطب جميع الديون منه وليس الديون بنسبة (50%).
المادة (8)، تتولى وزارة الأسكان والأعمار والبلديات وأمانة بغداد توزيع قطع الأراضي خلال (90) يوماً من تاريخ تقديم الطلب، نؤكد مرة أخرى، لماذا يحتاج أن يقدم طلب؟ هو حق، هي هبة، هي مكرمة، ليست مكرمة والله إنما حق ويجب علينا أن نعطيهم، لماذا يحتاج أن يقدم طلب، تُعلن أسماء الشهداء، تعالوا لأستلام القطع من قبل ذويهم في بغداد وفي المحافظات، لا ندع عوائل الشهداء يدخلون في دوامة هي نفس الدوامة الآن باقين فيها وبدون رواتب وبدون علاج وبدون أي رعاية، إذا إستمروا على نفس النصوص الروتينية على غِرار قوانيننا النافذة الآن ليس يحصلوا على أي حقوق ولا يستطيعوا أن يصلوا لأي موظف ويفرضون عليه أن يُكملوا معاملاتهم، لأن الموظفين سوف يتذرعون بنهاية الدوام والخميس نصف دوام وعطلة والجو الحار وذهاب البعض للحج والبعض إيفاد، أتمنى نحن نبادر بمؤسساتنا أن نُكمل نحن حقوقهم ونعطيها لهم.
– النائب ريبوار طه مصطفى احمد:-
الشكر للجنة الشهداء والسجناء السياسيين لجهودهم المبذولة لتشريع هذا القانون، أنتم تعلمون للدماء ثمن، دماء شهدائنا ليست رخيصة، وشبابنا الذين يتساقطون ليسوا فائضين عن الحاجة، أنا أعتقد بتشريع هذا القانون لا يمكن أن يُكْفي برد الجميل للشهداء الذين ضحوا بحياتهم في سبيل هذا الوطن، فقط أقترح من الجانب المعنوي والنفسي، أعتقد أن القانون بحاجة للإهتمام بأطفال ذوي الشهداء من الجانب النفسي والمعنوي وهذه مهمة وضرورية جداً، فقط لذوي الشهداء أو الذين لديهم معاناة ممن أفتقدوا من أهاليهم يعرفون ما معنى الجانب النفسي عندما يضحي أو يستشهد أحد من عوائل الشهداء، فأتمنى في هذا القانون أن يركز السادة في لجنة الشهداء على الجانب النفسي والمعنوي وخصوصاً لأطفال ذوي الشهداء. أطالب سيادتكم بعد التعديلات أن يُدرج هذا القانون بأقرب جلسة للتصويت عليه من قبل مجلس النواب.
– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-
أثني على كثير مما طرحه الإخوة والأخوات، وأنا أتمنى أن يكون هناك تكريم عام وشامل لكل شهداء عمليات التحرير، الشهداء الذين ساهموا بدحر الإرهاب تكريم معنوي ومادي على مستوى منح قطع أراضي ورتب فخرية للشهداء ومنح وسام الشهيد لعائلة الشهيد، وتوجد حقيقة مواقف بطولية لا تختلف عما قرأناه أو سمعناه في صدر الأسلام في تاريخ المضحين والمخلصين، لا يختلف بدوافعه المخلصة ولا بمستوى الصمود، هذا مثل الذي كنا نقرأ عنه في المدراس عن هؤلاء الأبطال مثل (مصعب بن عمير) وغيره، يفترض قصص هؤلاء الأبطال أيضاً تُضمَّن ضمن المناهج التربوية، وهناك عوائل قدمت (4) أو (5) شهداء، أنا أعتقد أن هؤلاء يجب أن نكرمهم بحيث يذكر في البطاقة الوطنية واحدة من العناوين أب أو أم لأربعة أو خمسة شهداء، هذا نوع من التخليد، حتى يقرأه أبنه أو حفيده، هذا لون أو شكل من أشكال التخليد الذي يصل إلى الأجيال بموقف هؤلاء الأبطال.
