محضر جلسـة رقـم (15) السبت (19/8/2017) م

عدد الحضور: (168) نائباً.

بدأت الجلسة الساعة (11:50) ظهراً.

– السيد رئسيس مجلس النواب:-

بسم الله الرحمن الرحيم.

نيابة عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة الخامسة عشرة من الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الرابعة، الفصل التشريعي الأول، نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.

– النائب عرفات كرم مصطفى برايم:-

يتلو آيات من القرآن الكريم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة قبل البدأ بجدول الأعمال وإشارة إلى ما أعلنته السيدة النائبة هدى سجاد من أن سحب بعض السادة النواب تواقيعهم بالموافقة على الإستجواب يكون بناءاً على مبالغ تدفع لهم وهذا ما تم إعلانه بشكل واضح في القنوات الفضائية وأستناداً إالى المادة (87 ثانياً) والمادة (92) من النظام الداخلي للمجلس تقرر تكليف لجنة النزاهة من الأن بالنظر والتحقيق في هذه الإدعاءات وإعلام المجلس رأيها فيما تخلص اليه من نتائج والحقيقة الأن، وإذا تم ثبوت هذه الإدعاءات فالمجلس سيتخذ القرار اللازم بحق من يثبت بحقه وإذا لم تثبت هذه الإدعاءات فهناك إجراءات سيتخذها المجلس بحق من يدعي على المجلس وبحق النائبة، السيدات والسادة مجلس النواب ليس حائط واطيء كل من يأتي يتهمه ويكيل الإتهامات جزافاً هذا أمر مرفوض تماماً، من الأن تبدأ لجنة النزاهة بالتأكد بهذا الجانب وتوافي المجلس، وتشرك اللجنة القانونية حتى نعلم الإجراء الذي يجب أن يتخذ بهذا الجانب.

الأمر الثاني: السيدات والسادة نتقدم إليكم بمقترح يحتاج إلى موافقتكم أن النائب الذي يوقع على عملية الإستجواب لا يسمح له بسحب توقيعه بعد حين، تصويت على هذا المقترح

(تم التصويت بالموافقة).

يثبت ذلك.

لجنة النزاهة واللجنة القانونية توافينا بكل الإجراءات بهذا الجانب، رئيس اللجنة القانونية تفضل. بدون الدخول بالحيثيات والتفاصيل لا حديث إلا بعد وصول التحقيق بهذا الجانب.

– النائب محسن سعدون أحمد السعدون:-

نظراً للإتهامات الخطيرة التي صدرت من بعض النواب بحق أعضاء مجلس النواب اليوم صباحاً إجتمعت اللجنة القانونية وتطلب من هيأة الرئاسة تشكيل لجنة تحقيقية سريعة على أن تظهر النتائج خلال يومين أمام الإعلام والشعب العراقي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اللجنة القانونية ولجنة النزاهة هذا الذي تم إتخاذه، خلال (48) ساعة هذه هي المدة الممنوحة لهم.

– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي (نقطة نظام):-

واقعة إستجواب وزارة الإتصالات مشابهة لكل وقائع الإستجوابات التي حصلت في مجلس النواب، اليوم سمعة مجلس النواب على المحك، أتمنى على سيادتك أن يكون التحقيق في كل الإستجوابات الثلاث التي ثارت حولها الشبهات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

من لديه إدعاءات من هذا القبيل اللجنة القانونية ولجنة النزاهة جالسة إحاطتها علم بكل التفاصيل.

القضية الثانية: كل الإدعاءات تستمر لجنة النزاهة واللجنة القانونية بالتحقيق بشأنها ولكن ما هو عاجل والذي تم الحديث بشأنه أمام الرأي العام والمطلوب من مجلس النواب أن يوضح الحقائق، ما تم الإفصاح عنه بشكل واضح في قول النائبة وما عداها أيضاً سيجرى التحقيق بشأنه، إستلام الإدعاءات والتثبت من صحتها وإعلام المجلس من عدمه، أرجوكم لا دخول بالمضامين والحيثيات إلا بعد أن يثبت ذلك من خلال اللجنتين.

– النائب صادق حميدي إبراهيم الركابي:-

توجد قضية سبقت موضوع النائبة، يوجد زميل لنا هنا إتهم أعضاء مجلس النواب بأخذ رشاوى وإلى الأن نحن لا نعرف النتيجة، نحن نريد أولاً التحقيق في الأمر الأول ثم يتم التحقيق في الأمر الأخير. لا نقبل أن يمضي إتهام بدون تحقيق وإتهام يجري فيه تحقيق.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

كل هذه المسائل يجري التحقيق بشأنها لكن مرة أخرى ما هو مثار الأن وعاجل ويحتاج إلى بيان رأي من اللجان المكلفة بالتحقيق وإعلام المجلس وإتخاذ الإجراءات اللازمة فيما تم الحديث عنه الأن.

الفقرة ثانياً: سأعطي فرصة وأعطي نقطة نظام لكل من يرغب لكن لدينا تصويت الأن.

*الفقرة ثانياً: التصويت على صيغة قرار بخصوص إلزام وزارة الكهرباء بإستثناء محافظة البصرة من القطع المبرمج وإعطائها كامل حصتها خلال أشهر الصيف.

سأعطي المجال لمن يعتقد أن لديه نقطة نظام أذا كانت فعلاً نقطة نظام، السيد ممثل الحكومة بخصوص هذه الفقرة موجود رأي وأيضاً ستتلى صيغة القرار لغرض التصويت عليه من قبل المجلس الموقر.

 

 

– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة):-

أنا يوم الخميس تطرقت إلى نفس الموضوع وحتى المجلس الموقر يكون على بينة أنا لدي أرقام بالتالي الموضوع لا يخضع للفيس بوك ولا إلى الأمور الإفتراضية أو العالم الإفتراضي ألذي بعض الإخوة والأخوات تكلموا بها، معدل تجهيز البصرة من 10/8 الى 17/8 / 2017 (2840) ميغا في حين نحن حسب المعادلة التي نعمل بها لتقسيم الكهرباء على المحافظات المفروض حصة البصرة (1430) ميغا ونحن بدل (1430) نعطي (2880) ميغا معدل في هذا الإسبوع بالتالي خارج البرمجة وغير مبرمج وما موجود من الكهرباء حالياً معدل (19،5) الى (20) ساعة أو (21) ساعة يومياً وأحياناً ينزل إلى (19) ساعة ومن يريد الإطلاع يدخل على البرنامج ( أون لاين) موجود بالدقائق والساعات أما ما يحصل داخل البصرة من إنخفاض الكهرباء أو ساعات التجهيز فهذا مرده إلى وجود خلل داخلي في محافظة البصرة، أما الحكومة الإتحادية فملتزمة أن تكون حصة البصرة مستثناة من القطع المبرمج.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السادة اللذين قدموا صيغة القرار ممكن يتفضلون بقراءة صيغة القرار لإطلاع المجلس وإذا كان لدى الحكومة رأي لتعديل بعض مضامينه لا بأس وبعد ذلك يتم التصويت عليه. سنعود إلى نقاط النظام، فليقرأ الصيغة ثم نعود إلى وجهات النظر.

– النائب خلف عبد الصمد خلف علي:-

الهدف من مطالبتنا هو وصول الكهرباء للمواطنين وليس الهدف منها بيان أن الحكومة أعطت البصرة ألف أو ألفين أو ثلاثة ألاف المشكلة كما جمعنا المعلومات من أهل الإختصاص المشكلة ليست كمية الكهرباء المشكلة كيف تصل هذه الكمية للمواطنين وعليه إن شاء الله سنوضح الأسباب، الكهرباء موجودة لكنها لا تصل إلى المواطنين وأهل الإختصاص في البصرة قرار رئيس الوزراء (22) ساعة إلا أن الواقع (18 إلى 20) ساعة وللأسباب التي ستذكر في القرار إن شاء الله.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

إذاً إقرأوا صيغة القرار إن وجدت ملاحظة.

– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-

قرار حول إستثناء البصرة من القطع المبرمج.

بسم الله الرحمن الرحيم

بإسم الشعب، إستاذاً إلى المادة (59) ثانياً من الدستور قرر مجلس النواب ما ياتي:

المادة الاولى: تلتزم وزارة الكهرباء بتنفيذ الآتي:

أولاً: الإسراع بخطوط ربط محطة الرميلة الإستثمارية والتي ستدخل ألف ميغا واط للشبكة مطلع عام 2018.

ثانياً: ربط محولة أوتو جديدة في محطة الهارثة لزيادة إستقرارية الفولتية على شبكة 132.

ثالثاُ: الإسراع بتنفيذ خط قرنة – رميلة 400 كي في لتحسين واقع المنظومة في منطقة شمال البصرة.

رابعاً: ربط محولة أوتو في محطة شط البصرة لدعم الفولتية على شبكة 132.

خامساً: الإسراع بإستغلال محولات الأوتو  لمحطة النجيبية – الغازية لزيادة إستقرار الفولتية على شبكة 132.

المادة الثانية: ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

الأسباب الموجبة: نظراً للظروف المناخية التي تمر بها محافظة البصرة في فصل الصيف المتمثلة بإرتفاع درجات الحرارة والرطوبة والتلوث البيئي حيث سجلت في العام الماضي من المناطق الاعلى في درجات الحرارة في العالم ولكون المحافظة من المحافظات المعطاءة لكل العراق لما تعطيه من ثروة نفطية تسهم بشكل كبير في إقتصاد البلد صدر هذا القرار.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نقطة نظام النائب رعد الدهلكي والمجلس الموقر سنعرض الصيغة للتصويت.

– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي (نقطة نظام):-

أكيد نحن نقدر ونحترم حقوق الشعب وخصوصاً أهالي البصرة وما يعانوه من إنقطاع الكهرباء والمناخ الذي يحيط بأهل البصرة وهذا حق من حقوق أهل البصرة والشعب العراقي بالكامل لكن إذا ما أقر هذا القرار فإنه إن دل على شيء سيدل على إعترافنا بفشل الحكومة بعدم توفير الكهرباء في العراق بالكامل خلال المرحلة القادمة، إعتراف صريح من البرلمان.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذا لا علاقة له.

– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي (نقطة نظام):-

لا سيادة الرئيس له علاقة، إبن البصرة نعطيه كهرباء كاملة ويستحق لكن إبن ديالى وإبن الحلة هل هو غير مشمول بالكهرباء، إذا ما عزمنا على توجه لإقرار القرار وهذا رأيي أتمنى إضافة فقرة شمول محافظة ديالى بالقطع المبرمج لأنها أصلا ليس فيها كهرباء فأتمنى أن يكون فيها قطع مبرمج حتى نسير في خطوة متقدمة للأمام مع المحافظات الاخرى.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد النائب ممكن تقديم صيغة قرار خاص والمجلس قطعاً سيأخذها بعين الإعتبار.

السيدات والسادة تليت الأن صيغة قرار تتعلق بالوضع الخدمي

– النائبة لقاء مهدي وردي حمد (نقطة نظام):-

ما تلي من إيضاحات من قبل الإخوة مقدمي القرار لا تنسجم مع ما موجود بأنه إستثناء من القطع المبرمج، ما تلي يقول أن على الحكومة إتخاذ إجراءات محلية لإيصال الكهرباء الى مواطنيها لكن صيغة القرار لا تنسجم مع ما قدم من قبل الإخوة، وأيضاً أتمنى أن يضاف إلى صيغة القرار إعطاء المحافظات المدمرة حصصهم المخصصة من قبل الوزارة حيث لا تصل لهم (40% ) من حصصهم المخصصة ويتم قطع الكهرباء ليومين أو ثلاثة أتمنى أن تضاف هذه الفقرة إلى صيغة القرار.

– النائب عباس حسن موسى البياتي (نقطة نظام):-

البصرة تستحق أكثر من هذا لكن أنا لدي ملاحظة ( ينفذ من تأريخ نشره) هذه الجريدة تصدر مرة واحدة في الشهر ويفضل القول

( ينفذ من تأريخ إقراره) ينفذ من تأريخ نشره  يعني تنتظر شهر وعشرة من آب تفتح من الشتاء باب ماذا تعمل إذن بالكهرباء.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

من تأريخ المصادقة عليه، السيدات والسادة إسمحوا لنا، السؤال هل أن الحكومة تجاوب ، لا أدري هل أن الإجراء الذي تم تلاوته الأن يؤثر على باقي المحافظات أم لا يؤثر؟

– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة):-

إن ربط أجهزة الأوتو التي تفضل بها السيد النائب كان لدينا إجتماع قبل إسبوع بخصوص ربط الاوتو في جميع المحافظات الذي حدث أننا سندخل الشهر التاسع وستم البدأ بها لكنها لن تكتمل حتى الشتاء، جميع المحافظات إذا ربطت على الأوتو لا توجد مشكلة وهو أفضل لجميع المحافظات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

إذن لا يؤثر؟

 

– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة):-

أبداً

– السيد رئيس مجلس النواب:-

جيد، السيدات والسادة تليت صيغة القرار المتعلق بالوضع الخدمي وتحديداً الكهرباء في محافظة البصرة، التصويت على صيغة القرار.

(تم التصويت بالموافقة).

قبل أن نستأنف فقرات الجدول يعزي مجلس النواب العراقي النائب مشعان الجبوري لوفاة شقيقه نسال الله سبحانه وتعالى لذويه الصبر والسلوان وللمتوفي الرحمة والغفران، الفاتحة على روحه وعلى جميع موتى وشهداء العراق، فقط ننتهي من فقرات التصويت ثم نرجع.

* الفقرة ثالثاً: إستكمال التصويت على مشروع قانون إنتخابات مجالس المحافظات والأقضية. (اللجنة القانونية لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم)

أولاً: السيدات والسادة ممكن تتفضلون مكانكم

ثانياً: بخصوص مشروع القانون المتبقي فيه مادتين وهما متعلقتين بوضع كركوك للأسف لحد هذه اللحظة لم يحصل تفاهم وأخر مهلة يمكن أن تعطى لممثلي مكونات محافظة كركوك أن يجلسوا اليوم أو غد ولا مانع برعاية رئاسة المجلس لغرض التوصل إلى صيغة مقبولة وسيكون يوم الأثنين آخر موعد لعرض مشروع القانون على جدول الأعمال للتصويت عليه.

– النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني:-

أخواتي وإخواني أعضاء مجلس النواب أرجو الانتباه قليلاً لأن هذا الموضوع مهم وقانون الانتخابات مهم للجميع وكلكم تعلمون بأن سبب تأخير التصويت على القانون برمته هو موضوع كركوك وأنا باعتباري ممثلة عن الكرد وكركوك أود أن أطرح جملة من الأمور التي هي أن شاء الله في صالح القانون وما تفضل به جنابك لأن هنالك اجتماعات أعضاء مجلس النواب أخواتنا وإخواننا غير مطلعين عليه كأنما سوف نبدأ اليوم أو بدأنا قبل يومين بالتفاوض، التفاوضات والاجتماعات مستمرة منذ شهور للتوصل الى صيغة حول انتخابات مجلس محافظة كركوك، جرى أكثر من اجتماع في كركوك بحضور أعضاء من المكتب السياسي للأحزاب الكردستانية وكذلك الإخوة التركمان والإخوة العرب، كانت هنالك تفاهمات ولكن أيضاً مع الأسف كان هنالك في بعض الأحيان تراجع عن بعض التوافقات في اليوم الذي يليه. سيادة الرئيس نحن نشكر جنابك تحديداً وهيأة الرئاسة راعت أكثر من اجتماع ورسالتنا التالي (كركوك الكل ينادي بأنها مدينة الجميع والعراق المصغر، نطلب منكم ونترجاكم لا تُحرموا كركوك من إجراء انتخابات مجلس المحافظة فيه، اليوم كل أبناء كركوك بكل مكوناتها تطلب تجديد مجلس محافظة كركوك، منذ عام 2004 لم تجرى انتخابات في محافظة كركوك، وهذا مطلب جماهير كركوك، قد تكون لبعض الأحزاب إرادات أخرى ولكن إرادة الشعب في إجراء الانتخابات ونحن ممثلي الشعب). فقط بعض من النقاط الحكومة وهذا مهم وممثل الحكومة موجود، رأي الحكومة مع إجراء الانتخابات وبالدليل أن الفقرة التي جاءت من الحكومة تطلب إجراء انتخابات في كركوك أسوةً بباقي المحافظات مع بعض التعديلات، لا مانع من التعديلات ولا مانع من التوافق والاطمئنان للأطراف الأخرى وتقاسم المناصب وإعادة تدقيق سجل الناخبين، نحن كلفنا حتى المفوضية بإعادة سجل الناخبين، آخر ما أريد أن أقوله نحن صوتنا على أن تجرى الانتخابات النيابية ومجالس المحافظات في يوم واحد، الآن لا معنى ولا مبرر أن نسمح بإجراء الانتخابات البرلمانية ولا انتخابات مجالس المحافظات في كركوك وبنفس سجل الناخبين راجين منكم جميعاً انتم جزء من هذه العملية وليس فقط نواب كركوك نعدل الفقرة بما يعطي اطمئنانات واستحقاق كل مكونات كركوك، ولكن أرجو منكم أخواتي وإخواني نفسكم معنا نريد انتخابات مجلس محافظة كركوك وتثبيتها لكي تتمتع كركوك بحقوقها القانونية أسوةً بأخواتها المحافظات الأخرى.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اللجنة الموجودة، حصل تكليف بتأجيله.

– النائب ارشد رشاد فتح الله الصالحي:-

السيد رئيس مجلس النواب، السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب المحترمون، كلنا أمل أن نحقق ما يريده الشارع وما يريده الجمهور وأنا باعتباري ممثل عن القومية التركمانية في البرلمان ونيابة عن زملائي من أعضاء مجلس النواب من المكون التركماني، نحن مع إجراء الانتخابات في كركوك وكركوك ليس فقط عراق مصغر كل المحافظات العراقية عراق مصغر، الموصل أكثر تنوعاً من كركوك، لذلك نحن أيضاً من يريد أن تجري الانتخابات لأنه ما حصل منذ عام 2005 ولحد الآن، نعم وضعت كركوك في موقع حساس.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أرجو الاختصار، إذاً موقفكم مع إجراء الانتخابات؟

– النائب ارشد رشاد فتح الله الصالحي:-

أرجو أن تسمح لي، بعد أن رأينا هنالك عدم وجود الثقة مع كل الأسف بين المكونات في كركوك لابد لنا أن يكون لنا ضمان لمستقبلنا في كركوك، أن الذي حصل في قضية رفع العلم من قبل ممثلي مكون واحد في كركوك، هذه القضية وضعت التركمان في موقع حساس بحيث أن مجلس محافظة كركوك بمكون واحد بإمكانه أن يقرر ما يشاء.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أريد أن أقول شيء، إذا تسمح لي، هذا نقاش، أريد أن أوضح مسألة، الآن متفضل جنابك والإخوة ممثلي المكونات يتحدثون عن الأُطر العامة والمواقف بالرغبة بإجراء الانتخابات.

– النائب ارشد رشاد فتح الله الصالحي:-

أنا لدي نقاش وسوف أوضح لماذا تأجلت؟ ولماذا نحن الآن نريد الانتخاب؟ بعد قضية العلم حصلت قضية الاستفتاء، لذلك نحن كمكون تركماني علينا أن نحافظ على مستقبل كركوك، مستقبل كركوك السياسي والإداري ضمّنتها المادة (37) التي جاءت من الحكومة لأننا رأينا أن القانون رقم (21) يظلم كركوك، لذلك نحن كمكون تركماني مع إجراء الانتخابات وفق ثلاث مقترحات، النص الحكومة، مقترح الإخوة الكرد، ومقترح العرب والتركمان. نحن مع إجراء الانتخابات.

– النائب محمد علي محمد تميم:-

إبتداءً وبدون مقدمات، المكون العربي أيضاً مع إجراء الانتخابات ونحن أيضاً مع المادة المقترحة من الحكومة بما يتعلق بالمادة (37) ولكن لدينا ملاحظات، لا نريد أن نجري انتخابات بمقاسات قد تُغير وضع كركوك أو مستقبل كركوك الإداري والسياسي، لذلك كان لنا ملاحظات فيما يتعلق وهي ملاحظات الحكومة أيضاً فيما يتعلق بسجل الناخبين وحجم التغيير الديموغرافي الذي حصل وكذلك الإشكالات الأمنية في قضية تحرير الحويجة وتأخير بعض المناطق من كركوك من غير الحويجة ولاتزال تحت سيطرة تنظيم داعش الإرهابي ووجود الآف النازحين في كركوك وفي محافظات أخرى من مناطق الحويجة ومناطق داقوق وحتى المناطق التابعة لقضاء الدبس، لهذا نحن مع التصويت على ما جاء من الحكومة في المادة (37) ولدينا ملاحظة فيما يتعلق بالمادة (52)، ولهذا نحن نؤكد مع إجراء الانتخابات ولسنا معطلين لإجراء الانتخابات في كركوك ولكن وفق ما جاء من الحكومة ووفق ما عدلناه في المادة (52).

 

 

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

إذاً الآن تؤجل هذه الفقرة الى يوم الاثنين.

*الفقرة رابعاً: التصويت على مشروع قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008، (اللجنة القانونية، لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم).

قبل أن نأتي الى هذه الفقرة لجنة التربية وعلى مدى يومين تقدم صيغة قرار بحسب قولها انه تم التفاهم بشأنه مع وزارة التربية ولأن صيغة القرار أيضاً قد اعتمدها المجلس في العام الماضي، لذا الآن سوف أتلوه على جنابكم وأيضاً قد يحتاج الى موافقة المجلس مضمون القرار فقرتين:-

أولاً: السماح لطلبة الصف السادس الإعدادي بمنحهم فرصة تحسين المعدل.

ثانياً: مراعاة جدول الامتحانات.

لذا أطلب من المجلس الموقر التصويت. السيد رئيس لجنة التربية ممكن التوضيح.

– النائب رياض غالي مفتن راضي:-

حقيقة للظروف التي لحقت بالطلبة في أثناء الامتحانات ولمطالبات كثيرة من أعضاء مجلس النواب العراقي والسيدة النائبة إقبال الغرباوي أيضاً جمعت أكثر من (80) توقيع ومطالبات للطلبة وأولياء أمورهم بمنح فرصة تحسين المعدل للطلبة وكذلك جدول الامتحانات الذي كان في تاريخ 6/9 أي بعد العيد الذي تم تحديده قبل ثلاثة أشهر ولكن الآن تم تقديمه الى يوم 26/8 أي قبل العيد بأربعة أيام.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سؤال، هل أن لجنة التربية تفاهمت مع الوزارة المختصة؟ حتى لا ندخل في إختصاص الوزارات؟

– النائب رياض غالي مفتن راضي:-

نحن عندما أتانا الطلب عملنا كتاب الى وزارة التربية طلبنا منهم هذا الشيء، ونحن الآن أيضاً مجلس النواب صوت على نفس هذا القرار، نطلب بصورة عامة تحسين المعدل وللوزارة تحديد مادة أو مادتين أو ثلاث مواد.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة استمعتم الى وجهة نظر لجنة التربية والقرار لكم.

أولاً: السماح لطلبة الصف السادس الإعدادي بمنحهم فرصة تحسين المعدل.

ثانياً: مراعاة جدول الامتحانات.

التصويت على هذه الصيغة، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

الآن اللجنة القانونية ولجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم بالفقرة رابعاً التصويت على مشروع قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير منتظمة بإقليم رقم (21).

– النائب سوران اسماعيل عبد الله خضر:-

يقرأ المادة (1) مقترح اللجنة من مشروع فانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير منتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة، الآن المادة (1) ثانياً مقترح اللجنة.

اللجان المختصة، ليس هنا مجال للنقاش فيما بينكم.

المادة (1) الفقرة ثانياً مقترح اللجنة، هل يمكن التوضيح؟ اللجنة المختصة، هل أنتم مؤيدين؟

– النائب سوران اسماعيل عبد الله خضر:-

أن هذا القانون كجهة موضوعية كإجراءات موضعية للتوضيح فقط وصف توضيحي والباقي على مجلس الناحية واللجنتين متفقتين على هذا الشيء اللجنة القانونية ولجنة الأقاليم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة مرة أخرى، المادة (1) ثانياً مقترح اللجنة، تصويت.

الفرق إضافة مجلس الناحية فضلاً عن مجلس المحافظة والقضاء، من مع ثانياً مقترح اللجنة؟ الآن تُحسب الأصوات.

(تم التصويت بعدم الموافقة).

السيدات والسادة الآن تستمعون الى رأي لجنة الأقاليم والمحافظات، سوف نأتي على رابعاً مقترح اللجنة أيضاً في الأصل يتحدث عن المجلس المحلي أي مجلس القضاء، رابعاً اللجنة تقول المجلس المحلي هو مجلس القضاء ومجلس الناحية، من يؤيد رأي اللجنة؟ تصويت رابعاً مقترح اللجنة.

(تم التصويت بعدم الموافقة).

الآن المادة (1) كما جاءت، التصويت بجميع فقراتها، المادة (1) تصويت، المادة (1) في الأصل.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-

يقرأ المادة (2) مقترح لجنة الأقاليم والمحافظات من مشروع قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم.

أرجو من جنابك فقط انتباه فقط توضيح، أن هذا الموضوع يتعلق بعدد أعضاء مجلس المحافظة نحن في القانون المرسل من قبل الحكومة فيما يتعلق بقانون مجالس المحافظات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ما هي الضرورة لهذا التوضيح؟

– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-

وزعنا الآن على الإخوة والأخوات إحصائية على مقترح لجنة الأقاليم مقترح اللجنة القانونية والمقترح المرسل من قبل الحكومة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

جنابك يوم الذي حصل الاجتماع المشترك ولم تحضر وبعثت مكانك أحد نواب اللجنة القانونية وقلت لي قمت بتخويله بكل الصلاحيات، أليس صحيح؟ وتم الإتفاق على هذه الصيغة.

– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-

كلا، نحن قلنا للجنة الأقاليم نطرح كل المقترحات المتعلقة بعدد أعضاء مجلس المحافظة أمام مجلس النواب ويوجد نص جاء من الحكومة وهذا المقترح من قبل الأقاليم ويوجد مقترح من قبل اللجنة القانونية وقمنا بتوزيع الاستمارة الموجودة بالإحصائية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أوضح المسألة، نص الحكومة كان موجود في قانون انتخابات مجالس المحافظات وحينما بدأنا بالتصويت على مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات قلنا أن هذا أصل لا يمكن أن يكون في قانون الانتخابات وإنما يُحال الى قانون رقم (21) المتعلق بهيكلة مجالس المحافظات، الآن يوجد مقترح من اللجنة ما عدا الفقرة (3) التي تتحدث عن مجلس الناحية لأنه سقط بحكم المادة (1) بمعنى المادة (1) والمادة (2) ثانياً تعرض للتصويت وهو مقترح اللجنة، السيد رئيس لجنة الأقاليم وضح النص، طلبت من السيد رئيس لجنة الأقاليم يوضح النص لأنهم هم الذين كتبوه.

 

– النائب سوران اسماعيل عبد الله خضر:-

أتصور حدث إرباك في المجلس بسبب القانونين، في التصويت في ذلك اليوم اقترحنا هذا الشيء، القضايا الموضوعية نحيلها إلى قانون مجالس المحافظات، المجلس أقر بهذا، فحولنا المقترح على هذا الاساس الى قانون مجالس المحافظات.

– النائب خالد عبيد جازع علي الاسدي:-

في أثناء تصويتنا على قانون الانتخابات صوتنا على إحالة ما كان قادم من الحكومة في قانون الانتخابات على هذا القانون، الآن في هذا القانون اللجنة لم تدرج ما أحلنا عليها بتصويت مجلس النواب، فينبغي أن يُدرج الآن حتى نصوت عليه.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ممكن أن توضحوا اللجنة ما يُذكر الآن.

– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-

الأمر الواضح يتعلق بعدد اعضاء مجالس المحافظات، النص الذي كان مرسل في قانون الانتخابات أنا سوف اقرأهُ لكم، نص الحكومة (يتكون مجلس المحافظة من (10) مقاعد يضاف اليها مقعد (1) لكل (200,000) نسمة فما زاد عن (1) مليون نسمة، بحسب أحدث احصائية معتمدة وفقاً للبطاقة التموينية، التي على اساسها تم وضع سجل الناخبين على ان لا يزيد عن (35) مقعداً)، هذا النص المرسل من قبل الحكومة، يوجد مقترحين على هذا النص، مقترح اللجنة القانونية، ومقترح الأقاليم، سوف أقرأ لكم مقترح اللجنة القانونية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التوضيح واضح لا يحتاج، فليعرض ما لديه، والمجلس يقرر.

– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-

مقترح اللجنة القانونية، هذا أول مقترح (يتكون مجلس المحافظة من (10) مقاعد يضاف اليها مقعداً (1) لكل (500,000) نسمة، فما زاد عن (1000,000) نسمة بحسب احدث احصائية معتمدة وفقاً للبطاقة التموينية، التي على اساسها تم وضع سجل الناخبين على ان لا يزيد عن (35) مقعداً).

مقترح لجنة الأقاليم كما يلي: (يتكون مجلس المحافظة من عدد من الاعضاء بنسبة مقعد (1) لكل (100,000) الف نسمة من سكان المحافظة على ان لا يقل عن (10) مقاعد ولا يتجاوز العدد عن (50) مقعد).

مقترح الحكومة ومقترحين من لجنتين الأمر متروك لأعضاء مجلس النواب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

انتم كلجنة قانونية، ما هو رأيكم؟

– النائب صالح مهدي مطلب الحسناوي:-

عندما يصوت مجلس النواب، على نقل مادة قانونية من قانون الى آخر يجب ان تدرج في محتوى القانون في فحوى القانون، الآن غير مدرجة، الذي قرأه السيد رئيس اللجنة القانونية لقانون آخر ليس له علاقة بهذا القانون، كيف نصوت عليه؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نصوت على ما يُقرأ، على ما يُسمع، لا على ما يُكتب، فما يتُم قراءته الآن بعلم المجلس وقناعته وتصويته يُعتمد كنص.

