قانون استيفاء اجر المثل عن الاراضي المملوكة للدولة المتصرف فيها لاغراض غير زراعية
اللجنة المشرفة: لجنة الزراعة والمياه
القراءة الاولى بتاريخ 19-8-2017
قانون استيفاء اجر المثل عن الاراضي المملوكة للدولة المتصرف فيها لاغراض غير زراعية
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناءً على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية استناداً إلى أحكام البند (اولاً) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور
صدر القانون الاتي :
رقم ( ) لسنة 2017
قانون
استيفاء اجر المثل عن الاراضي المملوكة للدولة المتصرف فيها
لاغراض غير زراعية
المادة ــــ 1 ــــ اولاــــ يستوفى مايأتي :
أــــ ضعف اجر المثل عن الاراضي المملوكة للدولة غير المثقلة بحق التصرف او التي الت ملكيتها الى الدولة وفقاً للقانون المتصرف فيها تجاوزاً بدون عقد او اذن تحريـــــــــري من الجهة الحكومية المختصة لاغراض غير زراعية مهما كان نوع هذا التصرف .
ب ـــ اجر المثل عن الاراضي المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذا البند اذا كان التصرف لاغراض غير زراعية واقعاً من احدى دوائر الدولة والقطاع العام .
جـ ـــ اجر المثل عن الاراضي المملوكة للدولة التي كان صنفها السابق اميرية ممنوحة باللزمة أو مفوضة بالطابو المتصرف فيها لاغراض غير زراعية مهما كان نوع هذا التصرف وفق النسب الاتية :
(1) 3 ثلاثة ارباع اجر المثل عن الاراضي الممنوحة باللزمة التي تزيد 4 مساحتها على (5) خمسة دونمات
(2) 2 ثلثي اجر المثل عن الاراضي الممنوحة باللزمة التي لاتزيد مساحتهاعلى
3 (5) خمسة دونمات .
(3) 1 نصف اجر المثل عن الاراضي المفوضة بالطابو التي تزيد مساحتهاعلى
2 (5) خمسة دونمات .
(4) 1 ثلث اجر المثل عن الاراضي المفوضة بالطابو التي لا تزيد مساحتهاعلى
3 (5) خمسة دونمات .
ثانياــــ تعد الاراضي الموقوفة وقفا غير صحيح بحكم الاراضي المفوضة بالطابو لاغراض هذا القانون .
ثالثاــــ تسري النسب المنصوص عليها في الفقرة ( جـ ) من البند (اولا) من هذه المادة على الاشخاص الذين تنتقل حقوق التصرف اليهم لاي سبب كان بعد نفاذ هذا القانون .
المادة ــــ 2 ـــ اولاــــ تشكل لجنة بقرار من وزير المالية في مركز كل محافظة او قضاء برئاسة مدير عقارات الدولة في المحافظة او مدير المال في القضاء وعضوين احدهما من موظفي المحافظة او القضاء من ذوي الاختصاص والاخر خبير في هذا المجال
ثانياـــــ تشكل ضمن حدود امانة بغداد لجنة برئاسة موظف من دائرة عقارات الدولة لاتقل وظيفته عن مدير وعضوين احدهما من موظفي الدائرة المذكورة والاخر خبير في هذا المجال ويرافقها احد المهندسين او المساحين .
ثالثاــــ تتولى كل لجنة من اللجان المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة مايأتي :
أـــ الكشف على الارض .
ب ـــ تقدير اجر مثل الارض بعد تعيين مساحتها .
رابعاـــــ للجنة الاسترشاد ببدلات الايجار او اجر مثل الاراضي المجاورة والمماثلة ان وجدت .
خامساـــ تتخذ اللجنة قراراتها بالاكثرية وللعضو المخالف تدوين اوجه مخالفته واسبابها في محضر الكشف والتقدير .
سادساـــ تعرض تقديرات اللجنة على وزير المالية للمصادقة عليها ويكون البدل المصادق عليه نهائيا ويستوفى وفق احكام قانون تحصيل الديون الحكومية (56) لسنة 1977 .
سابعاـــ يعد محضر كشف وتقدير اجر المثل سنداً كافياً لاثبات التجاوز ومدته وتحقق اجر المثل.
المادة ـــ 3 ــــ اولاـــــ يمنح اعضاء اللجنة المنصوص عليها في البندين (اولا) و(ثانيا) من المادة (2) من هذا القانون اجوراً مقدارها (10000) عشرة الاف دينار لكل عضو و(5000) خمسة الاف دينار لكل من الموظفين المرافقين عن كل محضر كشف وتقدير اجر مثل عقار تقوم بتنظيمه .
ثانياــــ لايجوز ان يزيد مجموع الاجور الممنوحة لكل عضو من اعضاء اللجنة على (300000) ثلاثمائة الف دينار شهرياً و(150000) مائة وخمسون الف دينار شهرياً لكل مرافق .
ثالثاــــ لمجلس الوزراء تعديل الاجور المنصوص عليها في البندين (اولا) و(ثانيا) من هذه المادة بناء على اقتراح وزير المالية وموافقة لجنة الشؤون الاقتصادية .
رابعاــــ تستوفى من المتجاوز او المتصرف نسبة (2%) من مقدار اجر المثل لتغطية اجور اللجان اللجنة المنصوص عليها في البندين (اولا) و(ثانيا) من المادة (2) من هذا القانون مع المصاريف ويوزع المتبقى من تلك النسبة على موظفي الدائرة التي تتولى تقدير واستيفاء اجر المثل والموظفين المساندين لهم وفق ضوابط يصدرها وزير المالية .
المادة ـــ 4 ــــ يلغى قانون استيفاء اجر المثل عن الاراضي المملوكة للدولة المتصرف فيها لاغراض غير زراعية رقم (114) لسنة 1963 وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذة بما لايتعارض مع احكام هذا القانون لحين مايحل محلها او يلغيها .
المادة ـــ 5 ــــ لوزير المالية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون .
المادة ـــ 6 ــــ ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
الاسباب الموجبة
لغرض الحد من التجاوزات على الاراضي المملوكة للدولة المتصرف فيها لاغراض غير زراعية وبغية تحديد نسب استيفاء اجر المثل عن تلك الاراضي ومنح اجور للجان الكشف والتقدير .
شـــرع هذا القانــــون