ثانياً: لا نحصر الرعاية فقط في الجوانب الأقتصادية والمعيشية، الذي يفقد أب يحتاج إلى رعاية على مستوى الدراسة، يحتاج إنشاء مدارس مثل مدارس المتميزين تسمى مدارس أولاد الشهداء، مدرسين أكفّاء مختصين ورعاية خاصة من الوزارة المعنية والحكومات المحلية.
ثالثاً: أنا أقترح تشكيل هيأة أو مديرية تُعنى بشكل مباشر بأولاد هؤلاء الشهداء وتوفر كل أحتياجاتهم وتتابع كل مسيرة حياتهم.
– النائب محمد كاظم لكاش الموسوي:-
شكر جزيل للنائب (عبد الهادي الحكيم) لتقديمه هذا المقترح، وندعو من الله سبحانه وتعالى أن يشافيه ويعافيه وأن يلتحق بزملائه في مجلس النواب العراقي، شكر إلى الإخوة في لجنة الشهداء جميعاً، أعتقد الفلسفة من هذا القانون هو حث الجهات الحكومية لتنفيذ قانوني مؤسسة الشهداء وكذلك العمليات الأرهابية، هذه هي مشكلتنا اليوم، كل ما ذكره الإخوة في مجلس النواب من مقترحات موجودة في قانوني مؤسسة الشهداء وقانون ضحايا الأرهاب، ولكن المشكلة منذ تشريع هذين القانونين لم يتم تطبيقهما، لا الجهات القطاعية تطبق قانون مؤسسة الشهداء ولا الجهات الحكومية تطبق. حسناً فعل السيد النائب عندما قَدَمَ هذا المقترح لحث الجهات الحكومية، المفروض تصدر بها تنظيمات وتعليمات وتنتهي المسألة، لماذا نشرع قانون لحث الجهات الحكومية لتطبيق قوانين أخرى شرعها مجلس النواب العراقي، أعتقد إن المجلس لم يترك لا شاردة ولا واردة إلا وذكرها في هذا القانون، كثير من الأمور التي ذكرها السادة النواب موجودة في قانون مؤسسة الشهداء، بأستثناء فقرة واحدة هي أسقاط القروض، القروض بذمة الشهداء والجرحى هذه غير موجودة، أتمنى من الإخوة في اللجنة أن يؤكدوا على هذا الأمر.
القضية الثانية: الجرحى، بالفعل في قانوني مؤسسة الشهداء وضحايا الأرهاب، لم نعطِ دور كبير للجرحى، الجرحى أعدادهم بالألاف ويتعرضون إلى وضع مأساوي جداً، والكثير منهم إستُشهِد بسبب عدم الرعاية الأجتماعية وعدم ذهابه إلى الخارج، بعض الحالات لا تُعالج في داخل العراق تحتاج إلى السفر.
قضية الأطراف الصناعية، هذا موضوع يجب أن يذكر في هذا القانون، لإرسال الكثير من الجرحى لغرض تركيب أطراف صناعية لهم في دول العالم، هذا أيضاً غير متوفر في البلد، داعين الله سبحانه وتعالى أن يوفق اللجنة في إنجاز هذا القانون، وأتمنى في الأيام القادمة أن يُعرض للتصويت.
– النائب فرات محمد عبد حسن التميمي:-
شكر للسيد النائب (عبد الهادي الحكيم) مُقدم مقترح القانون والشكر موصول للسيدات والسادة أعضاء لجنة الشهداء والجرحى في مجلس النواب، كلجنة زراعية تمت مفاتحة الرئاسة الحكومية لإطفاء القروض الممنوحة لشهداء الحشد الشعبي وأعتذرت الحكومة عن تنفيذ هذا الطلب، نتمنى على اللجنة أن تُضمّن في القانون مقترح أطفاء القروض الممنوحة من المبادرة الزراعية ومن المصرف الزراعي لشهداء الحشد الشعبي، لإستحالة تسديدها حتى لو تحدد بمبلغ ثابت هذه القروض.