– النائب خالد حمد علاوي المفرجي:-

نحن قبل يومين اتفقنا مع اللجنة القانونية وبحضور جميع اعضائها، ولجنة الأقاليم بحضور جميع اعضائها، على أن هذا المقترح المقدم من قبل لجنة الأقاليم هو الذي يمضي، ومعلوم ان اللجان هي ممثلة للكتل، وهذا المقترح المقدم من لجنة الأقاليم مستند على مادة دستورية، اليوم مثلما عضو مجلس النواب يمثل (100,000) نسمة نحن نُريد عضو مجلس المحافظة ايضاً يمثل (100,000) نسمة، المقترح القادم من الحكومة يقول (500,000) فما فوق على ماذا أستند؟ سوف يصبح اختيار خاطئ للمحافظات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ليس مجال للنقاش هنا، الآن المجال عرض النصوص والحصول على موافقة المجلس، أنتم اذا لجنتين غير متفاهمين لماذا جالسين على منصة واحدة وتقرؤون نفس القانون؟ هل يجوز هذا؟ فأذا غير متفقين.

– النائب سوران اسماعيل عبد الله خضر:-

نحن اتفقنا في لجنة الأقاليم واللجنة القانونية الجميع مع هذا المقترح، أصبح لدينا مقترحين مقترح الحكومة والمقترح الذي اتفقنا عليه، المقترح الذي وضعناه على اساس دستوري ومعيارهُ معيار قانوني دستوري، أرجوكم حتى تفهمون الموضوع بشكل جيد، تقليص العدد يصبح (50%) إلى (52%) نفس النتيجة وايضاً لدينا سند قانوني.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اذاً لا نقاش فيما بين اللجنتين، سوف نتكلم بالسياقات، لا توضيح ولا غيرها، أبداً لا يوجد توضيح، اللجنة المختصة الخيار المطروح في كل قضية أنتم مختلفين عليها، نعرض رأي اللجنتين، والمجلس هو الذي يقرر باعتماد ما يراه مناسب، هذا خيار، خيار آخر أنتم تقولون نستطيع التفاهم في صيغة واحدة فيما بين اللجنتين ونستطيع ان نعطيكم فرصة ليست طويلة الى يوم الأثنين حصراً تستطيعون ان تتفاهموا او لا تستطيعوا؟ فقط أسألهم اللجنتين، رئيس اللجنة القانونية تستطيعون تتفاهمون في جلسة تعقدوها غداً مشتركة لغرض حسم المختلف عليه.

– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-

حسنأ سيادة الرئيس، نؤجله إلى يوم الأثنين ونعرضه للتصويت.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة، ما يتعلق بقضية الأعداد حصراً والمادة التي تم ذكرها يتم ارجاءها الى حين إعداد صيغة مقبولة من اللجنتين، فأذا لم يتم سنعرض الخيارات والمجلس هو الذي يقرر، الآن نستأنف باقي المواد.

– النائب علي عبدالجبار جواد علي شويلية:-

اولاً: إذا تتذكر في الجلسة التي حصل فيها انتخاب مجالس المحافظات، طلبت من جنابك ان يكون برعاية احد الرئاسات، لأن الموضوع غير سهل، اللجنتين تتخاصم فيما بينها وكل لجنة تطرح الذي في بالها ولم يخرجوا بورقة معينة، هذا الموضوع مع المقترحات المفروض تدرج جميعها ضمن نفس الورقة وتطرح للجلسة ويحدث التصويت على احد المقترحات.

ثانياً: عندما يريد ان يسترسل ويتجاوز فقرات معينة في هذا القانون لا نخرج بنتيجة ايجابية، يجب ان يدرسوه بصورة صحيحة يوم غد ويخرجون وحتى الأوراق تنضد بصورة صحيحة ويُطرح للجلسة وعند التصويت عليه يكون التصويت صحيح، حالياً التقاطعات التي بينهم وعدم رؤية مجلس النواب بهذه التقاطعات لا نصل الى نتيجة صحيحة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

القضية الجدلية قلنا لهم أن آخر يوم هو يوم الأثنين ان يقدموها، اذا تفاهموا، طبعاً سوف تكون بدعوة من رئاسة المجلس ومتابعة لهذا الأمر، أذا توصلوا الى صيغة فبها وأذا لم يتوصلوا سوف نعرض الصيغ المختلفة والمجلس هو الذي يقرر.

الآن النقاط الأخرى ليست مثار جدل فنستطيع ان نمضي بالتصويت عليها، نستمر بالفقرات ما عدا القضايا المختلف عليها.

 

 

 

– النائب ضياء نجم عبدالله احمد الاسدي:-

اذا أمكن طالما أن الجدل هو حول عدد المرشحين، أن يكون عرض لجدول يمثل عدد المرشحين بالنسبة لمقترح الحكومة وعدد المرشحين لمقترح اللجنة القانونية وعدد المرشحين لمقترح لجنة الأقاليم، حتى يستطيع السادة والسيدات النواب بالتصويت على العدد الذي يرتؤونه مناسب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد رئيس لجنة الأقاليم، أرجوك، لا تناقش الآن هذه الفقرة أُجلت الى يوم الأثنين، استأنفوا فيما عداها.

– النائب خالد حمد علاوي المفرجي:-

يقرأ مشروع قانون مجالس انتخابات مجالس المحافظات والأقضية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أوضح أمر، أذا تسمحون لأن المسألة، اللجنتين بصراحة أدخلتنا في إرباك شديد، فأوضح المسألة، في قانون انتخابات مجالس المحافظات عندما كنا نتحدث عن شروط المرشح صوت مجلس النواب باعتبار المرشح ان يكون حائز على شهادة البكالوريوس، للأسف القانونين كلما نأتي على دورة قانون انتخابات يأخذ مضامين قانون مجالس المحافظات ويُضمّنها، فاللجنة اليوم كثابت وليس كقانون انتخابات كثابت في هيكلة مجالس المحافظات تُقدم مقترح، بعد ذلك لن نحتاج كل قانون انتخابات نعيد هذه الفقرة، مقترح اسمه (المرشح كعضو في مجلس المحافظة أن يكون حائز على شهادة البكالوريوس)، هل يؤيد المجلس الموقر توجه اللجنة بهذا الجانب.

تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

اسمع رأي رئيس اللجنة المالية، فقط أوضح الأمر، ما الداعي للتصويت الآن؟ سؤال، صوت المجلس لأننا كنا نصوت على قانون انتخابات مجالس المحافظات المعني بدورة واحدة، الآن يتحدث عن قانون مجالس المحافظات رقم (21) المعني بهيكلة المجلس مطلقاً في هذا الجانب.

– النائب محمد ريكان حديد الحلبوسي:-

فيما يخص هذه الفقرة نحن نحتاج الى تمثيل من جميع مكونات كل محافظة ومن جميع الشرائح، مثال بسيط، فيما لو شخص خدمته (25) سنة في مجال التعليم وشهادتهُ معهد، هل هذا أحرمهُ من الترشيح من انتخابات مجالس المحافظات، ما هو المسوغ القانوني لهذا الأمر؟

  1. هذا موضوع تمثيل.
  2. ممكن أن أقول ان نسبة البكالوريوس لا تقل عن (50%)، لا تقل عن (60%)، لكن لا أستطيع ان أستبعد أحد.

الأمر الثاني: يوجد انتخابين، انتخابات مجالس المحافظات وانتخابات نيابيةـ، في الانتخابات النيابية بموجب الدستور ان هؤلاء ممثلي شعب، أذا نحن نمنع الإعدادية من الترشيح الى مجالس المحافظات ونمنع المعاهد من الترشيح الى مجالس المحافظات، ما هو الزخم الهائل الذي يصبح على الترشيح الى مجلس النواب، أعتقد تحتاج الى إعادة النظر في هذه الملاحظة إخوان.

– النائب صادق حميدي ابراهيم الركابي:-

نحن صوتنا عليه في الانتخابات ومن الضروري أن يبقى هناك، لأنه في الدورة القادمة قد نٌعيد النظر في المواصفات، قد نرفعها أو ننزلها، وبالتالي لا حاجة إلى نقلهِ الى هنا إلى هذا القانون ويبقى هناك وقد سبق وصوت عليه مجلس النواب.

 

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذا كلام منطقي وبصراحة أنا أؤيده، السيدات والسادة لأنه نحن صوتنا على قانون انتخابات مجالس المحافظات افترضنا الاعدادية، لا نعلم الدورة التي تليها والدورة التي تليها، الآن نحن نثبت ثابت لا يُسمح بعد حين لمن يحصل، فهل تفضلون بأن يكون ثابت؟ أم حسب كل دورة؟ هل نستطيع ان لا نضع هذه المادة في قانون مجالس المحافظات.

– النائب خالد حمد علاوي المفرجي:-

سيادة الرئيس أذا سمحت لي في أقل من دقيقة، موضوع جداً مهم، الآن التهمة موجهة الى لجنة الأقاليم على انها لم تضبط الإشكاليات الموجودة في هذا القانون، واللجنة من اليوم الأول عندما عُرِض قانون انتخاب مجالس المحافظات قلنا يا سيادة الرئيس يجب تقديم التصويت على قانون المحافظات قبل التصويت على قانون الانتخابات، لأن هذا الموضوع موضوع مهم جداً ولكن مع الأسف.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تتفضلون لجنة الأقاليم فقط تقرؤون النصوص من غير تعليقات، لأن تعليقاتكم تُربكنا، أرجوكم أقرأوا النصوص.

– النائب خالد حمد علاوي المفرجي:-

يقرأ المادة (2) من مشروع قانون مجالس انتخابات مجالس المحافظات والأقضية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اولاً: تسمحون، لا توجد صياغة تقول يبقى النص النافذ على حالهِ، هذه ليست صياغة، لا يمكن ان تكون كمادة، اللجنة القانونية كيف يمكن ان تكون هذه المادة؟ فأنا سوف أعود.

– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-

في حالة الإعداد من قبل لجنة الأقاليم والمستشارين في لجنة الأقاليم وليس اللجنة القانونية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لا يجوز، هذه ليست صياغة، هذه معيبة، تماماً معيبة، سوف نعود على النص الأصلي نصوت عليه فقط.

– النائب عمار طعمه عبدالعباس الحميداوي:-

هذه الصياغة مؤداها البقاء على النص الأصلي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

معيبة، لا يصح كمادة قانونية أن نقول فيها يبقى النص النافذ على حالهِ ولا داعٍ للتعديل لأن، أي نص هذا؟

– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-

هذه الصياغة معداها البقاء على النص الأصلي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لا يصح كمادة قانونية نقول فيها يبقى النص النافذ على حاله ولا داعٍ للتعديل.

– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-

عدد من الأخوة قدموا طلب مشفوع بتواقيع لإضافة شرط المرشح وهو أهم من شرط التحصيل الدراسي وأن لا يكون من مزدوجي الجنسية ونحن نهتم فقط في شهادة الإعدادية والبكالوريوس ولا نهتم بهذه القضية المهمة وهذا يرتكب مخالفة أو كوارث ويخرج بالجنسية الأخرى فمتى نعالجها؟ وحسب النظام الداخلي هم قدموا طلب وليس أنا فقط لكي لا أصادر جهود الآخرين غيري هم الذين قدموا الطلب وأنا الذي أيدت هذا الطلب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

قُدم هذا المقترح وسيقدم للتصويت عليه، الآن المادة المتعلقة بثانياً الفقرة أولاً النص الأصلي، تصويت.

يقرأ المادة (2) النص الأصلي.

تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب خالد حمد علاوي المفرجي:-

يقرأ المادة (3) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون المحافظات الأقضية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذه المادة فيها ثلاث فقرات، الأولى يوجد مقترح لجنة والثانية مقترح لجنة والثالثة كما هي، الآن التصويت على مقترح اللجنة بالفقرة أولاً.

أحسبوا النصاب.

– النائب فالح ساري عبد آشي عكاب:-

1- المادة الثالثة صوتنا فقط على خامساً أما ثانياً وهو مقترح اللجنة لم يصوت عليه وبالتالي التصويت على جزء من المادة.

2- نحن أساساً رفعنا النواحي في مقدمة هذا القانون وبالتالي تعاد كلمة النواحي مرة أخرى في نصوص هذه المواد.

3- فيما يتعلق بمقترح اللجنة (يلغى نص الفقرة أولاً من البند تاسعاً من المادة السابعة من القانون ويحل محله (1)) ليس (1) يجب أن نقول أولاً لأن هذا النص مكان أولاً، الصياغات غير دقيقة وغير موفقة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اللجنتين المختصتين، غداً سوف نحدد موعد جلسة مشتركة برعاية رئاسة المجلس كل الفقرات الموجودة يتم التوصل فيها إلى صيغة واحدة وأن نمضي بالتصويت عليها دون إرباك لأن هذا مشروع قانون مهم ويبدو أن اللجنتين غير متفقتين على مسائل حساسة وأساسية.

– النائب جواد كاظم عيدان البولاني:-

من خلال ملاحظتك الأخيرة اللجنتين يجب أن تركز على فقرات القانون وعملياً الطعن في القانون سهل جداً والقانون أغفل قضايا إدارية وقانونية لهيكلية الدولة والنظام الإتحادي توجب أن يكون هناك تمثيل لوحدات إدارية وعندما تلغى مجالس النواحي أو الأقضية أو نحاول أن نقلل من الأعداد ماذا يضعنا في القانون لكي نضمن تمثيل الناحية ولو بمرشح في مجلس المحافظة؟ المهم أن نضمن هناك تمثيل للنواحي في مجالس الأقضية وإلا تكون القضية عبث إذا ألغينا مجالس النواحي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

شكراً للجنتين.

* الفقرة خامساً: التصويت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016. (اللجنة القانونية)

– النائب محسن سعدون احمد السعدون:-

يوجد مقترح من النائب محمود الحسن وقلت له نقابل رئيس البرلمان وهم الذين إنسحبوا ولا أعرف ما هو الموضوع ونحن نريد إضافة هذه الفقرة ونحسم الموضوع.

– النائب قاسم حسن ساجت العبودي:-

المقترح ليس للنائب محمود الحسن هذا بالحديث مع الأخوان في مجلس القضاء الأعلى أن قضية تنازل الممثل القانوني عندما لا يكون هناك هدر في المال العام يجب أن تذكر فيه المواد نصاً وهذا مطلب منهم ولا يمكن للقاضي أن يجتهد وأضفناه منذ ساعة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لا يكون هناك جدل أمام المجلس، إما أن يحسم خارج القاعة وتأتون بنص متفق عليه.

– النائب قاسم حسن ساجت العبودي:-

أطلب تأجيل الفقرة لاحقاً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اللجان التي تم تشكيلها بشأن قانون العفو يوم 24/8 تُحل وإذا تم التأجيل مطلقاً بالنسبة لكم سوف نقع في إشكالية، هل لديكم حل لهذه المشكلة؟

– النائب محسن سعدون احمد السعدون:-

نحن مهيأين للتصويت وهذه الفقرة نضيفها الآن والتي أتت من مجلس القضاء الأعلى ونمضي بالتصويت وليس لدينا مانع.

