مجلس النواب يقرر تكليف النزاهة والقانونية بالتحقق من ادعاءات دفع اموال للنواب
قررت هيئة رئاسة مجلس النواب في الجلسة الخامسة عشر التي عقدت برئاسة الدكتور سليم الجبوري اليوم السبت 19/8/2017 تكليف لجنتي النزاهة والقانونية النيابيتين باستلام الادعاءات بخصوص تصريح النائبة هدى سجاد عن دفع مبالغ لبعض السيدات والسادة النواب والتحقق من ذلك.
كما صوت المجلس على مقترح ينص على عدم السماح للنائب بسحب توقيعه من طلب الاستجواب
مجلس النواب العراقي
الدائرة الاعلامية
19/8/2017