– النائب رعد فارس الماس سلمان:-
تأسيس مؤسستي الشهداء والسجناء، أُسست ليس فقط من أجل منح الحقوق والأمتيازات المادية للشهداء، وإنما أُسست حتى تبقى هاتين المؤسستين شاخص على جرائم صدام وعلى جرائم داعش وعلى جرائم كل المنظمات الإرهابية، لذا أدعو الاخوة في مجلس النواب أن يحافظوا على هاتين المؤسستين، ويرفضوا كل محاولة تحاول أن تُضعف أو تتجه إلى إلغاء هاتين المؤسستين، لماذا؟ لانه نحن نريد هذه المؤسسات، مؤسسات العدالة الانتقالية، لاسيما مؤسسة الشهداء والسجناء أن تبقى شاخص على جرائم البعث وداعش، لذا أقترح أن تشكل لجنة عليا من قبل الحكومة لتثبيت جرائم البعث وكذلك جرائم داعش، حتى فعلاً تبقى هذه الجرائم شاخصة وواضحة للأجيال، قد تُنسى في هذه الحقبة، ولكن نريد هذه الجرائم أن تُثبت وبشكل رسمي من خلال تشكيلل لجنة عليا تُعنى بهذا الأمر، مثل باقي البلدان التي تؤسس مؤسسة تسمى مؤسسة الذاكرة، حتى هذه المؤسسة تحتفظ بالوثائق اللتي تُدين الطُغاة واللتي تُدين كل الجرائم التي أُرتكبت في بلدانها.
المادة (8) ثالثاً، أقترح أن تضاف ليس فقط وزارة التربية معنَية بتثبيت جرائم داعش وإنما وزارة التعليم العالي أيضاً معنية أنه نحن يجب أن نثبت جرائم داعش في الجامعات وفي الكليات، هذه المعاهد والكليات والجامعات أيضاً، وزارة التعليم العالي معنية بأن تثبت جرائم داعش وجرائم البعث، وكذلك بطولات القوات الأمنية والحشد الشعبي، كذلك وزارة الثقافة أيضاً معنية بهذا الأمر ليس فقط وزارة التربية، وأقترح أن يكون هناك إلزام إلى شبكة الإعلام العراقي، بأظهار جرائم البعث وأظهار جرائم داعش وبطولات القوات الامنية والحشد، من خلال برنامج إعلامي مُرَتب ومُنَظم أسبوعياً.
– النائب صادق حميدي ابراهيم الركابي:-
أنا أقترح تأسيس متاحف في العاصمة بغداد وفي مراكز المحافظات المحررة، فيها أمرين، جناح جرائم داعش، والجناح الآخر الشهداء، المتحف في العاصمة بغداد يجب أن يكون في مكان جميع الوفود الأجنبية تزور هذا المتحف للأطلاع على جرائم داعش من جهة، وعلى تضحيات الشعب العراقي، وكذلك في المحافظات المحررة، حتى تكون فرصة لأبناء هذه المحافظات ولأجيالهم القادمة لزيارة هذا المتحف والإطلاع على الجرائم التي أرتكبتها عصابات داعش من جهة وعلى تضحيات الشعب العراقي لتحرير هذه المدن من جهة أخرى.
– النائبة فرح باسل شريف الزبيدي:-
دائماً ما تكون قوانيننا فضفاضة، أقترح بإضافة مادة لإحصاء عدد الشهداء والجرحى والمدنيين الذين فقدناهم في حربنا المقدسة في أرض العراق، ليس من المعول أن نشرع قانون ولا نعرف عدد الشهداء وعدد الجرحى.