– النائب محمد علي محمد تميم:-

هذا القانون مهم وهذا التعديل مهم ونحن لدينا ملاحظات مهمة لكن المفاجأة أن النصوص تأتي صباحاً ومساءً ونص الآن أتى وهذه الطريقة غير صحيحة وبالتالي نحن نطالب بإسم تحالف القوى العراقية والسيد رئيس الكتلة موجود نطلب تأجيل عرض هذا القانون حتى لو يتوقف يوم 24/8 نحن نريد مناقشتها ومن ثم نعطيها الاستمرارية، ونحن لا نستطيع أن نصوت عليه بهذه الاستمرارية وزج نصوص قبل التصويت بدقائق وهذا غير صحيح ويتعارض مع النظام الداخلي.

– النائب محسن سعدون احمد السعدون:-

بالنسبة لقانون العفو كان معروض للتصويت يوم الخميس وكان هناك مقترح من السيد عمار طعمة ونحن قلنا في اللجنة القانونية وأمام كل أعضاء مجلس النواب هذا المقترح يضاف ويوجد مقترح الحكومة والخيار لمجلس النواب وهذا ليس شيء جديد والخيار لمجلس النواب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اللجنة المختصة تأخذ فسحة من الوقت لغرض الاتفاق على صيغة ونحن أيضاً نحتاج إلى نصاب الآن.

*الفقرة عاشراً: تقرير ومناقشة مشروع قانون الطعن لمصلحة القانون في الأحكام والقرارات الخاصة بالملكية العقارية. (اللجنة القانونية، لجنة الزراعة والمياه والأهوار، اللجنة المالية، لجنة المرحلين والمهجرين)

إذا اللجنة القانونية أتفقت على الصيغة تتفضل.

– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي (نقطة نظام):-

أتمنى أن تفسح لي المجال بالحديث في نقطة النظام.

أتكلم حول موضوع سحب القناعة الذي حصل يوم الثلاثاء والذي قدم طلب بالتصويت السري حول موضوع طلبي بالتصويت السري الذي قدم من خمسون نائباً لإعادة التصويت ولدينا سابقة في مجلس النواب تتعلق بالمفوضية وعندما قدم الطلب من كتلة الأحرار لإعادة التصويت مشفوعة بخمسين توقيعاً للتصويت السري وافق حضرتك على الموضوع وأنا أتكلم ن الناحية القانونية والمادة (37) من النظام الداخلي عندما تطرح قضية إضافة فقرة على جدول الأعمال في مجلس النواب وتقول في آخر التسلسل بعد إنتهاء تسلسلات جدول أعمال مجلس النواب، المادة (61) الفقرة الثامنة من الدستور هناك آلية وضعت إلى سحب الثقة من الوزير المستجوب والذي حدد سبعة أيام على سحب الثقة واتخاذ القرار وهناك مادة في النظام الداخلي تتكلم عن القناعة وعدم القناعة ومن وجهة نظري القانونية الأولوية للدستور باعتبار السمو للدستور، هذه القضية هي قضية رأي عام وهناك مخالفات قانونية والطلب المقدم من السيد الدكتور خلف عبد الصمد لم يعرض على مجلس النواب لاتخاذ رأيهم بالتأجيل، أرجو من سيادتك النظر في هذا الموضوع.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

قُدِّمَ هذا الطلب مشفوع بتواقيع أحيل إلى الجانب القانوني، رئاسة المجلس سوف تدرسه يوم غد بشكل كامل وما يأتينا بشكل قانوني سوف نعرضه على المجلس بكل الاحوال، اطمئني من هذا الجانب.

اللجنة المختصة تمضي بهذه الفقرة، فقرة الطعن بصحة الأحكام، لجنة المرحلين تفضلوا، قبل ذلك، إسمح لي.

– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-

بما أن لجنة الهجرة والمهجرين هي عضو في هذا القانون وفي هذه المناقشة لم يطرح هذا القانون على اللجنة ولم يحول إلا بعدما نزل على جدول الأعمال، لذلك هناك كتاب رسمي من اللجنة طلبنا بسحبه من جدول الأعمال لحين دراسته مع اللجان المختصة لوضع رؤية واضحة بهذا القانون وهو قانون مهم جداً يختص بقرارات قضائية صدرت في الماضي، أنا أعتقد انه يحتاج إلى وقت والى جلسة تشارك فيها كل اللجان المختصة بهذا الأمر.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اللجان المختصة، رأيكم، تفضلوا.

– النائب فرات محمد عبد حسن التميمي:-

طبعاً تعقيب على كلام السيد رئيس لجنة الهجرة والمهجرين، السيد الرئيس هذا قانون اختصاص اللجنة، القراءة الأولى والنقاشات حدثت في لجنتنا لجنة الزراعة والمياه والاهوار، أنا أتفاجأ انه يضاف هذا العدد من اللجان السيد الرئيس، اللجنة القانونية أكيد لجنة مشاركة لكن اللجان الأخرى ليس لها دور سيدي الرئيس في مشروع هذا القانون، أعتقد أصبح هناك خطأ في الدائرة البرلمانية ممكن أشركت اللجان الأخرى.

يقرأ تقرير اللجنة حول  مشروع قانون الطعن المصلحة القانون في الأحكام والقرارات الخاصة بالملكية العقارية.

– النائب ضياء محي خلف الدوري:-

يكمل قراءة التقرير حول قانون الطعن المصلحة القانون في الأحكام والقرارات الخاصة بالملكية العقارية.

– النائب فرات محمد عبد حسن التميمي:-

يكمل قراءة التقرير حول قانون الطعن المصلحة القانون في الأحكام والقرارات الخاصة بالملكية العقارية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تقرير اللجنة القانونية.

– النائب حسن توران بهاء الدين سعيد:-

يقرأ تقرير اللجنة القانونية حول مشروع قانون الطعن المصلحة القانون في الأحكام والقرارات الخاصة بالملكية العقارية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد المقرر، هل يوجد طالبي مداخلات؟

– النائب عبد الهادي عوده إسماعيل ياسين:-

قانون هيئة دعاوى الملكية لا يسمح له بالنظر في القضايا الزراعية، وهذا خرق قانوني واضح ومن خلال هذا الخرق غير القانوني تم صرف مليارات وإعطاء مساحات كبيرة ملك صرف تجاوزت الألاف الدونمات، علماً أن قرار (103) ساري المفعول الذي بموجبه أحالت هذه القضية وإحالة المزورين إلى القضاء، في إحالة عدم التصويت نحن نطالب بالتصويت والمضي بهذا القانون سوف تكون هناك مشاكل كبير بين العشائر، ونطالب أن تكون المدة (25) سنة من أجل تلافي الأخطاء التي تسببت بها هيئة دعاوي الملكية.

– النائب جواد كاظم عيدان البولاني:-

القانون الآن طبعاً أخفى قضية مهمة، ان التبعات المالية للفئة التي يراد يتم التعويض لها، لذلك وجود اللجنة المالية هم سيادة الرئيس مسألة تتعلق بقضية التعويضات، التعويض الآن في سنة 1995 النظام سحب أراضي متميزة في بغداد، وكانت تقدر هذه الأراضي بالمليارات الدنانير وعوضها في مناطق صحراوية وفي مناطق خارج مساحات أروائية وغير مستصلحة وخارج الحصة المائية، أعطيت إلى الذين تم تعويضهم، لذلك أن القانون يسحب الأرض منه يجب أن يعيد إليه الأرض السابقة الأرض الذي أخذت منه، كيف القانون يأخذ ارض بدون أن يعوض، سيادة الرئيس بدون أن يعوض أموال أو أرض، المسألة الأخرى طعن بالإحكام مجلس النواب قبل أربعة أشهر من ثلاثة سنوات إلى خمسة سنوات عملت طعن بالقانون، كيف تستقر الأحكام القضائية والأحكام بعد (15) سنة؟ متى يستقر القطاع الزراعي؟ من المسؤول عن إشاعة هذه الفوضى في قطاع زراعي؟ اليوم العراق يستورد من الخارج كل الأشياء التي هي بالإمكان البلد أن يزرعها، عندنا قضية الطعن بالقوانين، هل هناك حالات محددة؟ أتمنى على اللجنة الزراعية، سيادة الرئيس أن تعدد الحالات وتأتينا ببيانات ومعلومات واضحة على الخروقات التي حصلت في القطعة المرقمة كذا، نحن نريد واقعة في حدث، نريد أسانيد مهمة، وليس كلام يعني يطلق على العنان بدون أن يصبح عندنا بيانات واضحة. سيادة الرئيس هنالك يعني مجموعة من المتضررين من تشريع القانون وكذلك هذا الإلغاء، أتمنى على حضرتك أن تدعو إلى اجتماع لرؤساء الكتل وبحضورك والنائبين واللجان المختصة ويضاف إليها اللجنة المالية حتى ندعو الفرقاء وندعو المتضررين، الحقيقة نحن ما رأينا غير فقط محافظة واحدة التي هي محافظة الديوانية، وان أسأل بالقرار الذي يتكلمون عليه الإخوان باللجنة الزراعية، الديوانية كانت غير مشمولة، لكن هذه الأراضي أصبح عليها تعسف وسُحبت بقرارات ظالمة بالتسعينات ورجعت أهاليتها أجرتها أضعاف مضاعفة، الآن هذه الأراضي سيادة الرئيس هناك بعض الجهات تحركت على هذه الأراضي وأشترتها بالفلسان وأرهنتها بالمصرف الزراعي، وأخذت عليها قروض كبيرة. سيادة الرئيس الآن الدونم (200) الف دينار اشتروا وسعّره المصرف الزراعي بـ(16) مليون، أخذوا علية مشاريع زراعية كثيرة، من المسؤول عن؟

مجلس النواب أمام قضية معينة، هذه الأراضي سُحبت منها قروض، من الذي سوف يرجع تلك القروض للدولة إذا ألغينا الطابو، من المسؤول عن هدر هذا المال؟ لذلك أنا أتمنى عقد ندوى موسعة.

– النائب عبود وحيد عبود العيساوي:-

هذا القانون يمس شريحة كبيرة من المواطنين تعرضوا إلى أكثر من حالة من الإجحاف بحقوهم التصرفية بأراضيهم، عندما استولى النظام على أراضيهم وأجاز لهم التعويض العيني، وهناك أمثال أجاز لهم التعويض النقدي، الآن نتحدث عن التعويض العيني، بعدها أتى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (103 /97 ) لم يعالج كل المشاكل، الذى ألغى ملكيتهم ومنعهم من المرافعة في المحاكم، وبالتالي لم يعالج كل المشاكل المطلوبة، أتت هيئة دعاوى الملكية أجازت لهم هذا القرار، الأخطاء القانونية تتحملها الجهات المعنية لا يمكن رميها على المواطن ويكون ضحية وشيء يتعلق بأرضه وتركيبته الاجتماعية ووجود، أنا أعتقد أن هذا الموضوع يحتاج إلى ورشة عمل ونقاش خاصةً أصحاب المتضررين الآن يتواجدون في مجلس النواب يومياً ويلتقون باللجان وبالسادة النواب، وبالتالي هذا الموضوع قد يسحبنا إلى مشاكل اجتماعية وعشائرية، وهناك التزامات وحقوق وهناك عمليات شراء وبيع وهناك تغيرات في طبيعة الأرض، وبالتالي إقامة منشآت على هذه الأرض، وبالتالي سوف تخلق لنا مشاكل اجتماعية كبيرة، أرجو إعطاء الموضوع وقت أوسع من قبل اللجنة المعنية لجنة الزراعة واللجنة القانونية بإقامة ورشة عمل والتعرف على مشاكل هؤلاء ومقترحاتهم لكي نعطيهم حقوقهم وضمان هذه الحقوق.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اللجنة القانونية توصلت مع رؤساء اللجان إلى صيغة لقانون العفو فلأهمية هذا الموضوع، أرجو المبادرة بدعوة السادة النواب لغرض التصويت.

 

– النائبة ندى عنتر خال ملا:-

لدي بعض الملاحظات.

أولاً: بالنسبة للمدة المذكورة في المادة (1) ثانياً أقترح أن تكون مدة طويلة (20) سنة أو أكثر لحماية حق الطعن لذوي العلاقة في دعاوي الملكية العقارية.

ثانياً: أُشهرت المادة (2) ثانياً على أن يكون الطعن لمصلحة القانون أمام المحكمة التمييزية امام محكمة تمييز الاتحادية وينظر من الهيئة الخماسية المشكلة في قانون الادعاء العام، كانت هنالك أشارة الى الهيأة الخماسية في قانون الإدعاء العام رقم (159) لسنة 1979 لكن تم إلغاءه بقانون الادعاء العام الجديد رقم (49) لسنة 2017 وليست هنالك أي إشارة الى هذه الهيأة في هذا القانون، لذلك اقترح إعادة صياغة المادة بأكملها لكي نجد الحل المناسب.

وأخيراً ذكرت المادة (3) (على المحكمة دعوة ممثل عن وزارة المالية)، ما لمقصود بالمحكمة؟ هل هي محكمة مختصة؟ أو محكمة تمييزية؟

لذلك أقترح إعادة الصياغة للمادة (3).

– النائب حسن توران بهاء الدين سعيد:-

نحن الآن أمام مشكلة حقيقةً مشكلة معقدة ومتعلقة بها أطراف كثيرة.

اولاً: الخرق الأول أن قانون هيأة الدعاوى الملكية لا يسمح لها بالنظر في دعاوى التعويض العيني وهي نظرت مع الاسف الشديد بقضايا التعويض العيني فهذه مخالفة كبيرة ارتكبتها هيأة دعاوى الملكية.

ثانياً: بموجب القانون قانون هيأة دعاوى الملكية رقم (13) لسنة 2010 والقانون الذي قبله كان يوجب على ممثل الوزارة أن يحضر جلسات المحاكمة حتى يبدي رأيه في الموضوع وأنا استتبعت القضية لم أجد حضور أي ممثل للحكومة أعني به وزارة الزراعة في أي جلسة من جلسات المحاكمة، فبالتالي هذا يُثير أيضاً علامات إستفهام كثيرة، لماذا لم يحضر ممثل الحكومة للدفاع عن القضايا الموجودة فيه؟

نحن في اللجنة القانونية أيضاً نتحدث عن الاستقرار القضائي أذا تم مدة الطعن الى (15) سنة فكيف سوف يتحقق الاستقرار القضائي؟ وما هي الآثار المترتبة على إلغاء قضية مضى عليها (15) سنة فأكثر، أنا أعتقد جزء من الحل هو حل إداري بإيجاد فرصة لتقاسم الارض بين طرفي القضية حتى نجبر الضرر على الطرفين وعن الجانب الحكومي فبالتالي أقترح إقامة ورشة يحضرها الأطراف وممثلوهم وممثلوا كافة الوزارات المعنية والأمانة العامة ووزارة الزراعة للوصول الى صيغة توافقية لأنني أعتقد التصويت ليس هو حل لهذه الإشكاليات.

