جـــــــدول اعمـــال الجلســـــة رقـــــــــم (15) السبت (19) آب 2017
أولاً: قــــــراءة آيــــــات مـــــــن القـــــرآن الكريـــــــم.
ثانياً: التصويت على صيغة بخصوص إلزام وزارة الكهرباء بإستثناء محافظة البصرة من القطع المبرمج وإعطائها كامل حصتها خلال اشهر الصيف.
ثالثاً: استكمال التصويت على مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية.(اللجنة القانونية، لجنة الاقاليم والمحافظات الغير منتظمة في اقليم). (المتبقي 2 مادة).
رابعاً: التصويت على مشروع قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008. (اللجنة القانونية، لجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم). (12مادة).
خامساً: التصويت على مشروع قانون التعديل الاول لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016. (اللجنة القانونية). (7مادة).
سادساً: التصويت على مقترح قانون نقابة التمريض. (لجنة مؤسسات المجتمع المدني، اللجنة القانونية، اللجنة المالية، لجنة الصحة والبيئة). (40مادة).
سابعاً: التصويت من حيث المبدأ على مقترح قانون بابل عاصمة العراق الحضارية. (لجنة الثقافة والاعلام، اللجنة القانونية، لجنة السياحة والاثار).
ثامناً: التصويت على مرشحي عضوية لجنة النزاعات العشائرية في محافظة البصرة.
تاسعاً: النظـــر فـــــي الطعــون المقدمـــة حــــول صحة عضويــة بعض الســـادة النــواب.
عاشراً: تقرير ومناقشة مشروع قانون الطعن لمصلحة القانون في الأحكام والقرارات الخاصة بالملكية العقارية.(اللجنة القانونية، لجنة الزراعة والمياه والأهوار، اللجنة المالية، لجنة المرحلين والمهجرين). (4 مادة).
حادي عشر: تقرير ومناقشة مشروع قانون مجلس الاتحاد. (اللجنة القانونية، لجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم). (24مادة).
ثاني عشر: موضوع عام للمناقشة بخصوص تشكيل لجنة خاصة بالمادة (125) من الدستور. (النائب عماد يوخنا).
ثالث عشر: تقرير النشاط الفصلي للجنة الزراعة والمياه والاهوار.
رابع عشر: القراءة الاولى لمشروع قانون استيفاء اجر المثل عن الاراضي المملوكة للدولة المتصرف فيها لأغراض غير زراعية. (لجنة الزراعة والمياه والاهوار). (6مادة).
خامس عشر: القراءة الاولى لمقترح قانون تعديل قانون البطاقة الوطنية رقم (3) لسنة 2016. (اللجنة القانونية). (1مادة).
سادس عشر: تقرير ومناقشة مشروع قانون جرائم المعلوماتية. (لجنة الامن والدفاع، لجنة التعليم العالي والبحث العلمي، اللجنة القانونية، لجنة الثقافة والاعلام، لجنة حقوق الانسان، لجنة الخدمات والاعمار). (31مادة).
سابع عشر: تقرير ومناقشة مشروع قانون تصديق اتفاقية تسريع التعاون في المجال الاقتصادي وشؤون الطاقة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية كوريا. (لجنة العلاقات الخارجية، لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية، لجنة الاقتصاد والاستثمار). (2مادة).
ثامن عشر: تقرير النشاط الفصلي للجنة القانونية
تبـدأ الجلسة الساعــة: الحادية عشرة صباحاً.