ثانياً: إضافة كلمة المدنيين إلى مادة رقم (1)، الأهداف والسريان، (يهدف هذا القانون إلى تسريع إنجاز ذوي الشهداء من أفراد القوات المسلحة والمدنيين الذين ثبتت مقاومتهم لداعش أثناء أحتلال داعش لمناطقهم، مدنيين ثبتت مقاومتهم لداعش، والصنف الثاني من المدنيين الذي نود إضافتهم لهذا القانون هم الذين تم إعلانهم علناً أو قطع جزء من أطرافهم، نحن لدينا تقريباً في نينوى (27) ألف مدني تم قتلهم أمام شهود، وتم قطع أجزاء من أطرافهم، هل نحن نُكرِم الذين حاربوا وقاوموا ونُكرِم من وَقَع عليه الظلم داخل المدينة، تُعدّل المادة في هذا المعنى.
المادة (2)، يضاف وصف المدنيين إلى تعريف كلمة الشهيد.
المادة (8) رابعاً، هناك قرار لمجلس الوزراء في تموز المنصرم يعطي معنى هذه المادة وأفضّل التنسيق مع قرار مجلس الوزراء، السيد رئيس الوزراء قد أعطى نفس هذه المادة لكن بتفاصيل أدق وأشمل.
في الأسباب الموجبة كذلك يضاف المدنيين بصنفيهم من تم إعدامهم علناً أو قطع جزء من أطرافهم أو من ثبتت مقاومتهم لداعش.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تُقدَم مكتوبة الملاحظات.
– النائب خلف عبد الصمد خلف علي:-
بإسم اللجنة نتقدم بالشكر والتقدير لجميع السادة والسيدات اللذين قدموا مقترحاتهم، طبعاً الكثير من المقترحات إن شاء الله ستضمن في القانون وأقول وأؤكد أن هناك من المقترحات كانت موجودة في قانون مؤسسة الشهداء والسجناء ولكن مع الأسف مرحلة التنفيذ، مرحلة التطبيق هناك ضعف وتباطؤ وأعتقد هذه الجلسة اليوم وهذه المشاركة هي رسالة إيجابية للجهات التنفيذية لتقديم ما يمكن تقديمه لهذه الشرائح وأعيد شكري وتقديري وشكراً لرئاسة المجلس ونطلب إن شاء الله إدراج القانون بأسرع وقت ممكن حتى نتمكن من تنفيذ هذا القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
* الفقرة الحادية عشرة: تقرير ومناقشة مشروع قانون تطبيق إتفاق المقر بين حكومة جمهورية العراق واللجنة الدولية للصليب الأحمر. (لجنة العلاقات الخارجية)
يتفضلون. فقط يقرأون التقرير ونستمع الى المداخلات.
– النائب عبد الباري محمد فارس زيباري:-
هذا القانون طبعاً ولجنة العلاقات الخارجية ناقشته مناقشة مكثفة وكان هناك توجهات داخل اللجنة بعد أن عقدنا مجموعة من الإجتماعات وفي الإجتماع الأخير عرض القانون للتصويت فحصل على الموافقة بالأغلبية لتمريره وأسمحوا لنا بقراءة التقرير الذي أعددناه.
يقرأ تقرير ومناقشة مشروع قانون إتفاق المقر بين حكومة جمهورية العراق واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
– النائب لويس كارو:-
يكمل قراءة التقرير.
– النائب ريناس جانو محمد:-
يكمل قراءة التقرير.
– النائب عبد السلام عبد المحسن عرمش المالكي:-
بالنسبة للموضوع الذي طرح حول محافظة البصرة بالنسبة للكهرباء، اليوم نحن نعلم أن محافظة البصرة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ممكن فقط ننتهي من هذا الموضوع ثم، لأن توجد مداخلة للنائب صادق الركابي وأخرى للنائب محمد ناجي.