– النائبة نجيبة نجيب ابراهيم خالد:-

موضوع مهم جداً وأعتقد بدل ان نعالج المشاكل الزراعية التي تراكمت طوال العقود الماضية، حقيقةً الى حد الآن قانون الاصلاح الزراعي والقرارات الصادرة من مجلس قيادة الثورة وقوانين أخرى لم تتمكن من معالجة المشاكل الزراعية في العراق بشكل صحيح، هذا القانون أعتقد أيضاً به كثير من النقاط التي سوف تعقد الصورة من الناحية الاولى يعني استقرار القضاء، هو أصلاً لماذا لدينا بت في الأحكام؟ وبعد أحد المهام أو الحكمة من البت في القرارات أنه تأخذ حجية الأحكام المقضية فيها أن إستقرار القضاء.

النقطة الأخرى سيادة الرئيس، هذا القانون يحتاج معالجة بعض الحالات يعني كان من الأفضل تحديد تلك الحالات خصوصاً وأن قانون هيأة منازعة الملكية أصبح لها (12) سنة، طبقت الكثير من القرارات في عموم العراق قد صدرت من جميع الهيئات، فتحديد الحالات مهمة جداً، أن لم تحدد سيادة الرئيس لدينا مشاكل حتى بالنسبة للأراضي الزراعية المتعلقة بقرارات مجلس قيادة الثورة المتعلقة بكركوك، يعني لماذا لا يتم أيضاً شمول هذه الأراضي تحقيقاً للمصلحة العامة وأيضاً أحقاقاً للحق، فادعو حقيقةً قبل التصويت على القانون عقد جلسة تضم جميع الجهات من أجل أن يكون القانون ناضج لأن اعتقد بهذه الشكلية نصوت على قانون سوف تزيد من المشاكل ولا تعالج جميع المشاكل، وأيضاً أطلب من اللجنة القانونية إعادة النظر بالقرارات المتعلقة بمحافظة كركوك وتحديداً قرارات مجلس قيادة الثورة التي أيضاً حتى يكون إحقاق للحق وأيضاً تعيد الملكية لأصحابها.

– النائب ارشد رشاد فتح الله الصالحي:-

سيادة الرئيس جنابكم أيضاً من المتابعين لهذا الملف من الدورة الماضية والى حد الآن لم تعالج هذه القضية، الى متى؟

نعم الطعن لمصلحة القانون عندما يكون يجب في نفس الوقت نفكر مصلحة المواطن يعني سوف لن يكون للدولة فقط نوفر شيء ونهمل المواطن لأننا شاهدنا في هذا القانون (13) إما يرِد الدعوة أو يُبطلها وتبقى الأرض لحد الآن بيد الدولة هذا بالنسبة للأراضي التي هي اُستملكت أو صودرت، لكن اليوم نحن نتحدث فقط للأراضي المشمولة بالإصلاح الزراعي، هذا أيضاً ليس حل لأنه أنت عندما تحتاج أن تحل قضية لمنطقة معينة وتهمل حمولة في منطقة أخرى هذه أيضاً ليس من جانب العدالة.

لذلك أنا أقترح أنه أخطاء القانون (13) كانت كثيرة ولكن لماذا لا تُعيد الهياة أو اللجان القضائية الاراضي التي صودرت أو اُستملكت لأغراض سياسية، أنا باعتقادي ممكن أن نشكل من مدراء الأراضي الزراعية من المحافظات حصراً مع الذين لديهم قضايا في هذا المجال سواء كان من ممثلي أعضاء مجلس النواب التي تتعلق قضيتهم في هذا الأمر بالإضافة الى ممثلين من اللجنة الزراعية ومع اللجنة القانونية ونشكل لجنة مصغرة لأنه توجد حيثيات في القضية ليس ممكن أن نذهب فيه أو نشرع القانون ونعدله تكون على حساب الآخرين.

– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-

سيادة الرئيس مشروع هذا القانون أعتقد واضح هو، نحن نعلم أن لدينا أحكام تتعلق بالطعن لمصلحة القانون التي أنيطت كإختصاص للادعاء العام باعتبار أن هنالك قضايا أذا تضرر المال العام منها ونتيجة قرارات قضائية وهذه القرارات يعتقد البعض أن فيها شيء من عدم الصحة وترتب عليها ضرر كبير للمال العام أعطى الحق للادعاء العام الطعن لمصلحة القانون حتى تُنظر من قبل الهيأة الموسعة لمحكمة التمييز، ليس بالمعنى أنه عندما يتم الطعن خلاص أسقط الحق وإنما مجرد أن يُعرض أمام محكمة التمييز ومحكمة التمييز هي التي تقول كذلك، لكن لماذا تم تعديل هذا القانون، كانت (5) سنوات، لماذا (10) سنوات أضيفت، أضيفت سيادة الرئيس لأنه شُكلت لدينا هيأة سميت هياة نزاعات الملكية مع شديد احتراماتي هي عملت وأصدرت قرارات لكن يا سيادة الرئيس هذه في الحقيقة أولاً كان عملها على عجالة، ثانياً طريقة تشكيلها حقيقة فيه خروج غير مألوف عن القواعد العامة في القضاء وبالتالي يعتقدون الكثير بأن الكثير من قراراتها قد تضرر منها المال العام، لماذا لا نتيح الأمر أمام الدولة للطعن بهذه القرارات لبيان مدى قانونيتها باعتبار ان المسألة تتعلق بالمصلحة العامة بالمال العام وليس المال الخاص لأن هنالك الكثير من الاشكاليات المعقدة التي وقعت على العقارات بسبب بعض المصادرات، بسبب بعض الاستملاكات، ثم جاءت الهيأة هيأة نزاعات الملكية لم تكن موفقة في كافة قراراتها أذ أنها عملت بنمط معين من التشكيلات القضائية لا أريد الخوض بها هنا ولكن أنا أعتقد تشريع هذا القانون هو لا يعني إهدار الحقوق وانما إعطاء الفرصة لمحكمة التمييز للنظر بمدى قانونية القرارات التي اصدرتها هيأة نزاعات الملكية لمعرفة فيما اذا كانت هيأة نزاعات الملكية قد راعت تطبيق القانون تطبيقاً سليماً من عدمه، هذه مسألة تتعلق بالمصلحة العامة، لا يعني مجرد أن أتيح الحق بالطعن يعني سقط حق المواطن.

– النائب عز الدين عبد الله حسين الدولة:-

يؤسفني أن أقول سيادة الرئيس من المؤسف لرجل قانون مثلي أن يقول أن العراق يفتقر الى الاستقرار القانوني والقضائي في الحقوق والممارسات العقارية وهذا لكثرة تداخل الهيئات والجهات التي تنظر وتبحث في رقابة الأراضي الزراعية وغير الزراعية، وبالتالي اليوم جميع قرارات هيأة نزاعات الملكية التي فعلاً كانت على عجل وأعتقد كانت غير مدروسة، اليوم هي تحت المجهر وهنالك رأي للذهاب الى الطعن لمصلحة القانون، أنا أؤيد هذه الفكرة، لكن طالما أن القضية تتعلق بأكثر من جهة وتتعلق برقبة الاراضي الزراعية والملكية العقارية ينبغي أن يصار الى إشراك جميع الجهات.

نحن في القانون عادةً لدينا لا نجد نص نذهب الى السابقة القضائية، السابقة القضائية في العراق قرارات محكمة التمييز، ينبغي في بحث قضية من هذا النوع أن يكون هنالك قاضي متمرس من الهيأة الموسعة من محكمة التمييز لاطلاعه على التشريع من هذا النوع، اللجان الادارية في المحافظات التي تنظر مسألة قضايا الاراضي الزراعية ينبغي أن تمثل في ورشة من هذا القبيل.

أنا كل الذي أحتاج أن أوصله الى الهيأة الموقرة واللجنة المحترمة الذين بذلوا جهود محترمة، أحتاج أن اوصل فكرة ينبغي أن تكون الدراسة والبحث على مستوى أوسع، أشراك جميع الجهات، أشراك محكمة التمييز، أشراك الجهات الادارية التي تنظر العلاقات الزراعية قبل الذهاب الى أتخاذ قرار تحت القبة ومن ثم أيضاً يتقاطع مع القرارات والقوانين السابقة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

المداخلات انتهت، اللجنة المختصة اذا لديكم وجهة نظر.

– النائب فرات محمد عبد حسن التميمي:-

شكراً سيدي الرئيس، شكراً للسادة والسيدات الذين قدموا ملاحظاتهم بالفعل بعض منها ملاحظات دقيقة وقيِّمة.

النقطة الابرز سيدي الرئيس التي نحب نوضحها أنه هذا الطعن في هذه الاحكام خاص فقط بالأراضي الزراعية لأنه قانون هيأة نزاعات الملكية رقم (13) لسنة 2010 في المادة (3) ثانياً يستثنى من حكم الفقرة (ب) البند أولاً الذي يشير العقارات المشمولة بالنظر بالأحكام هي العقارات المصادرة والمحجوزة، العقارات المستولى عليها، عقارات الدولة المملوكة بدون بدل، حالات الاستملاك التي صدرت بموجب قرارات اللجان القضائية، العقارات التي انتزعت ملكيتها بموجب أوامر النظام السابق.

ثانياً: سيدي الرئيس فقط حتى السادة النواب يعرفون، يستثنى من حكم الفقرة (ب) من البند أولاً من هذه المادة العقارات المستولى عليها وفقاً لقانون الإصلاح الزراعي وقضايا التعويض العيني في المحافظات المشمولة بها.

الذي حدث أنه قاضي هياة نزاعات الملكية في محافظة الديوانية وقع في خطأ فادح، قَبِل هذه الدعاوي وأيضاً كان هنالك تقصير واضح من وزارة المالية، الممثل القانوني لوزارة المالية والممثل القانوني لوزارة الزراعة بعدم التقاضي وبعدم الترافع والدفاع عن أراضي أموال الدولة التي هي تعتبر أموال دولة، حولت هذه القرارات، حولت أموال الدولة، أراضي زراعية تابعة لوزارة المالية الى أراضي ملك صرف، والامانة العامة لمجلس الوزراء الدائرة القانونية بموجب كتابها (26/768 في عام 2013) جاوبت وزارة العدل أن القرارات موضع البحث أصدرتها هيأة دعاوى الملكية على الرغم من أنها غير مختصة بإصدارها، لذا سيدي الرئيس هذه القرارات صدرت من جهة غير صاحبة اختصاص تعتبر قرارات معدومة وبالتالي ولدَّت مشاكل، نعم أتفق أنه بعض المشاكل في الديوان هي معقدة تحتاج الى تدخل الجميع لأنه هذه الأراضي عليها علاقات زراعية عليها عقود بموجب قانون (35)، فنحن أن شاء الله سوف نأخذ الملاحظات بنظر الاعتبار وندعو هيأة الرئاسة أنه تشاركنا في ورشة نقاش طويلة من أجل التصويت على مشروع القانون.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

القانونية أيضاً.

– النائب حسن توران بهاء الدين عبدالله:-

نحن اليوم نتحدث عن، لا نقيم عمل هيأة دعاوي الملكية التي عليها ملاحظات كثيرة ولكن الخطأ الفادح هو باستماعها الى قضايا التعويض العيني والقبول بها وهي ليست ذا اختصاص وقانونها لا يسمح بقبول هذه الدعاوى، أنا الذي أتمناه أنه أن لا يصار بعد أن سمعنا الى جميع وجهات النظر أن يصار الى اجتماع موسع تحت أشراف هيأة الرئاسة بحضور اللجان المعنية وأطراف القضية حتى نبلور رؤية توافقية حول هذا القانون نجبر به الضرر عن جميع الأطراف لأنه كثير من الاراضي اليوم مثقلة بديون تم سحبها على أساس هذه الاراضي من المبادرة الزراعية من المصرف الزراعي فإلغاء هذه العقود ليس بالأمر السهل وسوف يترتب عليه نتائج كارثية تتضرر منها بالدرجة الأولى دوائر الدولة.

– النائب احمد عبد حمادي شاوش المساري:-

سيدي الرئيس بالنسبة الى هذا القانون يعني المشاكل محصورة في الديوانية أما بقية المحافظات أذا سار هذا القانون سوف يكلف الدولة أموال كبيرة جداً لأنه الدولة في وقتها عوضت الأراضي المصادرة بطريقة التعويض العيني أراضي أخرى لكن اليوم أذا تراجعت الدولة عن هذا التعويض معناه يجب أن تعوض أصحاب هذه الاراضي أموال وأنت تعرف وضع الدولة الآن، فأنا أعتقد لو ينحصر في محافظة واحدة أذا كان توجد مشاكل أو لا يمرر هذا القانون.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أذاً القراءة الثانية تُستأنف وتستمر وننتظر من لجنة الهجرة والمهجرين تقديم تقريرها لاستمرار عملية النقاش في هذا المشروع.

*الفقرة الحادية عشرة: تقرير ومناقشة مشروع قانون مجلس الاتحاد. (اللجنة القانونية، لجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم).

نحتاج الى نصاب تفضلوا حتى قانون العفو بعدما يتفق عليه نسير فيه لكن الآن نحتاج الى نصاب، بلغوا السادة الموجودين بالحضور لغرض النصاب.

– النائب احمد عبد الله محمد الجبوري (نقطة نظام):-

نثمن الدور الكبير لمجلس النواب في الجانب الرقابي، سيدي الرئيس قبل حوالي أكثر من (20) يوم توجهنا بسؤال برلماني الى مدير تسويق النفط العراقية (سومو) بخصوص تسعير النفط العراقي ولما له من أهمية هذا الموضوع، يعني الى حد هذه اللحظة لم يحضر للإجابة على سؤالنا وعليه أطلب من سيادتكم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

البرلمانية تحددون كل توقيتات الأسئلة بشكل واضح وأعلام المجلس من المتخلف عن الحضور في التوقيت المحدد.

تفضلوا اللجنة المختصة.

– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-

يقرأ تقرير اللجنة حول مشروع قانون مجلس الاتحاد.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

مداخلات حول مشروع قانون مجلس الاتحاد.

– النائب عباس حسن موسى البياتي:-

شكراً لسيادتك وشكراً الى اللجنة.

موريتانيا قبل اسبوعين عملوا تعديل دستوري ألغوا مجلس الاتحاد والشيوخ و(20) دولة ألغت مجالس الشيوخ هذا كذلك في طريقكم، موريتانيا قبل أسبوعين هذا واحد.

سيدي الرئيس هذا قانون خطر لأن إنشاء سلطة جديدة في البلد، طيب هذه السلطة من أين يأخذوا لها صلاحيات أو منكم؟

– النائب عباس حسن موسى البياتي:-

شكراً لسيادتك وشكراً للجنة، موريتانيا قبل أسبوعين أجروا تعديل دستوري ألغوا مجلس الاتحاد والشيوخ وعشرون دولة ألغت مجالس الشيوخ، هذا في طريقكم، موريتانيا قبل أسبوعين، هذا أولاً.

سيدي الرئيس هذا قانون خطر لأن إنشاء سلطة جديدة بالبلد هذه السلطة من أين يأخذوا لها صلاحيات، إما من عندكم أو رئاسة الوزراء أو من رئاسة الجمهورية، هذا إنشاء سلطة جديدة، الآن ماذا عندنا؟ عندنا سلطة مجلس النواب والتنفيذية أثنين فتصبح السلطة التشريعية أثنين، هذا ثانياً.