– النائب صادق حميدي إبراهيم الركابي:-
سيادة الرئيس هذه الإتفاقية مرفوضة شكلاً ومضموناً فمن الناحية الشكلية هذه الإتفاقية عقدتها وزارة الخارجية مع الصليب الأحمر في حين أن الجهة القطاعية المعنية بالتوصل للإتفاقية مع الصليب الأحمر هو الهلال الأحمر وليس وزارة الخارجية هذا من الناحية الشكلية، من الناحية الشكلية أيضاً قانون المعاهدات الذي صدقه مجلس النواب عام 2015 إشترط أن تكون الأتفاقية مع منظمة دولية والمنظمة الدولية كما يعرفها قانون المعاهدات هي المنظمة بين الحكومات في حين الصليب الأحمر هو جمعية خيرية وليس منظمة دولية بين الحكومات، أما من ناحية المضمون فالإتفاقية خطيرة بصراحة وهذه الإتفاقية وقعها العراق في ظروف سيادته منتهكة وكانت الأمور صعبة في العراق لأنها وقعت عام 2008 يعني هذه الإتفاقية تمنح العاملين في الصليب الأحمر وعوائلهم حصانة حتى بعد إنتهاء أعمالهم في العراق وهذا أمر عجيب لأن الدبلوماسي في السفارات يمنح الحصانة ما دام يعمل في مهمته في داخل العراق أو الدولة التي يعمل فيها، يعني منحوا من الحصانات المالية والقانونية والقضائية ما لم يمنح حتى للدبلوماسي الخاضع لإتفاقية جنيف، النقطة الاخيرة التي بودي التعليق عليها أن اللجنة القانونية وهي لجنة معنية بهذه الإتفاقية أيضاً ليس لها رأي بهذه الإتفاقية، أنا في الحقيقة أدعو سيما وأن شورى الدولة تحفضت على بعض الفقرات في هذه الإتفاقية أنا أدعو الى رفض هذه الإتفاقية وإعادة التفاوض مع الصليب الأحمر على هذه الإتفاقية وشكراً.
– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري:-
أنا لدي ملاحظات في أصل الاتفاقية، الاتفاقية ذهبت بعيد في منح الصلاحيات نعم هي تأخذ نفس مستوى البعثات الدبلوماسية وبالتالي سوف تأخذ نفس ميزاتها وفق ما يتمتع به الصليب الأحمر من اتفاقيات وهي اتفاقيات جنيف لعام 1949 ونحن طرف بها نعم يمكن أن نتفق ولكن في نص الاتفاقية هناك إمكانية الى عدم إعطاءهم كل هذه الامتيازات خاصة الامتيازات التي لربما تشكل خطر أمني وأنا كنت أتمنى أن تكون لجنة الأمن والدفاع شريك في هذه اللجنة لأنه هناك جانب أمني وأي تواجد للجان ومؤسسات أجنبية على أراضي العراقية يشكل تهديداً أو بشكل أو بآخر يمس الأمن الوطني بشكل عام اليوم نرى مثل هذه المؤسسة تأتي وتفتح فروعها وعندها امتيازات لا من خلال إمكانيات تفتيش بريدها ولا من خلال تفتيش تجهيزاتها ولا تفتيش منشآتها التي سوف تأخذها وكلها سوف تكون في حصانة كاملة لذا كيف يمكن أن نؤمن أن لا تكون هنالك خروقات؟ نعم نص الاتفاقيات تقول انه يمكن أن نلغي ونرحل أي شخص منهم بمجرد أن نعلمهم بأنه غير مرغوب به ولكن عندما يرتكب لا سامح الله جريمة أو شيء فنحن لا ننتظر بإبلاغه برحيله وفعله هو باقي ولربما هو مرتكب جرائم وأنا أعتقد أنه هذه المسألة مخلة بالأمن الوطني ولابد من مراجعتها في لجنة الأمن والدفاع حتى نعطي رأينا من هذا الجانب.
– النائب حيدر ستار المولى:-
إضافة الى ما تفضل بها الإخوة من نقاط شكلية وموضوعية أحب أن أضيف نقطة أخرى لعلها أكثر خطورة أن هذه الاتفاقية في حال المضي بها سوف تعطي الحق لمعتقلي تنظيم داعش الإرهابي بالحماية القانونية ومن ثم التعامل معهم كأسرى حرب لأنه اللجنة الدولية تصنف النزاعات الداخلية على أنها معارضة داخلية.

 

– النائب فريد خالد داخل الابراهيمي:-
من خلال طرح الموجود يجب إعادة النظر في هذه الاتفاقية أو على الأقل تعديلها لأنه موضوع خطر جداً أن تبنى اتفاقية على مصلحة وأمن البلد والشعب بمنح ضمانات وامتيازات للعاملين فيها حتى بعد انتهاء فترة عملهم وهذا ما لم يحصل عليه أي مسؤول دبلوماسي أو سياسي لا في العراق ولا في العالم.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
أولاً: في البداية أطلب من السادة أعضاء مجلس النواب رفض مشروع قانون تصديق اتفاقية المقر بين حكومة جمهورية العراق واللجنة الدولية للصليب الأحمر وذلك لعدم تحقق الشروط القانونية والدستورية في المصادقة على قانون عقد المعاهدات العراقي حيث أن المادة (2) من الفصل الثاني نطاق سريان قانون عقد المعاهدات العراقي رقم (35) لسنة 2015 قد نص على أن المعاهدات الدولية التي تعقد بأسم جمهورية العراق أو حكومياتها مع دولة أو دول أخرى وحكوماتها أو منظمة دولية أو أي شخص قانوني آخر تعترف به جمهورية العراق في حين أن منظمة الصليب الأحمر منظمة غير حكومية وعليه لا ينطبق عليها تعريف المنظمة الدولية الواردة في القانون وأن لجنة الصليب الأحمر تأسست من قبل خمسة أشخاص هم مواطنين سويسريين عام 1863.
ثانياً: أن المصادقة على مشروع هذه الاتفاقية يجعل العراق ملزماً بالقرارات التي تتخذها اللجنة الدولية دون أن يكون له الحق في إبداء الرأي أو التصويت عليها لكون العراق وحكومته أو أي دولة أخرى وحكومتها ليسوا أعضاء في اللجنة الدولية وليس لها مندوب يمثلها في مجلسها وبالتالي فان اللجنة الدولية بموجب هذه الاتفاقية سوف تكون صاحبة قرار ملزم للعراق وحكومته في أي شان من الشؤون التي تطلع بها خلافاً للحقوق الممنوحة للدول وحكوماتها باعتبارها صاحبة القرار.
ثالثاً: أن اللجنة الدولية في الوقت الحاضر ترتبط مع جمعية الهلال الأحمر العراقية باتفاقية موقعة بين الطرفين عام 2015 وفق القواعد المنظمة لعمل مكونات الحركة بموجب إحكام النظام الأساسي للحركة وهذه الاتفاقية أثبتت فاعليتها ولا يوجد مبرر لعقد اتفاقيات أخرى بالصيغة التي ذكرناها والتي تشمل عليها محالفات قانونية كما أوردناها تحت حصانات لها.
رابعاً: أن تشريع هذه الاتفاقية يمنح اللجنة الدولية تواجد دائم في العراق رغم أن المهام الموكلة لها بموجب اتفاقية جنيف قد جرى تحديدها في أوقات نزاعات المسلحة، لذا أطلب من السادة أعضاء مجلس النواب عدم التصويت على هذه الاتفاقية وردها.
– النائبة نجيبة نجيب ابراهيم خالد:-
لدي أسئلة أريد توجيهها للجنة:-
أولاً: اللجنة في تقريرها بينت الايجابيات والامتيازات للطرف الآخر والتي هي اللجنة الدولية ولكن ما هي المصالح المتحققة للجانب العراقي والذي لم نراه في التقرير.
ثانياً: بعض الزملاء قدموا مقترح انه إعادة النظر به وذكروا ضمن التقرير بأنه الهلال الأحمر لم يكونوا موافقين على هذه الاتفاقية ولم نعلم أسباب رفض الهلال الأحمر عندما تم مشاورتهم واخذ رأيهم بهذه الاتفاقية وكان من الأفضل أن نطلع على أسباب عدم موافقتهم.
ثالثاً: ثلاثة مرات رجعت هذه الاتفاقية الى الحكومة واتت الى البرلمان ولدينا ممثلين ووزراء خارجية لذا لماذا كل هذه التحفظات الموجودة مع العلم أن الحكومة أرسلتها للتصويت عليها والمصادقة عليها من قبل البرلمان.