إما فيما يتعلق بالأمر:

اولاً: الشروط والمواصفات، لا بد أن تكون مواصفات عضو مجلس الاتحاد إما وزير سابق أو نائب سابق أو قائد فرقة سابق أو قاضي سابق أو محافظ سابق أو عضو مجلس محافظة سابق، لا بد أن يكون بهذه المواصفات لأنه سيكون مجلس  خبراء وكفاءات وليس مجرد لجنة، إذاً المواصفات يجب أن تكون خاصة، خاصة من حيث الكفاءة والقدرة والخبرة.

ثانياً: طريقة الاختيار، أولاً لابد أن يكون ثلثين بالتصويت والانتخاب وثلث بالتعيين لإيجاد التوازن في التمثيل، هذا في الشقيقة الجزائر، الأول في الشقيقة موريتانيا، في الجزائر الديمقراطية الشعبية مجلس الشيوخ والاتحاد يكون ثلثيه بالانتخاب وثلثه بالتعيين، نحن عندنا ثمانية عشر محافظة أضربها في أثنين الناتج (36) أضف بغداد أثنين (38) نضيف عشرون فالنتيجة (60)، (60) عضو مجلس إتحاد، فالعدد الكلي (60)، (38) انتخاب مباشر من المحافظات بمعدل أثنين ما عدا بغداد (24)، قائمة تتوافق عليها الرئاسات الثلاث رئيس البرلمان، رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء. الامتيازات والرواتب، لا نعطيهم راتب، التقاعد هو راتبهم زائداً عن كل جلسة نعطيهم خمسون ألف ونقول دبر وضعك والسلام عليكم ورحمة الله.

– النائبة اشواق نجم الدين عباس الجاف:-

حقيقة، تمثيل النساء غير مثبت في هذا القانون، لذلك أفضل أن يكون في مجلس الاتحاد تمثيل نسبة النساء النصف، يعني أربع ممثلين عن كل محافظة امرأتين ورجلين أعتقد هذا أقل ما يمكن أن يكون في هذا المجلس الجديد. اثنين أنا أثني على طلب السيد عباس الابياتي حتى لا نثقل كاهل الحكومة ممكن أن يكونوا من البرلمانيين السابقين أو القضاة أو الوزراء السابقين بحيث لهم خبرة وبنفس الوقت لا يكونوا عبأً على الصندوق الاتحادي.

النقطة الثالثة: أنا أؤكد على الهدف الذي من أجله ننشأ هذا المجلس، لذلك أنا أقترح إن يكون هنالك حق فيتو لمجلس الاتحاد إما أن يمنح لممثلي محافظتين أو أكثر بحيث نضمن إنه الهدف الأساس الذي تم تشكيل المجلس من أجله هو مطبّق، لا أن يكون هنالك خلاف بين مجلس النواب ومجلس الاتحاد وبالتالي مجلس النواب يمرر الذي يريده، إذاً ما هو الهدف من إنشاء مجلس الاتحاد.

النقطة الأخيرة: أؤكد على المادة (14) وأطلب تضمين مسألة الفيتو في هذه المادة حفاظاً على حقوق المحافظات والأقاليم.

– النائب حبيب حمزة محسون الطرفي:-

هناك نص دستوري يؤكد بمادتين بالمادة (48) و (65) على إنشاء المكون الثاني للسلطة التشريعية ولكن لشديد الأسف كأننا نتحدث عن هيأو مستقلة عندما الغرفة التشريعية الثانية يسُن لها قانون ولا تضمَّن في الدستور، الدستور من المادة (49) إلى المادة (64)، خمسة عشر مادة تتحدث عن صلاحيات وأحكام وعمل مجلس النواب ولكن لا توجد مادة في الدستور تفصّل هذا العمل، لهذا يجب إن ينظم الدستور عمل مجلس الاتحاد ولا تكون القضية تُسن بقانون من قبل مجلس النواب لأن هذا المجلس مجلس الاتحاد سيكون مجلس ضعيف وخاضع لمجلس النواب وهذا غير ممكن لأن الصلاحيات يجب إن تمارس من الطرفين من مجلس الاتحاد ومجلس النواب، بالإضافة إلى إنه من غير الممكن إنه الجهة التشريعية تنظم بقانون من جهة تنفيذية، هذا أمر غير وارد، الدستور هو القانون الأسمى الذي يفترض أن تكون فيه عمل الجهات التشريعية قد نُظمت بشكل واضح، أما فيما يخص مجلس الاتحاد سيكون عبارة عن هيأة مستقلة ولا يمتلك أي صلاحية.

– النائب عمار طعمة عبدالعباس الحميداوي:-

في البدء أسجل إستغرابي من هذا التوجه المتزايد لحصر السلطات وكأنها تقود إلى التفرد في السلطات، إختيار الأعضاء بالتعيين مخالف لجوهر الديمقراطية والدستور، لذلك من الضروري أن يتكون بآلية الانتخاب المباشر من قبل المواطنين خصوصاً أن المواد الدستورية (48) و (65) وصفت مجلس الاتحاد بأنه مجلس تشريعي وأحد مكونات السلطة التشريعية وهو ما يعني اشتراكه مع مجلس النواب في الاختصاص التشريعي بل لعله يمتلك وفق مشروع القانون حق الاعتراض والنقد أو رفض لمشاريع القوانين التي صوت عليها مجلس النواب وهي صلاحية أعلى من صلاحية مجلس النواب الذي يتم اختياره بالتعيين فمن يمتلك صلاحية النقض والعلوية عليه في اختصاصاته كيف يعين تعيين؟ هذه قضية متناقضة واضحة.

ثانياً: إشترط القانون تقديم مجلس الاتحاد مقترح القوانين فقط برئيس الجمهورية وهذا مخالف للدستور، الدستور حدد طريقين لتقديم مشروعات القوانين من مجلس الوزراء أو من رئيس الجمهورية.

ثالثاً: إشترط القانون في حال إعتراض مجلس الاتحاد على قانون يسنه مجلس النواب إما يأخذ مجلس النواب باعتراض مجلس الاتحاد أو يعدله بأغلبية الثلثين، أغلبية الثلثين كثيرة، من غير المعقول وخاصة بعد أن أعطيتم حق النقض لأعضاء محافظة واحدة أو إقليم، وهذه موجودة، معناه أربعة أو ثلاثة أعضاء في المحافظة يعطلون إرادة برلمان ولا تكون إرادة برلمان إلا بالثلثين، هذه قضية غريبة! وهناك نقاط مهمة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تُكتب وتُقدم.

– النائب عمار طعمة عبدالعباس الحميداوي:-

سيدي الرئيس هذا القانون لأهميته الدستور نص على إقراره بالثلثين، ليس من المعقول فأذا كان الوقت العادي في مداخلات التي تمر في الأغلبية المطلقة دقيقتين هذا يصبح ثلاث دقائق، يتناسب مع المبدأ الدستوري سيدي الرئيس.

النقطة الأخرى:- نص القانون على سعي مجلس الإتحاد لحل الخلافات بين الإقليم والمحافظات بنصاب ثلثي أعضاء مجلس الاتحاد، هذه عالية جداً معناها لن يكون هناك قرار، أصلاً المشاكل سوف تبقى عالقة ولا حل لها. منح القانون حق الفيتو لممثلي محافظة بعينها على قانون صوت عليه في مجلس النواب.

المادة (6) نص القانون على موافقة مجلس الاتحاد لثلثي أعضاء على إعلان حالة الطوارئ، طبعاً الدستور يقول حالة الطوارئ  بثلثي أعضاء مجلس النواب، نأتي أيضاً بثلثي أعضاء مجلس الاتحاد الوضع الأمني قد يتطلب، وأنا اعتقد وجود نسبة ثلثي من أعضاء البرلمان كافية لتأمين إنفراد أو تفرد مثلاً قائد عام بهذا القرار.

– النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني:-

حتماً تشريع هذا القانون مهم ومتأخر، فقط بإختصار لأن الملاحظات لدينا كثيرة والإخوان زملائي ذكروا البعض من هذه المداخلات، مجلس الاتحاد كما نعرف غرفة ثانية للسلطة التشريعية، أذاً عملها تشريعي بحت، لذلك اختيار الأشخاص يجب أن يكون وفق معايير مما يدعم العملية التشريعية التي تجري في مجلس النواب العراقي، وباعتبار أصبح لدينا خبرة سنوات كيفية تشريع القوانين فمن المهم أن ننتبه  للأشخاص الذين يتم انتخابهم أو اختيارهم في هذا المجلس، أنا مع أن يكون العدد قليل قدر الإمكان، سلطة هذه السلطة أو هذا المجلس أكبر من مجلس النواب العراقي حتى هو بالمسمى المتداول عالمياً يسمى المجلس العالي والمجلس الواطئ ونحن المجلس الواطئ وهذا المجلس سيكون المجلس الأعلى وعليه يجب أن يكون العدد قليل، أنا مع أن يكون هناك عدد أو نسبة بالاختيار لأنه عادةً الانتحابات لدينا في هذه الظروف دائماً لا تفرز الأشخاص الملائمين والمناسبين لهكذا مجلس بصلاحيات واسعة بحق فيتو وأنها فلتر للقوانين التي تُشرع في مجلس النواب العراقي، فلا بأس أن تكون هناك نسبة في التعيين، لكن على أن نحدد من له صلاحية التعيين لهؤلاء الأشخاص.

– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-

أتمنى من الإخوان أن يتحملوا ملاحظاتي. سيادة الرئيس، نحن الآن نتجه لتقليص الهياكل المترهلة في الجدولة ونتكلم عن إلغاء مجالس النواحي ونتكلم عن تقليص عدد أعضاء مجالس المحافظات ونأتي لجلب مجلس ثاني فيه أعضاء وهيكلية وموظفين ومستشارين وغيره، ليتذكر الإخوان الذين كانوا في الجمعية الوطنية يتذكرون لماذا وضع هذا النص في الدستور، هل نحن فعلاً بحاجة له، يتذكرون جيداً كان طلب بعقدة من الإخوان في الإقليم أصروا على وجود هذا النص وكانت نقطة خلافية كادت أن تُسقط  الدستور ولا يحدث عليه تصويت لولا ترحيل المشكلة، لذلك نجد نص واحد فقط يتحدث عنه ليس مثل مجلس النواب لأنه كانت نقطة خلافية وبناءً على طلب الإخوان من إقليم كردستان، الآن الإخوان متجهين بإتجاه إستفتاء فليُحسم موضوع إستفتاءهم هل هم باقين معنا، إذا باقين معنا فنحن بحاجة إلى غرفة ثانية حتى يكون النظام الفيدرالي نظام صحيح أما إذا هم متجهين بإتجاه إستفتاء وإستقلال فلماذا نُلزم أنفسنا بغرفة ثانية ونحن لسنا بحاجة لها، نحن نظام لا مركزي ومحافظاتنا ممثلة الآن في مجلس النواب كل محافظة لديها (16) نائب، (17) نائب و(18) نائب، نحن في مجلس النواب بصعوبة نمرر القوانين بالتوافق بين الكتل السياسية، نأتي ونضع غرفة ثانية وكذلك تعالوا توافقوا لكي يمر القانون ويُضرب بفيتو هناك، هذا تعطيل للعملية التشريعية وإرهاق الدولة بهياكل لا مبرر لها، كل ما هناك هو إرضاء لإخواننا وأعزاءنا وأحباءنا في إقليم كردستان، فليحسموا وضعهم ويأتون ونبدأ نناقش بعدها مجلس الإتحاد نحن نحتاجه أو لا نحتاجه.

– النائب جبار عبدالخالق عبدالحسين العبادي:-

لازال النظام المعتمد هو نظام برلماني إذن يُفترض وجود مجلسين هما مجلس النواب ومجلس الإتحاد، أين المشكلة في هذا المجلس؟ الدستور أحال تنظيم هذا المجلس إلى قانون يصدر من مجلس النواب وكان يُفترض أن يُشرع في الدستور لأن بالنتيجة مجلس النواب عندما يُصدّر قانون من غير الممكن أن يعطيه صلاحيات أكثر من الصلاحيات التي يمتلكها.

ثانياً: إذا لاحظنا في الدستور أعطى مهلة إلى تشكيل هذا المجلس بعد دورتين وبالتالي هو كان ينتظر أن تتشكل بيئة للأقاليم، نحن الآن تشكل لدينا إقليم واحد والبقية محافظات، الدستور نفسه ذكر بأنه توجد لامركزية سياسية للإقليم وتوجد لامركزية إدارية للمحافظات، أنا أقترح أن يؤجل تشريع هذا القانون إذا فعلاً شُكَّلَت أقاليم أخرى ممكن أن يحظى هذا القانون بصلاحيات، أما أنه مجلس نواب يمثل المحافظات ومجلس إتحاد يمثل محافظات واقليم ونحن لدينا إقليم واحد هو أساساً فلسفته من خلال تأجيله لكي يعطي الفرصة لبقية المحافظات لتشكيل أقاليم فيما إذا إتفقت، إذن إقليم واحد فقط لا يكون مسوغ لتشكيل مجلس إتحاد يأخذ صلاحيات من مجلس النواب.

– النائب رياض عبد الحمزة عبدالرزاق الغريب:-

بناءً لما جاء في المادة (48) من الدستور على أن السلطة التشريعية تتكون من مجلس النواب ومجلس الإتحاد وكذلك المادة (65) أن يتم إنشاء مجلس تشريعي يُدعى مجلس الإتحاد يضم ممثلين عن الإقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم لإستكمال هيكيلية السلطة التشريعية الإتحادية وبناء المؤسسات الإتحادية. الموازنة بين الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم وبين الحكومة الإتحادية بخصوص التخصيصات المالية وحسب المعايير. الحد من تدخل إتحادي في شأن إقليمي أو محلي بشكل مخالف للدستور والقانون.

مجلس الإتحاد يجب أن يُنتخب من الشعب ونشدد على مواصفات المرشحين وينبغي أن تكون لهم تجربة سابقة من الوزراء وأعضاء مجلس النواب والتنفيذيين الذين لهم مسؤوليات ودرجات خاصة.

إعطاء صلاحية النظر في تشريعات مجلس النواب وله حق النقض بإعتباره الغرفة الأعلى.

إعطاء بعض الصلاحيات المناطة بمجلس النواب إلى مجلس الإتحاد وأنا أرى ضرورة تشكيله لكي يكون له رأي في الكثير من القضايا لأن التشريعات التي تخرج من مجلس النواب في بعضها جاءت بناءً على توافقات وهذه تُضعف هذه القوانين وبالتالي لمجلس الإتحاد حق النقض لكي تكون قوانيننا قوية ورصينة.

– النائبة نجيبة نجيب ابراهيم خالد:-

قانون مهم جداً ولو أنهه تأخر وكان المفروض أن يُشرع منذ الدورة الأولى لأن هناك فراغ دستوري في الدولة، الجميع يعلم بأن رئاسة الجمهورية في الدورة الأولى كان لها الحق بنقض القوانين الصادرة من مجلس النواب ولكن في الدورة الثانية والثالثة حقيقةً القوانين التي تُشرع كان بها أضرار لمصلحة الإقليم أو المحافظات غير المنتظمة في إقليم، لا توجد أي غرفة أخرى أو جهة أخرى تنقض أو تعترض على هذه القوانين، كل القوانين التي صدرت طوال الدورة الماضية وكذلك هذه الدورة حقيقةً أجد بأنه هناك نقص دستوري، النواب الذين يعترضون على تشريع هذا القانون إعتراف صحيح منهم على أننا لا نعيش في نظام فيدرالي، معناها أن الفيدرالية فشلت، مادام أحد الأسس الرئيسية للنظام الفيدرالي الركن القانوني وهو مجلس الإتحاد يكون لدينا ومجلس الإتحاد رضى به الشعب العراقي، أكثر من (80%) من الشعب العراقي وافقوا على مجلس الإتحاد. كيف التساوي بين محافظات إقليم كردستان والدستور بنفسه في المادة (117) أولاً (يقر هذا الدستور، عند نفاذه، إقليم كردستان وسلطاته القائمة إقليماً إتحادياً)، أي أن الإقليم يجب أن يكون له خصوصية في الأعداد الموجودة في مجلس الإتحاد لأن أصلاً مجلس الإتحاد هو للحفاظ على حقوق الإقليم القائم بذاته والأقاليم التي ستشكل لاحقاً.

النقطة الأخرى التي تخص هل يأتون عن طريق الإنتخاب؟ أم التعيين؟ هذه أيضاً يجب أن تُدرس ويقتدى بنماذج الدول المتقدمة، الدول الفيدرالية كأمريكا وكندا وغيرها من الدول الأخرى.

– النائب كاوة محمد مولود حويز:-

مجلس الإتحاد قانون دستوري ومجلس دستوري ينبغي أن يُشكل وفق الدستور العراقي، نحن أما قضية جداً حساسة بالفعل لا نريد أن نثقل كاهل الدولة فلابد أن نوجد في تشريعنا مخارج أنه بالفعل لا نريد أن نثقل كاهل الدولة فلابد أن نوجد في تشريعنا مخارج، المخرج الذي إقترحته على اللجنة القانونية وأرسلته مكتوباً ولكن للأسف لم يشمل في التقرير عبارة عن نقطتين:-

الأولى: أن هذه الدورة على الأقل دورة التشكيل الأولى لن نجري إنتخابات، يُشكل جميعه من إنتخابات، يشكل ثلثين بثلث، ليست مشكلة، لكن حتى ننتهي من الأعباء المالية الشروط الواردة في عضوية أعضاء مجلس الإتحاد هي نفس شروط عضوية مجلس النواب وهم جيعم منتمين إلى سلطة تشريعية واحدة. المقترح الذي طرحته هو التالي (أننا بالفعل نأخذ الأعضاء الذين يُسمون بعنوان أعضاء منتخبين نأخذهم من مجلس النواب ولا يُعوضون ونشير في القانون أنه لا يُعوضون لأن هناك مطلب عام أن نقلل أعضاء مجلس النواب وحتى لا نُزيد أعضاء مجلس النواب ويزداد كل دورة، فيا إخوة حصة مجلس الإتحاد من أعضاء مجلس النواب ولا يُعوضون بقانون تعويض الأعضاء. المختارين بالتعيين يأتون متقاعدين، شرط أن يأتوا متقاعدين وهؤلاء يأخذون أموال من الدولة وعليهم أن يستمروا بتقديم الخدمة العامة وهذه أفضل مناسبة وفرصة لأن يقدموا خدمة عامل مقابل القدرة والإمكانية التي توفرها الدولة لهم. هذا وأنا كتبته بالتفصيل وسوف أرسله لكم.

– النائب كاوه محمد مولود حويز:-

هذا القانون مهم جداً لأكتمال المؤسسات الديمقراطية في البلد وترسيخ النظام الفيدرالي بالصورة الصحيحة، ومبنية على المؤسسات التي تُنصِف جميع الأقاليم والمحافظات وحسب الدستور الذي صوتنا له جميعاً، نحن الآن متأخرين في سنّ هذا القانون، كان من المفروض تشريعه في الدورة النيابية الأولى، حسب المادة (48) من الدستور تنص (تتكون السلطة التشريعية من مجلس النواب ومجلس الأتحاد)، لحد الآن السلطة التشريعية في البلد سلطة عرجاء وناقصة ويتطلب منا جميعاً الأسراع في تشريع هذا القانون لأكتمال هذه السلطة المهمة، وبالنسبة لآلية الأنتخاب أنا مع أن تكون الآلية عن طريق الأنتخاب، وهذه جوهر الديمقراطية، لكن لا ضير أن تكون هناك بعض الموصفات والمعايير لتحديد المرشحين.

ثانياً: بالنسبة للأقاليم والمحافظات، يجب أن يكون هناك فعلاً حق الفيتو للأقاليم والمحافظات بما يتعلق بالصلاحيات وما يتعلق بالقوانين التي تخص صلاحيات الأقاليم وليس كل القوانين، ونحن إذا كنا مع الديمقراطية ومع الفيدرالية ونؤمن بالدستور ونلتزم به يجب أن نُشرع هذا القانون.

– النائب محمود رضا امين:-

هذا المجلس مجلس دستوري فلا يمكن أهماله وعدم أنشاءه، ملاحظاتي قدمتها إلى لجنتي مكتوبة، ولكن لدي ملاحظات أولية، ملاحظة عامة قبل الدخول في التفاصيل، كان من المستحسن تبويب المشروع إلى أبواب مختلفة وبالشكل التالي:

الباب الأول: تعاريف وأهداف القانون.

الباب الثاني: تكوين المجلس والعضوية فيه.

أولاً: كيف يتكون المجلس.

ثانياً: شروط العضوية فيه ومدتها.

ثالثاً: دورة أنعقاد المجلس ومسألة تمديد دورته وحَلهِ.

الباب الثالث: أختصاصات المجلس.

أولاً: الأختصاصات التشريعية.

ثانياً: الأختصاصات التأسيسية.

ثالثاً الأختصاصات التنفيذية والقضائية.

الباب الرابع: أحكام عامة.

ملاحظات على المواد المشروطة، لدي ملاحظات على (14) مادة من المشروع، من المادة (1) إلى المادة (4) داخلة، ومن المادة (7) إلى المادة (9) داخلة، والمادة (11)، والمادة (13) إلى المادة (15) داخلة، والمادة (17)، والمادتين (21،22)، أنا قدمته مكتوباً فليس هناك ضرورة للتفصيل فيه.

– النائب امين بكر محمد محمود:-

أنشاء هذا المجلس أمر دستوري، وينبغي أن نتجه بأتجاه إصدار هذا القانون. في كل الدول الفيدرالية لابد أن يكون هناك مجلس ثاني أو غرفة ثانية للسلطة التشريعية، حتى في بعض من الدول الأخرى غير الفيدرالية مثل بريطانيا، هناك مجلس ثاني أو غرفة ثانية للسلطة التشريعية، أنا قدمت سابقاً طلب تفسير للنصوص الدستورية بالنسبة للدستور العراقي النافذ، إلى المحكمة الإتحادية، كل ما يتعلق بهذا القانون وأعطاء الصلاحيات التشريعية والتنفيذية بالنسبة لمجلس الأتحاد مع ما ينسجم والنظام الفيدرالي وغيره وما ينتظم للمجلس الثاني أو الغرفة الثانية للنصوص التشريعية، أرجو من سيادتكم الموافقة على دمج مسودة هذا المشروع وجواب المحكمة الإتحادية بالنسبة لهذا القانون مع مسودة المشروع في سبيل اطلاع السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب على رأي المحكمة الإتحادية بخصوص المجلس الإتحادي وصلاحياته.

– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-

بالنسبة لقانون الإتحاد قانون مهم جداً، ولكن المشكلة التي حصلت هي إن الدستور العراقي أورد مادة واحدة فقط لمعالجة هذا القانون، ولم يتضمن أي تفاصيل حول طريقة أنتخاب أعضاء هذا القانون والهيكلية وعدد الأعضاء، وهذا خطأ فادح وقع فيه الدستور العراقي، في كل الدول المماثلة تكون العلوية لمجلس الأتحاد أو لمجلس الشيوخ أو تسميات أخرى كما هو معمول في كل الدول، ولكن نحن في العراق أهملنا هذا الموضوع خصوصاً إن الدستور أورد مادة واحدة، بالنسبة لأعضاء مجلس الإتحاد يجب التجديد بالنسبة لشروط العضوية بهم، بحيث يكونوا حقاً لهم العلوية في حالة رفض قانون صادر على مجلس النواب. بالنسبة لعملية الأنتخاب يجب أن تتخلف بشكل كبير عن عملية أنتخاب مجلس النواب، القانون أورد شروط مشابهة لأختيار أعضاء مجلس النواب العراقي مع أعضاء مجلس الأتحاد، وايضاً أورد شروط مشابهة بالنسبة للمرشحين وهذا غير صحيح، ويجب التجديد بالنسبة للشروط، بالنسبة للمدة أورد مدة أربع سنوات لمجلس الإتحاد وهذا غير صحيح، من أجل الأستقرار التشريعي يجب أن يكون مجلس الإتحاد فترته أطول، كأن تكون مثلاً (6) سنوات بدلاً من (4) سنوات وذلك لتحقيق الأستقرار التشريعي، إضافة إلى ذلك هناك أمر هام لاحظنا من خلال قراءتنا لقانون الإتحاد هناك تركيز على رئيس الجمهورية، مثلاً أورد وعدم التركيز على رئيس الوزراء، وهذه نية المشرع واضحة التقليل من أهمية رئيس مجلس الوزراء، مثلاً أورد عبارة رئيس الجمهورية (20) مرة ومجلس الوزراء (6) مرات ولم يَرد أي ذكر لرئيس مجلس الوزراء.

– النائب حسن خضير عباس الحمداني:-

لا أريد أن أُعيد الملاحظات التي طرحها السادة النواب، لكن هناك جزء من الملاحظات التي هي في نص القانون الموجود، أفرد الدستور العراقي المادة (49) وما بعدها صلاحية تكوين أختصاصات التمثيل ودورة الإنعقاد والأغلبية المطلوبة وأتخاذ القرارات بالنسبة لمجلس النواب، بالنسبة لمجلس الإتحاد حدد بالمادة (65) وسكت ولم يذكر شيء آخر وليس فيها أي تفاصيل، أنشاء هذا المجلس وصلاحياته ومواده وتنفيذه وعدد النواب إلى آخره، بعد الإطلاع على المشروع نلاحظ الكثير من الأختصاصات قد وردت في مشروع القانون تتداخل مع نفس الأختصاصات التي في مجلس النواب وهذا يسبب إرباك.

المادة (4) في حالة تجاوز المدة نقترح أن يكون النص بالصياغة الآتية (يدعو رئيس الجمهورية مجلس الإتحاد للإنعقاد بمرسوم جمهوري بعد (15) يوم من تاريخ المصادقة على نتائج الأنتخابات وتنعقد الجلسة الأولى برئاسة الأكبر سناً)، ولم يذكر أي شيء أخر، إذا أنتهت (15) يوم ولم يحصل شيء في هذه المادة. كذلك المادة (9) المدة الأنتخابية غير محددة مثل مدة مجلس النواب أو أكثر، أغلب دساتير العالم تذهب إلى مدة أكثر للأستقرار الأكثر. المادة (13) من القانون، وردت فقرة رئيس الجمهورية بشكل كبير، وعندما نعود إلى الأمور من هو المسؤول عن رسم السياسة المالية والأقتصادية في داخل البلد هي الحكومة التنفيذية، ولا أريد أن أعيد قسم من الملاحظات التي ذكرها السادة النواب.

– النائب ضياء نجم عبدالله الاسدي:-

أنا لن أكرر ما ذكره الإخوة والأخوات أعضاء مجلس النواب، سوف أركز على قضيتين.

القضية الأولى: نحن نؤكد إن النظام السياسي في العراق ثنائي الغرفة، هذا صحيح دستورياً، المشكلة الحقيقية نحن في طور مراجعة بعض القضايا المتعلقة بمجلس النواب، بدءاً بقانون الأنتخابات الذي سينتج مجلس نواب قد يختلف ببنيته ومضمونه، بمعنى بتشريعاته وقوانينه وشكله، ومجلس النواب القادم قد تكون له رؤية مختلفة أو ينظر بشكل مختلف، النظام السياسي في العراق الآن في طور مراجعة، وأعتقد إن حالة الأستقرار لم نصل إليها لحد الآن.

القضية الثانية: هذا المجلس يفترض به العلوية على مجلس النواب، الإشكال هو كيف يمكن لمجلس النواب وهو سلطة أدنى من المجلس الإتحادي أن يشرع وجود مجلس أعلى منه سلطة، ويعطيه صلاحيات يفترض إنه يمنح صلاحيات للأدنى ويشرع وجود الادنى، هذا الإشكال القانوني نريد أن نجد له مخرجاً حتى يكون المجلس الإتحادي أما بإزاء مجلس النواب أو أن تكون له سلطة مساوية إذا كانت أعلى فكيف يخرج مجلس النواب من هذا الإشكال.

– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-

موضوع مجلس الإتحاد لو تمعّنّا بأحكام الدستور للبحث عن شرعية وجود هذا المجلس لوجدنا أن هناك نصاً مقتضباً لا يمكن الإنطلاق منه لتأسيس مجلس بهذه الأختصاصات وهذه السلطات، والذي يأسفنا عندما وضع هذا النص لتأسيس هذه الغرفة الثانية المهمة والخطيرة بعملها تناسى السادة أعضاء مجلس النواب عندما قاموا بكتابة الدستور تناسوا إن هناك غرفة ثانية وقاموا بالأستحواذ على كافة الأختصاصات المتعلقة بالتشريع والرقابة وكثير من المسائل التي تتعلق بالتعيينات والمصادقة سواء كانت للسلطات التنفيذية أو القضائية، بحيث لم يتركوا أي مجال لها المجلس أن يمارس أي أختصاص، وبالتالي عندما صاغت رئاسة الجمهورية هذا المشروع حاولت بشكل أو بآخر أن تأخذ جزء من هذه الأختصاصات الثابتة دستورية حتى تضعها في مشروع هذا القانون، بغض النظر عن التكلفة المالية وما يترتب عليه من مسائل وإلى آخره، هناك مسألة مشروع القانون والتقرير مُعد منذ 2015 لماذا تأخر إلى هذا اليوم؟ عندما عرضناه للقراءة الثانية، أنا لا أريد أن أتحدث بشكل صريح، هنالك جهة صريحة على الشعب العراقي، قالت هذا ليس مَحل مناسبة، وفي حينها أخبرنا هيأة الرئاسة أعتقد حسب ما أتذكر، وتم تأخير القانون إلى هذه اللحظة، أما أن تشكل لجان متخصصة لدراسة هذا الأمر بشكل مفصل والخروج بنصوص ناجحة أو تأخير الأمر لحين تعديل الدستور، حتى نضع نصوص خاصة تمكنه وتتناسب وحجمه القانوني والدستوري لما يقوم به ومهامه.

– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري:-

المادة (65) كما وضحها السادة النواب واضحة وصريحة، ولا نحتاج أن نبذل جهداً حتى نؤكد على أهمية مجلس الإتحاد، ولكن مجلس الإتحاد تم تأخيره وجاء بعد مجلس النواب، وطلب الدستور أن ينشأ بعد مجلس النواب ويُسن ذلك بقانون، أعتقد لكي يحصل مجلس النواب على تجربة غنية يَسد فيها كل الفراغات التي تنشأ نتيجة الممارسة الديمقراطية، وهذا يعطينا مساحة جيدة ووقت كافي لكي نضع النقاط على الحروف في المجال التشريعي، نحن نحتاج إلى ذلك المجلس، وممكن أن نضرب مثلاً، عندما يختلف مجلس النواب على قانون، أين نذهب؟ نبقى لوحدنا لربما كتلة من الكتل تنسحب ويعطل مجلس النواب، إذا كان لدينا مجلس الإتحاد وبالنص الدستوري، هو موجود لدينا لماذا نحن خائفين؟ النص الدستوري، يتم إنشاء مجلس تشريعي يدعى مجلس الإتحاد، يضم ممثلين من الأقاليم والمحافظات غير منتظمة في أقليم، يُنَظَم تكوينه، تكوينه في أيدينا وشروط العضوية فيه، نحن نضع شروط العضوية التي نريدها وأختصاصاته، نحن سوف نعطيه الأختصاصات، نحن نحصر الأختصاصات التي نراها تُدعِم عمل مجلس النواب، لا أن تأخذ من مجلس النواب، تدعم عمل مجلس النواب، وكل ما يتعلقه بقانون يسن بأغلبية ثلثي الأعضاء، لماذا نحن خائفون، كل ما في المجلس بين أيدينا، نحن الذين سوف نصيغه بالشكل الذي يخدم مجلس النواب والعملية التشريعية، أنا أدعو أن يُنَضَج هذا القانون، ويكون ناتج لعملية ديمقراطية، ربما نحتاج فيها تعضيد لمجلس النواب، هنالك مقترح، نحن يمكن أن ننتج هذا المجلس من خلال مجلس النواب، أعضاء مجلس النواب يتم أنتخابهم في مجلس النواب ويشكلون مجلس الإتحاد، مما يعني إنه لن نخسر رواتب ولا مكان ولا أي شيء، هو مجلس معضد للقرارات أو الأختلافات الموجودة، سيكون محل لحل النزاعات الموجودة في مجلس النواب، من خلال أعضاء مجلس النواب الذين سيتم أنتخابهم من خلال مجلس النواب، لا يوجد شيء يمانع هذا النص أو هذا المقترح، كل شيء ينص يحق لمجلس النواب هو أن يختار وأن يُشرع وأن ينشأ، إذاً نستطيع أن نقول إن مجلس النواب يختار من بين أعضائه من هم أصحاب الكفاءة والدراية ولهم خبرة طويلة في مجال التشريع.

– النائب زانا قادر سعيد سلطان:-

بلا شك الدول ذات الطبيعة المركبة من حيث تكوينها الأثني والقومي تلجأ إلى نظام المجلسين، لحماية المناطق الجغرافية سواء كانت أقاليم أو محافظات، ومجلس الإتحاد هو من متطلبات الدستور العراقي، ولا أخفي عليكم هي سبب شعور الأقليم إن هناك تراجع عن النظام الإتحادي، وذلك بسبب تأخير تشكيل هذا المجلس، أحدى ضرورات هذا المجلس هو إن بعض قوانيننا في مجلس النواب بعد التصويت نتبين إن فيها خلل مادي أو خلل من نوع آخر، ووجود هذا المجلس هو فرصة جيدة لإعادة هذا القانون إلى مجلس النواب لتصحيحه قبل نشره في الوقائع العراقية، أما إناطة بعض الصلاحيات التشريعية بهذا المجلس فلا أعتبره خلافاً للدستور العراقي كون هذا المجلس جزءاً من السلطة التشريعية، وصحيح من الناحية العرفية والدولية هذه الغرفة تعتبر الغرفة الأعلى، ولكن نحن في العراق نستطيع أن لا نصفها بهذه الصفة ونعتبرها غرفة موازية ومُشارِكة لمجلس النواب، أخيراً لابد أن يكون لهذا المجلس حق الفيتو عندما يكون هناك ضرر بالأقاليم أو محافظات معينة.

– النائب يونادم يوسف كنا خوشابا:-

الغرفة الثانية أو مجلس الشيوخ أو مجلس اللوردات من سِمات الدول الديمقراطية المتطورة كألمانيا وفرنسا وبريطانيا وأميركا، الدول العظمى وأفريقيا الجنوبية، السادة النواب هاجسهم الجنبة المالية على الأكثر لأنه ترهل الدولة وغير ذلك، هناك نظامين نظام الدولة المركبة ونظام الدولة البسيطة، نحن ذهبنا في البداية ليس بناءً على طلب الإخوة في الإقليم إنما هذا كان توجه عام الدولة المُركبة، حتى نخفف أو نخفض هيمنة جهة معينة على مقدرات كل شيء أي كان الآخر، فهذه فلتر للتشريعات، تدفع جهة سياسية معينة ذات توجه معين وتفرض قانون يُشرَّع في مجلس النواب، الفلتر هذا سوف يوقفه، لكن أما الجنبة المالية كاليفورنيا تساوي أغلب نفوس العراق إضافة (5) مليون نسمة لكن لدينا ممثلين أثنين في مجلس الشيوخ في أميركا كل ولاية لديها ممثلين أثنين، أفريقيا الجنوبية كل ولاية (10) ممثلين، ألمانيا من (3-7) ممثل، هذا نتفق عليه هنا ليس بالضرورة ثقل أو ترهل وهذا الذي تفضلتم به، نستطيع أن نعالج الوضع بحيث أنه فلتر فعلاً يُكمل العملية السياسية بصورة صحيحة بحيث أن لا تكون هناك خروقات أو خروج عن المصالح العامة في البلد.

– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة):-

لا أحد يختلف على دستورية المجلس وضرورة تأسيسه، ولكن وجود مشروع القانون في أروقة مجلس النواب منذ فترة طويلة يجعل من الأمور الحتمية أخذ رأي الحكومة من الجَنَبة المالية خاصةً ونحن نعيش هذه الفترة من العجز المالي وضرورة التقشف.

– النائب محسن سعدون أحمد سعدون:-

نشكر كل الإخوة أعضاء مجلس النواب على المداخلات القيمة ونتمنى أن ترسل هذه المقترحات مكتوبةً أحسن.

سيادة الرئيس، هذا القانون مرسل من قبل الحكومة، أي منذ سنة 2014 ومنصوص عليه دستورياً، أي بأن السلطة التشريعية في العراق تتكون من مجلس النواب ومجلس الإتحاد إضافةً إلى المادة (65).

سيادة الرئيس، هناك خرق دستوري يفترض هذا القانون كان يشرع قبل دورتين لأن الفترة الإنتقالية في الدستور العراقي عندما كان هناك مجلس رئاسة يستطيع أن ينقض قوانين مجلس النواب هذا المجلس تحول إلى رئاسة الجمهورية الذي لا يتمتع بهذه السلطة، إذاً الآن مجلس النواب ليس فيه غطاء دستوري لنقض كل القوانين التي تصدر في مجلس النواب وهذه مخالفة دستورية ومجلس الإتحاد هو الذي يعالج هذا الموضوع المهم ونحن بما أن هذا الموضوع وهذا القانون الإتحادي يجب أن يكون في الدورة القادمة مهيأ فنأخذ بكل المقترحات وهذا المقترح الذي تقدم به بعض الإخوان بأن يكون العدد ضمن أعضاء مجلس النواب مقترح جيد ولكن يحتاج إلى بعض الأمور.

الملاحظات التي تقول بأن مجلس الإتحاد شرع بقانون يكون أقل من الدستور، كثير من المجالس الموجودة حتى في مجلس النواب اللبناني هو في قانون يتمدد وليش شرطاً أن يكون في الدستور، هذا مجلس أعيان العراق بلد في التأريخ البرلماني في العراق العهد الملكي كان فيه مجلس أعيان فمجلس النواب وهيأة رئاسة مجلس النواب مطلوب أن يكون هناك تهيئة كاملة للتصويت على هذا القانون واللجنة القانونية سوف تكون هناك ورشة بعد العيد لمتابعة هذا القانون وإجتماع رؤساء الكتل للإتفاق على صيغة معينة لتشريع هذا القانون المهم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لا، إنتهينا وأنت عقبت الآن.

– النائب أمين بكر محمد محمود:-

سيدي الرئيس، طلب من كل الكتل السياسية أن يزودوا اللجنة القانونية بأي مقترح إذا عندهم أو مقترحاتهم كتابياً لفترة محددة لأننا بعد ذلك حين نأتي بالمشروع وتقول الكتل السياسية نحن لم نطّلع على هذا المشروع أو هذا القانون ويحدث الخراب وإشكالية في التصويت.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

*الفقرة الثانية عشرة: موضوع عام للمناقشة بخصوص تشكيل لجنة خاصة بالمادة (125) من الدستور. (النائب عماد يوخنا)

تفضل أستاذ عماد.

– النائب عماد يوخنا ياقو يوخنا:-

شكراً سيدي الرئيس.

يقرأ موضوع تشكيل لجنة للمادة (125) من الدستور العراقي. (مرافق)

– السيد رئيس مجلس النواب:-

إذاً، مطلبكم هو تشكيل لجنة.

– النائب يونادم يوسف كنا خوشابا:-

في الحقيقة، السيد النائب عماد تحدث عن دورتين، أنا أقول هذه الدورة الثالثة التي تطرح هذه المسألة وأسف أن أقول يتم تسويف الأمر بطريقة أو بأخرى، أي تمت صياغة هذه المادة في الدستور حفاظاً على حقوق كل مكونات الشعب العراقي لأنه اليوم نرى وراء كل لجنة وكل ما يتم تشكيله أو تأسيسه في البلد يؤخذ بنظر الإعتبار العرب السنة والعرب الشيعة والأكراد وينتهي ويقسم البلد إلى ثلاثة وأما البقية فيبقون خارج القوس وخارج الشراكة وخارج المشاركة، وأنا أثني على ما طرحه الزميل بأن يتم تشكيل لجنة ولجنة تكون من مختصين ومهتمين وأن تنجز عملها فعلاً في هذه الدورة البرلمانية لأنها فعلاً تحقق لماذا نذهب إلى حقوق التركمان وحقوق كذا وكذا، كل الدول المتطورة لديها مكونات وأقلية وربما يكون هناك تمييز إيجابي ليحفظ هذا التنوع ويحقق العدل ويحقق المساواة بين المواطنين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

إذاً، تُقدم أسماء اللجنة لغرض عرضها على البرلمان للتصويت عليها.

شكراً جزيلاً السيد النائب عماد يوخنا مقرر مجلس النواب.

*الفقرة الرابعة عشرة: القراءة الأولى لمشروع قانون إستيفاء أجر المثل عن الأراضي المملوكة للدولة المتصرف فيها لأغراض غير زراعية. (لجنة الزراعة والمياه والأهوار). يتفضلون.

نحن لدينا فقرتين متبقيات.

– النائب علي مانع عطية البديري:-

سيادة الرئيس، هذه الفقرة لا تخص لجنة الزراعة، هذه الفقرة من إختصاص اللجنة المالية حصرياً وليس لهذه الفقرة أي إرتباط بلجنة الزراعة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اللجنة المالية، أعضاءها موجودين؟

تفضلوا للقراءة الأولى.

تشرك اللجنة المالية، تفضلوا، هنا تقرأون الفقرة التي بعدها أيضاً بمادة واحدة وينتهي جدول الأعمال اليوم.

– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-

يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون إستيفاء أجر المثل عن الأراضي المملوكة للدولة المتصرف فيها لأغراض غير زراعية.

– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-

يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون إستيفاء أجر المثل عن الأراضي المملوكة للدولة المتصرف فيها لأغراض غير زراعية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

*الفقرة الخامسة عشرة: القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون البطاقة الوطنية رقم (3) لسنة 2016. (اللجنة القانونية). يتفضلون، نعم رئيس اللجنة الأمنية.

– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-

بالنسبة لهذا التعديل:-

أولاً: هذا القانون تم إقراره في مجلس النواب وكانت لجنة الأمن والدفاع هي المختصة بهذا القانون.

ثانياً: بعد ذلك هذه الفقرة تمت مناقشتها مع وزارة الداخلية وكذلك مع مدير عام الجنسية، السجلات والبيانات كلها موجودة في الجنسية العامة وفي وزارة الداخلية وكذلك المدير العام هو قانوني ونحن في إتجاه تبسيط الإجراءات على المواطن وليس تعقيدها وتنقل السجلات وتذهب إلى المحاكم وتقيم دعوى هو صلاحيته أن يغير والآن تمضي بشكل طبيعي، أما أن يأتي أحد الإخوة النواب ويطلب طلب على أنه تنقل إلى المحاكم دون أخذ رأي اللجنة المختصة لا أعتقد أن هذا الشيء صحيح.

– النائب عواد محسن محمد العوادي (نقطة نظام):-

سيادة الرئيس، نقطة النظام كانت بداية الجلسة حول جدول الأعمال.

بما أن مجلس النواب الآن مقبل على تصويتات ومن ضمن المقترحات التي أستكملت وهيأة الرئاسة وجهت اللجنة المالية ووجهت لجنة الإعمار والخدمات بتشريع قانون وهو فقط للتصويت، قانون تمليك ذوي الدخل المحدود وحسم موضوع العشوائيات والمتجاوزين، وهو باقي فقط على التصويت والحكومة أجابت ومجلس القضاء أيضاً أجاب واللجنة القانونية وافقت على التصويت واللجنة المالية وافقت على التصويت وحضرتك وجهتهم خلال أسبوعين ويعرض على جدول الأعمال وغلى الآن لم يعرض على جدول الأعمال.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

إذاً، الآن إذا جاهز يعرض على التصويت.

– النائبة تافكة أحمد ميرزا محمد:-

الذي أراه في كل العالم، الحكومة دائماً تحمي البرلمان، لكننا في حكومتنا الصراحة بالعكس أصبحت.

مقترح القانون من قبل أعضاء مجلس النواب إذا فيه جنبة مالية ترفض من قبل الحكومة ولكن كل المشاريع من قبل الحكومة عكس ذلك، هذا القانون فيه جنبة مالية ولا أعرف هل الحكومة ضد البرلمان؟ أم لا؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الآن سوف يقرأ مقترح القانون وإذا كان هناك من إعتراض لاحق يمكن عرضه، تفضلوا بالقراءة.

– النائب أمين بكر محمد محمود:-

سيدي الرئيس، بالأول أقرأ مقترح القانون ثم أجيب على بعض الملاحظات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لا يوجد من داعي للجواب.

– النائب أمين بكر محمد محمود:-

يقرأ القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون البطاقة الوطنية رقم (3) لسنة 2016.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

إذاً ترفع الجلسة إلى يوم الإثنين الساعة الحادية عشرة صباحاً.

رفعت الجلسة الساعة (3:00) عصراً.

*********************

print


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com