رابعاً: أن فريق الصليب الأحمر موجودين ومنذ سنين موجودين ويعملون في العراق بموجب اتفاقيات وقرارات إذن هذه النشاطات والأعمال التي يعملون بها وفق أي سند قانوني؟ إذا كان حتى الاتفاقية لحد الآن نحن لا زلنا في طور المصادقة عليها أو لا لذا أرجو الإجابة على هذه الأسئلة.

 

– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
شكراً لجنابك وللإخوة الجالسين في المنصة من أعضاء اللجنة المحترمين، نحن نريد اتفاقية مع الصليب الأحمر الدولي ولكن بأي صيغة؟ وأي شكل؟ حتى لا يقال انه لا نريد الصليب الأحمر ولكن الصيغة هي المهمة وما كانت هي الاتفاقية والامتيازات والحصانات.
ثانياً: أن هذا حصل في عام 2008 والطائفية كانت في أوجها وبالتالي الآن الوضع غير وضع بعد داعش وانتصارات الموصل لذا أجواء تلك المرحلة غطت على التوقيع ولهذا يوجد بها امتيازات.
ثالثاً: كل الدول تعطي امتياز حصانة ومكانة ودبلوماسيات سفارات دول وبعثات وأمم متحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وهي كثيرة منظمات عامة كثير توجد منظمات أطباء بلا حدود وأنا طالب في منظمة أطباء بلا حدود ومنظمة العفو الدولية ومنظمة حقوق الإنسان هذه كلها منظمات بينما تأتي كل منظمة وتطلب امتيازات هذا لا يجوز.
رابعاً: الهلال الأحمر جهة قطاعية ينبغي أن نستوعب ملاحظاتهم والسيد رئيس الهلال الأحمر الدكتور ياسين المعموري أما تقومون باستضافته هنا لكي يتكلم أو في اللجنة تستهلكون تستنزفون نفسه بنفسه ومن ثم نمضي بالاتفاقية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قبل مداخلة اللجنة يوم أمس حصل لقاء مع رئيسة بعثة الصليب الأحمر في العراق وقدموا تقرير مفصل لا بأس من تزويد المجلس بشأنه بخصوص المساعدات والجهود التي بذلت في عموم محافظات العراق من قبل بعثة الصليب الأحمر لغرض اطلاع المجلس وبعد ذلك تقييم تصوراته عن حجم هذه الجهود خلال هذه الفترة.
– النائب عبد الباري محمد فارس زيباري:-
أولاً: نشكر السادة النواب على الملاحظات أن الموضوع تأخر كثيراً في لجنة العلاقات لكون هنالك وجهات نظر عديدة.
ثانياً: أول ما استمع له هو طلبنا من رئيس الهلال الأحمر بأن يحضر في الجلسة ونحن كلجنة العلاقات نحن نطرح الموضوع على المجلس والقرار للمجلس الموقر والآن نطرح وجهة نظر الكل وتوجد كتب أرسلناه الى رئيس الهلال الأحمر لحضوره ولم يحضر بل أرسل نائبه ومن بعدها طلبنا مرتين من رئيس الهلال الحمر أن يحضر وقد كان يتعذر كما يعلم رئيس اللجنة وأعضاءها بذلك.
ثالثاً: بالنسبة لأداء الصليب والهلال نحن أدرجنا مع القانون تقرير الهلال ومن ثم تقرير الصليب الأحمر ليكون السيدات والسادة الاطلاع على وجهتي النظر مضيفاً الى هذا أن الجهات العراقية سواء كانت وزارة الخارجية أو مجلس الوزراء أو الأمانة العامة أو مفوضية حقوق الإنسان قمنا بسؤالهم أمام اللجنة الموقرة هل ترون في تصديق هذه الاتفاقية مصلحة عراقية؟ قالوا نعم تحدث بعض السادة النواب عن خوفهم من مسألة الحصانة فلقد ذكروا أن هذه الحصانات الموجودة الدول الأخرى تعطي أكثر مما موجودة في هذه الاتفاقية إذن في كل المسائل نحن نطرح وجهة النظر العامة كلجنة العلاقات الخارجية لكم والقرار لكم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً للجنة المختصة.
*الفقرة الثانية عشرة: تقرير ومناقشة مشروع قانون الطعن لمصلحة القانون في الإحكام والقرارات الخاصة بالملكية العقارية. (اللجنة القانونية ولجنة الزراعة والمياه والاهوار ولجنة المرحلين والمهجرين)
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
فقط توضيح للإخوان لربما فاتهم أنا كنت من المعترضين على تمرير هذه الاتفاقية وأنا من دعا الى تأجيلها ويمكن طالت في اللجنة ونحن في وقتها قمنا باستضافة رئيس الهلال الأحمر والتقينا به أنا ورئيس اللجنة السابق السيد حسن شويرد الذي كان الآن يتحدث وذكر معلومات خطيرة جديرة بأن تؤخذ بنظر الاعتبار ولا ادري لماذا لم تضمن ضمن تقرير اللجنة؟ ولكن رئيس اللجنة السابق كان حاضر بلقاء السيد ياسين المعموري وكان الحديث واضح بالقضية وكان فيها معلومات خطيرة فبعض الأشخاص يدخلون الى المناطق التي تكون تحت سيطرة داعش ويقومون بتوزيع المساعدات ويخرجون كيف يدخلون الى مناطق تواجد داعش ويخرجون دون أن يكون هنالك حاجز؟ بعض المعلومات مثيرة للريبة والشك لذلك كنا ندعو الى التأني وعدم تمريرها إلا بعد استيفاء جميع الجوانب الشكلية والقانونية ورد موارد الشك الموجودة هناك ولا ادري لماذا لم يضمن حديث السيد رئيس الهلال الأحمر الذي كان قبل ستة أشهر أي قبل تغيير رئاسة اللجنة؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا جدل داخل اللجنة يمكن أن يتم.
– النائب فرات محمد عبد حسن التميمي:-
طبعاً نحن لجنة أساسية في هذا القانون وبأعتبار توجد اختلاف في وجهات النظر كبيرة على مشروع هذا القانون وإذا رأيت جنابك بأن يؤجل الى جلسة يوم السبت حتى نستفاد من حضور العدد الأكبر من النواب والخيار متروك لجنابك.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نمضي به الآن، تقرير؟ حول ماذا؟
– النائب عبد السلام عبد المحسن عرمش المالكي:-
أن الكل يعلم أن محافظة البصرة لم تستثنى من موضوع القطع المبرمج وإنما تعطى من حصة الكهرباء القسم الأكبر للشركات النفطية العاملة على مساحة أرض البصرة.
– النائب حسن توران بهاء الدين عبد الله:-
فقط لدي ملاحظة أن تقرير اللجنة القانونية غير مدرج ضمن الأوراق الموجودة والموزعة على السادة النواب ونحن لدينا رأي يمكن يختلف قليلاً عن ما موجود في تقرير لجنة الزراعة والمياه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لماذا لا تستجمعون آرائكم وتقدمون تقرير؟
– النائب حسن توران بهاء الدين عبد الله:-
نحن قلنا بان نؤجل ونوحد التقرير أو على الأقل نصل الى وجهات نظر متقاربة ثم يعرض يوم السبت أو الاثنين القادم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة القانونية هل لديكم استعداد بشان قانون مجلس الاتحاد؟ اللجنة القانونية بشأن تقرير قانون مجلس الاتحاد أيضاً هذه الفقرة يتم إرجاءها على جدول يوم السبت لأهمية الموضوع ويحتاج الى نقاش من قبل الجميع إذن جميع الفقرات الى يوم السبت إذن الجلسة ترفع الى يوم السبت الساعة الحادية عشرة صباحاً.
رُفعت الجلسة الساعة (2:30) ظهراً.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com